استفتاءات
عبر الأثير
هذه مجموعة من الاستفتاءات جمعتها طبقا لفتاوى سماحة
آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف
إعداد : صالح عبدالله
16 رمضان 1420 هـ
1-
المقدمة
2-
باب التقليد
3-
باب الطهارة
4-
باب الصلاة
5-
باب الصوم
6-
باب الخمس
7-
باب الزكاة
8-
باب الحج
9-
باب النكاح
10-
باب الارث
11-
مسائل متفرقة
كان فيما مضى من الزمن الغير بعيد إذا أراد المكلف أن يسأل
الفقيه أي مسألة فقهية أو غيرها يجد صعوبة بمكان حتى أنه قد يتخلى عنها إمّا حياءً
أو خوفاً أو هيبةً ولهذه الحالة أسبابها ، أبرزها التركيبة الإجتماعية والثقافية
ومنطقة الفراغ التي بينه وبين الفقيه مما أثرت سلباً على ترويج فقه المسائل حتى
التكليفية المباشرة بحيث يأتي الرجل وعمره ستون سنة ليسأل السيد الخوئي (قدس)
مسألة في الغسل ويتبين بطلانه ويأمره بإعادة صلاته مدة عمره التكليفي .
هذه الحالة بدأت تتلاشى وتنحسر بفضل الله ومنّه مع تقدم
الزمن وإفرازاته العلمية والتكنلوجية خصوصاً مجال الإتصالات الإلكترونية وهي ما
يسمى بالإنترنت ، حتى وصل الحال بأن يكتب المكلف سؤاله وبدون أي حرج أو كلفة
ويبعثه خلال ما يسمى بالبريد الإلكتروني إلى مرجعه مباشرة ويأتيه الرد خلال فترة
يسيرة ، مما ساهم إيجاباً في كشف كثير من مسائل الإبتلاء الحرجية التي تمنع السائل
عادة من إفشائها إلى الفقيه أو طالب العلم مباشرة . وسوف تلاحظ هذه المسألة من
خلال تصفحك هذا الكتاب الذي بين يديك حيث حاولنا جاهدين بتوفيق من الله تبارك
وتعالى بزيارة موقع سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الوارف على
الانترنت المسمى برافد حيث يتم تحميل الاستفتاءات شبه اليومية وتصنيفها على شكل
أبواب لكي تكون سهلة المنال للقاريء الكريم ، وبما أن هذه المسائل مستمرة ولا يمكن
حصرها في كتاب واحد ، إرتأينا أن نجعلها على هيأة أجزاء فهذا النتاج هو الجزء
الأول من هذه السلسلة . نرجو من المولى العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لإحياء أمر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم أجمعين .
رمضان 1420 هـ
السؤال: بالنسبة
للصبي اذا قلد سماحتكم عند بلوغه سن التكليف وكان وليه في مدة صباه مقلداً لغير
سماحتكم فلم يدفع خمس الاموال التي تعلق بها الخمس حال صباه بعد مضي الحول ، وقد
صرف تلك الاموال بعد انتهاء الحول في شؤون الصبي قبل بلوغه ، فهل يجب على ذلك
الصبي بعد بلوغه دفع خمس تلك الاموال التي صرفت ولا وجود لها عند البلوغ . وما هو
الحكم إذا لم يعلم الصبي البالغ ان صرف الولي لتلك الاموال كان في أثناء الحول أو
بعد انتهائه ؟
الجواب: ليس عليه شيء بالنسبة
لما لم يبق عينه وأما ما بقي فعليه تخميسه .
السؤال: هل يجوز
الاعتماد على شياع أعلمية أحد المراجع العظام الماضين - قدس الله أسرارهم - أم يجب الاتصال بخارج بلدي للتحري عن اعلميته ؟
الجواب: المناط
حصول الاطمئنان من منشأ عقلائي ، فإن كان الشياع مستنداً إلى قول أهل الخبرة أو
تحّقق الشياع بين العلماء صح الاستناد إليه ، وبالنسبة لمن ثبت أعلميته سابقاً
يجوز الاعتماد على استصحاب أعلميته من دون بحث .
السؤال: هل يجوز
لمن بقي على تقليد الميت ان يرجع اليكم في بعض المسائل ؟
الجواب: اذا كان
بقاؤه لاعتقاده باعلمية الميت وكان اعتقاده مبني على اسس شرعية صحيحة فيجب عليه
البقاء على تقليده في جميع فتاواه حتى يثبت له اعلمية الحي فيعدل فيها جميعاً اليه
.
السؤال: ما هو
تكليف المقلد الذي يرى لسماحتكم فتويين مختلفتين في مسألة واحدة كما في مسألة (
اللاتو ) اليانصيب فعندي فتوى بالحرمة بينما جوزتم ذلك في المنشور الصادر عن مؤسسة الامام علي عليه
السلام في لندن ؟
الجواب: الفتوى
غير مختلفة ولعل هناك اختلاف في مورد السؤال ومهما كان فالمسألة مذكورة في منهاج الصالحين في موردين
في الجزء الاول 467 آخر فصل من المسائل
المستحدثة وفي الجزء الثاني المسألة 44 وللمسألة صور متعددة ذكرت في المورد الاول .
السؤال: أوردتم في
رسالة الرد على رسالتي أنه لتحرز موضوع الأعلمية علي بمراجعة أهل الخبرة ولكن لتعذر ذلك علي أرجو من
مكتبكم المرقر ذكر بعض من أهل الخبرة
الذين يرون أعلمية السيد السيستاني مد الله في عمره وذلك لكي أرجع إليه مطلقاً حيث أنني لا علم لي بهذه المسألة
إلا من شياع عوام الناس والذي لا يورث لي
اليقين التام على قولهم ولا يكون حجة علي ولذا أرجوا رجاء خاص إفادتي من طريق أهل الخبرة ؟
الجواب: المكتب لا
يجيب على مثل هذا السؤال فليس من شأنه التصريح باسماء أهل الخبرة.
السؤال: إننا من
مقلدي المراجع الماضين الإشكال هو إننا عندما قلدناه لم نكن نعرف أن سماحته كان حياً أو ميتاً . أي
أننا قلدناه ولم نحاول التيقن من حياته أو
مماته وبالتالي نحن الآن في شك في امرنا فهل عندما قلدناه كان في ذلك الوقت من الأحياء أو من الذين توفاهم الله
برحمته وغفرانه. فهل يمكن في هذه الحالة
أن ابقي على تقليد ؟
الجواب: لا يجوز البقاء في
الفرض المذكور.
السؤال: ما هو رأي
سماحتكم في البقاء على تقليد المجتهد الميت إذا كان أعلم في المسائل التي عمل بها المقلّد والتي
لم يعمل بها ولكن تعلمها بقصد العمل بها
؟
الجواب: يجب
البقاء إذا كان أعلم في جميع المسائل .
السؤال: إذا علمت
بفتوى ـ السيد السيستاني ( دام ظله ) وأنا باقٍ على تقليد اليسد الخوئي بأذن سماحة السيد ( دام ظله ) فهل
يجب علي أن أبحث عن فتوى المرحوم أم أعمل
بالفتوى الواصلة لسماحة السيد حتى لو كنت أعلم بوجود فتوى للمرحوم في المسألة أو كنت أحتمل ذلك ؟
الجواب: بل يجب
تحصيل فتوى الأعلم ـ مع فرض العلم ـ ولو إجمالاً ـ بالمخالفة بينهما في المسائل المبتلى بها وإذا لم تكن
فتوى الإعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة
تخيّر بين أمورٍ ثلاثة الإحتياط والرجوع إلى غير الأعلم ، وتأخير الواقعة إلى حين التمكن من الوصول ومع عدم
التمكن من الثلاثة فإن كان الأمر دائراً
بين المحذورين تخيّر وفي غيره إذا دار الأمر بين الإمتثال الظنّي والإحتمالي يقدّم الأوّل بل يأخذ بأقوى الظنون
وإن كان الشك في أصل التكليف فهو في
سِعَةٍ عملاً .
السؤال: إن امرأة
قامت بتقليد السيد الامام ابتداءً وفقا للشهرة الموجبة للاطمئنان ، وظلت على تقليده حتى بعد وفاته ،
وعندما ذهبت لأداء الحج ، تبين لها أن
بعضا من أحكام السيد بالغة الصعوبة سيما على النساء ونصحها البعض بتغير التقليد الى السيد السيستاني سيما وانها
لم تقلد وفقاً لتحقيق قامت به عن أعلمية السيد الامام ونظراً للموقف المحرج وافقت
المرأة واتمت حجها وفقاً لتقليد السيد
السيستاني علماً بأنها لا تقطع ولا تطمئن بان السيد السيستاني أعلم من السيد الامام إلا ان ذلك غير مستند على
نقص وبحث وانما الى طمأنينة نفسية نتجت عن
الشهرة . هل يصح وفقاً لما مر ذلك الموقف وهو تغير التقليد من السيد الامام الى السيد السيستاني لصعوبة الموقف
وعدم تمكنها للاداء الحج لاستصعابها بعضاً من أحكام مقلدها السابق وفي ظل عدم ارتياحها
نفسها بأن مقلدها الحالي أعلم من مقلدها
السابق ؟ ماذا يجب عليها الأن وبماذا تنصحونها
لما هو متوافق مع أحكام الشريعة ومبرئ للذمة ؟
الجواب: مجرد
صعوبة الفتوى لا يبرر العدول فان ثبت لها بوجه شرعي ولو كان باطمئان ناشئ من المناشئ العقلائية اعلمية سماحة
السيد ـ دام ظله ـ من السيد الامام ـ قدس
سره ـ صح عدولها وإلاّ لم يصح وعليها البقاء على تقليد السيد الامام .
السؤال: عندما يريد المرء
البدء بالتقليد فهل يمكنه تقليد غير الأعلم ؟ وعلى أي أساس يجب عليه تقليد الأعلم سيما وانه الأن
بصدد التقليد وعلى فرض ان أدلة تقليد
الأعلم العقلية لم تكن مقنعة له ؟
الجواب: المتيقن
هو جواز تقليد الاعلم فلا يصح تقليد غيره إلاّ مع تجويزه وعلى المكلف ان يتحرى الحجة المتيقنة على انه
ورد في النصوص المعتبرة ايضاً .
السؤال: إن شخصاً
قلد السيد الامام وفقاً لاعتقاده بانه أحد الذين تنحصر أعلمية فيهم كما بلغه ذلك من أكثر من أربعين
مجتهد ، فقلده دون ان يتمكن من القطع
بأعلميته على منافسيه . وضمن مسائل السيد الامام وجد ان السيد يجيز لمن تعذر عليه تحديد الأعلم بين مرجعين أو أكثر ان
يقلدهم بتبعيض المسائل يأخذ من أيهم شاء ،
وبعد ان تحقق من صحة المسألة قام وفقاً لها بالتبعيض بين الامام وبين أحد المراجع وبعد وفاة الامام ظل على
تقليده وبقي يأخذ أحكامه ممن كان يأخذ عنه
تبعيضاً وبعد وفاة ذلك المرجع لم يحصل له القطع بأعلمية فرد بعينه فقام وفقاً لفتوى التبعيض المذكورة بأخذ احكامه
ممن يرى أن الأعلمية تنحصر فيهم وقد تعذر
عليه تحديد أحدهم علماً بأنه يرى أن مقلده الأول اعني السيد الامام أعلم الاحياء . هل في ذلك ضير وهل له أن
يستمر أم ثمة رأي بديل تريدون
إبدائه له وفقاً للموازين الشرعية المبرئة للذمة ؟
الجواب: لا يجوز
له البقاء على تقليد الميت إلاّ بتقليد أعلم الاحياء أو أحد المتساوين في العلمية والورع فاذا جوز التبعيض
جاز له التبعيض المذكور وعلى رأي سماحة
السيد ـ دام ظله ـ إذا كان يرى بوجه شرعي أعلمية السيد الامام ـ قدس سره ـ والمرجع الآخر من الاحياء ولم يثبت
له أعلمية احدهما من الآخر جاز له التبعيض
المذكور مع احتمال التساوي .
السؤال: هل يجوز
للزوجة والتي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماداً منها
عليه ؟ وكذلك الفتاة اعتماداً منها على
أبويها ؟
الجواب: يجوز إذا
حصل لها الإطمينان بذلك .
السؤال: ما يقول
سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت أعداءه في من يدعي ان الاستفتاءات المختومة بختم مكتب سماحتكم ( سواء
مكتب قم أو غيره ) ليست حجة حتى توثق
بختمكم الشخصي ـ سيما في المسائل التي لا توجد في الرسالة العملية أو المنتخب او العروة الوثقى ؟
الجواب: مكتب
سماحة السيد دام ظله في قم المشرفة يحاول ان يستخرج جواب الاسئلة الواردة عليه من الرسائل العملية
لسماحة السيد ومن الاستفتاءات السابقة
المحفوظة لدى المكتب واذا لم يجد الجواب يستفسر سماحته بواسطة الهاتف فان كان هناك من لا يثق بهذه الاجوبة يمكنه
التحقيق عن مكتب سماحته بالنجف
الاشرف.
السؤال: قد يوجّه
اليّ سؤال شرعي ممن يقلّد من لا اعتقد باجتهاده ولا بعدالته فهل يحق لي ان اجيبه حسب تقليده ؟
الجواب: في الصورة
المفروضة لا تجبه بشيء .
السؤال: هل يمكن لغير
العالم الديني ان يشخص المجتهد أو المرجع الاعلم فيكون هو من أهل الخبرة في مسألة الاجتهاد والاعلمية
؟
الجواب: لا يمكنه
تشخيص المجتهد أو الاعلم ولكن يمكنه أن يسأل أهل الخبرة في ذلك وفي مثل ذلك إذا اطمئن الانسان بتشخيصه
لاهل الخبرة الذين يسألهم حول الموضوع
واطمئن بقوله امكن الاعتماد على شهادته.
السؤال: ما هو
المقصود بشياع الاعلمية الذي هو احد طرق تشخيص الاعلم ؟ هل هو الشياع بين الناس أو بين أهل الخبرة والخواص ؟
الجواب: ليس
الشياع طريقاً وانما الاطمئنان الذي يحصل منه وينحصر اعتباره بماذا كان منشأ الشياع تشخيص أهل الخبرة لا
مطلقاً .
السؤال: مؤمنة
ترجع إلى سماحتكم في التقليد ، ولكنها تريد التبعيض
فترجع إلى محمد حسين فضل الله في جواز كشف
ظاهر القدم أمام الرجال الأجانب ، فهل يجوز
لها ذلك؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: احد الاشخاص
من لوزان من مقلدي السيد الخوئي ـ قدس سره ـ ابتداءاً وبعد وفاته عدل كلياً الى تقليد الحي السيد
السيستاني ـ حفظه الله ـ والان يود الرجوع
: الى تقليده الاول ( السيد الخوئي ) ويبقى مقلداً ( للسيد السيستاني ) في المسائل المستحدثة ؟ فهل يمكنه
ذلك؟
الجواب: اذا ثبت
له بوجه شرعي اعلمية سماحة السيد دام ظله وجب تقليده في جميع المسائل وان لم يثبت وجب عليه البقاء على تقليد
المرحوم السيد الخوئي ـ قدس سره ـ.
السؤال: إذا علم
بان مجتهدين أما متساوين او ان احدهما المعين أعلم فما هو تكليفه ؟
الجواب: إذا تساويا
في الورع في الافتاء جاز له تطبيق عمله على فتوى أي واحد شاء منهما إلاّ في موارد العلم الاجمالي أو
الحجة الاجمالية ففيها يلزمه الجمع بين
الفتويين على الاحوط ـ وجوباً ـ .
السؤال: من كان
محتاطا بسبب أنه لم يسترشد بعد إلى المجتهد الاعلم وما زال في طور البحث والسؤال كيف يؤدي الخمس؟ وعلى فتوى
من ؟ ولمن؟
الجواب: يحتاط في
دفعه كما في سائر وظائفه ويدفعه لمن هو وكيل عن كلّ من يحتمل وجوب تقليده او الى احدهم باجازة
الاخرين.
السؤال: هل يجب
اتباع احكام الفقيه؟
الجواب: رأي
الفقيه العادل الجامع لشرائط الافتاء المقبول لدى عامة الناس فيما يتوقف عليه نظام المجتمع نافذ يجب
اتباعه.
السؤال: هل كلمة
المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي
؟
الجواب: تدل على
الاحتياط الوجوبي .
السؤال: إمرأة
تقلد سماحتكم ، هل يجوز الرجوع إلى غيركم من المجتهدين ممن يجوزون كشف ظاهر القدم ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: كنت
مقلداً للسيد الخوئي « قدس سره » ثم قلدت السيد الگلپايگاني « قدس سره » والآن الأعلم منحصر عندي بين إثنين
أحدهما يقول بجواز البقاء على تقليد الميت
في جميع الفتاوى والآخر هو سماحتكم حيث ترون وجوب البقاء على تقليد الميت . هذا طبعاً إذا كان الميت أعلم من
الحي .
1 ـ هل يجوز لي أن
أعمل بأحوط القولين ؟
2 ـ ما هو تكليفي بالاحتياط في هذه المسألة هل هو التخيير أم ماذا ؟
3 ـ هل أبقى على تقليد
المرجع الأول أم الثاني ؟
الجواب: 1 ـ في مفروض السؤال يتعين العمل بالاحتياط وهو
يقتضي تعيّن البقاء .
2 ـ بل يتعين البقاء
على تقليد الاعلم الميت .
3 ـ لا يجب البقاء على
تقليد الاعلم منهما .
السؤال: هل يجوز
العدول من مرجع الى اخر في فرض تساويهما في الفضيلة ؟
الجواب: مع فرض
المساواة او احتمالها ولم يكن احدهما اورع في مقام الفتيا من الاخر يجوز له تطبيق عمله على فتوى أي منهما
ومتى شاء الا في موارد العلم الاجمالي
فالاحوط وجوبا فيها الجمع بين الفتويين .
السؤال: قد يجد المكلف شيئا من التنافي بين الفتوى في منهاج الصالحين والتعليقة الشريفة على العورة الوثقى فبايهما
يأخذ ؟ وكذلك لو كان التنافي بين احدهما
مع المسائل المنتخبة ؟
الجواب: بينوا
مورد الاختلاف لعلنا نذكر الحكم الفصل في الموضوع .
السؤال: هل يجب
على باقي الفقهاء الذين لايرون ولاية الفقيه العامة إطاعة الأحكام الولائية الصادرة عنه لضرورة حفظ
النظام الإسلامي ؟
الجواب: الفقيه هو
الذي يعين وظيفة نفسه ومقلديه وليس لنا ان نعين وظيفته .
السؤال: لو تعارض
الأمر من الولي الفقيه مع حكم الفقيه أو فتواه ، فكيف
يكون التوفيق ؟
الجواب: حكم
الفقيه الاعلم الجامع للشرائط المقبول لدي عامة الناس نافذ في الامور التي يتوقف عليها نظام المجتمع وليس
لاحد نقضه .
السؤال: هل يجوز
تقليد غير الاعلم ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: ما
المقصود بتقليد الاعلم علما ان هناك الكثير من المجتهدين
ليسو اعلم الاحياء ولكن لديهم الكثير من
المقلدين فهل يجوز تقليد هؤلاء المجتهدين
الذين هم ليسو اعلم الاحياء وانما علماء مجتهدون ؟ الجواب:
يجب تقليد الأعلم .
السؤال: في بعض
المسائل التي تحتاطون فيها احتياطاً وجوبياً والتي يجوز الرجوع فيها الى مجتهد آخر مع رعاية الاعلم
فالاعلم طبعاً هل يجوز الرجوع فيها إلى
محمد حسين فضل الله واذا كان جواب سماحتكم بعدم الجواز فمن هو الاعلم بعد سماحتكم حتى نرجع اليه فيها واذا
كان جواب سماحتكم بالرجوع الى اهل الخبرة
فنحن نسأل سماحتكم بكونكم من اهل الخبرة من هو الاعلم بعد سماحتكم ؟
الجواب: انما يجوز
الرجوع الى المجتهد الأعلم بعد سماحة السيد وللبحث عنه لابد من مراجعة اهل الخبرة الثقاة الذين هم على
علم بالمباني ولو أجمالاً فيميزون المجتهد
ويميزون الاعلم من غيره وهم متواجدون في الحوزة العلمية فيمكن السؤال منهم ولو بالواسطة والمكتب لا
يدلي برأي في هذا الموضوع .
السؤال: انا من
الباقين على التقليد السيد الخوئي رحمه الله ، فهل يجوز لي ان أرجع الى رسالتكم اذا أردت الاستفسار عن مسألة
؟
الجواب: اذا ثبت
لك بوجه شرعي اعلمية سماحة السيد من المرحوم السيد الخوئي قدس سره وجب العدول اليه في جميع المسائل وان لم
يثبت وجب البقاء .
السؤال: قد يجد المكلف شيئا من التنافي بين الفتوى في منهاج الصالحين والتعليقة الشريفة على العروة الوثقى فبأيهما
يأخذ ؟ وكذلك لو كان التنافي بين احدهما
مع المسائل المنتخبة ؟
الجواب: التعليقة
مقدمة بعد الاصلاحات الاخيرة على الكل وستطبع المسائل المنتخبة طبعة جديدة مصححة ان شاء الله تعالى
وهي مقدّمة على الكل فيما فيه اختلاف
.
السؤال: هل تقليد
المرجع مشروط بقبول وكيله وإذا كان الجواب بالايجاب فهل كل ما يقوله الوكيل يكون صحيحاً ؟
الجواب: لا يشترط
بذلك ، والوكيل وكيل في شؤون خاصة وفتاوى المرجع لابد ان تؤخذ من رسالته أو يسأل ممن يوثق بعلمه وتقواه
.
السؤال: هل لحكم
الولي الفقيه نفاذ على جميع الفقهاء بمن فيهم من لا يرى ولاية الفقيه المطلقة نرجو من سماحتكم
بين الفتوى في ذلك إجمالا ثم على التفصيل
في الموارد التالية :
1) ماذا لوكان الفقيه
الجامع للشرائط الذي لا يرى ولاية الفقيه المطلقة موجود ضمن حدود الدولة التي للولي الفقيه سلطته
وولايته عليها ؟
2) ثم ماذا لو كان
خارجها ؟
3) ماذا لو كان الفقيه
الجامع للشرائط الذي يرى ولاية الفقيه المطلقة خارج حدود الدولة التي للولي الفقيه سلطته وولايته
عليها ؟
4) ماذا لو كان الفقيه
الجامع للشرائط يرى ولاية الفقيه المطلقة ولكنه لا يرى الولي الفقيه المطروح في الساحة أهلا
لهذا المنصب والمقام ؟
الجواب: الفقيه هو
الذي يعين وظيفته ووظيفة مقلديه وليس لنا ان نعين وظيفته .
السؤال: مؤمنة
تقلد السيد الإمام ثم عدلت إلى سماحتكم ، فهل هذا العدول
جائز ؟
الجواب: إذا ثبت
لها بطريق شرعي كالسؤال من أهل الخبرة اعلمية سماحة السيد ـ دام ظله ـ وجب العدول وإلاّ وجب البقاء مع
احراز سبق أعلمية السيد الامام ـ قدس سره
ـ .
السؤال: شخص يقلد
مرجعاً لا يقول بالولاية المطلقة للفقيه ، فهل يجب على
هذا الشخص تقليد مرجعه في هذه المسألة ؟
ولو أن مرجعاً لا يقول بالولاية المطلقة وأفتى بحكم شرعي فيه مصلحة عامة لجميع المسلمين
مثل مقاطعة شركات أجنبية تدعم الكيان الصهيوني أو عدم شراء البضائع الأمريكية . فهل يجوز لهذا الشخص مخالفة حكم ولي الفقيه ؟ أم يجب عليه متابعة قول مرجعه الذي لا يقول
بالولاية المطلقة ؟
الجواب: الواجب هو
العمل بفتوى أعلم المجتهدين ولا يجوز مخالفة حكم الحاكم الشرعي حتى لغير مقلديه إلا إذا تبين
خطؤه ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب
والسنة .
السؤال: هل الاحكام
الولائية للولي الفقيه نافذة على جميع مسلمي العالم أم هي خاصة بمنطقة نفوذه وولايته ؟
الجواب: حكم
المجتهد الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس نافذ مطلقا في ما يتوقف عليه نظام المجتمع إلاّ اذا تبين خطؤه
وكان مخالفا لما ثبت قطعاً من الكتاب
والسنة .
السؤال: هل تجيزون
لي العدول الى غيركم وانا اعتقد باعلميتكم ؟
الجواب: العدول في
التقليد له مناشئه الشرعية ولا علاقة له بالاجازة ويجب تقليد الاعلم .
السؤال: ما معنى نظرية الحسبة
في ولاية الفقيه ؟ وهل يرى السيد السيستاني دام
ظله ولاية الفقيه ؟
الجواب: القدر
المتيقن عليه من ولاية الفقيه هو الامور الحسبية ، أي التي يؤتى بها احتسابا للأجر . والمراد بها ما لا
يرض الشارع بتركها بوجه ولم يوظف لها شخص
معين أو جهة معينة شرعاً ، كرعاية مصالح الايتام . ولذلك يجب القيام بها حتى لو لم يكن فقيه يأذن بها وسماحة السيد
يرى نفوذ الفقيه الجامع للشرائط المقبول
لدى عامة المؤمنين في الامور التي يتوقف عليها نظام المجتمع .
السؤال: 1 ـ انني ممن بقي على تقليد آية السيد أبا
القاسم الخوئي ـ قدس سره ـ فهل نسلم الحقوق
الشرعية لوكلائكم ؟
2 ـ هل تشترط صفة
العدالة في وكلائكم بشكل عام ؟
الجواب: 1 ـ الأحوط وجوباً ان يدفع سهم الإمام ـ عليه
السلام ـ للمجتهد الأعلم .
2 ـ لا تشترط العدالة
في الوكيل ولكن إذا علم المكلف بانه لا يوصل الحق الى مستحقه لم يجز الدفع اليه كما انه لا يجوز
الدفع إلاّ لمن تثق بانه ياتيك بالوصل
الموقع من قبل مكتب سماحة السيد ـ دام ظله ـ .
السؤال: 1 ـ مؤمنة تقلد السيد الخوئي ـ قدس سره ـ ثم
عدلت الى سماحتكم فهل هذا العدول جائز ؟
2 ـ مؤمنة قلدت السيد
الخوئي ـ قدس سره ـ وهي صغيرة السن فهل يجوز لها العدول لسماحتكم ؟
الجواب: 1 ـ إذا ثبت لها بطريق شرعي كالسؤال من أهل
الخبرة اعلمية سماحة السيد ـ دام ظله ـ
وجب العدول اليه وإلا وجب البقاء.
2 ـ إذا كانت مميزة
والتزمت بالعمل بفتاواه ـ قدس سره ـ صح تقليدها وانطبق عليه الحكم المذكور في الجواب السابق .
السؤال: أحد
المؤمنين كان مقلداً ابتداءا للسماحة السيد الخوئي ـ قدس سره ـ و بعدها قام بتقليد السيد الكلبيكاني ـ قدس سره ـ
و بعدها رجع الى تقليد سماحتكم ، و جراء
بعض الاسباب الغير مقنعة وليست مبررة ، عدل الى تقليد مرجع آخر من دون وجود بينة على أعلميته ومضى على
تقليده فترة من الزمن قام بتقليده في بعض
الأمور التي تخالف سماحتكم كالقصر في الصلاة والخمس حيث كان يقصر ولا يخمس بعض من أمواله عملاً بفتوى المرجع الآخر.
وأي المرجعين يقلد هو الآن ؟ فما هو تكليفه الآن
وما حكم صلاته وصومه وأعماله في تلك الفترة ؟
الجواب: يجب عليك
تقليد الاعلم وإذا لم يكن عدوله مبتنياً على حجة شرعية فتقليده في تلك الفترة غير صحيح وعليه قضاء ما
صلاه قصراً وهو تمام ودفع الخمس الذي في
ذمته .
السؤال: كنت أقلد
السيد الأمام ـ قدس سره ـ وبعد وفاته قلدت السيد الخوئي ـ قدس سره ـ وبعد وفاته قلدت السيد الكلبايكاني ـ
قدس سره ـ ، والآن أقلد سماحتكـم وكنت
أخمس حسب فتوى مقلدي في كل فترة ، فمن ضمن الفتاوى التي عملت بها فتوى السيد الكلبايكاني ومضمونها ( ان الذي
لا يملك منزلا ولايستطيع امتلاكه من توفير
سنة واحدة يمكن له توفير قيمته من خلال ادخار عدة سنين وهذا المبلغ المدخر لا يجب فيه الخمس إذا كان لغرض
شراء البيت ) فهل يجوز لي البقـاء على
تقليده في هذه الفتوى أم لا ؟
الجواب: لا يجوز
إلاّ مع احراز كونه أعلم من الآخرين .
السؤال: أنا كنت
مقلداً لسماحة الخوئي ـ رحمة الله عليه ـ ومازلت محتاراً في أعلمية العلماء المجتهدين الحاليين فما هو أنسب
ما يمكن أن أفعله حتى تزول الحيرة وما هو
حكم الأيام التي كنت محتاراً فيها في تقليد أي مرجع ؟
الجواب: راجع أهل
الخبرة الثقات فان اختلفوا ولم تطمئن باعلمية احد واحتملت المساواة بين اكثر من واحد كنت مخيراً في تطبيق
عملك على فتوى أحد منهم دائماً إلاّ في
موارد العلم الاجمالي بالتكليف كدوران الأمر بين القصر والتمام فان الاحوط وجوباً فيها الجمع بين
الفتويين أو اكثر .
السؤال: كيف يكون
الاغتسال الصحيح من الجنابة او غيرها ؟
الجواب: تغسل
الرأس والرقبة ثم تثني ـ على الاحوط وجوباً ـ بغسل البدن ، والاولى ان تقدم الطرف
الايمن على الايسر والواجب ايصال الماء الى جميع البشرة ولا يجب غسل الشعر إلا
الشعور الدقاق التي تعد جزءاً من البشرة .
السؤال: هل يجوز دخول
الجنب والحائض في مشاهد غير الائمة عليهم السلام من أولادهم وبناتهم وتابعيهم ؟
الجواب: يجوز ما
لم يعد هتكاً .
السؤال: أنني
دائماً حينما اصلي أحس بأنني سأخرج ريحاً فأمسك نفسي وأنا في الصلاة ولكن لا أدري
هل أنني مسكت الريح أم أنه خرج لانني أحس بشيء ما بعض الاحيان عندئذ أذهب وأتوضأ
ولكن أصاب المشكلة من جديد فلا أدري ما رأي سماحة السيد في ذلك ؟
الجواب: لا تعتنٍ
بهذا الشك أبداً .
السؤال: هل يجب
على من به سلس البول او مرض المجاري البوليه تغيير كيس البول او تطهيره كلما اراد
ان يصلي او يدخل المسجد او يمس كتابة القرآن ؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: هل يطهر الثوب النجس
بغسله في الغسالة الكهربائية ؟
الجواب: نعم يطهر
مع رعاية تعدد الغسل في المتنجس بالبول.
السؤال: هناك
إمراة مؤمنة كانت تمسح قدميها في الوضوء الى حد قبة القدم جهلاً بحيث لا يصل المسح
الى المفصل لسنين طويلة . فما حكم صلاتها ؟
الجواب: اذا علمت
بانها كانت تمسح كذلك اعادة صلواتها على الأحوط ويمكنها الرجوع الى الغير في ذلك .
السؤال: كيف يتم
تطهير الفرش اذا تنجست بالبول؟
الجواب: يجب غسلها
بماء الكر ـ مثل ماء الاسالة ـ او بالماء القليل مرّة واحدة ولكن غسالة الماء
القليل نجسة فيجب جمعها ويكفي جمع غالبها واذا تنجس تحت الفرش ولم يصل الماء اليه
حين تطهير الفرش فلابد من رفع السجاد وتطهيره بالاستقلال ولا يكفي لتطهيره وصول
الرطوبة اليه.
السؤال: في تطهير
موضع الغائط بالحجر تبقى آثار للنجاسة ولا يمكن ان تزول جميعها ؟
الجواب: لا يضر
بالطهارة بالاستنجاء بالحجارة بعد زوال عين النجاسة بقاء الاثر الذي لا يزول عادة
الا بالماء.
السؤال: كيف يكن الوضوء تحت
المطر والرأس يتبلل به؟
الجواب: لا بد من تجفيف الرأس
ثم مسحه.
السؤال: 1 ـ أُعاني من مرض التقطير الناتج من التهاب
البروستات او نزول قطرة واحدة بعد عملية التبول مع الاتيان بالاستبراء وتعالجت
كثيراً ولكن دون جدوى فاحياناً اصلي ثم اكتشف نزول هذه القطرة فما حكم الصلاة ووضع
الطهارة بالنسبة لي ؟
2
ـ اعاني من كثرة الغازات وفي معظم الاحيان تخرج هذه الغازات مني في الصلاة رغما
عني ، حيث أنني أحيانا لا أستطيع تجديد الوضوء لاكثر من مرة أو مرتين في الصلاة
الواحدة وخاصة صلاة الجماعة وفي معظم الاحيان أصلي فرادى لكي أسرع في الصلاة خوفاً
وهربا من خروج الغازات ؟
الجواب: 1 ـ إذا
امكنك الصلاة في وقت لا يتقاطر فيه البول وجب ذلك ولا تصح الصلاة المذكورة في
السؤال ويجب التطهير للصلاة ، هذا اذا كنت تعلم بأن القطرة بول .
2
ـ لا تعتن بالشك والوسوسة ، ولو كان هذا من مرض واقعي لم يختص بوقت الصلاة فهذا
يدل انه من القاءات الشيطان . وأما اذا تيقنت بذلك وكان بامكانك الصلاة في وقت لا
يخرج شيء وجب ذلك ، وإلا فيكفيك وضوء واحد للصلاة بل الصلاتين بل أكثر .
السؤال: ما حكم تجفيف الوضوء
بعد الانتهاء ؟
الجواب: جائز .
السؤال: هل تطهر
الارض المتنجسة بجريان ماء الحنفية عليها ؟ أم لابد من جمع الغسالة ؟
الجواب: تطهر
وغسالتها طاهرة .
السؤال: كيف يمكن تطهير
الموكيت اللاصق بالارض ؟
الجواب: يمكن
تطهيره بماء الكر مثل ماء الاسالة فيطهر بمجرد استيلاء الماء على الموضع النجس بعد
زوال عين النجاسة طبعاً ولا حاجة الى فصل الغسالة وجمعها . وأما اذا كان التطهير
بالماء القليل مثل ماء الابريق فيشترط في تطهيره بعد استيلاء الماء على الموضع
النجس انفصال الغسالة ويكفي جمع غالبها فتطهر .
السؤال: هل يكفي
في اتصال الماء الكر مثل حنفية الاسالة ان يكون ضعيفاً ؟
الجواب: يكفي .
السؤال: هل يمكن
تطهير الرز النجس والماش والحنطة والصابون النجسة؟
الجواب: اذا تنجس ظاهرها
جاز تطهيرها كما تطهر بقية المتنجسات بماء الكر والماء القليل واما إذا نفذت
النجاسة الى باطنها ففي الرز والماش والحنطة اذا وضعت في ماء الكر حتى يتيقن بوصول
الماء الطاهر الى جوفها النجس تطهر واما اذا نفذت النجاسة الى باطن الصابون فلا
يمكن تطهير باطنه ابداً .
السؤال: هل يجوز
تطهير الثوب في الطشت الذي تجري فيه الحنفية ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل يطهر
الفراش النجس او الاناء النجس تحت المطر ؟
الجواب: اذا
استولى ماء المطهر على الفراش النجس يطهر واما الاناء فالاحوط وجوباً في تطهيره
التثليث بأن يفرغ ويوضع ثانية ثم يفرغ ويوضع ثالثة .
السؤال: هل يشترط
العصر عند تطهير المتنجس بالبول أو غيره في الثياب ونحوها إذا غسلت بالكر غير
الجاري ، فان عبارة المنهاج والمسائل يحتمل فيه عدم الاشتراط ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال:
المستحاضة الكثيرة إذا لم تتمكن من الغسل وارادت التيمم بدلا عنه ، فهل تكتفي
بوضوء واحد مع هذا التيمم للصلاتين كصلاتي الظهر والعصر ، أم انها تتوضأ وتتيمم
وتصلي الظهر ثم تتوضأ للعصر أيضا فاجبتم انه لا يجب الوضوء بل يكفي التيمم بدل
الغسل عنه ، والسؤال هو انه هل يكفي للصلاتين معاً ام لصلاة الظهر فقط مثلا ؟
الجواب: التيمم
بدل الغسل كالغسل في ذلك . وتختلف المستحاضة الكثيرة فهي
على قسمين :
1
ـ ما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون له فترة تتمكن
فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة فتكتفي حينئذ بغسل واحد للصلاتين التي
تجمعهما . وكذلك في التيمم .
2
ـ ما إذا كان متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال أو التيمم والاتيان بصلاة واحدة قبل
برزوز الدم مرة اخرى . وفي هذا القسم إذا لم يبرز الدم كفى الغسل أو التيمم الواحد
للصلاتين ، وإذا برز وجب تجديد الغسل أو التيمم للثانية
.
السؤال: فترات الانقطاع
المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرارية المعتبرة في الثلاثة الايام
الاولى في الحيض ، فلو كانت مدة الانقطاع المتعارفة هي ساعة أو ساعتين فهل تخل
بالاستمرارية أم لا ؟ ولو كانت تخل فما هي اقصى مدة لا تخل لو تعارفت بين النساء ؟
الجواب: إذا كانت
متعارفة فلا تخل بها مهما كان ، ومع الشك في كونه متعارفاً لا يحكم بكونه حيضاً .
السؤال: ما هي
المدة المعتبرة في ادخال القطنة في الموضع لمعرفة درجة الاستحاضة وانها من أي قسم
هي ؟
الجواب: ليس له
مدة معتبرة . تصبر قليلاً كدقيقة واحدة مثلاً وتخرجها .
السؤال: كنت قد
سألتكم بأني قد رأيت في المسائل المنتخبة المنقح حكما ولكني نسيته وليست الأوراق
متوفرة عندي الآن ، فالرجاء بيان حكم المضطربة وذات
العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمهما العشرة أيام ؟ واجبتموني بان حكمها مذكور في
العروة ، وهي غير متوفرة عندي هنا ايضاً ، فالرجاء ذك ما ورد في العروة والمسائل
المنقح .
الجواب: حكمهما
مذكور في المنهاج ايضاً .
السؤال: قد ذكرتم
في ردكم على أحد الأسئلة أن الدم المتجمد على الجروح نجس ،
فهل يعني ذلك أنه ينجس ما يلاقيه برطوبة؟
الجواب: نعم اذا
كان دماً حقيقةً.
السؤال: عليه غسل الجنابة ، هل يجوز له تغسيل الميت ؟
الجواب: نعم .
السؤال: زوجتي ذات
عادة عددية وتأتيها العادة في كل شهر 4 ـ 5 أيام يعني من اليوم الاول الدم واجد
للصفات الى اليوم الخامس ينقطع انقطاع برء وتبقى محتاطة الى نهاية اليوم السابع
وتدخل في اليوم الثامنة مما يجعلني أقارب زوجتي ولا يأتي الدم بعد ذلك وهذه طيلة
الفترة ما يقارب اكثر من سنتين . وفي هذا الشهر السابق ربيع الاول كالعادة في
نهاية اليوم السابع قاربت زوجتي ولم ينزل شيء من الدم لكن عند الصباح من اليوم
الثامن نزل الدم والمشكلة انه تكون جنين في هذه اللحظة فما الحكم في ذلك هل
الكفارة تكفي ام التخلص من تلك النطقة « الجنين » . علماً ان زوجتي اجرت عملية
قيصرية « ومات الطفل » اثناء العملية هذا وارجو من سماحتكم توضيح ذلك الى فهل ادفع
كفارة أو التخلص من ذلك.....
الجواب: لا كفارة عليك . ولكن إذا لم تتأكد من انقطاع الدم وعدم وجوده في فضاء
الفرج فلا تجوز المقاربة إلا مع الفحص بأدخال قطنة ونحوها للتأكد من عدم وجود الدم
وأما إذا قاربت مع الجهل فليس عليك شيء ولا ينشأ طفل في هذه الفترة وعلى فرضه لا
يجوز التخلص منه ، ولا داعي له فهو ولد حلال .
السؤال: 1 ـ يظهر
من بعض الفقهاء عدم صحة الوضوء المأتي به لاجل الصلاة إذا كان قبل دخول وقت تلك
الصلاة وأنه يلزمه قبل دخول الوقت ان ينوي بوضوئه القربة المطلقة او غاية اُخرى
مما يندب لها الوضوء كقرآءة القرآن مثلاً فما هو نظركم الشريف في ذلك ؟
2
ـ هل يجب على المرتمس لغسل الجنابة إذا كان ارتماسه تدريجياً أن يبتدئ برمس الرأس
ثم سائر البدن ، أم أنه يصح منه الارتماس بإسقاط نفسه من الاعلى ولو كان أول ما
يدخل منه الماء رجلاه ثم سائر البدن ؟
3
ـ يبقى كثيراً من الناس فترة طويلة من الزمن يغتسل عن الجنابة أو عن أي حدث آخر
غسلاً باطلاً ، كأن لا يقدم الرأس على الرقبة أثناء اغتساله ، أو يحسب ان الغسل هو
مجرد الإستحمام بالماء فيكتفي به فهل يلزمه بعد الالتفات الى بطلان عمله السابق ان
يعيد جميع صلواته وصيامه؟
4
ـ رجل إغتسل في شهر رمضان وعلى بدنه حاجب ولم يلتفت ، أو التفت ولكنه تركه لظن أنه
لا تجب إزالته ـ لكونها لاصقة من أجل الاستشفاء فيحسب أنها كالجبائر ـ كبعض اللّزق
لطرد أوجاع البدن فما حكم صيامه والحال هذه ؟
الجواب: 1 ـ يجوز
الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها على الاظهر كما يجوز الاتيان
به بقصد الكون على الطهارة وكذا بقصد العبادات الاخرى .
2
ـ لا يجب ذلك .
3
ـ إذا كان جاهلاً قاصراً فأعماله الماضية مجزية وإلا وجب عليه إعادة صلواته التي
صلاها بعد حدثه وقبل ان يغتسل بالترتيب الصحيح .
4
ـ صومه صحيح .
السؤال: ما حكم من
عليه غسل من الاغسال الواجبة المتوقفة عليها صحة الصلاة والصوم ، ولم يأت بالغسل
على النحو الترتيبي ، فكان يغسل نصفه الأيمن أولاً ، ثم الأيسر ، وبعد ذلك الرأس
والرقبة مع سائر الأجزاء ، باعتقاده ان هذا هو الغسل الصحيح ، فما حكم صلواته
السابقة وصيامه ؟ علماً بانه قضى أعواماً طويلة على مثل هذا الحال .
الجواب: لا شيء عليه
بالنسبة لصلواته السابقة إذا كان جاهلاً قاصراً كما يظهر من السؤال .
السؤال: هل يشترط
في غسل الجنابة غسل صيوان الإذن ( الجسم الخارج عن الجسم أو ما يسمى الاذن
الخارجية ) ؟
الجواب: يجب غسل
كل ما هو ظاهر البدن والاذن الخارجية منه بل وكذا ما يشك في انه من الباطن أو
الظاهر على الاحوط وجوباً .
السؤال: هل للمرأة
مني ووذي ومذي وودي وهل صفاته كالصفات الموجودة عند الرجل ؟
الجواب: كل ماء
يخرج من المرأة عند بلوغ الشهوة الجنسية ذروتها فهو موجب للجنابة ولا اثر لما خرج
بغير شهوة . او ما لم يخرج الى الخارج .
السؤال: هل ترون طهارة
الكتابي ؟
الجواب: لا يبعد
القول بطهارة الكتابي وان كان الاحتياط حسناً .
السؤال: هل يجوز التيمم لأجل
صلاة الليل لا لفقد الماء ولكن للتكاسل عن الوضوء يتيمم ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: هل يكفي غسل الجنابة
من الوضوء إذا كان من الحرام ؟
الجواب: نعم يكفي .
السؤال: هل يجوز
للمرأة أن تنوي الإغتسال عن الجنابة والحيض وذلك حال غسلها عن الحيض على أساس أنها
كانت تنزل مادتها المنوية أثناء فترة الحيض ؟
الجواب: يجوز وليس
للمرأة مني وانما يجب عليها غسل الجنابة بدون جماع إذا بلغت ذروة اللذة الجنسية
وخرج منها ماء انذاك ولكن لا يلحقه حكم المني .
السؤال: كيف يطهر الفراش إذا
وقع عليه شيء من المني ؟
الجواب: يطهر
بالغسل مرة بعد زوال العين .
السؤال: تستأجر بعض النساء
الكتابيات للطبخ وغيره في بيوت بعض الشيعة المقلدين لسماحتكم في دول الخليج فما هو
حكم المطبوخ والأكل منه مع العلم بأنها تباشره مع الرطوبة ؟
الجواب: أهل
الكتاب محكومون بالطهارة الاّ إذا أحرز تنجسهم فلا يحكم بالطهارة بعده الاّ مع
العلم أو الإطمينان بحصول الطهارة .
السؤال: هل تحتلم المرأة
كالرجل ومع صحة احتلامها هل يجب عليها الغسل ؟
الجواب: لا غسل
عليها الاّ أذا بلغت ذروة الإستمتاع الجنسي وخرج الماء منها آنذاك .
السؤال: الصفار الخارج من
فتحة الشرج على المدى الطويل بحيث في نهاية اليوم يجد الإنسان على ملابسة الداخلية
لونا أصفر هل يعتبر غائط أم لا ؟
الجواب: لا يحكم بنجاسته
إلاّ إذا علم بأنه من الغائط .
السؤال: ورد في
الرسالة العملية أن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر ما لم تصبه نجاسة خارجية ، لكن هل يجوز أكله بمعنى :
أ
ـ هل يمكن أخذ اللحم وطهيه ( أو فرمه ) دون غسله على الرغم من وجود آثار الدماء
عليه ؟
ب
ـ هل يمكن استعمال السكين التي قطع بها اللحم في الطهي
دون غسلها ؟
الجواب: لا يجوز
أكله الاّ مع الاستهلاك ، ومنه الموردان المذكوران ، فيجوز الأكل في الأول
والإستعمال في الثاني .
السؤال: كيف يجتمع
حرمة الاسراف في الوضوء واستحباب اسباغ الوضوء؟
الجواب: الاسراف
المحرم هو ما يزيد على الاسباغ بحيث يعد سفها عرفاً.
السؤال: هل يجوز
لغير المتوضيء مس الضمير الذي يعود له تعالى مثل باسمه ونحوه؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجب في
غسل الجنابة بالغسل الترتيبي اخراج البدن من تحت الماء اذا كان الماء ينزل بواسطة
( الدوش ) في الحال الحاضر للفصل بين الاجزاء؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: ما هو
رأيكم في من استمر بها الدم أشهراً ولم تكن ذات عادة وقتية وارادت بالروايات فمتى
تأخذ الحيضة الثانية هل بعد حيضتها الأول بهلال ـ أو بـ 30 يوماً ـ وما هي الضابطة
في ذلك ؟
الجواب: تحسب
الشهر من ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوماً .
السؤال: هل الشك
في خروج الريح اثناء الغسل ( الجنابة ـ الجمعة ) أو الوضوء أو الصلاة ينتقضها وعلى
الشخص أن يعيدها ؟ وتأتي على هذا الشخص اوقات تبتعد عنه تماما هذه الحالة أو
الوسوسة ؟
الجواب: لا يعتن
بذلك أبداً .
السؤال: كثير منا
يستخدم العطور ومعظم ما هو متوفر في الاسواق من انتاج الدول الغربية ونحن لا نعرف
محتوياتها وهل يدخل فيها الكحول أم لا . هل يجوز استخدام عطور تدخل الكحول في
تركيبها ؟ وكذلك الحال بالنسبة للادوية والمراهم هل علينا ان نتحرى من تركيبتها
قبل استخدامها ؟
الجواب: لا مانع
من استخدامها وان اشتملت على الكحول فهو طاهر .
السؤال: الماء
المتطاير من الاستبراء هل هو نجس ؟
الجواب: الظاهر هو
ان مرادكم به الاستنجاء وغسالته نجسه إذا كان الماء قليلاً ولكنه لا ينجس ما
يلاقيه .
السؤال: هل الغسالات
الأوتوماتيكية تغسل ثلاث مرات ـ أثناء صب الماء يكون معتصماً وكثيرأ ثم ينقطع
وتقوّم بالغسل هل يكفي في مقام التطهير لو كانت الثيّاب متنجسة ؟
الجواب: لا بأس
بالإعتماد عليها في التّطهير .
السؤال: هل يشمل
غسل الاستخارة المغني عن الوضوء كل انواع الاستخارة ؟ أو هو خاص باستخارة معينة ؟
وما هي ؟
الجواب: لا يختص باستخارة
خاصة.
السؤال: ما حكم الصابون الذي
تدخل فيه مشتقات الخنزير. هل هو طاهر أو نجس؟
الجواب: نجس.
السؤال: يوجد
مجموعة من المؤمنين يعيشون في مكان واحد ويوجد به جماعة من غير أهل الكتاب كالبوذية
والسيخ وحيث أن هناك دورة مياه واحدة مشتركة ويصبح عليها ازدحاماً من ناحية
الاستحمام ودخول الخلاء مما يحدث نوعاً من الملامسة برطوبة خصوصاً الخارجين من
دورة المياه التي للاستحمام وتطاير قطرات الماء على الحنفيات والمغاسل والجدران
مما يسبب حرجاً شديداً في الاجتناب عنهم عند مرورهم عليهم وملامستهم لهم. فالمؤمنون يتكلفون بالنسبة لعملية الطهارة والتطهير والمكان
الذي يعيشون فيه مجبرون لأن يعيشوا فيه لفترة معينة. بحيث لا يمكنهم مفارقته
والذهاب الى مكان آخر فما هو تكليفهم على ضوء هذا الوضع المرير؟
الجواب: الكفار غير
أهل الكتاب محكومون بالنجاسة وينجس كل ما يلاقيهم برطوبة.
السؤال: اذا كان
على البدن وسخ فهل يبطل الغسل بذلك؟
الجواب: لا يبطل.
السؤال: امرأة
اعتادت ان ترى قطرة او قطرتين بعد ان تنقضي عادتها وتغتسل وتصلي فما هو حكم هذه
القطرة وما حكم صومها في شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان
مجموع ما تراه من الدم والقطرات لا يتجاوز العشرة فالدم جميعه حيض وتحتاط في
النقاء المتخلل بينهما بالجمع بين واجبات الطاهرة وتروك الحائض.
السؤال: في المرّة
الاول حينما شاهدت قطرة الدم لم تكن تتصور انه حيض ولذا لم تعتن بها ولم تغتسل فما
حكم صلواتها الماضية؟
الجواب: كل
الصلوات التي اتت بها حتى الغسل اللاحق باطلة ويجب عليها قضاؤها فاذا لم تغتسل بعد
غسل الحيض المذكور الى شهر لا غسل جنابة ولا استحاضة بل حتى ولا غسل جمعة فيجب
عليها قضاء صلوات شهر.
السؤال: هل يجب على المرأة
غسل الحذاء الذي كانت تلبسه حال الحيض؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: 1 ـ ما
حكم جريان أو مرور الماء القليل على جرح صغير جداً يعلوه دم جامد على الجسم من حيث
الطهارة ، لقد سمعنا آراء متباينة حول هذا الموضوع منها
ما يحكم بطهارته ومنها ما يحكم بالنجاسة . والموضوع هو : أننا غسلنا مواضع من
البدن والرأس ومن ثم تم تنشيفه بمنشفة ثم راينا بعده
مباشرة وجود دم جامد لم يُزال وذلك لكون الماء لم يستمر على هذا الموضع ولم يدلك
جيداً حتى يزول ، بل مر عليه مرة واحدة ، وهذه المنشفة امتصت الماء المحيط بالجرح
والماء الذي يعلوه وهذا الجرح على السطح الداخلي للأذن ، هل في هذه الحالة نحكم
بنجاسة المنشفة ؟ مع العلم بيقيننا بأنه دم متجمد وليس هو ما يتجمد على الجرح عند
البرء .
2
ـ إذا وجد تشقق في الشفاه ووجد دم جامد أعلاه ولامست ملعقة دهنية هذا الموضع هل
نحكم بنجاسة هذه الملعقة ؟
3
ـ كذلك إذا أمررنا يد دهنية على موقع جرح صغير يعلوه دم جامد فما حكم اليدين في
هذه الحالة ؟ ملحوظة : إذا كان الحكم في كل ذلك هو النجاسة فما حكم طهارة بقية
الأغراض حيث اننا جففنا أبداننا كلها بتلك المنشفة مرات عديدة والى الآن ، أي
حوالي شهر تقريباً وكنا نزور الأهل والأقارب والمعارف وتستخدم أغراضهم وأوانيهم
ونستعمل حماماتهم مغاسلهم ، وكذلك دخولنا في عدة مساجد برطوبة مسرية بعد وضوئنا
فيه وهذا معناه ان كل شيء من حولنا نجس ( لا قدر الله ) لأننا لامسناه برطوبة
مسرية سواء بأيدينا أو ببدننا ، علماً بأننا استندنا بطهارة هذه المسألة من أحد
رجال الدين الذي اتضح بعد ذلك انه كان مشتبهاً .
الجواب: الموضع
الذي لاقى الدم من المنشفة المذكورة وما قاربه مما تنجس به نجس فقط ولم يُعلم
ملاقاة شيء آخر لذلك الموضع فلا يحكم به بنجاسته شيء آخر ولو فرض الملاقاة برطوبة
فانه ينجس نفس ذلك الشيء وما علم بملاقاته له بالرطوبة ايضاً ولا تسري النجاسة بعد
ذلك .
السؤال: على يدي جبيرة وحين
الوضوء لا تبقى رطوبة على اليد كي امسح بها رأسي وقدمي فماذا أصنع ؟
الجواب: إذا جفت
اليد بالمرّة فيمكنك الاخذ من بلل اللحية ولكن لا يجب ان يكون المسح بباطن الكف بل
يجوز المسح بظاهرها بل بالعضد او فوقه الى المفصل .
السؤال: هل يجوز
مس اعضاء البدن أو اعضاء الوضوء إذا كان على الكف بلل ؟
الجواب: بعد غسل
اليد اليسرى لا يجوز مس بقية اعضاء الوضوء المبللة وإلاّ اشكل الامر في المسح .
السؤال: إذا اتصلت
يد الانسان حين مسح الرأس بالجبهة فهل يبطل وضوءه ؟
الجواب: لا يبطل
ولكن لا يمسح قدمه بهذا الجانب من اليد الذي اختلط فيه بلل الجبهة ببلل اليد .
السؤال: إذا وجد
حاجب على عضو من اعضاء الوضوء بعد الصلاة فهل يلزمه اعادتها ؟
الجواب: إذا علم
بان الحاجب كان قبل الوضوء وجب عليه ازالته واعادة الوضوء والصلاة .
السؤال: رجل يعمل
في السوق ، ومعرض لحرارة الجو الشديدة مما تجعله يعرق
بصورة مبللة ما حكم لمسه لأي من أفراد الديانات غير المسلمة ، وغير المدينة بدين ،
كالبوذية ، والهندوس ، وما شابه ؟ وما حكم لباسه بعد جفافه ،
وهل يجوز الصلاة فيه ؟
الجواب: ينجس
البدن واللباس وغيرهما اذا لاقى برطوبة مسرية كافراً غير كتابي ولا تجوز الصلاة
فيه ويجوز لبسه .
السؤال: يكثر مني خروج المني
فهل يجب الغسل لكل مرة يخرج؟
الجواب: الماء
الذي فيه لزوّجة بسيطة ويخرج في اوقات مختلفة من دون دفع ليس بمني وهو طاهر ولا
يجب معه الغسل ولا يبطل الوضوء.
السؤال: ما حكم طهارة الكتابي
؟
الجواب: أهل
الكتاب محكومين بالطهارة .
السؤال: هل يصح الوضوء مع
وجود نقطة أو نقطتين في باطن الكف من الحبر الجاف ؟ وهل يجب إعادة الصلاة عند
العلم بوجوده أثناء الصلاة أو بعدها ؟
الجواب: إذا كان
مانعاً من وصول الماء الى البشرة أو احتمل كونه مانعاً لم يصح الوضوء وتجب اعادة
الصلاة في الفرض المذكور .
السؤال: هل يجب تقديم الرأس
على الرقبة أثناء الغسل ؟ وهل يجب فصل الماء بعد غسل الرأس ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: إذا ابتلي
المؤمن بالوسوسة مثلاً بالوضوء ، وللتخلص من هذا البلاء
فإنه ينطق بالحلف بقوله « والله العظيم » فقط يكتفي بذلك . وهو ينوي داخل قرارة
نفسه التخلص من هذه الوسوسة كالاستمرار في الوضوء دون قطعة ، ولكن يفشل في ذلك
فيعيد الوضوء أو غسل جزء منه فهل تعتبر الصورة هنا حنث يمين مما يستوجب عليه
الكفارة ؟ وإذا لم يعلم تماماً عدد مرات هذا الحنث ؟
الجواب: لا يعد
ذلك حلفاً .
السؤال: وردت في
منهاج الصالحين هذه المسألة : ( يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال
التخلي ـ على الاحوط ـ) . فما هو حكم إذا كانت القبلة
منحرفة بنسبة ( 20 أو 15 درجة ) عن التخلي أو العكس ؟
الجواب: العبرة
فيما إذا لم تحرز القبلة بالذات بالجهة العرفية بأن لا يكون تخلّيه الى القبلة أو
مستدبر القبلة ولا يبعد عدم صدقه في الحد المفروض في السؤال .
السؤال: ما هو حكم أهل الكتاب
من جهة الطهارة والنجاسة ؟
الجواب: محكومون
بالطهارة .
السؤال: هل يجوز
شراء المشاوي من المسلم في الغرب وهو يدعي بانها لحوم حيوان مذكى .
الجواب: إذا احتمل
صدقه ولم يكن متهماً جاز الشراء والاكل .
السؤال: يعدّ نوع
من الغذاء في المطاعم الاسلامية ويدعي البعض بانه يستفاد في طبخه من دهن الخنزير
ولكن البعض الاخر ينفي ذلك فهل يجوز الاكل ؟
الجواب: يحل الاكل
مالم يتقين باشتماله على الدهن النجس .
السؤال: هل يصح الوضوء بعد
التعطر بعطر العود؟
الجواب: نعم يصح.
السؤال: رجل خرجت منه نجاسة
والبدن رطب ( بول أو غائط أو دم ) فهل تسري النجاسة إلى تمام البدن ؟
الجواب: لا تسري
إلا الى ما أصابته النجاسة.
السؤال: الكثير من
المرضى كالذين تجرى لهم عملية ( بواسير ) يصابون بنزيف مما يجعلهم يفقدون الطهارة ، فما الذي يترتب عليهم للوضوء للصلاة ؟ وما هي
الكيفية لصلاة من لا يستطيع القيام من سريره ، وما هي كيفية وضوءه ، أم حكمه
التيمم ، وهي يكفي التيمم بغبار شرشف السرير مع العلم أنه يجد باستمرار مما يجعله
نظيفا خال من الغبار ، وما العمل لو كان الشرشف نجساً ؟
الجواب: خروج الدم
لا يمنع من الوضوء ولا تصل النوبة الى التيمم ويتوضأ كسائر الناس وان لم يستطع النزول
من السرير صلى في مكانه فان امكنه الجلوس صلى جالسا وان لم يمكن صلى مضطجعا على
الجانب الايمن على الاحوط فان لم يتمكن فعلى الايسر فان لم يتمكن صلى مستلقيا على
قفاه كل ذلك مع استقبال القبلة.
السؤال: من شروط
الوضوء طهارة أعضاء الوضوء فإذا كان على رجل المتوضئ قليل من الدم
، فهل يستطيع الوضوء والمسح على موضع طاهر منها ؟
الجواب: نعم يجوز .
السؤال: بناء على
طهارة الكتابي ، هل يجوز الاكل من الطعام الذي يصنعه بيده ؟ علماً بان مكونات ذلك
الطعام ليس من الامور المحرمة أو النجسة ؟
الجواب: نعم يجوز
.
السؤال: 1 ـ هل
تجري اصالة الطهارة بالنسبة الى الكافر الكتابي في ما اذا فرض الشك في طهارته
ونجاسته من جهة عدم اجتنابه عن النجاسات او من جهة عدم معرفته بكيفية التطهير
الشرعي ام لا ؟
2
ـ هل تجري اصالة الطهارة بالنسبة الى أواني الكفار الكتابيين فيما اذا فرض الشك في
طهارتها ونجاستها من جهة عدم اجتناب الكتابي من النجاسات والمحرمات ام لا ؟
الجواب: 1 ـ 2
تجري اصالة الطهارة
السؤال: نود معرفة رأي سماحة
السيد ـ دام ظله ـ بحكم طهارة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ؟
الجواب: اهل
الكتاب محكومون بالطهارة دون غيرهم من بقية اصناف الكفار .
السؤال: جاءني رجل
واصابته رطوبة في بدنه من أحد الاطفال فقلت له انه ماء وبعد ذهاب الرجل اتضح لي
انه ليس ماء بل هو بول هل يجب علي ان أذهب للرجل لاخبره بذلك ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: هل يجوز
الغسل لمقاربة الزوجة الثانية بجنابة الاولى ؟ هل الاستبراء يكفي ؟
الجواب: اذا كان
المراد وجوب الغسل بين المقاربتين فليس واجباً .
السؤال: ورد في
المسائل المنتخبة في باب أحكام الناسية للعادة مسألة (63) وتحديدا في المورد الاول
عبارة ( ما اذا كان العدد الذي يقتضيه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة اقل من
المقدار المتيقن من عادتها .... ما هي هذه الضوابط الثلاثة المتقدمة التي اشير لها
في المورد ؟
الجواب: الضوابط
هي المذكورة في المسألة (62) التمييز والاقتداء ببعض نسائها والتخيير فيما بين
الثلاثة الى العشرة .
السؤال: المفهوم
من المسألة رقم (77) في باب الاستحاضة المتوسطة ان المرأة في هذه الحالة تتوضأ
اولاً ثم تغتسل غسلا واحدا في اليوم . فما معنى قول سماحة السيد كما هو الوارد في
نفس المسألة ( ... ان تغتسل كل يوم مرة مقدما على الوضوء ) ؟ فهل الوضوء قبل الغسل
او بعده ؟
الجواب: هناك خطأ
مطبعي في بعض طبعات الرسالة والصحيح في العبارة في السطر الرابع من المسألة اغتسلت
ثم توضأت . وفي السطر الخامس اغتسلت وتوضأت .
السؤال: لقد
وردتنا المسألة التالية وقد حصل لدينا التباس ولم نفهمها وهي الكحول بجميع انواعه
سواء المتخذ من الاخشاب ام من غيرها طاهر غير نجس فالأدوية والعطور والمأكولات
المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها دون توقف من ناحية النجاسة ويجوز
تناولها او شربها ايضا اذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جدا ؟
الجواب: ليس في
الامر أي التباس فالنجس من المسكرات عند سماحة السيد دام ظله هو الخمر ويلحق به
على الاحوط وجوباً الفقاع واما سائر المسكرات ومنها المسكرات الصناعية ( الكحول )
فهي طاهرة وان كان يحرم تناولها لكونها مسكرة هذا من جهة الطهارة والنجاسة اما
جواز الاكل او الشرب اذا كان الدواء او اي شيء آخر يحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول
فالوجه فيه ما تقدم من طهارته وحرمته لا تؤثر في حرمة الدواء ، المذكور لاستهلاك
المادة المسكرة في المجموع المركب .
السؤال: ما هو حكم
الدم الخارج من اللثة اثناء المضمضة للصلاة او غيرها . هل يجوز بلعه علما بأني
أعاني من مشاكل في لثة الأسنان ؟
الجواب: اذا كان
قليلا مستهلكا في الريق جاز بلعه والا حرم .
السؤال: ما هو حكم
الصفار الخارج من المرأة في اخر يوم من العادة الشهرية ؟ وهل يجوز مقاربتها مع
العلم بأنها اغتسلت للصلاة . وهل اذا خرج دم بعد انقطاع الدم يجب عليها الغسل
ثانيا للصلاة ؟
الجواب: اذا كان
دما رقيقا فهو من الحيض ولا يجوز مقاربتها وعليها الغسل .
السؤال: شخص يشك
في مسح رأسه فيمسحه فيرى رطوبة على رأسه ويتيقن انها من مسحة سابقة فهل يضر اختلاط
ماء المسحة الاُولى مع ماء المسحة الثانية كي يمسح بها رجله ؟
الجواب: نعم يضر
الاّ اذا كان قليلاً مستهلكاً في رطوبة اليد او يمسح بغير ذلك الموضع من يده .
السؤال: شخص ينتظر
في مسح يده اليسرى لوقت طويل مع بقاء البلل للمسح فهل هذا يضر بالموالاة في الوضوء
؟
الجواب: لا يضر مع
صدق المتابعة العرفية .
السؤال: اذا تنجس
الكابرت بالبول ، واريد تطهيره قبل زوال العين بماء الحنفية المتصل بالمادة ، فما هو
المقدار من الماء الذي يتم به تطهيره بحيث تستهلك عين النجاسة ويطهر المكان ، هل
المقدار هو عشر اضعاف عين النجاسة او مائة ضعف مثلاً عندها يحصل اليقين بالطهارة ،
نرجو منكم تحديد المقدار تفصيلاً بحيث يطمئن بالطهارة وفرض السؤال هوعدم ازالة
العين قبل التطهير ؟
الجواب: اي مقدار
يوجب لك حصول العلم فان كنت من أهل الوسوسة فصب بالمقدار الذي يصب سائر الناس .
السؤال: اذا اصاب
أعضاء الوضوء أو الغسل ماء غريب أثناء العمل فما هو حكمه ؟
الجواب: لا اثر له
في الغسل وكذا في الوضوء إذا لم يوجب اضافة بلل في العضو الماسح .
السؤال: هل أرضية الحمام
الرطبة تنقل النجاسة مع علمي بطهارة هذه الرطوبة ؟
الجواب: كيف يمكن
ان تنتقل النجاسة والرطوبة طاهرة ؟!
السؤال: امرأة
اجرت عملية في الرحم وبعد العملية صار يخرج شيء من الدم فما حكم هذا الدم هل تجري
عليه احكام الحيض والاستحاضة ام انه دم عادي يكفي فيه التطهير فقط ؟
الجواب: اذا
احتملت انه من الجرح فلا يحكم بكونه حيضاً او استحاضة.
السؤال: هل يصح وضوء من لم
يستنج من البول ؟
الجواب: يصح .
السؤال: ما حكم التبول واقفا
؟
الجواب: ورد في
بعض الاحاديث النهي عنه من غير علة وحمل على الكراهة كما صرّح به في بعض الروايات
.
السؤال: عمري 15
وستة شهور فمن المؤكد أني بالغ ومع ذلك لا أميز بين البول والمني ولا أعلم ما إذا
نزل المني أو لا لأني إذا جلست من النوم في الصباح أشعر برطوبة في سروالي ولا أعلم
هل هو احتلام ( مني ) أم بول فالرجاء المساعدة مع الإجابة بالتفصيل ؟
الجواب: المني في
الثوب لا يشتبه بالبول فالأولى لك ان تستعين بكبراء قومك وعلى كل حال فان شككت لا
يجب الغسل ولا الفحص بل قد يكون من غيرهما فلا يجب التطهير ايضاً .
السؤال: هل صحيح إذا لم أحلق
شعر العانة لمدة أربعين يوماً لا تجوز صلاتي ؟
الجواب: غير صحيح .
السؤال: هل يصح
الوضوء مع وجود المادة اللاصقة بشعر اللحية او الحواجب او الاجفان ؟
الجواب: اذا كان
الشعر محيطاً بالبشرة بحيث يتوقف غسل البشرة على البحث والطلب فالواجب هو غسل
الشعر وحينئذٍ لا يصح لو كان عليه حاجب وإذا لم يكن كذلك وجب غسل البشرة دون الشعر
فلا يضر . وجود الحاجب عليه إلاّ اذا كان من الشعور الرقاق التي تعدّ جزءاً من
البشرة واذا شك في شعر انه من القسم المحيط فيجب غسله أو من غيره فلا يجب فيجب
الاحتياط بغسله مع البشرة .
السؤال: عطفا على
جوابكم المرقم 391 كيف يمكن جريان اصالة الطهارة في حق الكتابي ؟ في حين أنه لا
يقر بالمحرمات والنجاسات المعتبرة في الشرع الاسلامي ، ولا يجتنب عنها ، وهذا مما
سيحدث لنا علماً اجمالياً بوجود النجاسة ، وغالباً تكون الشبهة محصورة ؟
الجواب: نحن نعلم
اجمالاً بتنجس يده ونعلم اجمالاً ايضاً بحصول الطهارة قهراً لأنه يغسل يده أيضاً
ولا نعلم المتأخر فيحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة .
السؤال: يشترط في
وجوب الغسل التقاء الختانين ، فإذا أتى الرجل أهله مستخدماً الواقي المطاطي ، فهل
يتحقق الالتقاء ، أم لا يجب الغسل على الطرفين مع عدم الإنزال ؟
الجواب: يتحقق
ويجب الغسل .
السؤال: ما حكم الملابس التي
تغسل في المغاسل العامة من حيث الطهارة والنجاسة حيث تكثر في بلادنا الأجانب ولا
أعلم على وجه اليقين إن كان من يباشر الغسيل مسلماً أم كافراً ؟
الجواب: لا يحكم
بنجاسة الملابس اذا لم تعلم بتنجسها ولكن إذا كانت نجسة لا يمكن الحكم بطهارتها
بمثل هذا الغسيل ما لم يعلم او يطمئن بحصول الطهارة .
السؤال: اذا اختلط
بلل اليد ببلل الجبهة في مسح الرأس سهواً فهل يبطل الوضوء ؟
الجواب: اذا لم
يمسح قدميه ببلل الجبهة فوضوءه صحيح .
السؤال: إذا توضأ
المكلف بماء الغير بناء على شاهد الحال أو الفحوى بالرضا في استعمال الماء من قبل
المالك ، وبعد الانتهاء من الوضوء علم بعدم رضا المالك وبين له صريحاً بعدم رضاه
في ذلك فهل هناك فرق بين العلم بعدم الرضا بعد الوضوء وقبل الصلاة أو في أثناء
الصلاة أو بعد الصلاة في الوقت أو خارجه أم لا ؟
الجواب: اذا احرز
بذلك رضاه صح وضوءه وإن علم بعد ذلك بعدم رضاه ولا فرق بين الصور.
السؤال: الملابس
المتنجسة التي توضع في الغسالات الأوتوماتيكية التي تتصل بماء الكر أو يضاف بواسطة
الخرطوم من حنفيات الكر إلى الغسالات مباشرة وتقوم بغسل الملابس بالصابون مرة أو
مرتين ومن ثم بماء قراح وتقوم بتفضية الماء أتوماتيكياً وتقوم بتنشيفها ، هل تكون
طاهرة أم لا ؟
الجواب: اذا كان
تتحقق فيها شرائط التطهير فلا مانع منه فاذا كان الثوب متنجساً بالبول فلابد من
غسله مرتين وان كان بماء كرٍّ والاّ فتكفى المرة وان كان قليلاً .
السؤال: لو توفي
مريض بمرض الايدز المعدي ويخشى مغسله من العدوى لو غسله أو ييممه ، فماذا يفعل ؟
الجواب: اذا وجد
من يغسله كما لو لم يخف أحد من العدوى ـ ولو باجرة اكثر من المتعارف وجب على وليّه
استيجاره وان لم يوجد ذلك جاز دفنه من دون غسل ويتيمم .
السؤال: ماهي
أحكام الدورة الشهرية حيث أن دم الحيض يتدفق لمدة ثلاثة أيام متواصلة ثم يكون نقاء
لمدة يومين أو ثلاثة وبعده يكون الغسل في اليوم السادس أو السابع ثم تبدأ
الإستحاضة لمدة أسبوع أو أكثر وغالباً ما تكون استحاضة صغيرة أو متوسطة ... فماهو
حكم أيام النقاء المذكورة ؟
الجواب: يجب
الاحتياط في أيام النقاء بترك محرمات الحائض والاتيان بوظائف الطاهرة .
السؤال: امرأة
كانت تغتسل الغسل الواجب لفترة طويلة من حياتها بصب الماء على جميع الجسد من دون
رعاية الترتيب بل كانت تقف تحت الدوش مرة وتخرج فما حكمها ؟
الجواب: إذا كانت
جاهلة قاصرة فالغسل صحيح وكذلك يحكم بالصحة إذا احتملت حصول الترتيب قهراً بين
الرأس والرقبة وبين سائر البدن .
السؤال: أنا شاب
أعزب ألاحظ في بعض الأحيان أثناء التبول ، خروج مادة مع البول يميل لونها الى بياض
الحليب ، وأحياناً الى البياض المشوب بالصفرة مع العلم بعدم وجود أي شيء من الشهوة
أو القذف أو الفتور أو سبوق الحالة بشهوة أو احتلام أو ماشابه. والسؤال هو هل عليّ
أن أحكم على تلك المادة بأنها مني ، وأرتب أحكام الجنابة عليه ؟
الجواب: لا تترتب عليها
احكام المني .
السؤال: عطفاً على
جوابكم المرقم 450 كيف يحصل العلم الاجمالي بحصول الطهارة مع انه من الممكن ان
ينظف يده بالمنديل أو بالماء ولكن لا بالكيفية الشرعية ومع هذا الاحتمال هل يحصل
العلم الاجمالي بالطهارة ؟ وبعبارة اخرى : مع وجود العلم الاجمالي بالنجاسة وفقدان
العلم الاجمالي بالطهارة هل تجري اصالة الطهارة ؟
الجواب: إذا فرض
ان احداً منهم نعلم بتنجس يده ونحتمل ان لا يغسل يده بالماء اصلاً فلا يحكم
بطهارته ولكن الذي يوجب العلم بتنجس اليد يوجب ايضاً العلم بالغسل بالماء إلاّ
اننا لا نعلم حصوله بعد التنجس لنحكم بالطهارة وليس هذا علماً اجمالياً بل نعلم
تفصيلاً بالنجاسة والغسل ولكن لا نعلم المتأخر وفي ذلك يتعارض استصحاب الطهارة
واستصحاب النجاسة ويحكم بالطهارة بموجب قاعدة الطهارة .
السؤال: ما هو
الحكم بالنسبة للطهارات الثلاث إذا أصبحت قطعة الجلد التي أضيفت إلى الجسد جزءاً
حياً ، وما هو الحكم لو لم تصبح كذلك ، بل صارت طبقة مانعة فقط من دون أن يكون
فيها حس وحياة ؟
الجواب: إذا عدّ
جزءاً من الجسم الجديد فيتبعه وإلاّ فهو نجس ولا اعتبار بالاحساس يكفي ان يكون
الجلد حياً بحياة الجسم الجديد وليس الاحساس من مقومات حياة الخلايا .
السؤال: أنا أحيض كل عشرين يوم او اكثر او اقل
وعدد ايام الحيض ليست ثابتة مرة خمسة ومرة ثلاثة ومرة اربعة ومرة ستة وباقي الايام
تبقى الدورة على شكل قليل متقطع يظهر على شكل احمر في القطنة أو وردي وكل المجموع
لا يتجاوز سبعة ايام ولا أعرف ما حكمي في الصلاة ومتى اكون حائضاً ومتى أكون
مستحاضة وما هي شروط الاستحاضة اذا كان هنالك استحاضة ؟
الجواب:
اذا كان المفروض ان الدم كله لا يتجاوز عشرة ايام فكله حيض حتى الايام التي
يقل فيها الدم أو يكون بلون فاتح جداً.
السؤال: هل تجوز الصلاة
في مسجد الجامعة علماً بأنها حكومية ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: 1 ـ هل
يجوز ان اُسبح في الركعة الثالثة وأقرأ الحمد بالرابعة ، أم يجب الالتزام بواحدة ؟
2
ـ بعض الاحيان انسى وأنا في تشهد الركعة الثانية وأُسلم ، وعندما أقول السلام عليك
ايها النبي ورحمة الله وبركاته أتذكر أني في الركعة الثانية ، فما الحكم ؟ هل أقوم
وأكمل الصلاة أم أعيدها ( في الرباعية) ؟
3
ـ البعض يشتري بيتزا من محلات غير المسلمين (خضروات فقط) ولا يعلم إن كان الجبن
الذي يستعملونه فيه شيء محظور أم لا علماً أنهم يقولون انه لاشيء فيه ، فهل يصدق ،
أم يتجنب أكله ؟
الجواب: 1 ـ يجوز ذلك .
2
ـ أكمل الصلاة ولا شيء عليك .
3
ـ يجوز أكله .
السؤال: هل صلاة
الغفيلة مستحبة ؟
الجواب: نعم .
السؤال: هل يختلف وقت صلاة
الصبح في الليالي المقمرة ؟
الجواب: لا يختلف.
السؤال: إمرأة
كافرة هداها الله سبحانه للإسلام وهي لاتجيد العربية ، فكيف تكون صلاتها ، من حيث
القراءة والذكر وباقي اجزاء الصلاة .
الجواب: تتعلم
الصلاة والقراءة ، وتقرأ حسبما تستطيع .
السؤال: اذا صلى
المغرب مؤتماً بمن يصلي العشاء فشك حال القيام والتسبيح انه في الثلاثة او الرابعة
فما هو حكمه ؟
الجواب: اذا لم
يغلب على ظنه انه في الثالثة فصلاته باطلة .
السؤال: ما هو حكم
من يستيقظ يومياً بعد طلوع الشمس فيصلي الصبح قضاءاً ؟
الجواب: عليه ان
يستعمل منبهاً كي لا يكون تركه للصلاة في وقتها عن تساهل فيها.
السؤال: قد أخبرني
أحد أصدقائي بأن الشمس قد كسفت والقمر قد خسف من قبل بضعة شهور وهو لا يعلم ان كان
الكسوف او الخسوف كلي أو جزئي ، فهل يجب علي قضاء صلوات الخسوف والكسوف الآن وأنا
قد علمت بذلك هذه الأيام فقط ؟
الجواب: يجب
القضاء اذا كان كلياً ولا يجب اذا كان جزئياً ولا يجب الفحص حينئذ.
السؤال: من كانت عليه بعض
الصلوات اليومية ولا يعلم كم هي ولا أيها أول هل يجوز له أن يعمل أول بالروايات
الواردة عن أهل البيت (ع) أنه من صلي هذه الصلاة وكانت عليه صلوات فائته فإن الله
لا يحاسبه عليها ؟
الجواب: السؤال
غير واضح وما هو مفاد الروايات المذكورة ، وعلى كل حال
فلو كان السؤال عن جواز الصلاة نافلة لمن عليه القضاء فان ذلك جائز .
السؤال: صليت ذات
مرة صلاة الخسوف بالناس في أحد البيوت المؤمنة وشككت في إحدى الركعات وأصابني نوع من
التحير فبنيت على أقوى الاحتمالات وختمت الصلاة إلا أني غير مطمئن بعدها ولكني
بنيت على أقرب الظن وختمت الصلاة علماً أن الناس الذين صلوا خلفي صلوا معي متابعة
لا إمامة ، ولكن بودي أن أقول لهم أن يعيدوا الصلاة ولكني استحييت منهم حياءً
شديداً جداً وبعضهم قد مات ، فهل الظن الذي بنيت عليه نافع إن شاء الله والله
تعالى رحيم ويعفو عن كثير ؟
الجواب: لا يجوز
العمل بالظن وعليك قضاء صلاتك ولا شيء عليك بالنسبة للاخرين .
السؤال: من نامت وهي على
جنابة ثم جلست بعد طلوع الشمس وهي حائض ولا تعلم من أنها حاضت قبل الفجر أو بعد
الفجر وحضور الصلاة بمدة تسع لأداء وقت الصلاة لو كانت جالسة؟
الجواب: يجب عليها القضاء .
السؤال: في بعض
الصلوات المستحبة لابد من قراء سور معينة من القرآن الكريم ولكنها تكون طويلة ولست
أحفظها عن ظهر قلب فهل يجوز لي حمل القرآن الكريم أثناء الصلاة وقرائتها ؟
الجواب: جائز .
السؤال: ذكرتم ان
كثير السفر يتم في الشهر الثاني فما هي وظيفته في الشهر الاول ؟
الجواب: في الفترة
التي يشك في صدق عنوان كثير السفر عليه يحتاط بالجمع بين القصر والتمام
.
السؤال: هل يجوز
اقامة صلاة الجمعة في بلدان الغرب ؟
الجواب: نعم يجوز
اذا توفرت الشرائط المعتبرة فيها .
السؤال: هل ان
الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة مستحبة ؟
الجواب: نعم يستحب
الجهر فيها .
السؤال: حداد أو
نجار يشتغل في داخل البلد ولكن قد يحدث اتفاقاً ان يستدعى إلى بلد قريب أو بعيد
لاصلاح جهاز أو تجهيز بيت مما يتصل بمهنته ما حكم صلاته في سفره هذا ؟
الجواب: يقصر ما
لم يتكرر منه السفر بالفعل بحيث يصدق عليه عنوان كثير السفر .
السؤال: موظف يمارس وظيفة في
دائرة داخل البلد ولكنه يكلف من قبل الدائرة اتفاقاً بمعدل مرة كل شهر مثلاً
بالسفر يوماً أو يومين لممارسة عمل في منطقة تبعد مسافة ما حكم صلاته وصومه ؟
الجواب: يقصر
صلاته ولا يصوم .
السؤال: خطيب من
خطباء المنبر الحسيني يتعاطى الخطابة في بلده ولكن يتفق احياناً أن يدعى للخطابة
في بلد آخر ويبقى هناك يوماً أو يومين ما حكم صلاته وصومه ؟
الجواب: يقصر في
صلاته ما لم يتكرر سفره بحيث يصدق عليه عنوان كثير السفر .
السؤال: في السؤال
السابق لو كان الخطيب يسافر في خطابته محرم وصفر في كل عام ما حكم صلاته وصومه إذا
كان يرجع إلى اهله كل اسبوع طيلة هذه المدة التي يسافر فيها وما حكمه لو سافر
يوماً للخطابة الى هذه المنطقة أو غيرها في السنة اثنائها ؟
الجواب: إذا كثر
منه السفر خلال المدة المذكورة فلا يبعد جريان حكم كثيراً السفر عليه وأما إذا
سافر يوماً للخطابة فقد تبين مما ذكرناه في الفرع السابق انه يقصر في صلاته .
السؤال: 1 ـ لو اخر
إمام الجماعة اقامة فريضة الظهر عن بلوغ الظل أربعة اسباع الشاخص بمقدار ربع ساعة
حتى يزاداد عدد المصلين فهل هذا التأخير يكون مفوتاً لفضيلة اول الوقت ام لا ؟
2
ـ هل يمكننا تحديد فترة زمنية بعد الاذان لاول الوقت فان كانت ارجو بيانها ؟
3
ـ على فرض ان اول الوقت هو اربعة اسباع الشاخص فلو أخر إمام الجماعة الصلاة حتى
يجتمع المصلون فهل بهذا التأخير يفوته لفضيلة اول الوقت ام لا ؟
4
ـ لو افترضنا ان شخصاً توفي في الفترة الواقعة بين اذان الظهر وبين اقامة صلاة
الجماعة التي ينتظر اقامتها متأخرة على نحو ما ذكرنا عن اول الوقت فهل يأثم امام
الجماعة على هذا التأخير وما حكم هذا المتوفى من حيث كسبه الثواب . بيان هذه الوجوه الثلاثة ؟
الجواب: 1ـ نعم
يعد تأخيراً ولم تثبت افضلية التأخير والحال هذه حتى للمنفرد .
2
ـ الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وهو اول وقت صلاته ويستمر وقت
الفضيلة الى الحد المذكور في صدر السؤال .
3
ـ اول وقت الصلاة هو الزوال وانما يستمر وقت الفضيلة حتى الحد المذكور وانتظار
الجماعة حتى الحد المذكور افضل من الصلاة فرادى اماماً أو مأموماً .
4
ـ لا اثم فيه وانما هو فوات الفضيلة واجر الصلاة في اوّل وقتها ، والمتوفى ان كان
يتصور ان التأخير للجماعة افضل فانه يثاب على انقياده.
السؤال: ارجو منكم
توضيح مراد السيد ـ دام ظله ـ من قوله عند تعداد موارد وجوب سجدتي السهو : ما إذا
علم اجمالاً بعد صلاة انه زاد فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة بالصحة ظاهراً ...؟
الجواب: إذا علم
بعد الصلاة أنه نقص فيها شيئاً لا يبطل الصلاة لكونه سهواً أو زاد فيها شيئاً كذلك
كما لو كان الزائد سجدة واحدة او الناقص سجدة واحدة ولكنه لا يعلم به تفصيلاً
فالصلاة محكومة بالصحة والأحوط وجوباً الاتيان بسجدتي السهو .
السؤال: المسافر
لا تجب عليه صلاة الجمعة ، ولكن لو صلاها هل تجزيه عن
الظهر أم لا وكذا غيره ممن لا تجب عليهم الصلاة ؟
الجواب: تجزيه .
السؤال: لو كبر
المكلف تكبيرة الاحرام ثم اعتقد ( خطأ ) ان صلاته قد بطلت فكبر ثانية بلا ان يأتي
بأي مناف فهل تصح صلاته ؟
الجواب: صلاته صحيحة .
السؤال: يذكر
السيد ـ دام ظله ـ في الرسالة انه مع الشك في الاتيان بسجدتي السهو فانه يجب
الاتيان بها حتى مع فوات المبادرة على الاحوط ، فهل يفهم ان نفس الحكم جار فيما لو
شك بعد فوات وقت الصلاة ؟
الجواب: نعم .
السؤال: ما حكم
الزوجة التي تذهب وتجيء مع زوجها في مقر عمله ، فلو كان للزوج مقر عمل وهي تسكن
معه فيه وتعود معه ايام العطل ونحوها ، فهل تتم الصلاة مثله أم لا ؟ فاجبتم بانه
لا فرق بينهما ، ولم افهم لماذا إذ الفرض ان لا عمل له هناك فالرجاء التوضيح ؟
الجواب: لا عبرة
بوجود العمل . فالعبرة عند سماحة السيد ـ دام ظله ـ بتكرر السفر .
السؤال: أ ـ ما
حكم الاذان والاقامة في الصلاة بالنسبة للمفرد ؟ ب ـ ماحكم شخص يدخل في الصلاة
بدون اذان ولا اقامة ؟
الجواب: أ ـ يستحب
الاتيان بهما استحباباً مؤكداً. ب ـ تصح صلاته.
السؤال: اسكن في
مدينة تبعد عن مكان الكسوف 100 كم .. فما حكم الصلاة
الآيات .. علما بأن الجو كان غائما ولم يتسنى لنا رؤية الكسوف في مدينتنا .. فما
هو رأي سماحتكم في ذلك؟
الجواب: اذا علمتم
بامكان رؤية الكسوف في بلدكم لو لا الغيم وجبت الصلاة.
السؤال: هل تجب
صلاة الآيات في المواضع التالية: 1 ـ الشخص المشتغل في المراصد واثناء اداء واجبه
وشاهد الخسوف أو الكسوف.
2
ـ يحدث خسوف ( كلي او جزئي ) للقمر ولا يرى بواسطة العين الا بواسطة المراصد
الليلية .
3
ـ يحدث خسوف للقمر في الليل المتأخر وأثناء حدوث الخسوف يكون الشخص نائماً .
4
ـ يكون الشخص مشغولاً في الدوام الرسمي اثناء حدوث الكسوف وعند عودته مساءاً الى
داره يكون كسوف الشمس ( الكلي والجزئي ) قد انتهى.
الجواب: 1 ـ تجب
الصلاة إذا كان خسوفاً او كسوفاً محسوساً.
2
ـ لا تجب الصلاة.
3
ـ يجب القضاء إذا كان كلياً ، ولا يجب في غيره.
4
ـ كان عليه أن يصلي وهو في الدائرة وعليه القضاء فعلاً ،
إلاّ إذا كان لا يعلم به وهو في الدائرة فيكون كالفرض السابق.
السؤال: هل يوجب
ترك أحد أجزاء الصلاة من غير الاركان ، كالتشهد الأول جهلاً بوجوبه بطلان الصلاة ؟
الجواب: تصح
الصلاة إذا كان معذوراً في جهله وإلا وجب القضاء .
السؤال: هل يوجب
زيادة السلام بعد التشهد الاول ـ جهلاً بالحكم ـ بطلان الصلاة ؟
الجواب: كسابقه .
السؤال: ينقص تشهد
الاول بعد الركعة الثانية ويأتي به بعد الركعة الثالثة في الرباعية جهلاً بالحكم
فما حكم صلاته ؟
الجواب: كسابقه .
السؤال : ذكر صاحب العروة أن من كبّر لاجل
الالتحاق بالجماعة في الركوع أنه إذا لم يمهله الامام ينفرد بصلاته او يعدل بصلاته
الى النافلة ويتمها ، ولعله يستفاد من كلمة يتمها وجوب الاتمام وعدم جواز العدول
الى النافلة بنية القطع فما هو نظركم الشريف في المسألة ؟
الجواب: يلزمه
الانفراد وجواز انتظار الامام قائماً الى الركعة الاخرى محل اشكال نعم يجوز له
متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد
الاعم من الافتتاح والذكر المطلق .
السؤال: بالنسبة
الى التسبيحات الاربع في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة هل يجوز الاتيان بها
مرتين مع الاختيار وإذا شك في عددها يبني على الاقل أم على الاكثر ؟
الجواب: تكرار
التسبح ثلاثاً هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي وإلا فالثابت هو اجزاء المرة الواحدة
فما يزيده ذكر وفضل .
السؤال: إذا حصل لدى
المصلي تردد في هل أنه يشك بين الثلاث والأربع أم أنه يظن بالرابعة
، فعلام يبني ؟
الجواب: يأتي
بوظيفة الشاك .
السؤال: هل أحكام القراءة (
من مد ووقف وإدغام وغيره ) تقتصر فقط على قراءة الحمد والسورة في الصلاة أم تشمل
أذكار الصلاة أيضاً ؟
الجواب: لا تجب
رعاية التجويد واحكامه لا في القراءة ولا في الاذكار الواجبة واما صحة التلفظ فتجب
في الكل وهي قد تتوقف على المد كما في الضالين .
السؤال: 1 ـ عند الصلاة مع
أهل السنة كيف نقوم بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء وهل يجب علينا بأن نعيد
الصلاة بعد ذلك أم لا ؟
2
ـ لمدة شهر ونصف كنت أصلي صلاة الصبح قبل الوقت ، هل يجب
عليّ أن أعيد الصلوات قضاء أم لا ؟ علماً بأني كنت اصلي ضناً مني بأن الصلاة في
الساعة الثالثة والنصف ولكني كنت اصلي في تمام الساعة الرابعة وعندما نظرت الى
التقويم فوجت بأن الصلاة في الساعة 4:45؟
الجواب: 1 ـ
تقرأين الحمد السورة إخفاتاً فان لم يمكن ففي نفسك ولا تجب الاعادة .
2
ـ يجب القضاء .
السؤال: دخل عليّ
وقت صلاة الظهرين قصراً وعندما رجعت للمنزل قبل فوات الوقت فكان بإمكاني بأن اصلي
ولكني كنت تعباً من السفر فنمت وجلست وقت المغرب فهل اُصلي الظهرين قضاء قصراً أم
تماماً ؟
الجواب: تقضيهما تماماً .
السؤال: 1 ـ هل تجوز الصلاة
خلف من لا يصلي الفجر في المسجد ؟
2
ـ هل يجب إخبار الناس عن حالة إمام الجماعة إذا اعتقد بعدم عدالته؟
3
ـ الامام غير الدارس للتجويد ولكن يطمأن لقرائته هل تصح إمامه ؟
4
ـ إمام وخطيب منبر في وقت واحد .. أحياناً لظروف الخطابة لا يتمكن من الحضور إلى
المسجد ليأم الناس ، فهل هذا يقدح في إمامته ؟
5
ـ إذا انقسم الشيعة إلى قسمين لقضية ما .. هل يجوز لأصحاب هذا القسم أن يصلوا خلف إمام القسم الآخر ؟
6
ـ في مناسبة من المناسبات قام البعض بتمثيلية في المسجد بعيدة عن المناسبة ذكروا
فيها قضايا عامة بعضها ربما يؤدي إلى إغلاق المسجد لأنها سياسية وقد إصطحبوا معهم
آلة تسجيل ( مسجلة ) ليسمعوا الناس بعض الموسيقى .. فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يقوم بمثل هذه الأدوار علماً أنه يحضر
إلى المسجد ولا يصلي جماعة ؟ وما الحكم لو كان منحرفاً ؟
الجواب: 1 ـ تجوز .
2
ـ لا يجب بل لايجوز .
3
ـ نعم تصح ولا يجب رعاية قواعد التجويد بل هناك منها ما لا يجوز العمل به .
4
ـ لا يقدح .
5
ـ يجوز مع احراز العدالة وصحة القراءة .
6
ـ لا يجوز اقامة محافل لا تناسب شؤون المسجد ولا تليق به .
السؤال: ان صورة
الركعة الثانية لصلاة الجمعة ـ كما تعلمون ـ هي : الركوع بعد القراءة ، فقنوت ثم
هوي للسجود . ونظر لتعود المصلي ـ في الصلوات اليومية ـ بالركوع بعد القنوت ،
فهناك احتمال ان ينسى فيركع بعد القنوت مرة ثانية وبذلك يركع مرتين سهواً ، فاذا
فرضنا ان ذلك حدث فعلاً فما هو الحكم في الحالات التالية : أولاً : إذا حدث ذلك من
الإمام ( أي ركع مرة ثانية سهوا بعد القنوت ) لكنه انتبه وهوى للسجود بعد ان ركع
فعلاً . 1 ـ ما حكم صلاة الامام ؟
2
ـ فاذا بطلت هل يقطعها ؟ وكيف يعيدها جمعة أم ظهراً ؟
ثانياً
: إذا حدث ذلك من المأموم ( أي ركع مرة ثانية سهواً بعد القنوت ) لكنه رأى ان
الجماعة هوت للسجود فهوى معها ( بعد ان ركع ) . 1 ـ هل تبطل صلاته ؟
2
ـ فإذا بطلت هل يقطعها ويعيدها ظهراً ؟
ثالثاً
: إذا حدث ذلك من الإمام كما في الفرض ( اولاً ) لكن لم ينتبه الى ذلك سوى القلة
من المأمومين في الصف الأول ( كان ركع لكنه انتبه قبل أن يباشر في ذكر الركوع أو
انتبه في بداية مباشرته لذكر الركوع ) ولم يخبر الإمام المأمومين بما حدث ؟ 1 ـ ما
حكم صلاة الإمام ؟
2
ـ ما حكم صلاة المأمومين الغافلين عما حدث ؟
رابعاً
: هل اتيان صلاة الجمعة بهذه الكيفية واجب ؟ ام انه بالإمكان اتيان الركعة الثانية
للجمعة كالركعة الاولى بأن يقدم القنوت على الركوع وبذلك نتجاوز احتمالات حدوث
المشار اليها آنفاً ؟
الجواب: أولاً : 1
ـ تبطل على الأحوط .
2
ـ يجوز قطعها ويجوز اتمامها واعادتها ظهراً لان الجمعة ينتهي وقتها بذلك .
ثانياً
: 1 ـ تبطل على الاحوط .
2
ـ يجوز القطع أوالإتمام والإعادة ظهراً .
ثالثاً
: 1 ـ تبطل على الاحوط .
2
ـ تصح صلاتهم .
رابعاً : لا يجب ذلك فالقنوت
مستحب فيمكن تركه .
السؤال: هل يجوز أن يصلي
النوافل عن الحي ؟ أم يصلي النافلة ويهدي ثوابها إلى الحي ؟
الجواب: لا تصح
النيابة ويصح اهداء الثواب .
السؤال: إذا كان
الشخص تحصل له في السنة أسفار كثيرة لأجل العمل بشكل منقطع وكان مجموعها شهرين أو
ثلاث هل يكون من مصاديق كثير السفر ويلزم عليه التمام ؟
الجواب: إذا كان
يسافر في الشهر 10 أيام أو أكثر أو في الأسبوع ثلاثة أيام أو أكثر ويقصد الاستمرار
على ذلك شهرين أو أكثر فالاحوط في الشهر الاول أن يجمع بين القصر والتمام ثم يتم
مادام كذلك .
السؤال: إذا كان الشخص لمدة
ثلاث أشهر في كل شهر يسافر مرة واحدة لأجل العمل ويبقى في محل العمل عشرة أيام فهل
يصدق عليه عنوان كثير السفر ؟
الجواب: لا يصدق .
السؤال: أذهب لمحل
العمل وأبقى فيه شهراً ثم أعود إلى وطني فأبقى فيه اسبوعين وهكذا وقد مضت علي على
هذه الحال سنين أو من قصدي الاستمرار على ذلك لمدة غير محدودة فهل يكون محل العمل
في هذه الصورة مقراً لي ؟
الجواب: يعد مقراً
لك .
السؤال: شخص يصلي
من حين بلوغه ولكنه وبعد قراءة الحمد والسورة يقول : ( صدق الله العظيم ) ويعتقد
الصحة وأن هذه الكلمة مثلها مثل قول الحمد لله رب العالمين بعد قراءة سورة الحمد
والآن عرف ذلك، فهل يجب عليه قضاء للصلواته أم لا؟
الجواب: هذا ذكر ولا شيء
عليه.
السؤال: شخص سائق
تاكسي هل يجوز له تأخير صلاة المغرب والعشاء الى حوالي ساعة أو نصف ساعة من إنتهاء
وقتها وهو يشتغل بعد الظهر خمسة أيام في الإسبوع يأتي بها طبعاً واجباً حين رجوعه الى
البيت عند إنتهاء عمله, مع العلم انه بإمكانه أن يأتي بها باكراً لأنه حر في عمله؟
الجواب: لا يجوز التأخير عن
منتصف الليل.
السؤال: ما حكم من
يقرأ سورة واحدة من السورتين اللتين يجب الجمع بينهما في الصلاة عامداً إو ناسيأ ؟
الجواب: تصح صلاة
الناسي والأحوط وجوباً إعادة العامد .
السؤال: هل يجوز
الإعتماد حال السجود على اليد الصناعية لمن قطعت يده ؟
الجواب: لا يجزي
والأحوط وجوباً وضع الأقرب من الكف فالأقرب .
السؤال: هل يجب
الجلوس بين السجدتين في النوافل ؟
الجواب: نعم على
الأحوط .
السؤال: ما هو حد الانحراف عن
القبلة الذي لا يضر بصحة الصلاة ؟ وهل الانحراف بمقدار ثلاثين
درجة يضر بها؟
الجواب: يجب
استقبال القبلة في الصلاة ولا يجوز الانحراف عنها ولكن اذا اعتقد بعد الفحص بجهة
انها القبلة ثم تبين الخطأ او سهى فصلى الى غير جهة القبلة فان كان انحرافه اقل من
90 درجة صحت صلاته واذا التفت في الاثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي واما اذا
تجاوز انحرافه ذلك بان صلى الى اليمين او الى الشمال او اكثر من ذلك اعاد في الوقت
ولا يجب القضاء اذا التفت خارج الوقت.
السؤال: هل يجوز
السهر في الليل اذا كان مؤدياً لفوات صلاة الصبح؟
الجواب: اذا عدّ
تسامحاً في اداء الواجب فلا يجوز.
السؤال: هل يجوز التقدم على
قبر المعصوم في الصلاة؟
الجواب: لا يجوز
استدبار قبر المعصوم في حال الصلاة وغيرها اذا كان مستلزماً للهتك واساءة الادب
ولكن الصلاة محكومة بالصحة.
السؤال: هل يمكن
الاعتماد في تشخيص دخول الوقت على الاذان الذي يبث من الراديو والتلفاز؟
الجواب: الاعتبار
انما هو بحصول اليقين والاطمئنان الحاصل من مثل اذان الثقة العارف باوقات الصلوات.
السؤال: هل أن
التكبيرات الثلاثة التي هي بمثابة تعقيبات مستحبة بعد الفرائض اليومية تعتبر من
المنافي للصلاة في حالة الاتيان بركعة الاحتياط في حالة الشك في الركعات في
الفرائض اليومية؟
الجواب: لا تعتبر منافية.
السؤال: هل يجوز
اتيان صلاة النوافل بصورة الجلوس؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجب متابعة
الإمام ( امام الجماعة ) بالافعال والذكر ام فقط بالأفعال بحيث هل يجوز التسليم
قبل امام الجماعة؟
الجواب: لا تجب في
غير الافعال ، ويجوز التسليم قبله.
السؤال: ما هو حد
الجهر والاخفات هل هو أمر نسبي أو حقيقي فلو أخفت وعند فمه ميكروفون ( مكبر الصوت
) يسمعه كل من المسجد فهل هذا جهر أم اخفات ؟
الجواب: المناط
فيه هو العرف فلا مانع من صدق الخفوت مع سماع كل من في المسجد .
السؤال: الشك في
الصلاة في الركعة الثالثة أوالرابعة يبنى على الاكثر ويأتي بركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس وذلك بعد التسليم ( الفراغ من الصلاة ) . هذا الشخص كان يأتي بركعة
من قيام أو ركعتين من جلوس بدون التسليم للصلاة الواجبة لجهله في فهم المسألة . ما
حكم الصلوات التي اداها بهذه الطريقة وهو لا يعرف كم عددها ؟
الجواب: تصح
صلواته إذا كان جاهلاً قاصراً .
السؤال: هل قول (
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) تعبتر الصلاة بعده منتهية وان لم يقول
المصلي ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . بمعنى الحدث بعد القول الاول مبطل
للصلاة أم لا ؟
الجواب: الاحوط
لزوماً عدم الاكتفاء به .
السؤال: هل يوجد من يفتي
بإدخال الشهادة الثالثة في صلاة الميت ؟
الجواب: لم نسمع به .
السؤال: ما حكم من
شكّ في الزيادة والنقصية في تسبيح الزهراء ـ عليها السلام ـ هل يبني على الأقل ؟
الجواب: نعم يبني
على الأقل إن لم يتجاوز المحلّ وإلاّ بنى عليها ، وإن
زاد على الأعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد .
السؤال: من أتخذ مقراً
له فلابد ان يبقى فيه مدة لا يصدق عليه أنه مسافر في ذلك المكان ، وقبل مضي تلك
المدة عليه ان يحتاط بالجمع بين القصر والتمام فما الحكم لو صلى في تلك الفترة
تماماً اعتقاداً منه بأن هذا هو تكليفه ، فهل يجب عليه ان يقضي القصر المحقق
للاحيتاط الذي فاته ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب
ذلك إذا كان جاهلاً .
السؤال: إذا سلم
المسلم على جماعة منهم المصلي ، هل يجوز له المبادرة الى الرد أم يجب عليه
الانتظار فان لم يردوا رد السلام وإلاّ سكت ؟
الجواب: لا يجب
الانتظار ولكن إذا بادروا الى الجواب لا يجوز له الجواب بعده ـ على الاحوط ـ .
السؤال: لو سلم
الصبي على المصلي هل يجب رد سلامه ؟
الجواب: لا يجب
مالم يكن صبياً مميزاً فيجب الرد حينئذٍ .
السؤال: أخ يقيم
في مكان ليس وطناً له وليس ناوياً للتوطن فيه ويعمل في مكان يبعد مسافة السفر الشرعي
عنه ، ويتردد عليه يومياً ، فما حكم صلاته وصومه في مكان سكنه المؤقت والذي يتردد
عليه يومياً ؟
الجواب: أما مقره
الذي يسكنه فبحكم الوطن ان كان قد اتخذه مقراً له لفترة طويلة كسنتين مثلاً وقد
مضى على سكناه فيه أكثر من شهر وأما مقر عمله فان كان يسافر اليه كل يوم وهو ينوي
البقاء على هذه الحالة لمدة أشهر فانه يكون كثير السفر فصلاته تامة دائماً وصيامه
صحيح ما دام على هذه الحالة حتى لو سافر الى موضع آخر .
السؤال: ما يقول
سيدنا الجليل الفاضل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في ثبوت كراهة ترجيع الصوت في
الآذان . وما هو المقصود من ترجيع الصوت ؟
الجواب: الترجيع
وهو ترديد الصوت في الحلق مكروه في الاذان ما لم يصل الى حد يلحقه بالغناء.
السؤال: سافرت إلى
مدينة مشهد المقدسة لأبقى فيها مدة أسبوع ثم أزور مدينة قم المقدسة وأعود مرة اخرى
إلى مشهد ، وحيث بدأت أصلي صلاة القصر لمدة أسبوع في مشهد ، ولم أجد حجز تذكرة
لمدينة قم وبعد أن يئست بقيت في مشهد بقية الأسبوع الثاني وبدأت أصلي صلاتي
الكاملة فماذا عن صلواتي السابقة القصر هل أعيدها ؟
الجواب: كان عليك
ان تصلي ما بقي من الاسبوع الثاني أيضاً قصراً ومهما كان فلا شيء عليك فعلاً .
السؤال: قطعت
مسافة شرعية بحيث يحق لي أن اصلي قصر لصلاة الظهر والعصر ولكنني نسيت واديتها
كاملة فما الحكم ؟
الجواب: إذا نسيت
انك مسافر أو نسيت حكم المسافر وتذكرته في الوقت وجب الاعادة فان لم تعد وجب
القضاء وان تذكرته بعد الوقت لم يجب القضاء وان لم تنس ذلك ولكن صليتها تماماً
سهواً فانتبهت في الوقت وجبت الاعادة وان انتبهت بعد الوقت وجب القضاء ـ على
الاحوط ـ .
السؤال: احدى
الاخوات من زيورخ تسأل ما قيمة الديّة المترتّبة عليها لأنها تركت صلاتها لمدة
(10) سنوات عصيانا بسبب مرض والدها والان تابت توبة نصوحة الى الله سبحانه وبدأت
بقضائها؟
الجواب: ليس عليها شيء غير
القضاء.
السؤال: هل يجوز
مزاحمة المصلي في المسجد بأخذ مكانه ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: هل يجوز
هنا في الغرب ان نقتدي بغير ابناء الطائفة في الجمعة والجماعة نظراً لعدم وجود
جماعة للطائفة؟
الجواب: اذا كانت
المشاركة معهم مؤثرة في توحيد الصف وتأليف القلوب فيجوز المشاركة على ان تقرأ
لنفسك ولو خفوتاً.
السؤال: هل تبطل الصلاة إذا
قرأت سهوا التسليم في الركعة الثانية في الصلاة غير الثنائية ؟
الجواب: لا تبطل
وانما يجب عليك سجدتا السهو بعد الصلاة على الاحوط .
السؤال: تكرار
الصلاة على الميت إذا كان من أهل الشرف والعلم ـ هل يتوقف على اذن ولي الميت ـ ؟
الجواب: الاحوط
ذلك .
السؤال: ( أشهد إلا إله إلاّ
الله ) هل يجوز أن تقال في الصلاة بعد الحمد من باب الذكر المطلق ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل يلحق
بالحكم ( محمد رسول الله ) أوالسلام عليه بصيغة ( السلام عليك يا رسول الله ) ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: رجل كان
يسجد على السجادة ( الزولية ) فترة من الزمن لا يستطيع تحديدها لكنها لا تتجاوز
الشهر تقريباً ، وقد استند في عمله هذا على نقل أحد الاخوة الثقات ممن يعتمد على
قولهم بان مرجعه يجيز السجود على السجادة فما حكم صلاة الشخص في مثل هذه الحالة
وهل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها على السجادة ؟
الجواب: إذا حصل
له الاطمئنان بكلامه فصلواته السابقة صحيحة .
السؤال: إذا كان
يسافر في الاسبوع يوماً أو يومين فهل يلحقه حكم كثير السفر ؟
الجواب: إذا كان
يسافر يوماً في الاسبوع فصلاته قصراً وإذا كان يسافر يومين فالاحوط وجوباً الجمع
بين القصر والاتمام .
السؤال: اذا كان
يوجد في المنطقة مسجدين قريبين واحد المسجدين يؤمه روحاني أي معمم والاخر يؤمه شخص
من المنطقة غير معمم وفيه شروط إمام الجماعة ، يقال انه لا يجوز لغير المعمم أن
يصلي ما دام هناك إمام روحاني يصلي في المسجد القريب مع العلم أن هناك بعض
المؤمنين يريدون الصلاة في هذه المسجد ، فأرجوا من سماحتكم تبيان المسافة المقبرة
في الفصل بين الجماعتين علما بأن المسافة بين المسجدين تقارب 450 متراً.
الجواب: لا يشترط
في امامة الجماعة التعمم فيجوز الصلاة خلف الامام الواجد للشرائط وان لم يكن معمما
إلا ان ظروفا خاصة ربما توجب المنع من قبل الحاكم الشرعي لئلا يكون ذلك ذريعة
لابعاد الناس عن الالتفاف حول علماء الدين. كما انه لا يعتبر الفصل بين الجماعتين في حد ذاته.
السؤال: هل يجوز
إقامة صلاة الجماعة يوم الجمعة سواء كانت بينها وبين صلاة الجمعة مسافة أم لم تكن
، وما الحكم لو كانت الجمعة فاقدة للشرائط أي إذا لم يكن الإمام فقيها مثلا وعلى
افتراض بطلان صلاة الجماعة ما حكم من صلاها ظنا منه بصحتها ، وما حكم المعذور هل
يؤخرها حتى إنتهاء الجمعة أم ماذا ؟
الجواب: يجوز ذلك مطلقا.
السؤال: ما حكم السجود على
السجاد ؟ وما حكم السجود على اليد اذا لم يوجد ما يسجد عليه من الترب والورق ؟
الجواب: لا يجوز
السجود الا على الأرض او ما ينبت منها غير المأكول والملبوس واذا لم يوجد ما يسجد
عليه صح على كل شيء ولا اختصاص لليد .
السؤال: ما حكم النوم داخل
المسجد وخاصة داخل المسجد النبوي ؟
الجواب: يكره ذلك .
السؤال: ما حكم المسرحيات
التي تقام في المساجد بمناسبة مواليد الأطهار؟
الجواب: يجوز اذا
كان مناسبا لشؤون المسجد والا لم يجز.
السؤال: هل يجوز
عرض الافلام التربوية والترفيهية في المساجد ؟
الجواب: اذا كان
عرضها او محتواها منافيا لشؤون المسجد فلا يجوز .
السؤال: ما حكم لبس البدل
الموضوع فيها صور لأشخاص ؟
الجواب: لا يحرم
ولكن تكره فيها الصلاة .
السؤال: ما حكم الصلاة بمحفظة
من جلد ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: يأتي
المكلف بقضاء الصلوات اليومية إحتياطا لانه لا يعلم عن إشتغال ذمته بصلوات قضاء أو
مقدار صلوات القضاء فعلى فرض تعلقها فهل يجزي في ذلك أن يقول : أصلي قضاء قربة الى
الله تعالى أو أن يقول : أصلي قربة الى الله دون ذكر القضاء ؟
الجواب: لايجب ان
يقول شيئاً فالنية في القلب ويكفي ان يكون منتبهاً الى ما يفعل .
السؤال: ما حكم
السهو في الصلاة الرباعية اذا كان موقع الشك بين الاُولى أو الثانية ؟ فلا يدري هل
انه أتى بركعتين ام بركعة واحدة ؟
الجواب: تبطل صلاته .
السؤال: هل يعد
مأثوماً من أخر تعليم أبنه الصبي الصلاة ؟
الجواب: ربما يعد .
السؤال: صليت ذات
مرة مع إمام جماعة صلاة المغرب ولكني أشك في قراءته هل أتى بها صحيحة ام خاطئة فما
الحكم في ذلك ؟
الجواب: صلاتك صحيحة .
السؤال: أيهما افضل
الجمع بين الصلاتين أم الافراد ؟
الجواب: الاتيان
بكل صلاة في وقتها هو الافضل .
السؤال: ما حكم من مات قبل
حلول وقت الصلاة بفترة من الوقت ؟
الجواب: لا يجب
القضاء عنه .
السؤال: وما حكم من
مات بعد حلول وقت الصلاة وهو في حال المرض او النزع او الاغماء او أنه صار في حال
الاغماء بعد حلول الوقت؟
الجواب: لا يجب
القضاء عنه اذا لم يتمكن منها .
السؤال: إن بعض
الترب الشريفة الحسينية يوجد عليها نقش كتابة مثل اسماء الائمة الاطهار فهل يجوز السجود
على جهة النقش ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: ما حكم الدمى المجسمة
على صورة إنسان أو حيوان أو ذي روح في المنزل ؟ وهل هناك إشكال في حال وجود هذه الدمى إلى جهة القبلة في المنزل حال الصلاة ؟
الجواب: يجوز
اقتناؤها وتكره الصلاة إليها .
السؤال: صلى شخص مسافر قصرا،
فأتى بذكر ( سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله اكبر ) بدلا من
القراءة سهوا فماذا يجب عليه ؟ هل يكتفى بسجدتي السهو ام يعيد صلاته ؟ واذا كان
عليه اعادتها فهل يعيدها قصرا ام تماما .
الجواب: اذا تذكر
في الركوع او بعده مضى في صلاته وصحت . واذا تذكر قبله اعاد قراءة الحمد والسورة .
السؤال: ما حكم
اقتناء التربة المنقوشة ، والسجود عليها ؟ وما الوجه في
ذلك ؟
الجواب: يجوز لان
الواجب هو السجود على ما يصحّ السجود عليه وهو الارض وما انبتته غير مأكول ولا
ملبوس والافضل ان يكون من التربة الشريفة الحسينية فقد روي فيها فضل عظيم .
السؤال: مجموعة من
المؤمنين من مقلدين سماحتكم في الأردن يصلون أغلب الاحيان في المساجد جماعة وجمعة
في يوم الجمعة والامام من غير ابناء الطائفة بقصد توحيد كلمة الإسلام وتبيين عقائد
المذهب الصحيحة وفي ذلك إعلاء لشأن المذهب ؟
الجواب: يجوز وتصح
الصلاة اذا قرأ المأموم القراءة لنفسه ولو خفوتا فان لم يتمكن فليقرأها في نفسه.
السؤال: عندنا رجل
دين متجزئ وهو كما أعرف لا يُقلِد ولا يُقلَد يصلي الجمعة بنا فهل في هذه الحالة
الصلاة صحيحة أي هل يجب عليّ اعادة هذه الصلاة أما لا ؟
الجواب: إذا
اجتمعت شرائط صحة صلاة الجمعة صحت ولا تجب الاعادة .
السؤال: يبعد بيت
أهل زوجتي ( امها وابوها ) عن بيت سكننا الحالي مسافة 24 كم تقريباً ذهاباً ومثلها
تقريباً اياباً وهي تذهب لزيارتهم تقريباً على الاقل مرتين في الاسبوع فهل في هذه
الحالة تصلي في بيت والدها أو مسقط رأسها قصراً أم تمام وكذلك في شهر رمضان الكريم
عن الصيام وهل لو ذهبت هناك في الصباح مثلاً تفطر أم لا وماذا عني أنا هل يجب عليّ
ان اقصر إذا ذهبت الى بلد أهل زوجتي من بيتنا ومسقط رأسي أم لا؟
الجواب: أما هي
فتتم هناك إذا كان وطنها الاصلي ولم تعرض عنه وأما انت فان كنت تسافر مرتين في
الاسبوع لمدة أشهر فالاحوط ان تجمع بين القصر والتمام هناك وان كانت اسفارك اقل من
ذلك قصرّت .
السؤال: هل يجوز
امامة من قطعت يده أو رجله من المرفق ؟ وهل يجزي استيجاره للصلاة ؟
الجواب: نعم تجوز
امامته ويجوز استيجاره .
السؤال: هل يضر
الفصل بغير المؤمن او بالجالس او بالصبي في الجماعة ؟
الجواب: الجالس
حائل في الجماعة ولابأس بالفصل بغير المؤمن اذا كانت صلاته صحيحة على مذهبه ولا
يضر الفصل بالصبي المميز مالم يعلم بطلان صلاته .
السؤال: اذا عرضه اَلَمٌ
حين الصلاة فسكت المصلي لمدة دقيقتين فهل يضر ذلك بصلاته ؟
الجواب: تبطل
الصلاة بالسكوت لمدة دقيقتين لانه ماحٍ للصورة الصلاتية.
السؤال: صليت صلاة
الصبح وفي التشهد ذكرت سورة قرآنية وبعد تذكري أعدت قراءة ذكر التشهد وسجدت سجدتي
السهو ؟ فهل الصلاة صحيحة أم باطلة ؟
الجواب: الصلاة
صحيحة ولا حاجة الى سجدتي السهو.
السؤال: في صلاة الجماعة دخل
أحد الأشخاص وسلم بقوله ( السلام ) فلم يرد عليه أحد فقلت ( السلام عليكم ) فهل
صلاتي باطلة ؟
الجواب: الصلاة صحيحة.
السؤال: في سجدة
الشكر ، يستحب الصاق الصدر بالارض ، فهل يمد رجليه على الارض حتى يمكنه ذلك ، لانه
متعذر غالباً مع عدم مد الرجلين ، او ان المراد هو الصاق الصدر على الفخذين
المتسقين بالساقين؟
الجواب: يفتح
رجليه ليتمكن من ذلك فان لم يتمكن فليتركه .
السؤال: هل تقتضي
التقية المدارائية ( التي لا للخوف من الضرر ، وانما للالفة بين والمسلمين ) جواز
التكفير في الصلاة ؟
الجواب: نعم يجوز
ذلك اذا اقتضته المدارات ولكن حيث انه غير واجب عندهم ايضاً فلا تقتضيه المدارات .
السؤال: إذا سلم
شخص على جماعة ، وكان من الجماعة من هو مشتعل بالصلاة ،
فعلم شموله للسلام ، ولكنه لم يعلم بأن غير المصلين ردوا السلام أم لا فهل يجب
عليه ( المشتغل بالصلاة ) الرد ؟ وهل الحكم كذلك لو سمع
المصلي من غير المصلي كلام ولكنه لم يعلم بأن هذا الكلام رد للسلام أم لا ؟
الجواب: يجب رد
السلام في الحالتين .
السؤال: من اعتقد
بأن القراءة الصحيحة لسورة معينة على نحو معين ، وصلى وقرئ السورة في الصلاة ،
وبعد الفراغ تبين خطأ القراءة علماً بأنه لم يقرئها من قبل في صلاة ، فما هو الحكم
سواء كان الاكتشاف في الوقت أو خارج الوقت ؟
الجواب: لا تجب الإعادة .
السؤال: شخص كان
يأتي بالأذان والاقامة والإحرام في صلواته اليومية بعد التكبيرة جهلاً بالمسألة ،
وقد مضى على ذلك عدة سنوات . ماحكم صلاته بعد أن التفت إلى الحكم الشرعي ؟
الجواب: الاحوط
وجوباً القضاء إلاّ إذا كان جاهلاً قاصراً .
السؤال: ما حكم من يعمل في
مدينة تبعد مسافة شرعية عن وطنه ويسكن في مدينة أخرى تبعد أيضا عن وطنه مسافة
شرعية ؟ فهل يصلي في كلتا المدينتين تماما ؟ أم يتم في
محل عمله ويقصر في محل السكنى ؟
الجواب: إذ قصد
البقاء في محل سكنه سنة ونصف أو أكثر فهو بحكم الوطن ويتم فيه ، وأما محل العمل
فان كان لا يبقى فيه إلاّ وقت العمل ويعود إلى محل سكناه فلا يعد وطناً له ويقصر
فيه إذا كان مسافراً إلاّ إذا كان يبعد عن محل سكناه بمقدار المسافة الشرعية فيتم
فيه حيث يتكرر السفر ثلاثة أيام في الاسبوع أو عشرة أيام في الشهر أو أكثر فيكون
كثير السفر ويتم في جميع أسفاره .
السؤال: كنت أدرس
في الجامعة التي كانت تبعد عن محلتي في العاصمة 18 كيلو متراً وكنت على تقليد
السيد الامام الراحل ـ قدس سره ـ اصلي مثل ما كان الباقون يصلون قصراً وحينما سألت
شيخ المنطقة عن ذلك أجاب بان وظيفتك التمام والصوم فما حكم صلواتي السابقة هل
اقضيها ؟
الجواب: لم تكن وظيفتك
القصر حسب فتوى السيد الامام ايضا ويجب عليك قضاء ما صليته قصراً .
السؤال: اذا ذكرت
آية السجدة ولم يمكن السجود في المكان فهل يجب قضاؤه بعد ذلك ؟
الجواب: اذا لم
يمكن السجود أو ما هناك اليه ثم يسجد بعد ذلك عند التمكن .
السؤال: ما هو حكم
عدم السجود عند تلاوة آية السجدة عمداً او سهواً ؟
الجواب: لا يجوز
ترك السجود عمداً واذا لم يسجد قضاها بعد ذلك .
السؤال: هل تجزئ
الصلاة جماعة والامام من غير أبناء الطائفة كما في المسجدين الشريفين بقصد الحفاظ على
وحدة المسلمين ؟ وهل يصح السجود على السجاد في هذا المورد ؟
الجواب: يجوز
الاقتداء بشرط ان يقرأ المأموم لنفسه ولو خفوتاً وان لم يمكن قرأ في نفسه ويجوز
السجود على السجاد إذا لم يتيسر في نفس الموضع ما يصح السجود عليه .
السؤال: هل تصح
الصلاة ( واجبة أم المستحبة ) داخل الروضة الشريفة بمسجد الرسول الكريم ـ صلى الله
عليه وآله وسلم ـ علماً بأن كامل المنطقة مفروشة ووضع قطعة ورق أو سجادة خوص وما
شابه يسبب نوع من الحرج وعدم الارتياح النفسي ، أم لابد من تحقق ما يصح السجود
عليه ؟
الجواب: يجوز
ويجوز السجود على السجاد ولكن اذا كان معه سجاد من خوص وجب السجود عليه .
السؤال: هل يصح الوضوء للصلاة
من ماء زمزم المخصص للشرب فقط ؟ أم لابد من الخروج إلى دورات المياه الأخرى ؟
الجواب: اذا كان
مخصصا للشرب لا يجوز التوضئ منه ومن توضأ جهلاً صح وضوؤه .
السؤال: في بعض
الاحيان اصلي في بيوت بعض المؤمنين علماً بان أصحابها لا يخرجون الخمس حيث لا أعلم
هل لهم القدرة المالية في إخراج هذا الحق أم لا . فهل صلاتي صحيحة في هذه البيوت .
الجواب: صلاتك
صحيحة .
السؤال: هل تعتبر
الصلاة جماعة بالنسبة للنساء في حسينية مجاورة للمسجد التي تقام فيه الصلاة للرجال
أكد لهن في الحضور من الصلاة في المنزل خصوصا وان المعنويات المتوفرة في الحسينية
أكثر منها في المنزل حيث تطرح مسائل شرعية وفقهية ومحاضرات وما شابه ؟
الجواب: نعم هي
افضل مع حفظ الحجاب .
السؤال: من
المعروف قصر النهار في السويد في ايام الشتاء وهذا يعني قصر الوقت بين وقت صلاة
الظهرين والعشائين . فلو لم يتمكن السائق من اداء صلاة الظهرين في وقتها لانه قد
لا يجد مكانا للوضوء أو لقضاء حاجته لان المرافق الصحيحة تكون غير طاهرة أو لعدم
وجود مكانا لاداء الصلاة حتى الشوارع والحدائق العامة تكون مغطاة بالثلج أو المطر
أو برودة الجو وكذلك يحدث الاشكال نفسه بالنسبة للعمل في ايام الصيف اذ ان قصر
الليل يؤدي الى قصر الوقت بين صلاة العشائين ووقت صلاة الصبح حيث اذا كان السائق
يعمل ليلاً يقع في هذا الاشكال وقد تفوته صلاة العشائين وكذلك صلاة الصبح ـ فقد
يؤدي تأخير صلاة العشائين الى دخول وقت الفجر وقد تفوته صلاة الصبح بسبب شروق
الشمس المبكر .
الجواب: لابد له
من تنظيم وقت عمله ، بحيث يتمكن من الصلاة في وقتها ومع
جميع الشرائط .
السؤال: هل يحق
لمن مارس محرما في شبابه ان يؤم الناس في الصلاة مع فرض انه قد تاب في وقتها ومضى
على ذلك سنوات ؟
الجواب: لا مانع منه .
السؤال: هل يجوز
للمصلي التأوه اثناء الصلاة ؟
الجواب: لا يجوز ـ
على الاحوط وجوباً ـ .
السؤال: اذا نسي
غسل الجنابة لايام فما هو حكمه ؟
الجواب: يقضي
صلواته عن غسل صحيح .
السؤال: اذا تبين له
انه لم يكن يقرأ آية من سورة كان يقرأها في الصلاة فما حكم صلواته ؟
الجواب: صلواته صحيحة .
السؤال: بدأت أصلي
منذ بلوغي ولي الان اربعة وعشرون سنة وقبل سنتين ونصف قمت بقضاء الصلوات التي
صليتها ظنا مني بأني وقت بلوغي لا أعرف الأحكام الشرعية ويوجد بعض الأخطاء في
الصلوات . ولكن كلما صليت وتعلمت في احكام الصلاة رأيت عليّ أخطاء في الصلاة وفي
الوضوء فهل يجب عليّ قضاء الصلوات أو لا يجب وهل تحبذون لي بأن أكمل قضاء الصلوات
أو أتوقف . علماً بأن ذلك يأخذ عليّ بعض الوقت لأداء الصلوات اليومية من ناحية
وقضاء الصلوات من ناحية أخرى ومما يجعلني أقوم بالشك كثيراً في الصلاة وذلك بسبب
كثرة الصلاة وأيهما أفضل عمل المستحبات أم قضاء هذه الصلوات في وجود الخيار بين
الاثنين ؟
الجواب: لا يجب
القضاء إلاّ إذا علمت ببطلان الصلاة وليس كل خطأ يوجب البطلان خصوصاً اذا كنت
جاهلاً قاصراً .
السؤال: من أي سن يبدأ تعليم
الصبي الصلاة والمواظبة عليها ؟
الجواب: ورد في
الاحاديث المعتبرة امر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين .
السؤال: في حال
اكتشاف المأموم أنّ الإمام يلحن في القراءة ، ولم يكن بالإمكان توجيهه ـ لبعد موقف
المأموم مثلاً ـ فهل يجوز له هنا أن يقرأ إخفاتاً في الصلاة الجهريّة ، لكونه
منفرداً ؟ وهل يجب عليه الخروج من الصف ـ إذا كان في الصف الأول ـ ؟
الجواب: لا تجزي
القراءة خفوتاً فلو اراد أن يتمها فلابد ان يجهر في قرائته منفرداً واذا كان هناك
مانع من انفراده من جهة عدم امكان الجهر بالقراءة أو استلزام الانفراد بطلان صلاة
مَنْ الى جانبه فالاحوط وجوباً له ان يتمها رجاءاً ثم اعادتها .
السؤال: إذا كان
الإمام يلحن في القراءة ـ رغم تنبيهه لذلك ـ ، ولكن من
غير عمد ، فهل يجوز الالتحاق به في صلاة العشاء مثلاً ، إذا كان خطأه في المغرب ،
من حيث كون العشاء مرتبة مع المغرب ؟
الجواب: إذا كان
متمكناً من القراءة الصحيحة جاز الاقتداء به في العشاء وان اخطأ في صلاة المغرب
مثلاً لصحة صلاته .
السؤال: اذا أخبر
الفلكي عن طريق الصحف ووسائل الاعلام الأخرى بحدوث الكسوف أو الخسوف وحدد الفترة
الزمنية التي يبدأ فيها وينتهي ، كما اذا قال بأنه في اليوم الفلاني سيحدث كسوف
للشمس ويبدأ في المنطقة الفلانية من الساعة السادسة صباحاً وينتهي في الحادية عشر
صباحاً أيضاً وبناء على ذلك عزم المكلف أداء صلاة الكسوف مثلاً في التاسعة ولكن
لما أن حصلت الآية في هذه المنطقة لم تستمر حتى الوقت المذكور بل انتهت قبل الوقت
الذي حدده المكلف لاداء الصلاة فيه فعندما حان الوقت الذي حدده المكلف لأداء
الصلاة وجد أن الآية قد انتهت . السؤال هل هذا يكون حاله
حال العالم بالآية التارك للصلاة عمداً أو نسياناً فيجب عليه القضاء حتى لو كان
الاحتراق جزئياً أم يكون حاله كحال غير العالم بالآية الجزئية فليس عليه القضاء
خارج الوقت ؟
الجواب: إذا حصل
له العلم بذلك أو بغيره كأخبار الثقة بحصولها فعلاً قبل الانجلاء وجب القضاء وإلاّ
فلا .
السؤال: هل لا يجوز أداء
الصلاة الواجبة نيابة عن الأرحام كالوالد والوالدة والأخوة والأقرباء دون العلم
بأنهم مطلوبين لهذه الصلاة في وفاتهم ؟
الجواب: يجوز
احتياطاً ورجاءً للمطلوبية .
السؤال: هل ما
نقوم به من وصية لقضاء وشراء للصلوات الواجبة بعد وفاتنا دون العلم بأننا مطلوبين
بهذه الصلوات ، فما نعمله بالوصية . هل هو صحيح أم لا ؟
الجواب: لا مانع
منه على ما مرّ .
السؤال: في صلاة ليلة الدفن (
صلاة الوحشة ) هل يكتفى بصلاة شخص واحد له أو يفضل لعدة أشخاص أن يصلوها ؟
الجواب: تكفي صلاة
شخص واحد ولا مانع من اتيان الاكثر برجاء المطلوبيّة .
السؤال: أنا كثير الشك في عدد
ركعات الصلاة فماذا أفعل ؟
الجواب: لا تعتنِ
بشكك وابنِ على ماهو الصحيح ولا يوجب كلفة عليك فاذا شككت بين الثلاث والاربع ابنِ
على الاربع وهكذا .
السؤال: مواقيت
الصلاة متى تكون في الحالتين السابقتين الاولى والثانية . لأنه في بلاد مثل
النرويج يكون ستة أشهر نهار وستة اشهر ليل ؟
الجواب: إذا كان
هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة فالصلاة في اوقاتها وإن كان النهار قصيراً
جداً فيصلي الصبح قبيل طلوع الشمس والظهرين وسط النهار وإن لم يكن ليل ونهار
فالاحوط وجوباً أن يراعي اوقات اقرب مكان الى هناك يشتمل كل اربع وعشرين ساعة على
ليل ونهار فينظم اوقات صلاته حسب اوقاته ويأتي بها بنية القربة المطلقة .
السؤال: ما رأي
سماحة السيد في الصلاة خلف غير المعمم ، في المسجد وغير
المسجد ؟ إذا كان الجواب بعدم الجواز هل تجب إعادة
الصلاة ؟
الجواب: لا مانع
منه في حد ذاته مع إستجماع الشرائط .
السؤال: أنا كنت في الطائرة
وحان وقت صلاة الفجر أثناء الطيران ولم أصلي لأنني لا أعرف الاتجاه ولا يوجد مكان
للصلاة فما الحكم ؟
الجواب: كان
الواجب ان تسأل عن الاتجاه فان لم يتبين تصلي الى ما تظنه قبلة ، فان لم تظن تصلي
الى أي جهة كانت ولا حاجة الى مكان خاص فلو اضطررت امكنك الصلاة وانت جالس مكانك
ولاتترك الصلاة بحال ، وعلى كل حال فعليك القضاء حالياً .
السؤال: امرأة أفطرت في شهر رمضان بعذر وحال عليها
الحول ولم تقض فما هي الكفارة الواجبة ؟
الجواب: تقضي و
تدفع 750 غراماً من الطعام كالطحين او التمر لفقير واحد .
السؤال: هل يجوز
صيام الأيام التسعة الأولى من شهر محرم الحرام ؟
الجواب: جائز .
السؤال: هل يجوز لمن عليه صوم
كفارة أن يتطوع بالصوم وهل يفرق فيما إذا عزم على إعطاء الكفارة من الطعام أم لا ؟
الجواب: نعم انما
ذلك فيمن عليه قضاء شهر رمضان .
السؤال: يوجد عليّ
قضاء صوم يوم بسبب العادة الشهرية ولم أكن أعرف بأنه من الواجب عليّ قضاء أيام
العادة ولذلك لم أصم ذلك اليوم ولم أقضيه والآن وبعد 14 سنة ماذا يجب عليّ أن أفعل
هل فقط أن أصمه وينتهي كل شيء أو يجب عليّ دفع كفارة وان كان كذلك فكم مقدار
الكفارة وهل يجب عليّ أن أدفع عن اليوم الذي اقضيه أو عن السنوات الماضية كلها ؟
مع العلم بأني صمت جميع السنوات الماضية ولكن هذا اليوم
هو القضاء فقط ؟
الجواب: يجب عليك
القضاء ودفع كفارة تأخير القضاء عن السنة الاولى فقط وهي دفع 750 غراماً من الطعام
لفقير واحد .
السؤال: إذا كان
هناك شخص قد عاهد الله عهداً بأن يصوم لمدة اسبوعين متتاليين مثلاً لغرض ما ، وهو
( أي العهد ) فيه طاعة لله ولم يستطع الوفاء بهذا العهد فما الحكم ؟ أي هل هناك
كفارة لرفع هذا العهد؟
الجواب: لا بد من
الوفاء بالعهد لانه لم يقيده بزمان خاص فان لم يستطع الى آخر عمره لم يكن عليه شيء
.
السؤال: يتصل بنا
بعض الأشخاص فيوكلونا بدفع زكاة الفطرة عنهم فهل يلحظ في القيمة بلد الوكيل أو
المؤكل ؟
الجواب: إذا لم
يدفعوا مالاً فلابد من كون الطلب بمعنى إقراضهم المال أو هبته لهم والقبول عنهم
لتكون الفطرة من مالهم . ويلاحظ في القيمة بلد الوكيل .
السؤال: لو كان
غنياً وهل عليه هلال العيد ولا يوجد عنده بالفعل مال تحت يده ماذا يكون حكمه من جهة زكاة الفطرة ؟
الجواب: يجب عليه
الإستقراض لذلك إذا لم يوجب حرجاً عليه .
السؤال: كان أحد
الأشخاص وقبل ثلاثين سنة تقريباً مصاباً بالربو ويستعمل ( البخاخ ) عندما يصاب
بأزمة الربو وكان يعتقد بأنه مفطر بموجب ما سمعه من فتاوى عن العلماء وعلى هذا فقط
أفطر سنوات عدة وفعلا وبعد المعالجة شافاه الله من هذا المرض ولكنه لا يستطيع فعلا
القضاء لحصول بعض المضاعفات حال الصوم فهل تكفيه دفع الكفارة أم ما هو الحكم
الشرعي في هذه الحالة ؟
الجواب: ليس عليه القضاء فان
لم يدفع الفدية عليه دفع ذلك لكل يوم مد من طعام لفقير.
السؤال: من أفطر
يومين من شهر رمضان المبارك وأراد أن يكفر بالطعام فكم يجب عليه ان يدفع بحسب
العملة المحلية ؟
الجواب: لا تجزي
القيمة في الكفارة بل لابدّ لكّل يوم من إعطاء نفس الطعام لستين فقيراً لكلّ واحد
750 غراماً من الحنطة أو الطحين أو الخبز أوالتمر ونحو ذلك .
السؤال: هل يجوز
إعطاء جميع هذه الكفارات لشخص واحد مستحق ما عدى كفارة الإفطار أو انه يشترط فيها
الستون مسكيناً ؟ ثم لو أنّ شخصاً وكّلني في أعطاء هذه الكفارات لمستحقيها
والمؤكّل واحد منهم هل يجوز أخذها أو جزء منها مع العلم أنّه يعلم برضا المؤكّل .
الجواب: الكفارة تدفع للفقير
ويجوز إعطاؤها للسيّد العلوي ولا موضع للسؤال التالي إذ لا كفّارة في المذكورات
كما ذكرنا إلاّ في نتف الشعر وهو لفقير واحد ويجوز للوكيل أن يأخذ من الكفارة إذا
كان مستحقّاً لها.
السؤال: بالنسبة
لمن افطر رمضان على حرام ـ والعياذ بالله ـ هل تكليفه الكفارة المخيرة أم كفارة
الجمع بحسب فتواكم ؟
الجواب: الكفارة المخيرة .
السؤال: إذا كان
الصوم المستحب شرطاً في عبادة كـ الثلاثة في المدينة المنورة لقضاء الحاجة ، فإذا دعي الصائم لطعامٍ واستجاب للدعوة هل يكمل
اليومين أم عليه إعادة العمل ؟
الجواب: يحضى بأجر
الصائم ولكنه ليس بصائم حقيقةً .
السؤال: استجابة
دعوة المؤمن في الصوم هل يكفي فيه أن يقدم للصائم مثل الشاي أو التمرة أو يدخل في تعزيه
ويعطى الماء هل هذه الأمثلة مصاديق لاستجابة الدعوة ؟
الجواب: العبرة
بالدعوة إلى الطعام فلا يكفي ما ذكر .
السؤال: ما حكم
الصلاة والصوم لمن يعيش في مدينة سدني الاسترالية مثلاً حيث تبعد بعض مناطقها عن
المناطق الاخرى مسافة شرعية . فهل يُقصّر أم يتم المكلف ، حينما يتنقل بين هده
المناطق ؟
الجواب: يتم صلاته
.
السؤال: حصل في
أستراليا بخصوص عيد الفطر المبارك لغط حيث أفطر بعضهم يوم الاحد 9 شباط والبعض
الآخر يوم الاثنين 10 شباط ، فنرجو منكم تحديد اليوم الاول من شهر رمضان واليوم
الاول من شهر شوال بما يرفع الاشتباه في ذلك ؟
الجواب: يتبع ذلك
ثبوت الهلال في تلك المنطقة وكل مكلف يعمل حسب ثبوت الهلال لديه أو وثوقه واطمئنانه .
السؤال: ما هي المناطق
المتحدة الآفاق مع استراليا حتى يمكن أن تكون لنا مرجعاً في ثبوت شهر رمضان
المبارك وبقية أشهر السنة ؟
الجواب: البلاد
التي تقع في غربي بلد الرؤية أو شماله أو جنوبه مما يقرب منه بحسب خطوط العرض
متحدة الافق معه وكذا إذا كان في شرقيّه وكان مضافاً الى القرب بحسب الخط العرضي لا يبعد عنه بحسب الطول
أكثر من 880 كيلو متراً .
السؤال: هل يكون
الناظور الذي يوضع في جوف بعض المرضى في نهار شهر رمضان المبارك مفطراً أم لا ؟
علماً أن الناظور توضع معه مادةً دهنيةً لتسهيل مروره بالجسم ؟
الجواب: يُفَطرُ .
السؤال: ما حكم من
عليه صيام كفارة سواء كفارة جمع أو تخيير فأخر الصيام لجوع أو هموم أو مشاكل أو
أتعاب نفسية او مرض حتى وافاه صيام شهر رمضان ثانٍ وما الحكم في هذه المسألة اذا
كان صاحبها فقيراً أو غنياً ؟
الجواب: لا شيء
عليه علماً بأن سماحة السيد لا يرى وجوب كفارة الجمع في افطار شهر رمضان مطلقاً .
السؤال: هل يستحب
للصائم اجابة دعوة من يعلم بأنه صائم ؟
الجواب: نعم يستحب .
السؤال: هل وجوب
اداء فدية تأخير قضاء شهر رمضان فوري او يجوز فيه التأخير ؟
الجواب: يجب تاخير
اداء الفدية حتى مجيء شهر رمضان اللاحق .
السؤال: هل يعتبر
في فدية التأخير ان يدفع طعاماً او يكفي دفع القيمة ؟
الجواب: يجب دفع
الطعام للفقير .
السؤال: امرأة كانت
تقوم بالاستمناء في ليالي شهر رمضان وتعتقد أنه ليس بحرام مفطر ولا يوجب الغسل
وكانت على ذلك عدة سنوات ، والآن علمت أنه محرم وأنه يوجب الغسل فتسأل عن صومها في
تلك السنوات هل يجب عليها القضاء أو الكفارة أم أنها لا يجب عليها شيء ؟
الجواب: الصوم صحيح .
السؤال: الصيام
الذي نطلبه في الوصية التي يعمل بها بعد وفاتنا ولا نعلم بأن هناك صيام واجب علينا
قضاؤه ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب: يجوز
برجاء المطلوبية .
السؤال: قرأت في كتابكم ( فقه المغتربين ) بأن
كفارة إفطار يوم من شهر رمضان إطعام 60 مسكين ، أرجو تعيين المقدار اللازم ، وهل
يجزئ دفع المال ؟ وعلى من نطلق ( المسكين ) ؟
الجواب: يجب دفع 750 غراماً من الطحين أو
الحنطة أو الزبيب أو الخبر ونحو ذلك لكل فقير وهو من لا يملك قوت سنته لا بالفعل
ولا بالقوة بان لا يتمكن من كسبه بالعمل أيضاً ولا يجزي دفع القيمة
.
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد
التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين
ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء
وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان
او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام
لفقير .
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد
التي لا تشرق الشمس بها او يكون الليل بها اكثر من عشرين ساعة ؟
الجواب: كسابقة فيصوم في النهار إذا كان وإن
كان قصيراً ، فان لم يكن سافر مع الأمكان ، وإلاّ فعليه الفدية .
السؤال: هل يجب
الخمس فيما يودع في البنك بامل الحصول على فائدة حين الاقتراع ؟
الجواب: يجب الخمس
فيه .
السؤال: هل يجب
الخمس فيما يعتبر من اثاثية بيت الوالد اذا وصل المبلغ اليه بعد سنته ثم توفي وصار
ارثا لنا ؟
الجواب: إذا بيعت
بعد سنة الشراء والاستفادة وجب الخمس في الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع ان كان
المرحوم ممن يخمس .
السؤال: هل يجب
الخمس في الارض اذا لم اتمكن من بناءها خلال السنة نظراً لظروفي المادية ؟
الجواب: اذا لم
تتمكن من بناء البيت خلال السنة وكان من شأنك تحصيل البيت تدريجياً كأن تشتري
الارض في سنة ومواد البناء في أُخرى والبناء في ثالثة فلا خمس عليك .
السؤال: اذا اقترض
اثناء السنة الخمسية لمؤونته فهل يستثني مقداره في عملية التخميس ؟
الجواب: يجوز له
ان يستثنيه من ارباحه ولكن يؤديه بعد ذلك من مال مخمس او كالارث .
السؤال: اذا كانت
ارباحه شيكاً على الناس فهل يجب عليه تخميسها ؟
الجواب: اذا حل
تاريخ قبض الشيك عند رأس السنة وامكنه استيفاؤه وجب دفع خمسه وان لم يحن تاريخه
بعد او لم يمكنه استيفاؤه انتظر استيفاءه في السنة اللاحقة فاذا استوفاه اخرج خمسه
فوراً .
السؤال: انني أحد
طلاب العلوم الدينية وانني في أمس الحاجة لشراء منزل من لعائلتي أي أنا و زوجتي
وأولادي الثلاثة حيث أنني أسكن في منزل من الإسكان ألا أنني لا أملك ما أدفع لهم
شهريا فهل تجيزون لنا أن نأخذ من حق الإمام لشراء منزل لنا علما بأن الحاجة ماسة
وإلا كيف يتوجه طالب العلم للدراسة مع العلم بأن الظروف قاسية ؟
الجواب: يجوز لك
الشراء من سهم السادة واما سهم الامام ـ عليه السلام ـ فيشكل صرفه في هذه الموارد
في الوقت الحاضر.
السؤال: هل يجب
الخمس فيها يأخذه قرض من البنك ؟
الجواب: اذا كان
قرضاً من دون فائدة او كان مع الفائدة من بنك اهلي فلا يجب فيه الخمس ، واما اذا
كان قرض مع الفائدة من بنك حكومي او مشترك او مؤسسة حكومية فيجب فيه الخمس .
السؤال: كانت عندي
سيارة اعمل بها وعلى اثر الشيخوخة وضعف البصر اضطررت الى بيعها وبيع بعض اثاث
البيت وضممت ذلك الى ما وصلني من ارث ثم اودعت الجميع في البنك وبقيت اعيش
بالارباح التي تدرها عليّ فهل عليّ خمس المال المودع ؟
الجواب: اذا كنت
قد اديت خمس السيارة او اشتريتها بمال مخمس فيجب عليك اداء خمس الفارق بين سعر
الشراء وسعر البيع ، واما اذا كنت قد اشتريتها بارباح السنة فيجب اداء خمسها
جميعاً . وبالنسبة للأثاث فما كان منه هدية استفدت منها في سنة التحصيل او ارثا
فلا يجب فيه الخمس وما اشتريته منه بارباح السنة واستفدت منها في سنة الشراء في
مؤونتك وبعته بعد سنة الشراء يجب عليك اداء خمس الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع
ان كان وإذا لم يمكنك اداء الخمس ودفعه فيمكنك مراجعة وكيل المرجع ومداورة الحق
معه لنقله الى الذمة ثم دفعه تدريجياً من تساهل باداء الواجب .
السؤال: اذا اشترى
قماشاً وسلمه بيد الخياط ليخيطه ويلبسه قبل رأس سنته الخمسية ولكن الخياط اخّر
الخياطة حتى حالت السنة عليه وكذا اذا اخر المقاول تسليم البيت عن موعده المقرر
فحال الحول على البيت ولم يسكنه فهل يجب الخمس؟
الجواب: اذا حال
الحول الخمسي ولم يلبس الثوب عن حاجة او لم يسكن البيت عن حاجة وجب الخمس فيها .
وعدم تسليم الخياط الثوب او المقاول البيت لا يمنعان من وجوبه.
السؤال: هل يجب الخمس في
هدايا العيد والزواج؟
الجواب: اذا لم
يستفد منها في مؤونة السنة وجب الخمس فيها.
السؤال: اذا مر
على القماش عام ثم خيط ولبس فهل عليه خمس؟
الجواب: يجب اداء
خمسه ان كان من منافع السنة.
السؤال: هل يجوز
اعطاء خمس القماش قبل السنة الخمسية؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل تبرأ
ذمة من يدفع حق الإمام إلي غير مقلده أو لعالم فاضل رغم عدم علمنا بمن يقلد ؟
الجواب: الاحوط
وجوباً دفعه الى الاعلم او الاستجازة منه .
السؤال: هناك سادة
لا نعلم بحاجتم الى الحقوق ولكن يظهر عليهم الفقر وفي بعض الاحيان يبدون حاجتهم ،
فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة رغم عدم تيقننا من حاجتهم ؟
الجواب: لابد من
ثبوت الفقر حتى لو لم يعلم حالته السابقة على الاحوط.
السؤال: علوية
تركها زوجها ولم يعد يصرف عليها ولا على اولادها فقام ابوها بسد حوائجها بما فيها
ايجار المنزل ، فهل يجوز اعطاؤها من حق السادة لشراء كماليات المنزل كالتلفاز
والبراد والطباخ وما إلى ذلك أو حتى شراء منزل جديد تستقر فيه ؟
الجواب: يجوز اذا
كانت بحاجة اليها .
السؤال: علوية تركها
زوجها مع اطفالها إلا انها تسكن في بيت ابيها القائم باحتياجاتها مع بنتيها ، فهل
يجوز مساعدتها من حق السادة ؟ أو شراء بيت لها من حق السادة لتستفيد منه في
المستقبل وتؤجره الآن لتستفيد من ايجاره ؟
الجواب: لا يجوز
شراء البيت لها من سهم السادة لعدم حاجتها فعلاً .
السؤال: هل يجوز
صرف سهم الامام في بناء حسينية او مسجد او عمارتهما مع حاجة المنطقة اليهما ؟
الجواب: يجوز بإذن
المرجع .
السؤال: هل يجوز
للمسلم أن يعمل له صندوق ادخار مقفل لا يفتح ألا بعد مضي كذا سنة علماً بان الداخل
في هذا الصندوق من المال لن يخمس ألا بعد فتحة في تلك التي يفتح فيها وصاحب هذه
الفكرة رجل ضعيف الحال ياكل يوم ويجوع يوم ليس له راتب شهري أساسي ؟
الجواب: يجب عليه
تخميس ما فيه عند حلول الحول من يوم اشتغاله .
السؤال: شخص ليس
عنده رأس سنة ثانية ، وأخذ قرضاً بقيمة [250] ألف درهم ، واشترى بها أرضاً
للاستثمار ، ثم ارتفعت قيمة الأرض بعد مرور سنة إلى [350 ] ألف ، وكان قد سدد جزء
من القرض وبقي عليه منه [200] ألف ، فما هو المقدار الذي يجب فيه الخمس ؟
الجواب: اذا كان
القرض صحيحاً فان عليه تخميس الارض بقيمتها الفعلية ويستثني مقدار القرض الباقي .
والقروض الحكومية وما يؤخذ من البنوك الحكومية او المشتركة لا تصح بعنوان القرض
إذا كانت بفائدة هذا كله إذا كان المراد بالإستثمار الإبقاء للتجارة بعينها وهذا
ايضاً إذا لم تكن الارض من الموات وإلاّ فلا يجب الخمس قبل الإحياء ببناء ونحوه
لأنه لا يملكها كما أنه لا يجوز له البيع لعدم التملك ، وإنما يجوز له أخذ المال
في قبال توقيع الورقة الرسمية مثلاً .
السؤال: إذا دفع مبلغاً أثناء
السنة بعنوان الخمس فهل يحق له احتسابه عند حلول رأس السنة ودفع الباقي من القدر
الواجب ؟
الجواب: إذا كان
قد ربح حين الدفع فهو يكون خمساً لذلك الربح وان تضرر وخسر بعد ذلك ولكن الربح
الذي يحصل عليه بعد دفع الخمس فلابد من احتساب خمسه مستقلاً واذا لم يكن قد ربح
حين الدفع فلا يعد خمساً فان كان الخمس المدفوع موجوداً جاز له استرجاعه واذا كان
قد صُرف فلا يحق له المطالبة به إلا اذا كان القابض عالماً بعدم وجوب الخمس عليه
ومع ذلك اخذه منه .
السؤال: اذا دفع
خمساً ثم تبين له انه لم يكن واجباً لعدم حصوله على ربح او لتضرره مثلا فهل يحق له
احتساب المبلغ المذكور خمساً لمورد آخر؟
الجواب: لا يمكن
جعله خمساً لامر آخر ولكن اذا كان الخمس باقياً او كان القابض عالماً بعدم الوجوب
ومع ذلك قبضه فله ان يطالب به .
السؤال: هل يحق
للسيد اقتراض المبلغ لصرفه على المعوزين والمحتاجين مع فرض عدم وجود زكاة او صدقات
ثم يؤدي دينه من حق السادة ؟
الجواب: اذا لم يتمكن
من اداء دينه بعد صرف القرض في المساعدات جاز له اخذ سهم السادة.
السؤال: إذا أوصى
من لا يخمس ماله بصرف ثلثه في موارد معينة فهل يجب تخميس الثلث ؟
الجواب: نعم .
السؤال: اشتريت
قطعة ارض قبل 25 سنة ولا أعلم هل كان لاجل السكن او لاجل ان ابيعها وقد صرفت عليها
مبالغ كثيرة حتى صارت جاهزة للبيع فمصارف تسجيل العقار والتقسيم واُجرة الدلال
ومصارف البلدية والضرائب وغيرها علماً بان بعض هذه المصارف تؤثر في ارتفاع قيمة
الارض فهل تستثنى هذه المصاريف من الثمن قبل إخراج الخمس ؟
الجواب: إن
المصارف المذكورة سواء ما كان منها مؤثر في ارتفاع قيمة الارض وما كان من مؤونة
البيع كاجرة الدلال لا يمكن خصمها من الثمن قبل إخراج الخمس لغرض تعلق الخمس
واستقراره على الاض قبل البيع ، نعم لو كان قد استأذن الحاكم الشرعي مسبّقاً في
تحميل حصة اصحاب الخمس من المصارف المذكورة بالنسبة لكان له ان يفعل ذلك ولكنه
خارج عن مفروض المسألة .
السؤال: هل يجب
تخميس الأسهم ان حال عليها الحول وكان فيها زيادة فعلية ؟ ولو فرضنا ان هذه الاسهم
مشتراة من أموال مخمسة ، أو أموال لا تجب فيها الخمس ، فما الحكم ؟ سواء كانت هذه
الأسهم للأقتناء أو للأستخدام الشخصي أو كانت للتجارة والتكسب ، وماذا لو انخفضت
قيمة هذه الاسهم عند حلول السنة ، أو لم تزد ؟
الجواب: يجب فيها
الخمس بقيمتها الفعلية أذا حال الحول ان اشتريت بارباح السنة قبل تخميسها واما إذا
كان بمال مخمس أو مما لا يجب فيه الخمس فان كان للاستفادة من ارباح الشركة فلا خمس
فيه إلا اذا كان ما يقابل السهم اعيان تجارية تباع ويستفاد من ثمنها أو كان الشراء
للتكسب بيع السهام فيجب الخمس في القيمة الزائدة فقط .
السؤال: هل يجوز
للمسلم الذي اجرى مصالحة شرعية مع وكيلكم الذي نقل الخمس الى ذمته واقرضه اياه ان
يذهب الى وكيل آخر ويدفع بقية الخمس له ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل يجب تحديد رأس سنة
للخمس ؟
الجواب: الخمس
يتعلق بالربح بمجرد ظهوره ولكن رخص في صرفه في مؤونة السنة من حين الشروع في
الاشتغال للكاسب وما يلحق به ممن له مهنة يتعاطاها في معاشة ومن حين تحصيله لغيره
.
السؤال: أنا طالبة
جامعية استلم مكافأة شهرية قدرها الف ريال منذ سنة وعشرة أشهر ولم أخمس منها شيء
مع العلم انني انفق منها كل خمسة اشهر ومقدار ما املك الان 12ألف ريال فما الحكم
في ذلك ؟
الجواب: يجب الخمس
في كل مال لديك تمر عليه السنة بعد قبضه ولم تصرفيه في مؤونتك ولا يجب احتساب سنة
واحدة لنفسك بل لكل مال سنة حيث انكِ لستِ ذات مهنة فعلاً .
السؤال: شخص ابتدأ
في بناء بيت في السادس عشر من محرم الحرام ويكون خمسه في السابع عشر من رمضان
وعندما حال خمسه خمس ما تعلق بذمته من أغراض مواد البناء . لكنه خاف أن يحول عليه
الحول الثاني ( أي شهر رمضان في السنة الثانية ) ولم ينجز بناء البيت فقرر أن يخمس
في شهر ذو الحجة في نفس السنة التي خمس فيها ليبتعد عن الخمس لكي لا يحول عليه حول
السنة في رمضان فجمع ما تعلق بذمته من مواد بناء البيت وغيرها لكي يغير حول سنته (
أي يكون حول سنته الجديدة هي شهر ذي الحجة ) ؟
الجواب: لامانع
منه اذا خمس في الموعد المذكور كل ما يجب فيه الخمس من ارباح السنة وليعلم ان
سماحة السيد ـ دام ظله ـ لا يرى وجوب الخمس في ذلك اذا كان الموجب لتأخير الانجاز
عدم تمكنه مالياً من انجازه في سنة واحدة .
السؤال: عندما
يريد الأنسان خط هاتف عادي أو جوال تفرض عليه شركة الهاتف ما يلي :
أ
ـ مبلغاً من المال قيمة خط الهاتف العادي او الجوال وذلك في البداية فقط .
ب
ـ رسوم اشتراك كل شهرين للجوال وكل ثلاثة أشهر للهاتف العادي .
جـ
ـ أجرة على كل مكالمة هاتفية . والسؤال : ـ هل يجب الخمس
في الموارد السابقة أم أنها تعد من مؤونة السنة ؟
الجواب: اذا كان
بحاجة الى ذلك او عدّ من شؤونه فلا خمس فيه.
السؤال: هل يجب الخمس في جهاز
الجوال وجهاز الهاتف العادي؟
الجواب: كذلك.
السؤال: هل يجب
الخمس في جهاز الكمبيوتر والسيديات ودسكات الكمبيوتر؟
الجواب: كذلك.
السؤال: هل يجب تخميس المال
المشترك به في الإنترنت ؟ حيث أن الشركات التي توفر خدمة الإنترنت تطلب مبلغاً من
المال لتوفير الخدمة لمدة معينة ، لمدة سنة مثلاً ؟
الجواب: كذلك.
السؤال: أولا : الشخص غير المتمكن حالياً من إكمال البناء الضروري المتناسب
وحاله عرفا لو استمر عدم تمكنه لسنوات عدة . هل يسري حكم عدم وجوب الخمس في ما أنفقه ، على البناء لكافة السنوات؟ ثانياً: هل يجوز لمن يقلد
من يرى تعلق الخمس فيما يصرفه على البناء العدول إلى سماحتكم إما تبعيضاً أو كلياً
، وعلى فرض الجواز ، فهل أنه يستطيع العمل بفتواكم لإفراغ ذمته من الخمس المتعلق
بذمته على رأي المقلد السابق ـ على فرض ذهابكم إلى عدم تعلقه؟
الجواب: اولاً ـ
نعم يسري. ثانياً ـ عليه تقليد الاعلم فان ثبت له شرعاً اعلمية سماحة السيد ـ دام
ظله ـ جاز بل وجب العمل بفتواه مطلقاً وإلا فلو كان مرجعه الذي يراه اعلم يحتاط في
المسألة جاز له الرجوع الى الاعلم من بعده واذا فرض انه رجع الى تقليد سماحة السيد
ـ دام ظله ـ والموضوع الذي يفتي مرجعه السابق بوجوب الخمس فيه باق يجاله لم يخمّسه
والمفروض ان سماحة السيد لا يرى وجوب الخمس فيه فلا يجب عليه دفع الخمس.
السؤال: هل يجوز صرف سهم
الإمام ـ عليه السلام ـ إلى طلاب العلوم الدينية لتعلم برمجة الكمبيوتر لإنشاء
برامج لخدمة المذهب؟
الجواب: يجوز
بأجازة الحاكم الشرعي.
السؤال: شخص يسأل
عن جواز تخميس مبلغ الحج بعد عودته من اداء مراسم الحج لعدم وجود كفاية قبل ذهابه
الى الحج.
الجواب: لا يجب عليه التخميس
إذا لم يحل الحول على ما يريد صرفه في الحج.
السؤال: هناك كثير
من المؤمنين يسكنون في بيوت بنتها الدولة لهم ، وقد قسطت
المبلغ الذي يترتب عليهم مقابل تملكهم لهذه البيوت لمدة خمس وعشرين سنة من حين
استلام البيت . يدفع الساكن كل شهر مبلغاً معيناً من راتبه فمثل هذا الشخص اذا حان
رأس سنته هل له ان يلاحظ الدين الكلي المطلوب منه دفعه خلال السنوات القادمة او
خصوص المبالغ المستحقة عليه في فترة الربح ويخمس ما زاد عليها من دون ملاحظة
الدين؟
الجواب: نعم يلاحظ
الدين الكلي المطلوب منه دفعه خلال السنوات القادمة فيما اذا كان البيت المذكور من
مؤونه المستثناة ، نعم اذا كان الدين لا يعد امراً باعتبار قلة القسط الذي يدفعه
وطول المدّة فلا يلاحظ الاّ المبالغ المستحقة عليه وأدائها في سنة الرّبح.
السؤال: قام شخص
ببناء منزل له وقد قرب على البناء حول كامل ولم يكمل المنزل بعد ، فسكنه صاحبه فيه
مرة ما بين يوم الى اسبوع فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا ام لا؟ ( وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس ).
الجواب: العبرة في
ذلك بالصّرف لحاجة حقيقيّة فان كان سكناه لذلك عدّ البيت من المؤونة المستثناه
وكذا اذا كان المناسب لشأنه تحصيل الدار بالتدريج.
السؤال: إذا كان
الموظف في شركة حكومية ، ويقبض راتباً شهرياً محدداً ، والشركة تقتطع 10% من راتب
الموظف بموافقته وتدخره لديها في حساب خاص للموظفين ، وتقوم الشركة نيابة عن الموظفين
باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها ولا يدري الموظف ان كانت بشراء
الاسهم أو المضاربة أو الربا أو غيرها من طرق الاستثمار . وعند التقاعد أو نهاية
الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
1
ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادخر عند الشركة .
2
ـ مكافأة الشركة تعادل المال المدخر تماماً .
3
ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف .
4
ـ مكاسب على مكافأة الشركة ناتجة أيضاً عن استثمار المكافأة مع الادخار
.
5
ـ عوائد منها يد الخدخة (المكافئة التقاعدية) والسؤال : ماذا يجب على الموظف في
هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد من الحقوق الشرعية ، ومتى يجب عليه ذلك . هل
حين الاستلام ؟ أم يعد من المؤونة ؟ أم بعد حلول الحول عليها ؟ أما ماذا ؟
الجواب: يجب فيها
الخمس بعد الإستلام إذا لم تصرف في مؤونة السنة ولا يجب قبل حلول السنة الخمسية .
السؤال: إذا استلم
الموظف الحكومي شيك راتبه وادخله في رصيده البنكي ، فهل يجب على المال الموجود في
رصيده الخمس عند مرور السنة؟
الجواب: لا يجب
مالم يقبضه وتمر السنة الخمسية عليه .
السؤال: هل من
الممكن ان نحصل على إجازة للتصرف في حق السادة من الخمس فنعطيه نحن لسادة محتاجين
وهل تجيزون لنا التصرف بمجهول المالك من اموال الدولة والبنوك ؟
الجواب: يجوز
للمالك دفع سهم السادة مما تعلق بامواله الى مستحقيه مع اجتماع شرائط الاستحقاق
فيهم ، هذا ، وقد اذن سماحة السيد ـ دام ظله ـ للمؤمنين بقبض الرواتب من الدولة
واموال البنوك وتملكها واذن ايضاً بتملك النصف من ارباح البنوك وجوائزها بشرط
التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدينين .
السؤال: من لديه
حق الإمام وهو مقلد لسماحتكم هل يجب عليه ان يدفع الخمس ( حق الإمام ) لك أو إلى
وكلائكم أم يجوز له أن يدفعه إلى أي مجتهد جامع للشرائط وأنا على يقين أنه سوف
يصرفها من موارد إستحقاقها ؟
الجواب: الاحوط
لزوماً مراجعة المرجع الاعلم المطلع على الجهات العامة فيدفعه له أو الى وكيله
أوالاستيذان منه في صرفه في موارده المقررة شرعاً .
السؤال: شخص عنده
ملابس منذ فترة ولم يستعملها وكان قد إشتراها للأستعمال ( المؤنة ) ولكنه لم
يستعملها فهل يجب عليه الخمس وإذا وجب هل يجب عليه إخراج الخمس من سعرها حين
الشراء أم الآن أي حين الإخراج ؟
الجواب: نعم يجب
الخمس فيها بقيمتها الفعلية .
السؤال: شخص لديه
عطر اشتراه منذ سنة واستعمله ومرت عليه السنة ولم ينتهي ( لم ينفد ) إلى الآن هل
يجب عليه ان يخمسه لانه دار عليه الحول ولم ينفد ؟ وماذا
لو كان استعمله مرة واحدة ثم بعد ذلك لم يستعمله ومر عليه أكثر من الحول ؟
الجواب: لا يجب ما
لم يستغن عنه اثناء السنة كما يظهر من السؤال .
السؤال: سيد عليه
دين (60000 ) دولار ولا يعمل فهل يوجد طريقة لسداد دينه بحيث يكون عليه حرج شديد
ان يسئل الحاكم الشرعي ؟
الجواب: للمؤمنين
ان يساعدوه من سهم السادة إذا كان لا يقدر على العمل او كان ما يقدر عليه لا يفي
بدينه ومؤونته .
السؤال: إمامي عمل
في سلك الشرطة بإحدى الدول العربية وبعد 20 عاماً تم ايقافه مجبراً وبعد 8 سنوات
استطاع الحصول على مبلغ هو نهاية خدمته فهل يجب فيها خمس مع العلم بأنها مصدر رزقي
الاساسي وقد تم وضعها في أحد البنوك للحصول على ريعها شهرياً ؟
الجواب: لا يجب
فيها الخمس إذا لم يقبضها فاذا قبض منه شيئاً ومضى على قبضه السنة الخمسية وجب فيه
الخمس .
السؤال: لو وكلت شخصاً بقبض
أموال عني ثم لم أقبضها منه فهل يتعلق بها الخمس عند حلول رأس السنة أم لا ؟ ألا
يعتبر البنك بمثابة الوكيل عند تفويضه باستلام الراتب ؟
الجواب: نعم يتعلق
ولا يصح التوكيل في قبض مجهول المالك إلا بأذن الحاكم الشرعي .
السؤال: إذا كان
الموظف لا يستلم راتبه من المؤسسة التي يعمل فيها ( حكومية أو خاصة ) عينا بل
تتكفل المؤسسة بارساله الى البنك الذي يتعامل معه ليقيد في حسابه فقد فهمنا ان حكمه
انه لا يخمس أي مبلغ الا في حالة استلامه من البنك عينا ، وبذلك إذا كان يصرف ـ
مثلاً ـ نصف راتبه في مؤونته والنصف الباقي يبقى في حسابه في البنك فليس عليه ان
يخمس هذا النصف الموجود في النبك في رأس سنته أو حتى إذا حال عليه الحول ، أو إذا
كان لديه دخل آخر يصرفه لمؤونته السنوية ويبقى راتبه كاملاً في حسابه في البنك
فليس عليه أن يخمسه . هل فهمنا هذا صحيح ؟ فاذا كان صحيحاً هل اذا نقله من حسابه
الى حساب آخر في البنك أو بنك آخر هل تعتبر هذه العملية بمثابة استلامه للمبلغ
فيخمسه في رأس سنته أم أنه يعتبر غير مستلم للمبلغ كراتبه ؟
الجواب: الحكم
المذكور صحيح ونقله من حساب الى حساب بالشيك ونحوه لا يعد قبضاً ولكن الحكم يختص
بالمؤسسات الحكومية .
السؤال: إذا امن
شخص على حياته بمبلغ معين لمدة معينة ولمخاطر معينة ( امثلة الوفاة ، العجز الدائم
، الحوادث الشخصية ) ويدفع في مقابل ذلك قسطاً دوريا ( سنويا أو نصف أو ربع سنوي
أو شهرياً) . هل عليه تخميس الأقساط ام يعتبر من مؤونة سنته ؟ إذا كان تخميس
الاقساط التي دفعها واجباً فهل يجب عليه تخميس مبلغ تأمين المخاطرة عند حدوثها (
العجز الدائم أو الحوادث الشخصية مثلاً ) في حالة حياته واستلامه للمبلغ من شركة
التأمين ؟ وفي حالة الوفاة واستلام مبلغ تأمين الحياة هل يجب على الورثة تخميس
المبلغ ؟
الجواب: لا يجب
تخميسه إذا كان التأمين متعارفاً في ذلك البلد بحيث يعد من المؤونة ولا يجب تخميس
ما يحصل عليه إلا بعد حلول الحول إذا لم يصرف في مؤونة السنة وكذلك بالنسبة للورثة
. السؤال : إذا أخذ زوجي قرض من بنك ربوي وأخذت الفائدة على هذا البنك على هذا
القرض وتم إستخدام القرض في أداء الديون فهل يجب تخميس القرض؟ وإذا كان القرض غير
ربوي وصرف في فرش البيت في حدود الإحتياج دون الإسراف ودون وضع الكماليات وروعي
الفرش الى أقصى حدود حيث لا يوصف بالمترف فهل يجب تخميس القرض المأخوذ ، وإذا كان
لديه سيارة بالأقساط من شركة ربوية الا أنه قرأ صيغة بيع وشراء بينه وبين أحد
المدراء في الشركة فهل تخمس قيمة السيارة ؟ الجواب : لا يجب الخمس في الموردين
وكذلك السيارة .
السؤال: شخص ليس
عنده رأس سنة ثابتة ، ولا يملك منزلاً ، وإنما يسكن
بالإيجار، وقد منحته الدولة قطعة أرض لبناء منزلاً له ، وليس له الحق في بيعها
قانوناً ، ثم أنه أخذ قرضاً من البنك لبنائها ، واستغرقت عملية البناء من حين
توقيع العقد مع المقاول إلى حين استلام البيت أكثر من سنة ، وخلال هذه الفترة دفع
للمقاول المبالغ المستحقة على دفعات ، فهل يجب عليه الخمس في الأرض والمنزل أم
يعفى؟ وفي حالة وجوب الخمس فهل يجب في كامل قيمة البيت ، مع أن المبالغ المدفوعة
للمقاول مضى على بعضها سنة ولم يمض على البعض الآخر سنة كاملة عند إنجاز البناء
والسكن فيه.
الجواب: رأس السنة
ليس أمراً اتخاذياً ، فاول يوم اشتغل فيه بالكسب أو العمل اذا كان موظفاً يعتبر
رأس السنة والبناء المذكور لا يجب الخمس فيه اذا كان القرض المذكور من دون فائدة
وكان البناء كله بالقرض. واما الارض فيجب فيها بعد مضي السنة الخمسية الاّ اذا كان
لا يستطيع مالياً تملك بيت مناسب لشأنه الاّ بالتدريج بتملك الارض في سنة والبناء
تدريجياً.
السؤال: 1 ـ
تستأجر عادة في الاعراس فرقة موسيقية تعزف بمناسبة الفرحة فهل يجوز ذلك؟
2
ـ وهل يعدّ ما يصرف عليهم من المؤونة المستثناة في عملية التخميس به؟
3
ـ اذا باع الارض الموروثة له بعد ارتفاع قيمتها باضعاف وصرف تمتها الحج او في بناء
عمارة له فهل يجب الخمس في الارتفاع ؟
الجواب: 1 ـ اذا
كان العزف بكيفية تناسب مجالس اللهو واللعب فهو عمل حرام.
2
ـ اذا كان العمل محرماً فلا يعتبر اُجرتهم وما يصرف على المجلس الحرام من المؤونة
واذا كان حلالاً فاستثناؤه من الارباح في عملية التخميس يبتني على كون العمل مما
يناسب شأن صاحب المجلس ولا يعدّ منه سرفاً وتبذيراً وهو امر يختلف باحتلاف الافراد
والامكنة والازمنة.
3
ـ لا يجب الخمس إلا اذا كان ابقاء الارض لترقب ارتفاع قيمتها كي يبيعها بسعر اغلى.
السؤال: راتبي
يحول على حسابي في البنك المشترك ، فهل احتاج إلى إذن
لاستلامه أم لا ؟ وهل تأذنون للمؤمنين عامة بالاستلام وهل يتعلق به الخمس بعد مضي
سنة عليه دون ان استلمه من البنك ؟
الجواب: قد أذن
سماحة السيد ـ دام ظله ـ إذناً عاماً في ذلك لكل مؤمن ملتزم بالصلاة والصوم والخمس
بشرط أن لا يشرب الخمر ولا يصرف المال المذكور في الحرام ثم انه لا يتعلق به الخمس
إلاّ بعد استلامه من البنك ومضي السنة الخمسية ، فإذا بلغ رأس السنة لا يجب الخمس
ما أودعه الحكومة باسمك وانما يجب فيما قبضته فبقي في يدك أو أودعته في البنك بعد
ذلك .
السؤال: ذكرتم في
المنهاج ان الأرث لا يتعلق به خمس فما هو الحكم اذا مر عليه الحول في يد الوارث
وكان باقياً على حاله ؟
الجواب: لا يجب
فيه الخمس .
السؤال: شخص جمع
مالاً لشراء بيت من ارباح سنين متعددة هل يجب فيه الخمس ؟
الجواب: نعم الا
بالنسبة لسنة الشراء .
السؤال: شخص اشترى
قطعة ارض لبنائها بيتاً لسكناه ولكن لضعفه المادي لم يبنها في العام الأولى ومر
عليها الحول هل يجب فيها الخمس ومع تعلق الخمس بها .
يخمس قيمة الشراء او القيمة اليومية الفعلية ؟
الجواب: اذا كان
لا يستطيع بناء السكن المناسب له الا بالتدريج فلا يجب فيه الخمس .
السؤال: الأموال
المأخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الإستنقاذ والمأخوذة من بنوك الدول الإسلامية
بعنوان مجهول المالك تحت عنوان القرض والتي يلزمه أداء مثلها وزيادة هل تعتبر ديناً
فتستثنى من الأرباح السنوية في عملية التخميس أن كان للمؤونة ؟
الجواب: ما يقبضه
من البنوك الكافرة والبنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية بعنوان
الإقتراض لا يعدّ قرضاً بل هو ربح جديد فيجب عليه اخراج خمسه أن لم يصرفه في مؤونة
السنة ومجرد المطالبة ببدله في السنة اللاحقة أو بعدها لا يلحقه بالدين وعليه فإن
أداءه من أرباح سنته فما يؤديه يكون من المؤونة المستثناء في عملية التخميس وإن لم
يؤدّ فلا يستثنى وأن صرف بدله في المؤونة السنوية .
السؤال: رجل عنده
رأس مال مخمس وتاجر به وحصل على أرباح خلال السنة الأولى والثانية وأضاف هذه
الأرباح على رأس المال وتاجر بالجميع وبعد أن استقر عليه الخمس في الأرباح حصلت
الخسارة وذهب الربح مع رأس المال إلاّ أنه قد استلم مبلغاً قليلاً تصرف فيه ، فهل
يجب عليه دفع الخمس المتعلق بالأرباح؟
الجواب: نعم.
السؤال: شخص إشترى
تاكسي سيارة عمومية منذ حوالي خمسة عشر سنة وهو في الوقت الحاضر يخمس أمواله أولاً
بأول وكان قد إشتراها بثمن قدره خمسة وستون ألف دولار والآن تساوي حوالي 250 ألف
دولار فهل يجب عليه أن يخمس الـ 250 ألف دولار أم المبلغ الزائد فقط. وعندما يبيع
السيارة مستقبلاً يخمس الـ 65 ألف دولار .
الجواب: اذا
اشتراها بمال غير مخمس اثناء السنة يجب عليه تخميسها بقيمتها الفعلية واذا اشتراها
بمال مضى عليه السنة او السنون فعليه تخميس نفس الثمن السابق فاذا باعها كان
الفارق بين ثمن الشراء وثمن البيع من ارباح سنة البيع فاذا لم يصرفه في مؤونته
خمسه على رأس السنة .
السؤال: هل يجوز
دفع حق السادة لمن يدعي الفقر من السادة ولكن تصرفاته لا تنبئ عن ذلك فمن حيث
مصارفه اليومية وتنقلاته في البلدان كما وأن وضع اولاده وعائلته لا يتناسب وفقر
الشخص وحاجته ولكن من المحتمل أن لا تكون التصرفات المذكورة ملبيةً للحاجة بحسب
شأنه ووضعه الإجتماعي ؟
الجواب: إذا لم
يعلم حاله سابقاً من الفقر والغنى فالأحوط عدم الدفع إليه إلاّ مع الوثوق بفقره .
السؤال: عندي ابن
اُخت وهو شاب جامعي سينهي دراسته هذا العام وعنده زوجته قد عقد عليها ولم يتمكن من
الزفاف نظراً لضيق الحال ووالده متقاعد وعاجز وراتبه قليل قد لا يسد حاجة عائلته
فهل تجيزون لي صرف ما عليّ من سهم الإمام عجل الله فرجه على توفير بعض المصارف
الضرورية لزواج هذا الولد وأن أقرضه الزائد عن المقدار الواجب لأحتسبه بعد ذلك من
الحق الشرعي الذي يتعلق بأموالي في المستقبل ؟
الجواب: أنت مجاز
بذلك ويمكنك أن تقرضه المقدار الزائد عن المقدار الواجب وأنت مجاز بإحتساب ما عليك
من الحق الشرعي من الدين الذي لك عليه وكأنما قد وفاه لك فيجب عليك إداء خمسه
إيضاً .
السؤال: الديون
التي يتمكن من ادائها ولم يؤدها إختياراً هل تستثنى في عملية التخميس ؟
الجواب: تستثنى أن
كانت للمؤونة في سنة الإقتراض ولكن إذا أداها من إرباح السنة أو السنين الأتية وجب
أداؤها من مال مخمس أو مما لا يجب فيه الخمس .
السؤال: هل يجب
الخمس في قيمة الذهب اذا باعته المرأة لاداء الديون التي عليها؟
الجواب: اذا كانت قد
اشترته بارباح السنة او اهدي اليها وباعته بعد سنة التحصيل فالفارق بين سعر الشراء
وسعر البيع يكون من ارباح السنة فان صرفته في مؤونتها ومنها اداء الدين فلا خمس
عليها.
السؤال: هل يجب
الخمس في رأس مال التجارة او متى يجب؟
الجواب: يجب الخمس
فيه واذا احتمل طرو ما يوجب صرفه في المؤونة فله تأخير خمسه الى رأس سنة الخمسية
وبحلولها يجب خمس ما تبقى منه والفائدة.
السؤال: هل يجب
الخمس في قطعة القماش اذا مر عليها الحول الخميس ولم يوفق لدفعها للخياط لخياطتها؟
الجواب: نعم يجب.
السؤال: اذا اوصى
باداء خمس امواله احتياطاً وبعد موته تعلقت بامواله ضريبة الارث فهل يجب تنفيذ
الوصية؟
الجواب: يجب الخمس
في الباقي من ارباح السنة بعد دفع الضرائب فيلزم اخراجه قبل الارث ولا يجب الخمس
في باقي التركة ولكن ولانه قد اوصى بذلك فلا بد من احتساب ثلث التركة واخراج الخمس
الموصى به منه وليس للورثة الاعتراض على ذلك واذا كانت هذه الوصية مع ملاحظة بقية
وصاياه اكثر من الثلث ولم يجزالورثة تنفيذها فيما زاد على الثلث لم يجب الزائد
وقسم الثلث على الوصايا بحسب النسبة.
السؤال: اذا خمست
اموالي ووضعتها في البنك تحسباً للمستقبل فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: إذا كان
المتبقى من رواتب الموظف رأس السنة أقل من رأس ماله المخمس للعام الماضي فهل عليه
خمس ؟
الجواب: إذا كان
قد صرف رأس ماله المخمس للعام الماضي في مؤونة هذه السنة فلا خمس عليه وأما إذا لم
يكن قد صرفه في المؤونة وجب خمس المتبقى من رواتبه لهذا العام .
السؤال: تنقص من
راتب الموظف شهرياً نسبة بعنوان التقاعد ليدفع له بعد ان يحال الى التقاعد راتباً
ثابتاً فهل يجب عليه تخميس راتب التقاعد حين قبضه فوراً ؟
الجواب: إذا قبضه
ومر عليه الحول ولم يصرفه في مؤونة السنة يجب فيه الخمس .
السؤال: نعلم انه
لا خمس على الميراث وان ترك لاكثر من سنة . العقارات التي تم الحصول عليها عن طريق
الميراث هل على ايجارها الشهري خمس ؟ بمعنى لو أن هذه الايجارات تجمعت لأكثر من
سنة هل يكون عليها خمس بعد مرور السنة عليها ؟
الجواب: نعم يجب
فيها الخمس إذا زادت عن مؤونة السنة وما يحصل بالارث عقار ونحوه إذا ابقاه للبيع
يجب الخمس في ارتفاع قيمتها .
السؤال: شخص ورث
من والده عقاراً كان له ايجار شهري . إلا أن هذا الشخص كان صبياً غير مكلف وكان
عمه يرعه امواله ، وعندما سلمه الاموال كان عمره تقريباً 18 سنة وقد تم جمع هذه
الاموال خلال ( 10 ـ 11 ) سنة بعد قبض هذه الاموال هل عليها الخمس ؟ إذا كان عليها
خمس هل على كل المبلغ ام فترة عدم التكليف لا خمس عليه وانما الخمس بعد البلوغ مع
العلم انه يصعب معرفة الاموال التي كانت في فترة عدم التكليف وكم كانت عند التكليف
. مع العلم أيضاً أن هذه الاموال دخلت فيها فوائد أيضاً من بنك اجنبي الذي يجوز
استلام فوائده بالكامل ( حسب علمنا ) ويصعب أيضاً معرفة مبلغ الفائدة خلال هذه
السنوات الطويلة إلاّ بالتقدير ؟
الجواب: يجب الخمس
في جميع الاموال المذكورة إلاّ ما لم تمر عليه السنة الخمسية باحتساب مبدئها أول
التأجير .
السؤال: شخصان
ورثا من والدهما شقتين ( يشتركان في ملكيتهما ) حسب علمنا أنه لا خمس على المبلغ
الذي يتم الحصول عليه بعد بيعهما وان ترك المبلغ لأكثر من سنة .
أحد الاخوة قام بشراء حصة اخيه من الشقتين بحيث أصبحت الشقتان ملك احدهما بالكامل
، بعدها قام الاخير ببيع الشقتين ، في هذه الحالة هل هناك خمس على المبلغ الذي يتم
الحصول عليه أم الخمس على حصة أخيه الذي اشتراه ( إذا بقى المبلغ لاكثر من سنة )
ولا خمس على حصته الاساسية التي ورثها ؟
الجواب: الخمس يجب
في ما يحصل عليه من ربح ببيع حصة أخيه إذا زاد عن مؤونة السنة ويجب في ارتفاع قيمة
حصته إذا كان قد أبقاه للبيع .
السؤال: الاشياء
التي لا قيمة لها لا خمس عليها . كيف نحدد قيمة الاشياء ؟ عطور
تستخدم طوال السنة وتبقى نسبة منها وقد مرت سنة عليها هل عليها الخمس ؟ ويمكن ان
تباع هذه العطور في سوق الجمعة مثلاً بقيمة زهيدة ويمكن ان لا تباع . وهكذا
بالنسبة للاشياء الاخرى قد يختلف فيها الاثنان على انها ذات قيمة أم لا ؟
الجواب: فيها
الخمس بمقدار ما فيها من القيمة .
السؤال: شخص يشك في انه هل
دفع خمس على الشيء أو المبلغ أم لا ماذا يفعل ؟
الجواب: الأحوط
وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال .
السؤال: ورثت احدى
المؤمنات من أبيها مبلغاً يصل الى عشرات الآلاف من الدنانير . ولم يكن الأب ممن
يدفع الخمس ، وهي ترغب في تخميس ما ورثته ابراءً لذمة والدها ، وزوجها يسأل ان كان
بالامكان اعطائهم حق التصرف في الخمس كله ( سهم الامام وسهم السادة ) من أجل صرفه
على المحتاجين فهل تجوزون لهم ذلك .
الجواب: يجاز لها
بصرف النصف مما يتعلق بها من الخمس في مورده الشرعي فتدفع نصف سهم السادة للسادة
الفقراء ونصف سهم الامام ـ عليه السلام ـ يُصرف في موارده شرعاً التي منها رفع
حاجة المؤمنين فيما إذا كانت ضرورة ملحة .
السؤال: لو كان الإنسان
خبيراً بالكمبيوتر وعمل في البنك ليدخل البيانات ومنها مقدار فائدة الديون التي
للبنك على الناس فهل يجوز له العمل ؟
الجواب: لا يجوز
على الأحوط .
السؤال: في مفروض السؤال السابق
لو كان يعمل بإخراج البرامج التي تحدد الفائدة فهل يجوز له أن يبيع البرامج التي
تعين على الربا أو كان إنتاج هذا البرنامج عملاً له في البنك ؟
الجواب: لا يجوز
له ذلك ايضاً على الأحوط .
السؤال: هل يجوز أكل ما يسمّي
( أم الربيان ) ؟
الجواب: الظاهر
حلّية أكل الرُّبيان .
السؤال: يوجد
لدينا مسجد كبير وله سطح من توابعه فهو مسجد أيضا ولا يحتاج إليه في الصلوات فعلاً
فهو معطل من هذه الناحية نعم جزء كبير مشغول بكيان المسجد خزان للماء وآخر
للكهرباء والمكيفات وما شاكل ذلك مما هو من شؤون المسجد وكان فيه قبة كبيرة وتحتها
مساحة لا بأس بها أيضاً هي معطلة من ناحية الصلوات والسؤال هل يجوز الإستفادة من
هذا الجزء تحت القبة وهو فعلاً مسورُ ببناء وعليه باب وقفل فهل يجوز الانتفاع به
بجعله مخزناً للكتب أو لتقطيعه الى مخزن مستقل وآخر مكتب إدارة شؤون الفقراء أو
مطلق فعل الخير بحيث يحتاج ان نجزئ المكان إلى قسمين فهل يجوز ذلك وإذا لم يجز
القسمان فهل هو وعلى وضعه الفعلي يجوز استخدامه مخزنا ومكتباً ( لأنا ذكرنا ان
عليه سوراً وباباً ) ؟
الجواب: الإستفادة
من المساجد في جمع الخيرات والصدقات وإدارة شؤون الفقراء ووضع الكتب للمطالعة والمدارسة
ونحو ذلك وإن كانت جائزة ولكن لا يجوز أن تكون الإستفادة على نحو تستلزم تغيير
عنوان المسجد إلى عنوانٍ آخر كصيرورة جزء من المسجد مدرسة أو مخزنا أو مكتبة أو
نحو ذلك .
السؤال: هل يعامل
البنك الكافر ( الموجود في البلاد الإسلامية يملكه الأهالي الكفار مثل ستي بنك
الإمريكي معاملة مجهول المالك فيحق للوكيل الإذن للمؤمنين في القبض منه والاستفاده
بالقروض بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ؟
الجواب: إذا كان
رأس ماله مكوّنا من إموال غير محترمي المال خاصة لم يختلف حكمه عن حكم نظائره في
الدّول غير الإسلاميّة ؟
السؤال: يوجد (
اعتباراً ) صندوق يسمى( صندوق قرض الحسنة ) يديره شباب صالحون والمشتركون فيه منهم
من يعطي للمسؤولين ( الإدارة ) أمواله ويوكلهم في إقراضها حسب الموازين ولكنّ
قسماً من المؤمنين يعطي للصندوق بعنوان التبرع فكيف نخرج مثل هذا العمل مع أن قبض
المال من المتبرع يكون للصندوق ( وهو شخصية حقوقية ) لا حقيقية فكيف ترون ذلك ؟
الجواب: التبرع
للصندوق بما هو غير صحيح ولكن التّبرع للجهة الخاصّة وهي إقراض المؤمنين من قبل
القائمين بأدارة الصندوق لا محذور فيه ونظيره الأموال المتبرّع بها لاقامة عزاء
سيّد الشهداء ـ عليه السلام ـ وغيرها من الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة .
السؤال: أدخل عند
الحلاق وهو يحلق اللحية ويأخذ الأجرة عليها ويلزم أن يعطيني الباقي حينما حلقت
عنده فمتى يكون العلم الإجمالي منجزاً في الصورة الأتية: 1) أعلم أنه دخل عليه
درهم حرام من الحلاقة ووضعه في دكانه لكنه لا أدري اليوم أم أمس وأنا دخلت عليه
اليوم ؟ 2) وللمسألة صور وكذلك أدخل البقالة وأنا أعلم أنه يبيع المحرمات خمراً
وأخذ منه حاجتي وأعطيه مبلغاً ويرد الباقي فمتى يكون العلم الإجمالي هنا منجزاً
وفصلوا في الجواب لنريحكم في التفريقات وفي فرض تنجزه لو أخذ الباقي غفلة أو
نسياناً أو عصياناً ماذا يصنع به ؟
الجواب: العلم
الإجمالي في مثل ذلك غير منجّز ويجوز أخذ النقود منه مالم يعلم بالتّفصيل بكونه من
المال المحرّم ووزان هذه الفروع وزان أخذ جوائز السلطان المذكورة في المنهاج الجزء
الثاني فراجع .
السؤال: أن داراً
نصفها وقف يصرف واردها على وجوه البرّ واعمال الخير والنصف الأخر منها ملك صرف
والدار حالياً متداعية مائلة الى السقوط وأصحاب النصف الذي هو ملك بسبب تداعي
الدار يريدون بيع حصّتهم ولا أحد يتقدم إلى شراء نصف دار فهل يجوز لهم بيع الدار
بما فيها الوقف أم لا وثانياً إذا أجزتم بيع الوقف الذي هو نصف وحالة الدار التي
هي في الوقت الحاضر فهل يجوز صرف قيمة الوقف على بعض المساجد أو الحسينيات أو ما
شاكل ذلك من وجوه البر وعمل الخير لأن قيمة نصف الدار لا يمكن به شراء بديل للوقف
؟
الجواب: أن مجرد
رغبة أصحاب النصف الملك في بيع حصتهم وعدم وجود راغب في شراءها خاصة ليس مسوغاً
شرعياً لبيع النصف الآخر المفروض كونه وفقاً وعلى ذلك فإن أمكن افراز الوقف عن
الملك وتعمير الوقف بما يصرف وارده على وجوه البر فهو وإن لم يكن ذلك وأمكن ايجارة
أو ايجار عرصة لتصرف الأجرة في وجوه الخير كان متعيناً أيضاً وإذا دار أمره بين
بقاءه خراباً بلا فائدة وبيعه للإستفادة من ثمنه تعيّن الثاني . وإذا جاز بيعه ولم
يف ثمنه بشراء دار ولو تشريكاً مع الغير فالأحوط أن تشترى به عين ثابتة لها وارد
مستمر كالدكان وأن لم يمكن ذلك جاز صرفه في سبيل الخير .
السؤال: صُرفت لنا
بأمر من أمير البلاد مبالغ نقدية بعنوان منحة أميرية ؛
فهل هذه الأموال تعتبر مجهولة مالك وما هو المقدار الواجب التصدق به حتى نستطيع أن
نتصرف بها ؟
الجواب: هي كسائر
اَموال الدولة مما تستلموها بالطرق القانونية وقد اذن سماحة السيد بقبضها وتملكها هذا
إذا كانت المنح المذكورة قد صرفت لكم لتدارك ما اَصابكم من أضرار وخسائر في الفترة
السابقة والاّ فلكم تملك نصف المنح المصروفة وعليكم التصدق بالنصف الآخر على
الفقراء المتدينين ؟
السؤال: إن
المبالغ قد صُرفت لكل فرد بالإسرة حتى القصر فهل يجوز للوالد أن يأخذ هذه المبالغ
له ويصرفها على أسرته والباقي يحتفظ به لنفسه بما في ذلك المبالغ الخاصة بالقصر
والبالغين ، أم يجب عليه استئذان البالغين وحفظ مال القاصرين حتى البلوغ ؟
الجواب: هو مأذون في
تسلم حصص افراد اسرته لهم وليس له الاستحواذ على حصة أي منهم على خلاف ماقررته
الجهة المانحة .
السؤال: إن هذه
الأموال احتفظت بها لفترة طويلة بحدود اربع سنوات فهل يجب أخراج الخمس عليها حتى
مع أموال القاصرين ؟
الجواب: إذا قر
على قبضها سنة وجب فيها الخمس .
السؤال: ما يقول
سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في شخص اشترى بيتا وسكن فيه وبعد مدة
استغنى عنه فباعه . هل يجب الخمس عليه في قيمة ذلك المنزل ام لا؟
الجواب: اذا
استغنى عنه بعد حلول رأس السنة من شرائه فلا يجب الخمس في نفس البيت فان باعه كان الزائد
عن ثمن الشراء من ارباح تلك السنة فان لم يصرف في المؤونة وبقي الى رأس السنة وجب
الخمس فيه. وأما إذا كان استغناؤه عنه في اثناء سنة شراءه فالاحوط وجوباً اخراج
خمس الثمن ان لم يصرفه في مؤونة تلك السنة .
السؤال: عندما
توفي الوالد كان يملك دكاناً وخلف وراءه ورثة من أولاد وبنات ..
وكان الوالد يُخمس في حياته . وأخذ بعض الورثة الذين كانوا يسكنون مع الوالد في
البيت العمل في الدكان ويستفيدون منه في تمويل بعض احتياجات البيت من الأطعمة .. وقد وافق باقي الورثة الى اخوانهم بتصرف في الدكان
على هذا الاساس على ان يكون الدكان ملك لجميع الورثة في حالة بيع الدكان . ولكن
أحد الورثة المستفيدين من الدكان لما ذهب الى تخميس الدكان طلب منه الشيخ تخميس
حصته فقط على ان يقوم كل شخص من الورثة بتخميس حصته .. مما ادى الى اعتراض بعض
الورثة على ذلك مبرراً بأنه كيف يُخمس شيئاً لم يستفيد منه ؟
الجواب: لا يجب
على الورثة تخميس الدكان وانما الواجب على كل من استثمر رأس ماله فيه تخميس حصته
من رأس المال . نعم يجب تخميس ارتفاع قيمة البضائع الموجودة حال موت المورث على كل
واحد من الورثة إلاّ إذا كان بعضهم قد تنازل عن سهمه لبعض آخر كما يظهر من السؤال
فلا فيجب عليه الخمس .
السؤال: هل يجب
الخمس فيما يعدّه الشخص لمستقبله من الامور الضرورية كالثلاجة والغسالة ونحوها؟
الجواب: اذا كان
توفير متطلبات المستقبل متعارفاً بالنسبة الى امثاله وكان ما يعدّه في كل سنة
بمقدار يعد عرفاً من مؤونة هذه السنة وكان بحيث اذا لم يوفرها كذلك لم يمكنه
تهيئتها عند الحاجة فلا خمس فيها.
السؤال: شخص اشترى سيارة
للحاجة وقبل استخدامها سرقها سارق ولم يرجعها إلا بعد سنة فهل يتعلق بها الخمس ؟
ثم هل يتعلق بها الخمس لو لم يرجعها اصلاً ؟
الجواب: يتعلق
الخمس بها في الصورة الاولى دون الثانية.
السؤال: لو اشترى بيتا للحاجة
وتم تأجيره وبعد ذلك رفض المؤجر الخروج من البيت ولولا رفض المؤجر لسكن في البيت
فهل يتعلق الخمس في البيت لو دار عليه الحول؟
الجواب: يتعلّق به
الخمس اذا لم يستفد منه في مؤونته في سنة الشّراء.
السؤال: اذا تعلق
الخمس بعين فلم يخمسها وتصرف فيها فهل يضمن المنفعة المستوفاة ام لا؟
الجواب: نعم يضمن
مع بقاءها خمس المنافع المستوفاة بل والمنافع المفوتة من حين استقرار الخمس فيها
الى زمان اخراجه.
السؤال: لو كان
شخص يقلد الميت بقاءاً وعلم بوجود شخص يعرف تشخيص السيد والمرحوم ونظره في توزيع
الخمس بقرينة إعتماد المرحوم عليه سابقاً فهل يجوز إعطائه الخمس أم لا ؟
الجواب: الاعتبار
فعلاً بملاكات المجتهد الحي في استحقاق الخمس .
السؤال: لو كان
الشخص لا يخمس وعنده رأس مال يتجر به سنين ويأكل منه فهل عليه إذا أراد أن يخمس أن
يحسب ما أكله وصرفه على مؤونته في السنين السابقة أم أن المؤونة مستثناء في مثل
هذا الوضع ؟
الجواب: نعم يجب
إخراج خمسه ما لم يوفر مؤونته من أرباح سنة الاستعمال على تفصيل مذكور في المنهاج
المسألة 1245.
السؤال: مؤمن أقرض
مؤمناً مبلغاً من المال والأن هو عاجز عن تسديده وطلب مني أحد الوكلاء احتسابه على
المدين خمساً من سهم الأمام فهل يأذن سماحة السيد في ذلك أو يكون الإحتساب بنسبة
ما للوكيل من صلاحية ؟
الجواب: أمّا
بالنسبة إلى الحصة المقررة التي يرسلها الوكيل من الحق الشرعي فالسيد ـ دام ظلّه ـ
لا يجيز صرفها في ذلك أبداً وإذا أراد الوكيل تسديد الدين المذكور من حصته فيتشرط
في مثل ذلك أن تكون هناك ضرورة وحاجة ملحة لذلك كأن كان الدّاين يضيّق عليه ولا
يمهله ويضغط عليه ويهدد كرامته بل قد ينجر الأمر الى الحبس والضرب وأمثال ذلك
فحينئذٍ تتحقق الضرورة وجاز صرف سهم الإمام « عليه السلام » فيه وإلاّ فمجرّد
إشتغال ذمّة شخص بدين ومهما كان قدره وكان لا يقدر على ادائه لا يكون مبرّراً
ليصرف سهم الإمام « عليه السلام » فيه كيف ووظيفته الدّائن ان يمهل المدين المعسر
حتّى الميسرة .
السؤال: هل يجب على
الطفل اخراج الخمس بعد بلوغه عن الاموال التي ملكها قبل بلوغه ـ ولا تزال موجودة
عنده ـ بل هل يشمل المال الذي لعب فيه أو استعمله في مؤونته لكن بعد بلوغه كالثوب
يبقى عنده سنة ثم يلبسه قبل بلوغه أو بعد بلوغه ؟
الجواب: يجب دفع
خمس تلك الاموال ان لم يكن الولي قد خمسها .
السؤال: إذا أتلف
الأب على الطفل مالاً فهل يلزم أن يحتسبه عليه من نفقته حيث أن الطفل تابع لأبيه
في النفقة ـ أو الاُم أو الأجنبي إذا أتلف مال الطفل هل يستطيع أن يتفق مع الاب ـ
لابراء ذمة من أتلف المال ويقوم الأب بالنفقة على الطفل بنية ذلك ؟
الجواب: نعم له ذلك .
السؤال: هل يشترط
أن تكون رأس السنة في الخمس هجرية ؟ أم أن المكلف مخير ؟
الجواب: المكلف
مخير بين جعل سنته شمسية أو قمرية .
السؤال: لو أشترى
الشخص دورة من الكتب ، وتحققت الافائدة من بعض اجزائها فقط ، فهل عليه أن يخمس
مالم ينتفع به فعلاً من اجزاء تلك الدورة ؟
الجواب: إذا كان
الكتاب لا يباع إلاّ دورة فلا خمس في سائر الاجزاء وكذلك لا خمس فيها إذا كان
بحاجة اليها في المستقبل ولم يمكن الحصول عليها حين الحاجة .
السؤال: هل يجب الخمس في
الهدايا والجوائز ؟
الجواب: نعم يجب
اذا لم ينتفع بها في مؤونة السنة .
السؤال: هل يجب
الخمس على البيت المسكون العائد ملكه الى رب الاسرة ؟
الجواب: اذا
اشتراه بارباح السنة اي قبل حلول رأس السنة الخمسية فلا خمس فيه ، وان اشتراه بمال
مضى عليه سنة او اكثر فعليه الخمس في نفس الثمن .
السؤال: اني سيد
من طلبة العلوم الدينية أسكن حاليا في منزل من الإسكان لكن يطلبون مني أن أدفع لهم
شهرياً قسطا مع العلم بأنني لا أملك ما أدفع لهم شهريا فهل يجوز لي أن أشتري
المنزل المذكور من سهم السادة وإذا كان سهم السادة لا يسد المبلغ المذكور فهل يجوز
لي أن أكمله من حق الإمام مع العلم بان الأقساط تكون لمدة وقدرها 25 سنة.
الجواب: يجوز لك
شراء المنزل المناسب لك من سهم السادة مع الفقر .
السؤال: لو فرضنا
ان انسانا يخمس أمواله ولكن بطريقة اخرى وهي انه يخمس كل ما يحصل عليه من مال
رأساً وهو على هذا طوال العام بدلا من تعيين رأس مال في آخر الحول هل ذلك صحيح ؟
الجواب: نعم بل هو
الاولى .
السؤال: شاب متدين
لديه اموال من سهم الإمام المبارك .. وعنده اخ لامه وأبيه .. وأخوه هذا يعمل في
بناء المنازل .. وقد شرع ببناء منزل ثم عجز عن إكماله بسبب الحالة الإقتصادية
التعيسة في بلده .. السؤال : هل يجوز ان يعطي الاخ اخاه من السهم المبارك لاكمال
المنزل ام لا ؟
الجواب: لا يجوز
إلاّ باجازة خاصة من الحاكم الشرعي بل المجتهد الاعلم على الاحوط وسماحة السيد لا
يجيز صرف سهم الامام ـ عليه السلام ـ في هذه الموارد .
السؤال: انا كنت أعمل
في شركة لمدة 25 سنة واُحلت على التقاعد وقد اعطتني الشركة مكافأة خدمة مبلغ من
المال ، فهل يجب عليّ ان اخمس هذا المال؟
الجواب: يجب
تخميسه إذا قبضته ووصل رأس سنتك ولم تصرفه في المؤونة .
السؤال: ورد في
استفتاء منشور على ( الرافد للتنمية ) على الانترنت وصادر من مكتب سماحة السيد
السيستاني ـ دام ظله ـ بتاريخ 25ـ 7 ـ 1999 ، أن ( القرض إذا كان من بنك حكومي أو
مشترك وكان مشروطاً بالفائدة لا يعد اقتراضاً بل يعد منفعة ويجب فيه الخمس فان صرف
في شراء البيت قبل حلول السنة وجب الخمس بنسبته في نفس البيت . ( و ) القرض
المأخوذ من الحكومة اذا لم يكن مشروطاً بالفائدة يعد قرضاً وقد استفسرت حول هذا
الاستفتاء من مكتب السيد دام ظله وجاء الجواب الصادر بتاريخ 16 جمادي الاولى 1420
: ( القروض التي لا تشتمل على فائدة وتدفعها الحكومة في البلاد الاسلامية ممضاة من
قبل سماحة السيد دام ظله فتعد قرضاً صحيحاً بخلاف ما تشتمل على اشتراط الفائدة ).
والسؤال : 1 ـ اذا كان القرض غير ربوي ( بدون اشتراط الفائدة من قبل الحكومة كما
في ورد أعلاه ) فمن هو المقرض ، هل هو الحكومة وهي غير ليست مالكة او الحاكم
الشرعي بامضائه للقرض ، لكن المقترض ملزم قانونياً بارجاعه الى الحكومة ؟
الجواب: المقرض هو
الحكومة . ولكن لاينفذ اقراضها الامع تنفيذ الحاكم
الشرعي .
السؤال: نفهم من
قولهم ( ويجب فيه الخمس ) : وجوبه اذا لم ينتفع فيه في موؤنته قبل حلول سنة وجب
الخمس . ومنه قولهم ( فان صرف في شراء البيت قبل حلول السنة وجب الخمس بنسبته في
نفس البيت ) : ان الوجوب في حلول السنة . فهل هذا صحيح ؟
الجواب: نعم هو صحيح .
السؤال: هل يجوز صرف سهم
السادة على مدرسين للعلوم الدينية من السادة ؟
الجواب: يجوز
الصرف عليه بعنوان الاستحقاق لا الاجرة .
السؤال: إذا حصلت
الزوجة على مال فهل يجوز لها تأخير اخراج الخمس الى ان يمر الحول عليه ؟
الجواب: إذا
احتملت انها تحتاج اليه في المؤونة غير الواجبة على الزوج جاز لها تأخير اخراج
خمسه الى رأس السنة .
السؤال: اذا تسلم
المؤجر شيكاً عوضاً عن اجرة دار مؤجرة وكان موعد وصوله بعد رأس السنة الخمسية فهل
يعد ذلك من أرباح سنة الوصول أو من أرباح السنة الماضية ؟
الجواب: يعد من
أرباح سنة الايجار فاذا فرضنا الشخص أجر داره لمدة سنة وحل رأس السنة الخمسية في
نصف هذه السنة فالاجر يعد من أرباح سنة الايجار نعم يستثنى من ذلك مقدار ما أوجب الايجار
بالنسبة الى الستة اشهر الاخرى من النقص في قيمة الدار .
السؤال: بما ان
توفير البيت يعد من ضروريات الحياة ولا يتم إلاّ من خلال دفع مبلغ مقدماُ فهل
يعتبر هذا المبلغ من المؤونة المستثناة في عملية التخميس ؟
الجواب: على فرض
صحة المعاملة المذكورة التي احتاط فيها سماحة السيد ـ دام ظله ـ بان رجع المقلد في
تصحيحها الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم اذا كانت المقدمة من ارباح السنة فما
لم يستوف المبلغ او يتمكن من استيفائه لا يتعين عليه اخراج خمسه .
السؤال: الامور
الضرورية في محل الكسب كالتلفون والماء والكهرباء والتبريد وتعمير المحل
والتزيينات الكمالية هل تستثنى من الارباح في عملية التخميس؟
الجواب: ما يصرف
في سبيل تحصيل الربح يعتبر من مؤونة التحصيل المستثناه فالامور المذكورة اذا كان
لها امر في تحصيل الربح بحسب شهادة أهل الخبرة فلا يجب فيها الخمس .
السؤال: الاموال
التي تتعلق بها الزكاة هل يجب فيها الخمس ؟ وايهما اسبق ؟
الجواب: الخمس
يتعلق بالربح من حين تحققه وانما رخص للمالك ان يصرفه في مؤونته واما الزكاة فأنها
تتعلق بالمال بعد الحول فاذا افترضنا انه ملك خمسين شاة فعند دخول الشهر الثاني
عشر يخرج شاة واحدة زكاةً ويخرج عشرة منها خمساً .
السؤال: الاموال
المأخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الاستفادة والمأخوذة من بنوك الدول الاسلامية
بعنوان مجهول المالك تحت عنوان القرض والموظف باداء مثلها والزيادة تدريجاً هل تعتبر
ديناً مستثنى من الارباح في عملية التخميس وتكون من المؤونة ؟
الجواب: اذا
افترضنا ان الاموال اخذت من البنوك الكافرة بعنوان الاستنقاذ وكذا المأخوذة من
البنوك التي تعتبر اموالها من قبيل مجهول المالك وتملك بأذن الحاكم الشرعي فهو ربح
جديد فان صرفها في مؤونته فهو وان لم يصرفها في المؤونة حتى حل عليه رأس السنة وجب
عليه تخميسها مجرد كونه مطالباً ببدلها في السنة اللاحقة لا يوجب استثنائها من
الارباح بل ان دفع بدلها من ارباح سنته فلا اشكال في ذلك ولا يضمن خمس المبلغ
المدفوع وان لم يدفع البدل فانه لا يستثنى له شيء بازائه فمجرد كون اخذها من
المؤونة لا يوجب استثنائه ومجرد كونه مطالباً ببدلها ظلماً وعدواناً لا يجعلها
دينا حقيقة بل هي دين صوري .
السؤال: هل يعتبر
ما يؤخذ من البنوك الحكومية بعنوان القرض دينا على ذمته فيستثنى من ارباح السنة في
عملية التخميس؟
الجواب: اذا كانت
الاموال ماخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الاستنقاذ فهو ربح .
السؤال: سيد فقير
من طلبة العلوم الدينية يعيش في فاقة وهو مديون لمؤونة هل يجوز له ان يأخذ الوجوه
الشرعية من أبي زوجته واُمها وكذا الكفارات التي عليهم ؟
الجواب: اذا لم
يتمكن من رفع فاقته بالعمل جاز له اخذ سهم السادة وكفارة الصوم منهم وأما سهم
الامام ـ عليه السلام ـ فلابد ان يكون باجازة من الحاكم الشرعي .
السؤال: اذا اشترى
ارضاً زراعية ودفع الثمن من مال غير مخمس لأنه لم يكن يعتقد الخمس أو لا يعطيه فهل
يجب على الورثة تخميس الارض أو الثمن الذي دفعه مورثهم ؟
الجواب: لا خمس
عليهم فلهم المهنا وعليه الوزران كان مقصراً .
السؤال: إذا تكفل
زوجي مصاريف الحج ولكنني أعلم بأنه لا يخمس ماله وأنا لا املك نفقة الحج من مالي
الخاص فما هو تكليفي بالنسبة إلى من ما يرتبط بتكاليف الحج من الذهاب والإياب
وتهيئة العملة الصعبة ولباس الإحرام والهدي ؟
الجواب: اذا وهب
المال لك جاز لك التصرف فيه وان لم يخمس فالوزر عليه كما هو الحال في سائر نفقاتك
.
السؤال: لدي ملابس
استعملتها لفترة ثم لم البسها لمدة طويلة لاسباب متعددة منها لانها زي يختلف عن زي
البلد الذي اعيش فيه ، فربما تعتبر من لباس الشهرة او لاسباب اخرى مثل السخرية ،
فهل يجب عليّ ان اخمسها ؟ واذا وجب الخمس فيها فكيف يتم تقييم سعرها ؟
الجواب: اذا لم
تستغن عنها فلا خمس فيها واذا استغنيت بعد مرور السنة الخمسية عليها فلا خمس فيها
ايضا واذا كان الاستغناء عنها في اثناء السنة الاولى فالاحوط وجوباً تخميسها
بقيمتها الفعلية .
السؤال: لدي أموال
مودعة في البنك في الدولة التي انتسب اليها وقد مر عليها اكثر من خمس سنوات من دون
ان اتصرف بها فهل يجب عليّ الخمس ام لا ؟ علما ان عدم التصرف بها سببه الابتعاد عن
بلدي في هذه المدة وصعوبة العودة .
الجواب: نعم يجب
فيها الخمس .
السؤال: أفلس أحد
الأخوة المؤمنين نتيجة تجارة خاسرة ورزح تحت ديون ثقيلة وأعباء جسيمة
.. ولسوء حظّه ، فإن أصحاب هذه الديون كانوا من الأشخاص الخطرين فهدّدوه
بالحاق الضرر بعائلته عن طريق الخطف أو القتل إن لم يدفع لهم أموالهم .. هذا الشاب
المؤمن لديه أخوة لاُمه وأبيه وهم من التجار الذين يصنّفون بأنهم من ذوي الحال
المتوسطة إن لم نقل الجيّدة .. بعد ورود التهديد ، تداعى هؤلاء الأخوة إلى إجتماع
هدفه إيجاد مخرج لازمة أخيهم وإنقاذ عائلتهم من الخطر .. فحسبوا ديون أخيهم ، وقسّموها
على أنفسهم حسب إمكانية كل فردٍ منهم .. فجاءت النسب متفاوتة وألزموا أنفسهم بها
.. ولكنّ واحداً منهم لم تكن لديه القدرة المالية الفعلية للمساهمة
.. فعمد إلى مبلغ من الحقوق الشرعية كان قد عزله في وقت سابق فدفعه لإخوته
بحسب الإتفاق ، وأنقذوا الموقف .. السؤال : هل يرخص السيد المرجع ( في مثل هذه
الظروف ) أن يحتسب هذا الشاب سهم الإمام المبارك على أخيه أم لا ؟
الجواب: لابد من
ذكر المقدار ليستجاز له .
السؤال: جاء موعد
الخمس وكان مجموع ما عندي من نقود هو : 9777 ( تسعة الاف وسبعمائة وسبع وسبعون )
ريال . ما بقي بعد خصم المصاريف هو ( 2232 ) ريال بالإضافة الى ( 2000 ) مصروف
خلال شهر القادم فهل يدخل هذا المبلغ ( 2000 ) ريال ضمن الخمس ؟ علماً بأنني مديون
لبطاقة الفيزا بمبلغ ( 7000 ) ريال ؟
الجواب: لا تستثنى
مؤونة الشهر القادم ولا الدين اذا لم يكن لمؤونة تلك السنة .
السؤال: اشتركت في
إحدى الجمعيات بحيث أدفع مبلغاً شهرياً قدره 400 دينار لمدة سنتين ، ارجو الاجابة
عن التالي : 1 ـ في حالة إستلامي لهذه الجمعية قبل حلول العام على ابتدائها
وانفاقي جميع المبلغ رغم الإستمرار في دفع الأقساط الشهرية ، هل يتوجب عليّ دفع الخمس
؟ 2 ـ في حالة إستلامي لهذه الجمعية بعد حلول العام على ابتدائها رغم الاستمرار في
دفع الأقساط الشهرية ، هل يتوجب على دفع الخمس في المبلغ الكامل أم المبلغ الذي
دفته فعلاً من بداية الجمعية إلى وقت استلامها ؟ 3 ـ هل يجب مراعاة يوم الخمس في
مفروض السؤال ؟
الجواب: يعد ما
يدفعه هذا الشخص اقراضاً ، فان كان من ارباح السنة ( أي لم يكن مما لا يجب فيه
الخمس ولم يكن من ارباح السنين الماضية ) فمتى استلمه أو امكن استلامه وكان ذلك
بعد مرور السنة الخمسية وجب فيه الخمس وأما ما يأخذه من الجمعية فما يعادل ما دفعه
سابقاً منه يُعدُّ استيفاءً للدين وقد تبين حكمه وما يزيد عليه يعدُّ استقراضاً
فلا يجب فيه الخمس إلاّ ما بقي اصله ودفع قسطه من ارباح السنة وهو ما يدفهه
للجمعية بعد ذلك فيجب حينئذ فيه الخمس .
السؤال: شخص يتكفل
بالنفقة علىأخته المتزوجة ، هل يجوز دفع الخمس الذي يخرجه لهذه الأخت ؟
الجواب: إذا كانت
هاشمية وفقيرة لفقر زوجها أو لعدم انفاقه وعدم تمكنها من اجباره عليه جاز له دفع
سهم السادة اليها . وأما سهم الامام ـ عليه السلام ـ فيتوقف جواز التصرف فيه على
اجازة خاصة .
السؤال: لقد
اشتريت أرضاً لأبني منزلاً للسكنى لحاجتي الماسة . ثلاث
أرباع المبلغ المدفوع مُخمس ، والربع الباقي غير مُخمس
لعدم حلول رأس سنة الخمس ، وقد شرعت في البناء من رواتبي الشهرية التي أستلمها من
عملي ، ومر على ذلك سنتان ( أي رأسي سنة خمس ) ، وقبل حلول رأس السنة الثالثة سكنت
في المنزل وهو لم يكتمل بعد ، وهذه هي السنة الثانية من السكنى حتى اكتمل ، علماً
بأنني أتصالح مع وكيل الحاكم الشرعي في كل سنة رأس خمس خلال البناء لجعله في الذمة
. والسؤال هو : ما هو حكم هذه الأموال ؟ وهل بالإمكان المصالحة في ذلك ؟ وإذا
تعذرت المصالحة على إبقائه في الذمة ودفعه على أقساط هل تجيزون
ذلك؟
الجواب: لا يجب
الخمس في مفروض السؤال .
السؤال: شخص مشارك
في جمعية تعاونية ( يشترك فيها عدة اشخاص يدفعون شهرياً مبلغاً معيناً يستلمها كل
شهر احدهم ) ماذا عن هذا الشخص اذا جاء رأس سنته ؟ أو اراد ان يعمل رأس سنة في
حالة استلام المبلغ اوعدم استلامه.
الجواب: يعدّ ما
يدفعه هذا الشخص اقراضاً ، فان كان من ارباح السنة ( أي لم يكن مما لا يجب فيه
الخمس ولم يكن من ارباح السنين الماضية ) فمتى استلمه أو أمكن استلامه وكان ذلك
بعد مرور السنة الخمسية وجب فيه الخمس وأما ما يأخذه من الجمعية فما يعادل ما دفعه
سابقاً يُعدّ إستيفاءً للدين وقد تبين حكمه وما يزيد عليه يعد استقراضاً فلا يجب
فيه الخمس إلاّ ما بقي اصله ودفع قسطه من ارباح السنة وهو ما يدفعه للجمعية بعد
ذلك فيجب حينئذٍ فيه الخمس .
السؤال: أنا كاسب
وليس لي رأس مال بيدي وانما أوفرالاجناس من اصحابها أما بصورة نقدية أو أستلمها
نسية الى أجل معين وقبل حلول رأس السنة أحسب ما عندي جميعاً وكذا ما عليّ من قيم
الاجناس التي في ذمتي فانقصها من المجموع ثم أدفع خمس الباقي فهل عملي صحيح ؟
الجواب: نعم
الطريقة المذكورة صحيحة .
السؤال: كيف إذا
اردت تخميس كل ما في المحل من الجنس حتى الذي أكون مديوناً بثمنه ؟
الجواب: الجنس
الذي تطالب بثمنه لا خمس فيه . نعم إذا ارتفعت قيمته عن
ثمن الشراء فيجب اداء خمس الارتفاع .
السؤال: بالاضافة
الى محل الكسب عندي قطعة ارض زراعية يعمل فيها فلاحون ولكن الحاصل الذي يصل بيدي
لا يكفي لسد الحاجة السنوية ولذا فانا مضطر لشراء بعضه من السوق فهل يجب فيه الخمس
؟
الجواب: ما يتبقى
من رأس السنة الخمسية يجب اداء خمسه ما لم تكن مديوناً بثمنه ولكن إذا دفعت ثمنه
من ارباح السنة اللاحقة وبقي منه شيء الى السنة الخمسية اللاحقة وجب فيه الخمس .
السؤال: هل يجوز صرف سهم
السادة على مدرسة دينية ؟
الجواب: سهم
السادة يدفع لمستحقيه وهم السادة الفقراء فقط .
السؤال: هل يجوز
صرف الوجوه الشرعية في سبيل اعداد أجهزة الاتصال الكمبيوترية ومستلزماتها لغرض
خدمة المذهب ؟
الجواب: أما سهم
السادة فلا يجوز صرفه إلاّ على السادة الفقراء وأما سهم الامام فيجوز بأذن الحاكم
الشرعي وكذا الحال بالنسبة الى صرف الزكاة بعنوان سبيل الله فانه يجوز ايضاً بأذن
الحاكم الشرعي ـ على الاحوط وجوباً ـ .
السؤال: هل تعتبر
جوائز البنوك من الارباح فيتعلق بها الخمس ؟
الجواب: إذا زادت عن
مؤونة السنة وجب الخمس فيها وجوائز البنوك الحكومية والمشتركة بما انها من مجهول
المالك ولا تملك إلاّ بأذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد ـ دام ظله ـ لا يجيز تملكها
إلاّ للمؤمن الملتزم بالصلاة غير المتجاهر بالفسق وان لا يكون مانعاً للخمس مع
تعلقه بامواله وان لا يصرفها في الحرام وبشرط ان يتصدق بنصفها على الفقراء
المتدينيين .
السؤال: استلمت
البيت جاهزاً للسكنى لكنني ولظروف قاهرة لم أسكن فيه ومرّ على تلك الحال أكثر من
سنة حينما استلمت البيت كنت مديناً بثمنه للبنك حيث يقوم باستقطاع ثمنه على شكل
أقساط شهرية من راتبي بعد أكثر من عامين قامت الحكومة باسقاط ما تبقى من ثمن البيت
وبذلك دخل البيت في ملكي بالكامل إنني لا أريد التهرب من الخمس والعياذ بالله ولكن
ما أريده منكم إيجاد مخرج لي ؟
الجواب: إذا كان
الدين المذكور غير ربوي فلست مديناً للخمس .
السؤال: هل يجب الخمس في
الراتب الحكومي إذا كان الراتب محول على البنك ويسحب عن طريق بطاقة السحب ؟
الجواب: لا يجب
فيه الخمس إلاّ بعد القبض إذا لم يصرف في مؤونة السنة.
السؤال: إذا لم
يجب الخمس في المبلغ المحول إلى البنك فبادرت إلى سحب المبلغ من البنك ولم تمض
عليه سنة هل فيه خمس مثلاً اودعته في بنك اخر؟
الجواب: لا يجب
إلا إذا حل رأس سنتك الخمسية ولم تصرفه في مؤونة السنة .
السؤال: إذا امتلك
شخص مبلغ ما ولا يعلم كم خمسه كيف يبرأ الذمة؟
الجواب: الخمس معلوم كيف لا
يعلم مقداره ؟!
السؤال: أنا اشتغل
بالذهب أي اشتري سبائك ذهب وليرات ذهبية وأتاجر بها فهل تجب في هذا الذهب الزكاة
مع بلوغ النصاب أم يجب فيه الخمس فقط ؟
الجواب: لا تجب فيه
الزكاة الا اذا بقيت عين البضاعة لمدة سنة من دون نزول في قيمتها السوقية ومع
استمرار قصد الاسترباح طول السنة فان الاحوط حينئذ دفع الزكاة اذا بلغ 15 مثقالا
صيرفيا من الذهب ومقدارها 40/1 مئة.
السؤال: هل تجب
الزكاة في السبائك المعروفة والمتداولة في السوق والقلادة والمعضد والقيراط
والخاتم وما شابه ذلك من دون فرق بين المصنوع من الذهب او الفضة ، سواء ابتيعت
للإدخار او للزينة ؟
الجواب: لا تجب .
السؤال: الليرات
الذهبية المسكوكة في زماننا لا يتعامل بها بيعاً وشراء إلا مع الصاغة والصرافين ،
فهل يكفي هذا في وجوب الزكاة فيها ، أم يشترط أن تكون المعاملة بها رائجة بين
الناس ؟
الجواب: انما تجب
الزكاة في المسكوكات النقدية إذا كان التعامل بها متداولاً فلا تجب في مثل الليرات
من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة .
السؤال: إذا كانت
المعاملة بهذه السكة رائجة بين الناس في بلاد معينة ، فهل يختص وجوب إخراج الزكاة
بهذه البلاد أم يعم البلاد الاُخرى ؟
الجواب: يكفي
كونها سكة المعاملة في بلدٍ آخر .
السؤال: هل يجوز صرف الزكاة
على بناء مركز للهاتف في القرية ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: اذا
استطاع للحج وعليه ردّ مظالم ولكنه يتمكن من ادائها بعد رجوعه فهل يجب عليه الحج؟
الجواب: اذا لم
يكن لديه ما يحج به زائداً على ما في ذمته من حق الناس فليس مستطيعاً.
السؤال: جماعة احرموا في
الطائرة من دون نذر فما هو حكمهم ؟
الجواب: احرامهم
باطل فان امكنهم الذهاب الى احد المواقيت والاحرام منه للعمرة وجب ذلك وان لم يمكن جاز الاحرام للعمرة
المفردة من التنعيم فاذا بقوا في مكة الى
اليوم الثامن وقصدوا الحج انقلبت عمرتهم متعة فأتوا بحج التمتع.
السؤال: اذا
استدان مبلغاً وحج به فهل يعتبر حجه حجة الاسلام وهو قادر على وفاءه بعد رجوعه من الحج؟
الجواب: لا يجب الحج بذلك ما
لم يمكن مستطيعاً بغيره.
السؤال: من لا
يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به بل ربما يكون لحنه فى حرف او حرفين فقط فهل يجوز
له النيابة في الحج وهل قولكم في المناسك
« يحسن منها مقداراً معتداً به » يشمل من لا يحسن التلفظ بحرف واحد متكرر بالقراءة كالحاء والعين والصاد ؟
الجواب: اذا كانت
قرائته مجزية في حق نفسه جاز أن يكون نائباً في الحج المستحب والعمرة المندوبة مع اعلام المستأجر
بالحال ان كان اجيراً ، واما الاجتزاء
بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة وان كان قليلاً في الحج والعمرة الواجبين فحمل اشكال واذا كان الحرف أو
الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في
آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالاحوط ان يضم الى قرائتها ملحونة قراءة شيء
من سائر القرآن لا تشتمل على ما يلحن فيه
من الحروف .
السؤال: اذا حج من
وظيفة الافراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الاعادة ؟
الجواب: لا يكون
حجه حجة الاسلام فان بقيت الاستطاعة الى السنة القادمة اتى بحج الافراد وإلا فلا شيء عليه اذا كان جاهلاً
قاصراً واما الجاهل المقصّر فيستقر الحج
عليه ويجب عليه اداؤه ولو متسكعاً .
السؤال: من استقر
عليه الحج هل يجب عليه الاقتراض وان كان حرجياً وهل يجب عليه ترك عمله اذا كان مانعاً من الحج وان كان
ذلك يستلزم وقوعه في الحرج؟
الجواب: اذا لم
يمكنه اذاء الحج من دون ذلك وجب عليه تخلصاً من العقاب.
السؤال: هل تتعدد
الكفارة بتكرار ستر الرأس في الاحرام ؟
الجواب: لا يبعد
عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل إحرام .
السؤال: اذا اضطر
المحرم الى تقليم ظفره او اظفاره فهل عليه كفارة ؟
الجواب: نعم .
السؤال: هل يجوز
ادخال الصبي المميز الى مكة بلا احرام ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: إذا قصد
شخص العمرة المفردة وهو يعلم أنه سيرتكب بعض محرمات الاحرام عدا الجماع والاستنماء ، كما ـ هو المتعارف
عندنا ـ ان يقصد العمرة ويحرم بالنذر من
البلد او من داخل الطائرة ، أو يذهب بسيارته الخاصة مما يستوجب التظليل :
1
ـ فهل يصح احرامه ويكون آثماً ؟
2
ـ وهل هذا الحكم يجري في احرام الحج ايضاً ؟
3
ـ اذا كان الجواب ( نعم ) فهل معناه ان قصد القربة في الاحرام لا تضره نية ارتكاب محرمات الاحرام ؟
الجواب: 1 ـ نعم ، ولكن في مورد النذر بالاحرام يشكل
صحة النذر اذا كان ملتفتاً إلى انه سيرتكب
المحرم .
2
ـ نعم .
3
ـ نعم .
السؤال: 1 ـ أنا
امراة أعمل ولي معاشي الخاص لكن في الوقت الحالي أساعد زوجي في حل ديونه الكثيرة وقد كان عملي بسبب هذه
الديون اي بهدف مساعدة الزوج والآن أنوي
الحج لهذا العام الا أنه عليّ قضاء بعض الحقوق مثل رد مظالم وقد حسبت إخراج خمس عني من باب الأحتياط وغيرها
تقدر المبالغ بنحو 300 دينار فما هو
الأولى ان أسد الديون وأساعد زوجي ومن ثم سد المستحقات حتى لو كان ذلك بعد الرجوع من الحج او سد المستحقات قبل الذهاب الى
الحج ؟ وهل اذا كان عليّ قضاء صلاة واجبة
حيث أنه لا يوجد أحد من سن التكليف نبهنا الى الصلاة او الى وجوب التكليف في سن التاسعة اذ كان أبي يجهل ذلك فهل
واجب قضاء الصلاة مع وجوب الجهل بأدائها
قبل الذهاب الى الحج مع عدم التأكد من وجود القدرة على القضاء المتواصل قبل الحج ونفس الشيء بالنسبة للصيام
؟
الجواب : اذا كنت مديونة حقا الخمس او رد
المظالم فهو المقدم على مساعدة الزوج وعلى
الحج بل لا يقع الحج حجة واجبة اذا لم تكوني مستطيعة بعد اداء الديون واما اداء دين الزوج فلا يجب عليك ولا
يجوز تأخير الحج من اجله واما الصلاة
والصيام فيجوز تأخير قضائهما عن الحج.
السؤال: هل فعل
المعصية في اثناء الطواف مبطل للطواف ، كالكذب والغيبة والنظر المحرّم واللمس المتعمد وغير ذلك؟
الجواب: لا يبطل به
الطواف.
السؤال: من كان محرماً وقتل
بعوضة ( بقة ) فما حكمه ؟
الجواب: لا كفارة
فيه بل لا يحرم قتله إذا أراد لدغه .
السؤال: من كان
محرماً وقلع شجرة ونظر في المرأة ونظر لشعرأ مرأة وأكل تفاحة وشم رائحتها ؟
الجواب: إذا نتف
شعرة من لحيته أو غيرها فعليه كف من طعام يدفعه لفقير ولا كفّارة في النظر في المرأة بل لا يحرم إلاّ إذا
كان للتزيّن ولا كفّارة في النظر إلى شعر
المرأة إلاّ إذا أمنى كما لا كفّارة في أكل التفاحة وشمّ رائحتها وإن كان الأحوط وجوباً عدم شمّها
.
السؤال: ما يقول سيدنا
الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في جواز ان يحج الحاج حجاً مستحباً عن نفسه وكذا ينوب عن غيره
في آن واحد ؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال: ما يقول
سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في جواز ان ينوب الانسان في الحج الواحد عن اكثر من شخص؟
الجواب: يجوز في الحج
المندوب.
السؤال: 1 ـ هل يجوز الطواف بين الصفا والمروة في
الطابق الثاني ؟
2
ـ هل يجوز الطواف خارج مقام ابراهيم ـ عليه السلام ـ ؟
الجواب: 1 ـ نعم لو كان الساعي ينتهي في طرفي سيره الى
جبلي مروة والصفا اي كان لهما ظهوراً
امامه .
2
ـ يجوز على كراهةٍ .
السؤال: هل يمكنكم
إعلامنا عن الحدود الشرعية الاصلية لمزدلفة ؟
الجواب: حدها من
المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر .
السؤال: ما حكم من
أحرم للعمرة من مسجد ميقات وادي السيل ثم رجع بعكس اتجاه مكة المكرمة مسافة 500 متر تقريباً بحكم
التنظيم الجديد وطبيعة الطرق ثم اتجه إلى
مكة ؟
الجواب: لا مانع
منه إلاّ ان كفاية الاحرام من وادي السيل يتوقف على حصول الاطمئنان بانه هو الميقات وإلا فعليه ان يحرم
من وادي الهدا أو قبله بالنذر .
السؤال: هل يصح
الاتيان بعمرة مفردة قبل عمرة التمتع في شهر ذي القعدة ، وبعدها نرجع الى أحد المواقيت وننوي عمرة
التمتع علماً أن حجنا صيروة وتمتع ؟
الجواب: يجوز ولكن
الاحوط ـ وجوباً ـ ان تكون عمرة التمتع في ذي الحجة إذاكانت العمرة المفردة في ذي القعدة .
السؤال: إذا لم
يصح ما جاء في السؤال الاول هل يصح الاتيان بعمرة مفردة بعد الانتهاء من حج التمتع في شهر ذي الحجة علماً
أن عمرة التمتع في شهر ذي القعدة ؟
الجواب: يصح .
السؤال: ميقات
اليمن كما تعلمون هو يلملم فاذا كانت نيتنا زيارة الرسول « صلى الله عليه وآله وسلم » أولاً وتم المرور في
يلملم فهل يجب علينا الاحرام من يلملم
أوالاحرام من المدينة ( مسجد الشجرة ) ؟
الجواب: لا يجب
الاحرام من يلملم في الفرض المذكور بل تحرمون من مسجد الشجرة .
السؤال: هل يمكن
جعل العمرة المفردة نيابة عن أحد المتوفين أو الاحياء ؟
الجواب: يجوز لك ذلك .
السؤال: شاب عراقي
يعمل في اليمن ولم يذهب الى العراق منذ ثلاث سنين ولم يخرج الخمس والزكاة وهذه فرصة لاداء مناسك حج بيت
الله الحرام فهل يصح حجه علماً ان نيته
أخراجهما عند عودته إلى بلاده ؟
الجواب: يصح حجه
ولكن يجب ان يدفع الاجور ويشتري حاجياته وثياب احرامه وهديه من مال مخمس أو مالٍ لم يأت عليه السنة مع
احتساب رأس السنة أوّل يوم كسبه أو عمله
.
السؤال: لماذا أجيز للنساء
الرمي ليلا ؟
الجواب: لئلا
يبتلن بزحام النهار وأحكام الشرع ليس فيها ( لماذا ) فالله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم
يسألون.
السؤال: هل يجوز
الاحرام من مدينة جدة بالنذر ؟ وما هي صيغة النذر ؟
الجواب: يجوز ،
والصيغة ان يقول : لله عليّ ان احرم من هذا المكان .
السؤال: هل يجوز
الاحرام من خارج المسجد من ميقات أبيار علي ؟ واذا كان الجواب لا فما هو العمل اذا وصل متاخراً ؟
الجواب: لايجوز ،
وعليه ان يحرم من داخل المسجد ـ على الاحوط وجوباً ـ .
السؤال: قمت في
العام الحالي بتأدية فريضة الحج الواجب وقد حصل اختلاف في يوم عرفة مما ادخلنا في اشكال حول صحة تأدية هذه
الفريضة واعتبارها حجة الاسلام الواجبة
فما رأيكم وما اوجه الصحة والبطلان اذا وجدت ؟
الجواب: اذا لم
يثبت لك الهلال شرعا ولم تتمكن من الاحتياط بدرك الموقف حسبما ثبت الهلال شرعا ، فالحكم بصحة الحج مشكل
ويمكنك الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم
فالاعلم .
السؤال: في السعي
بين الصفا والمروة . إذا إعتقد وجوب الهرولة بين المنارتين خطأً وبعد فراغه من السعي « علم » أنه لم ياتي
بالهرولة في أحد الأشواط ( للغفلة مثلاً )
عند ذلك بدأ يهرول فيه فأراد أن يتلافى الخطاً الذى صدر منه حسب إعتقاده . فعالجه هكذا « جاء بشوط بدأ
بالصفا وأنتهى بها » فهنا هل يصح سعيه و «
حجه » لو كان معتقداً عندها صحة ما أتى به من الشوطين الزائدين ..
الجواب: يصح سعيه
وحجه اذا كان جاهلاً قاصراً والاّ فالأحوط وجوباً بطلان سعيه وحجه الاّ اذا اتى به فوات الموالاة فيصح
سعيه .
السؤال: يقول في
الطواف بدأت أصلي ركعتي الطواف لكن الزحام منعني من الاستقرار والطمأنينة فأبطلتها وصليت مرة أخرى
وهكذا لكني حاولت قدر الإمكان وبصعوبة أن
اصلي الركعتين وبعد الفراغ صليت مرة ثالثة . موضع السؤال هل الاتيان بالصلاة اكثر من مرة يقدح بالحج؟
الجواب: لايضر
.
السؤال: هل يجزي
إعطاء ذبيحة كاملة للفقير وذلك بدل ثلث الهدي الذي لم يستطع الحاج التصدق به في الحج ؟
الجواب: يجزي أن
يدفع قيمة الثلث هناك لو كانت له قيمة .
السؤال: حيثما
تكون الكفارة ذبيحة للفقراء ، وصاحب الكفارة يعلم بأن
الفقير سوف يرمي أرجل الذبيحة لو سلمت له
مع اللحم وذلك لمشقة تنظيفها ، فهل يجوز
رميها من دون تسليمها للفقير ؟ وإن كان لا يجوز . وأخذها الذابح ( القصاب
) أو فقدت في الصلب فهل يضمن شيء للفقير ؟
الجواب: يجب
تسليمه للفقير على الاحوط فان لم يفعله فالاحوط وجوباً التصدق بثمنه على الفقير .
السؤال: إذا دخل عليه
أول الليل وهو في منى ، وخرج منها قاصداً لمسجد الحرام لأداء أعمال مكة المكرمة ( طواف الزيارة والسعي
وطواف النساء) ، ولم ينته من أعماله إلا
بعد منتصف الليل ثم رجع إلى منى ووصل إليها قبل الفجر . هل عليه شيء ؟
الجواب: عليه كفارة
شاة حتى لو كان جاهلاً على الاحوط وجوباً .
السؤال: نفس الفرض السابق
لكنه خرج من منى قبل الغروب ؟
الجواب: كسابقه
.
السؤال: إذا خرج
الحاج من مسكنه في منى قبل الغروب وذهب إلى مسكنه في مكة لقضاء بعض شؤونه الخاصة ( مثل تبديل
ملابسه والاستحمام …..) ، ثم ذهب بعد الغروب لأداء الأعمال في المسجد الحرام ولم
ينته إلا بعد منتصف الليل ؟ وما الحكم إذا
انعكس الفرض ( بأن أدى الأعمال ثم ذهب إلى مسكنه في مكة ثم رجع إلى منى بعد منتصف الليل ؟
الجواب: عليه
الكفارة إلا إذا اشتغل في الفرض الاول بالعبادة الى الفجر .
السؤال: هل ترون
بأساً في لبس العدسات اللاصقة في العينيين إذا كانت ملونة بالنسبة للمرأة { والرجل أيضاً } حال
الإحرام ؟ ( مع العلم أن هذه العدسات تارةً تُلبس بسبب ضعف النظر مع وجود
بديل لها وهو النظارة ، وأخرى لمجرد جمال
العينيين ) . وفي حال عدم الجواز ، هل عليها شيء إذا اضطرت إلى لبسها
؟
الجواب: الاحوط
وجوباً تركها ان عدّت زينة عرفاً .
السؤال: هل تجيزون
الخروج من مكة بشرط الرجوع إليها ، أثناء عمرة التمتع
، والعمرة المفردة ؟ وهل يُفصل في المسألة
بين المسافة القريبة والبعيدة ؟
الجواب: يجوز
مطلقاً مع التمكن من الرجوع .
السؤال: من أحرم
للعمرة المفردة ثم رجع إلى بلده دون أن يؤدي الأعمال عصياناً أو جهلاً بالمسألة ، وبعد التوبة أو الالتفات
أراد الرجوع لإتمام نسكه لكن منعه مانع
شرعي أو عقلي أو عرفي من ذلك . فهل له أن ينيب َمن يؤدي عنه الأعمال أو تنطبق عليه مسألة المصدود ؟ بينّوا
لنا الحكم بالتفصيل ؟
الجواب: ليس من
المصدود والاحوط وجوباً عدم خروجه من الاحرام إلا باتيانه الاعمال بنفسه ويمكنه الرجوع الى الغير مع
رعاية الاعلم فالاعلم.
السؤال: المرأة
التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته لتمكنت من الحج ، فهل حلي
النساء يستثنى من الاستطاعة ، أم يجب
عليها بيعه بنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة ؟
الجواب: إذا كان
الحلي بالمقدار الذي لابد لها منه ويوجب بيعها وقوعها في الحرج لا يجب بيعه وليست مستطيعة .
السؤال: اذا كان
في ذمة زوجي باقي المهر أو ما يصطلح عليه بالمؤخر وكان ذلك المقدار من المتبقي يكفي لتأمين مخارج الحج فهل
يحق لي مطالبته لأداء ما عليّ من فريضة
الحج ؟
الجواب: يحق بل
يجب ذلك إلا اذا كان في مطالبته حرج عليك كما لو كان يوجب الشقاق او الطلاق فلا يجب حينئذ .
السؤال: في أثناء
الطواف الواجب للحج تحرك رأسي إلى جهة اليسار بحيث استقبلت الكعبة المشرفة بوجهي فقط مع ثبات كامل
جسدي . فهل طوافي صحيح ؟ وإذا لم يكن صحيحاً فما العمل الآن ؟
الجواب: الطواف صحيح .
السؤال: أثناء رمي
الجمرات لحجة الإسلام سقط ردائي بسبب الزحام الشديد فرميت بدونه فهل ذلك مجزئ ؟
الجواب: نعم يجزي .
السؤال: أثناء
قيامي بأداء طواف النساء في الحج وبسبب الازحام الشديد أصبح مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ في قبالة وجهي
ومن ثم تحركت قليلاً إلى جهة اليمين حتى ابتعدت
عن المقام وأكملت طوافي . فهل طوافي صحيح ؟
الجواب: الطواف
صحيح .
السؤال: اتيت
بعمرة مفردة نيابة عن صاحب العصر عجل الله فرجه الشريف وبعد رجوعي الى البلد علمت بان الطواف لم يكن صحيحا
فكلفت من يطوف ويصلي نيابة عني فهل ذلك
صحيحاً ؟
الجواب: اذا كان
طواف العمرة باطلاً فالاحوط وجوباً ان تعود الى مكة وتأتي أنت باعمال العمرة وخروجك من الاحرام بطواف
النائب محل اشكال .
السؤال: هل يجب
على المرأة ستر قدميها عن الاجانب ؟ وهل يبطل الطواف اذا طافت من دون ان تستر قدميها ؟
الجواب: يجب عليها
سترهما عن نظر الاجانب ولكن الطواف بدون سترهما صحيح .
السؤال: ذكرتم
فيمن يتبين له بطلان طوافه في العمرة المفردة ان في الاجتزاء بطواف النائب عنه وخروجه من الاحرام من دون
العود الى مكة والاتيان باعمال عمرته تأمل
وإشكال والآن قد تم طواف النائب عنه فهل يجوز له أن يرجع في الاجتزاء إلى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم
طبقاً ؟ ما هو رأي السيد الخوئي ـ قدس سره ـ في ذلك والسائل من الباقين على
تقليده بإذن منكم ؟
الجواب: يجوز .
المرحوم لا يرى ذلك ويفتي بالاجتزاء بالنيابة .
السؤال: هل يجب عليه إعادة
السعي والتقصير أيضاً ؟
الجواب: إذا كان
طوافه باطلاً فيجب عليه إعادة الاعمال جميعاً أو ان يستنيب الغير لانجازها بناءاً على كفاية النيابة
.
السؤال: شاب
مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثر على دراسته ، فماذا يصنع ؟
الجواب: اذا كان
سفر الحج موجباً لتضرّره ضرراً لا يستهان به لم يكن مستطيعاً .
السؤال: رجل
مستطيع لم يسافر للحج سابقاً ، فهل يحق له أداء مناسك
العمرة في رجب ، وماذا لو استطاع في شهر
رمضان فهل يعتمر ؟
الجواب: اذا لم
يمنع صرف المال وغير ذلك في العمرة عن السفر للحج فلا مانع منه .
السؤال: شاب أعزب
استطاع متأخراً يفكر بالزواج فلو سافر لأداء مناسك الحج ، لتأخر مشروع زواجه فترة من الزمن فأيهما يقدم
؟
الجواب: اذا كان
تأخير الزواج حرجياً عليه جاز له تقديم الزواج .
السؤال: إمرأة
تشاجرت مع زوجها في موسم الحج في أيام الإحرام وقبل طواف القدوم وحدث بينهما جدال وصراخ ، فهل الحجة
باطلة وتجب إعادتها ؟
الجواب: لا يبطل
الحج بذلك .
السؤال: هل جهر
المرأة بالتلبية مبطل لاحرامها ؟
الجواب: لا يبطل .
السؤال: امرأة
قدمت اعمال الحج من الطواف وصلاته والسعي خوفاً من طرو الحيض عليها ولكن بعد ذلك لم تطرأها العادة فهل
يلزمها اعادة الاعمال أم لا ؟
الجواب: لا يجب
وان كان الاحوط استحباباً لها الاعادة .
السؤال: هل يجوز
للمرأة حال الاحرام ان تمسح وجهها بالمنديل ؟
الجواب: الاحوط
وجوباً تركه .
السؤال: المرأة
المحرمة إذا ارادت خلع مقنعتها قد ينستر وجهها بها فهل عليها شيء ؟
الجواب: لا مانع
من ذلك ولكن الاحوط وجوباً ترك لبس ما يستر قسماً من الجبهة أو الوجه .
السؤال: 1 ـ كم
عدد ايام الحداد اذا مات زوجها وما هو الواجب عليها أثناء الحداد ؟
2
ـ إذا دخل المنزل شخص (امرأة ـ رجل) من الاقارب وهي في فترة الحداد ما حكم الجلوس
معهم والتحدث اليهم علماً انها لم تشاهدهم او تجلس معهم أثناء فترة العزاء لكن
جلست معهم قبل العزاء ؟
3
ـ اذا كانت المرأة حامل وهي في بداية الحمل كم عدد ايام حدادها ؟
4
ـ ما حكم اذا ردت المرأة التي في حداد على الهاتف او طارق الباب ؟
الجواب: 1 ـ طول
مدة العدة اي اربعة أشهر وعشرة أيام في غير الحامل والواجب ترك التزيّن مطلقاً
وليس منه التنظيف والتمشيط .
2
ـ لا مانع من ذلك .
3
ـ أبعد الاجلين من وضع الحمل وأربعة أشهر وعشرة أيام فاذا وضعت قبل هذه المدة
امتدت العدّة الى ان تنتهي المدة . واذا استمر الحمل بعد هذه المدة امتدت العدة
الى زمان الوضع .
4
ـ لا يحرم عليها أي شيء سوى التزيين .
السؤال: إذا كان الزوجان من
الطائفة الحقة فهل يصح زواجهما إذا كان العقد على طبق المذاهب الاسلامية الاخرى ؟
الجواب: نعم يصح
إلا اذا يختلف عقدهم مع عقدنا في الزواج .
السؤال: كيف أجري العقد مع المرأة
الغربية وهي لا تعرف العربية ؟
الجواب: يمكنك أخذ
الوكالة منها ثم أجراء العقد ايجاباً وقبولاً تقول زوجت نفسي موكلتي فلانة لمدة
كذا بمهر كذا ثم تقول قبلت .
السؤال: في حالة إبراء المدة المتبقية
للمتمتع بها، هل يشترط إخبارها ذلك بحضورها أم يكفي أن يتلفظ بها لوحده دون حضورها
ثم بعد ذلك يخبرها انه قد أبرأها المدّة ؟
الجواب: يكفي
الابراء في نفسه من دون اخبار .
السؤال: هل يحق للزوج ان يغتصب
زوجته فيجبرها على الذهاب معه الى بيته قبل الزفاف ؟ وهل يستحق التعزير على فعله ؟
وهل لاهل الزوجة العفو عنه ؟
الجواب: لا يجوز
ذلك ويستحق التعزير على فعله ويحق للزوجة العفو عنه قبل ان ترفع الامر الى الحاكم
الشرعي لا بعده .
السؤال:
هل يتحقيق النشوز بالامتناع من التمكين في الفترة بين العقد والزفاف ؟
الجواب: اذا كان
المتعارف عندهم ان التمكين التام يكون بعد الزفاف بحيث يشكل هذا التعارف شرطاً
ضمنياً في العقد بان لا يطالبها بالتمكين التام الا بعد الزفاف فلا يتحقق النشوز
بامتناعها منه .
السؤال: ما هو
الإستمناء ؟ وهل هو ما يدعونه بالعادة السرية ؟ وهل هو
حرام أم لا؟
الجواب: نعم هو ذاك وهو حرام.
السؤال: اذا بنى في نفسه أن
تكون فلانة اختاً له اثر رسالة اخوية ناصحة ارسلتها له فهل يحق له بعد ذلك الزواج
منها؟
الجواب: الاخوة
البنائية لا توجب المحرمية وحرمة الزواج وان جرى بينهما عقد الاخوة من النوم .
السؤال: بنت في السابعة عشر من
عمرها زوجت من قبل خالها مدعيا انه وليها مع وجود الولي الشرعي لها وهو ( اخوها )
بحسب الوصاية فهل العقد الصحيح؟ وما هو الواجب الشرعي الذي يكلف به الولي بعد علمه بتمام العقد؟
الجواب: لا ولاية
لاحد عليها ان لم يكن لها اب وجد من قبل الاب فان كانت راضية بالعقد صح .
السؤال: هل يعتبر
اذن الزوجة في الرجوع خلال العدّة الرجيعة ؟
الجواب: لا يعتبر.
السؤال: سمعت أنّه يمكن للرجل
أن يقرأ صيغة معينة مع بعض أقربائه ، مثل إبنة الخالة أو إبنة العمّ فيصبح محرماً
لها. فهل يمكن قراءة تلك الصيغة مع زوجة الأخ ليكون
محرماً لها كذلك؟
الجواب: لا يصح ذلك. وليس
هناك صيغة تفيد المحرمية إلاّ عقد الزواج.
السؤال: كيف يمكنني التمتع بالتي لا تجيد اللغة العربية ؟
الجواب: يمكنك اخذ
الوكالة منها ثم اجراء العقد ايجاباً وقبولاً تقول : زوجت نفسي موكلتي فلانة كذا
بمهر كذا ثم تقول قبلت .
السؤال: هل يجوز مشاهدة
الافلام الخليعة للأجانب من باب تغيير الجو الجنسي والاستمتاع بالزوجة مع عدم
معرفة الممثلين فيها طبعاً ؟
الجواب: لا يجوز
على الاحوط وجوباً .
السؤال: 1 ـ إذا كان الزوج أو
الزوجة أحدهما فيه برود جنسي فهل يجوز ان يطلب من الاخر ان يلعب باعضاء التناسلية
وغيرها او ان يرقص له لاثارة غريزته الجنسية وهل يجوز له أو لها من اجل اسعاد
الاخر وإثارة غريزته الجنسية مقدمة للجماع والممارسة ؟
2
ـ هل يجوز للمرأة الاستمناء باذن من زوجها أو بدون أذنه أو أمامه إذا كان ذلك بغرض
أثارة غريزته في حال البرود ؟
الجواب: 1 ـ يجوز . 2 ـ لا يجوز .
السؤال: 1 ـ هل يجوز الطلاق
دون اخذ العدة ؟
2
ـ هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته ثم يتمتع بها خلال العدة
؟ هل يخالف ذلك أحكام العدة ؟
3
ـ هل يجوز للمرء أن يطلق زوجته دون علمها ؟
4
ـ هل تجوز المتعة مع أخت الزوجة ( من أبيها أو أمّها ) ثم إعادة الزوجة الاصلية
بعد طلاقها خلال عدّتها ؟
الجواب: 1 ـ
الطلاق لايتوقف على العدة . وانما يتوقف عليها العقد الثاني واحكام أخرى.
2
ـ يجوز له ذلك إذا كان الطلاق بائناً كالخلع وأما المطلقة رجعية فهي زوجته ما دامت
في العدة فلا معنى للعقد عليها متعة فإن جامعها كان ذلك رجوعاً .
3
ـ يجوز .
4
ـ لا يجوز التمتع باخت الزوجة في اثناء العدة إذا كان الطلاق رجعياً ويجوز إذا كان
بائناً كالخلع.
السؤال: ما حكم التمتع بالبكر
في حال ليس هناك خيار إلا الزنا والعياذ بالله ؟ وهل هناك فرق بين الملاعبة
والافتضاض ؟
الجواب: لايجوز
بدون اذن وليها ولا يصح العقد حتى لو اشترطت عدم الدخول .
السؤال: شخص تمتع
بأمراة ظناً منه انها في عدة شخص آخر، فما هو الحكم بالنسبة الى الحرمة الابدية هل
تثبت او لا ؟
الجواب: اذا ثبت
انها كانت في العدة ودخل بها فالحرمة الابدية ثابتة .
السؤال: ما هو حكم الطلاق الصادر من
المحكمة بطلب من الزوجة من دون موافقة الزوج ؟ وهل يحق للقاضي ان يقبل البذل من
طرف الزوج الرافض لذلك فيوقع الطلاق الخلعي ؟
الجواب: الموارد
التي يحق للحاكم الشرعي ان يبادر الى الطلاق من دون رضا الزوج محصاة في الجزء
الثالث من المنهاج من 356 الى 360 والطلاق الخلعي من دون توكيل من قبل الزواج لا
وجه شرعي له .
السؤال: إذا كان زرع نطفة الزوج في رحم
زوجته مستلزماً للنظر أو اللمس المحرمين من الطبيب أو الطبيبة فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: إذا كان
عدم الانجاب مستلزماً للوقوع في العسر والحرج الذي لا يتحمل عادة فأنه موجب لرفع
الحرمة التكليفية عن المقدمات .
السؤال: هل يجوز زرع البويضة
المخصبة بماء الزوج في رحم امرأة اُخرى؟
الجواب: يجوز اذا
كانت صاحبة الرحم في عصمة صاحب النطفة حين الزرع ولو بعقد مؤقت وإلا فلا ينبغي
الاحتياط بتركه سيما اذا كانت من محارمه .
السؤال: هل يشترط رضا الزوجين
بالعملية المذكورة من تخصيب البويضة بالنطفة في انبوبة الاختبار ثم زرعها في رحم
اجنبية ؟
الجواب: نعم ولا
بد من تحصيل موافقتهما على ذلك فللرجل حق في نطفته وللمرأة حق في البويضة .
السؤال: وهل يحق
للزوجين طلب مال ازاء النطفة والبويضة ؟
الجواب: يجوز على
اساس ما ذكرناه في الجواب السابق .
السؤال: هل يعتبر معرفة هوية
الزوجين من قبل المهدى له وبالعكس ؟
الجواب: لا يعتبر ذلك
في جواز الزرع في حد نفسه ولكن حيث ان والد المولود هو صاحب النطفة وامه النسبية
مرددة بين كونها صاحبة البويضة او صاحبة الرحم فلابد من معرفة الاطراف المعنية
واطلاعهم على ذلك حفظاً للحقوق ورعاية للواجبات .
السؤال: اذا كان
الجنين المتولد من ذلك ولداً فهل تكون صاحبة الرحم محرماً له ؟
الجواب: القول
بكونها محرماً له غير بعيد وان كان لا يخلو عن اشكال نعم مع تحقق الرضاع المحرم
لاشك في المحرمية .
السؤال: اذا كان الجنين
المستحصل من العملية بنتاً فهل تحل لزوج صاحبة الرحم فتكون محرماً له ؟
الجواب: اذا اعتبرناها
بنتاً نسبية لصاحبة الرحم او انها ارتضعت منها الرضاع المحرم فلاشك في كونها محرمة
على الزوج بمناط حرمة بنت الزوجة المدخول بها بل وكذا اذا الحقناها بالبنت
الرضاعية ولو من دون رضاع .
السؤال: من هو اب الجنين
المستحصل ومن امه ؟
الجواب: والده
صاحب النطفة واما امه النسبية ففي كونها صاحبة البويضة او صاحبة الرحم احتمالان
فلا يترك مقتضى الاحتياط بينهما .
السؤال: كيف يكون حكم الجنين
في مسألة الارث ؟
الجواب: لا يرث من
صاحب النطفة إلا اذا كان حملا حين وفاته وولد حياً فلو تم زرع البويضة المخصبة
بنطفته بعد وفاته لم يرث وان ولد حياً.
السؤال: هل يحق لصاحب النطفة
وصاحبة البويضة المطالبة بالجنين بعد تولده ونموه والمفروض انهما اهديا النطفة
والبويضة ؟
الجواب: ان حق
الحضانة الثابت للابوين اولاحدهما لا يقبل الاسقاط فلا ينتقل الى غيرهما بالتنازل
عنه فصاحب النطفة هو الاب ويثبت له حق الحضانة مشتركاً مع الام خلال سنتين ثم
ينفرد هو به ولكن لا يشترط مباشرته لاعمال الحق هذا بل يجوز له توكيل غيره ليقوم
بلوازم الحضانة كان يوكل زوج المرأة صاحبة الرحم بذلك اذا كان الاخر يقوم بها على
الوجه اللازم شرعاً ولكنه غير ملزم بالاستمرار في ذلك فيحق له عزله عنه متى شاء
إلا اذا كان هناك شرط معاملي يلزمه بذلك ، واما بالنسبة الى حق الحضانة من جانب
الام فقد مر الاشكال في تعيين الام النسبية منهما فان قلنا انها صاحبة البويضة جرى
عليها ما مر من الحديث حول زوجها وان قلنا ان الام النسبية هي صاحبة الرحم لم يثبت
لصاحبة النطفة حق في حضانة هذا الطفل نهائياً ومع التردد بين الامرين فلابد من
مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك او الرجوع الى الغير في تحديده مع رعاية الاعلم
فالاعلم وان حصل هناك تنازع تعين الرجوع الى الحاكم الشرعي ليحسم النزاع بينهما .
السؤال: اذا تزوج
الامامي من ابناء العامة من دون شهود فهل يجب عليه الانفاق عليها ؟ وهل يحق له
الزواج من أختها ؟
الجواب: عليه ان
يتعامل مع العقد الواقع على اساس انه عقد صحيح فلا يجوز له التزويج من اختها واما
النفقة فيمكن حجبها عنها فيما اذا كانت المرأة الامامية في مثل المورد تحجب عنها
النفقة اذا كان العاقد من غير الامامية .
السؤال: اذا طلق الامامي زوجته
غير الامامية في محاكمهم من دون شهود فهل تجري عليها احكام المطلقة فيحق له الزواج
من اختها ، وتسقط عنه النفقة ؟
الجواب: عليه أن
يتعامل معه على انه الطلاق غير صحيح فلا يجوز له الزواج من اختها واما النفقة
فيمكنه ان يحجبها عنها فيما اذا كانت الامامية المتزوجة من غير الامامي تمنع عنها
في مثل هذه الموارد بحسب القانون النافذ على الجميع .
السؤال: رجل امتنع من الانفاق
على زوجته وهو موسر فرفعت الزوجة امرها الى الحاكم الشرعي فطلقها الحاكم الشرعي
طلاقاً بائناً وفي اثناء العدّة تقدم الزوج باستعداه الانفاق على زوجته فهل يحق له
اعادتها الى عصمته ومعاشرتها كزوج وزوجة ام لا ؟
الجواب: يجوز له
ذلك بالعقد عليها من جديد .
السؤال: ما راي سماحتكم في
الزوجة التي تخالف زوجها وتخالف احكام الشريعة المقدسة
مثلاً يطالبها بالحجاب وعدم التبرج والخروج بدون اذنه فلا تسمع منه ولا تستجيب
وعنده منها اولاد فهل يجب عليه والحالة هذه طلاقها ام لا علماً بانه قد عمل معها
حسب منطوق الاية الكريمة ؟
الجواب: الطلاق جائز وان كان
مكروهاً وهو بيد من اخذ بالساق .
السؤال: إن كلية الطب تجبر الطالبات
الدارسات فيها على فحص المرضى من الرجال في دور الاختبار بدون لبس قفازات من
النايلون وان لم يمتثلن يحرمن من الدراسة في الكلية ؟
الجواب: يجوز ذلك
اذا توقف على تعلمهن انقاذ حياة مسلم ولو مستقبلاً.
السؤال: قالت في العقد زوجتك
نفسي وقبل ان تقول باقي الصيغة وقبل ان تتلفظ بالمدة قال الزوح : قبلت ، وجهلا من
الاثنين قالت له هبني ، أي اجعلني في حل من العقد فوهبها ، ثم عقدا من جديد بذكر
المدة والاجر. فهل العقد الاول ينقلب دائماً او هو عقد باطل ؟
الجواب: العقد
الاول باطل والثاني صحيح.
السؤال: ارسلت الى
بعثة دراسية ومعي زميلة لي . وكنت أعاني أشد المعاناة مما هو موجود من المفاسد
الموجودة هناك والإباحية المفرطة وخصوصاً في المكان الذي كنا ندرس فيه . وكنت أواجه اشد الصعوبة في إحكام نفسي وإحجامها عن
ممارسة الجنس معها أو مع غيرها . فهل يجوز لي التمتع بها
وهي متزوجة ؟
الجواب: لا يجوز
ولا يصح وهو من الزنا بذات البعل وهو أشد من غيره.
السؤال: هل يجوز الزواج من
البكر ( زواجاً مؤقتاً ) من غير إذن وليها مع العلم أنني أعلم أن وليها لن يوافق
تعنتاً وإذا لم تتزوج البنت متعة من هذا الرجل فربما يؤدي الى الوقوع في الفاحشة
فهل يجوز ذلك مع مثل هذا الموقف ؟
الجواب: يشترط في
نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن ابيها أو جدها من طرف الاب حتى فيما لو كانت مالكة
لامرها ومستقلة في شؤون حياتها على الاحوط وما ذكر لا يبرر الزواج من دون إذنه.
السؤال: مع الأمن من الوقوع في الحرام
ما حكم النظر واللمس للنفس بشهوة وتلذذ ؟
الجواب: لا يجوز
النظر الى الرجل أو المرأة بشهوة وتلذذ جنسي .
السؤال: هل يجوز النظر
للرسومات والتماثيل بشهوة ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال:
هل يجوز قراءة الكتب أو الاشعار المثيرة للشهوة ؟ وكذلك ما حكم الإستماع للكلام
المثير للشهوة ؟
الجواب: يجوز في
حد ذاته إذا لم يكن موجباً للمفسدة ولا يجوز الاستماع الى صوت المرأة بشهوة .
السؤال: هل تجوز الكتابة أو التكلم
بكلام مثير للشهوة ؟
الجواب: يجوز إذا
لم يكن موجباً لوقوعه أو وقوع غيره في الحرام .
السؤال: هل يجوز للرجل الإمناء
عن طريق التفكير فقط ومن دون استخدام يده لذلك ؟
الجواب: يجوز
التفكير ما لم يؤد الى الامناء .
السؤال: هل يجوز رسم نساء
عاريات عن طريق تخيلهن ومن دون تجسيم ومن دون إيداء الرسومات لأي أحد من الناس ؟
الجواب: يجوز إذا
وثق من عدم ايجابه للمفسدة لنفسه وغيره .
السؤال: 1 ـ هل يجوز التمتع بالزانية
المشهورة ؟ وما تعريف الزانية المشهورة ؟
2
ـ هل يجوز التمتع بالنساء المتواجدات في الفنادق وأماكن الدعارة ؟
الجواب: 1 ـ لا
يجوز على الاحوط قبل ان تتوب . وهي التي تعلن استعدادها لذلك .
2
ـ هن من المشهورات .
السؤال: 1 ـ هل يجوز زواج المتعة مع
فتاة قاصرة دون إذن من وليّ أمرها ؟
2
ـ ما هو حكم من تمّ اغتصابها ؟ هل يحكم بأنها باكرة ؟
3
ـ هل يجوز للفتى أن يمارس زواج المتعة إذا خشي أن يقع في
الحرام دون أخذ إذن من أهله أو إخفاء ذلك عنهم ؟
الجواب: 1 ـ لا يجوز والعقد
باطل.
2
ـ بحكم الباكرة في وجوب الاستئذان.
3
ـ يجوز.
السؤال: هناك عقد يسمى عقد
التحليل لوحظ أنه متبع في لبنان وهو أن يعقد الأب لأحد بناته الصغار والتي عمرها
في حدود 3 سنوات على أحد أصدقاؤه ليستطيع أن يجلس معهم في البيت دون حرمة وتقال
صيغة عقد الزواج وينص مهر لذلك فهل يجوز هذا العقد؟
الجواب: يصح العقد
المذكور ولكن لابد من جعل الأجل الى زمان يمكن فيه الاستمتاع الجنسي على الاحوط
وجوباً.
السؤال: شاب تزوج من شابة على ان
تتم مراسيم الزفاف بعد فترة من الزمن . واتفق الطرفان
على مهر داخلي بينهم على أن لا يعلن عنه بل يعلن عن مهر آخر . وكان المهر المتفق
عليه عبارة عن مبلغ وقدره 15 الف دولار . والمهر المعلن عنه كان عبارة عن ( القرآن
الكريم ، تمكين الزوجة من الحج ) وقد بذل لها الزوج مقداراً من المهر وقدره 6 الاف
دولار . وحينما طالت المدة وطالب أهل الفتاة الزوج بتعجيل الزفاف اجاب اهله بانه
لا داعي الى العجلة وانهم سوف يأسسون المنزل على راحتهم . ونظراً لنشوء بعض
المشاكل بين الطرفين منها إطالة المدة ، طالبت الفتاة الزوج بفسخ العقد والعلاقة
وذلك بتطليقها . وافق الزوج على الطلاق إلاّ انه علق الطلاق على إرجاع الفتاة
المبلغ الذي تسلمته ، بحسب المهر المتفق عليه داخلياً . ولا يزال الزوج معلقاً
أمرالطلاق للسبب المذكور مع العلم انه ممتنع عن نفقتها منذ ثمانية أشهر. الاسئلة
هي :
1
ـ أي المهرين يعتمد لدى الشارع المقدس أمهر المتفق عليه
داخلياً أم المهر المعلن ؟
2
ـ ان أهل الشاب ينكرون الاتفاق الداخلي والشهود هم اسرة الفتاة ومن تزوج منهم ،
فكلام من يؤخذ بالمقام من الجهة الشرعية ؟
3
ـ يطالب الشاب ـ الزوج ـ المبلغ الذي سلمه الى زوجته مع ان الفتاة ـ الزوجة ـ ترى
ان ذلك حقها ، فما هو الرأي الشرعي في المقام؟
4
ـ ما هو الرأي الشرعي في تعليق الزوجة من قبل الزوج على شرط الارجاع للمبلغ الذي
استلته الزوجة كجزء من المهر ؟
5
ـ ما حكم الشارع المقدس في عدم نفقة الزوج عليها ؟
6
ـ ماذا لو تمسكت الزوجة بعدم النفقة في اصرارها على الانفصال عنه؟
الجواب: 1 ـ المهر
المذكور في العقد أو قبله الذي بني عليه العقد .
2
ـ لابد من الترافع أمام الحاكم الشرعي للحكم بينهم بما يرى .
3
ـ إذا ثبت انه ذكر لها المهر المذكور 15 الف دولار فمن حقها ان تطالب بنصفه ان طلقها
قبل الدخول وبكله ان كان بعده وان ثبت ان المهر هو الحج فتحسب مصارفه ولها نصفها
ان كان الطلاق قبل الدخول وكلها إن كان بعده .
4
ـ إذا لم يثبت المهر المذكور شرعاً وقد وهبها المبلغ المذكور فيجوز له المطالبة به
إذا كانت العين باقية ولا يجوز بعد تلفه وعلى كل حال يجوز له ان لا يطلق فاذا رغبت
المرأة في الطلاق فلابد لها من بذل ما يطالبه ليطلقها إذ ليس ذلك واجباً عليه حتى
مع البذل .
5
ـ إذا لم تكن هناك قرينة على اقساط النفقة قبل الزفاف حسب عرف المحل فانها تستحق
النفقة .
6
ـ عدم النفقة لا يوجب الانفصال إلا إذا رفض الزوج الانفاق والطلاق بعد مراجعة
المرأة للحاكم الشرعي .
السؤال: يذكر في الرسالة
العملية أن ولي المجنون يجوز له أن يطلق زوجة المجنون ما هو الحكم بالنسبة إلى رجل
كبير السن هو مغمى عليه في غالب الأحوال وإذا استيقظ لا يعرف من حوله هل يجوز لولي
هذا الشيخ أن يطلق زوجة الشيخ الكبير ؟
الجواب: لا ولاية
لأحد عليه ، ولا يصح الطلاق الاّ منه حال الأفاقة .
السؤال: هنا في بلاد الغرب
توجد علاقات في ما بين الشبان والشابات كصديق وصديقة بدون زواج في الكنيسة هذا شيء
مألوف وطبيعي عندهم فهل يجوز لشخص مسلم أعزب عقد زواج المتعة المؤقتة على فتاة
كتابية في هذا الوصف حتى لو عرف هذا المسلم بأنها لها علاقة مع شخص آخر وهل هناك
منه عدة ؟
الجواب: اذا كان
يعدّ تزويجاً في عرفهم فلا يجوز التزوج بها.
السؤال: شخص عنده ضعف جنسي هل يجوز له
بأن يشاهد فيلماً جنسياً دون وجود الزوجة كي يقدر على ممارسة الجنس مع زوجته دون
أن يشتهي التي يشاهدها قدر المستطاع لكي يلبي طلب حاجة زوجته الجنسية. ( وهل قد
يتغير الحكم إذا كانت الزوجة موجودة أيضاً ) ؟
الجواب: لا يجوز
على الاحوط.
السؤال: هل يجوز قراءة مجلة جنسية كي
يحرك غريزته الجنسية مع مشاهدة الصور. وما حكم القراءة فقط بدون مشاهدة الصور؟
الجواب: لا يجوز
مشاهدة الصور الخلاعية على الاحوط وتجوز القراءة اذا لم توجب الانجرار الى الحرام.
السؤال: شخص مسلم أعزب هل يجوز
له عقد زواج المتعة المؤقتة على كتابيه عزباء أو مطلقة بعد إتمام العدة؟
الجواب: يجوز.
السؤال: شخص مسلم أعزب هل يجوز
له عقد زواج المتعة المؤقتة على كتابية عزباء أو مطلقة بعد إتمام الشروط فقط لأجل
تدليك الجسم وهي عارية وتشترط عدم الدخول بها في العقد وهي تمارس مهنة التدليك
لوحدها في بيتها الخاص . أو قد تكون مع بعض النساء في مكان خاص قد أعد لهذا العمل
في هذا المجال . وهل هناك فرق في الحكم ( أو هل للحالتين
حكم واحد أو حكمين ). وما الحكم إذا كان هذا الشخص
المسلم متزوجاً وله زوجة مسلمة على ما ورد من هذا السؤال بالتحديد ؟
الجواب: يجوز ذلك
للاعزب ولا يجوز للمتزوج بالمسلمة بدون رضاها بل حتى مع رضاها على الأحوط وجوباً.
السؤال: شخص مسلم أعزب يحب
التنويع وهنا في بلاد الغرب لا يتزوجون باكراً يريد إشباع عزيزته الجنسية عن طريق
وضع إعلان في مجلة أو جريدة . هل يجوز أو يتم عقد زواج المتعة المؤقتة فقط على
كتابية مطلقة أو غير متزوجة بعد إتمام العدة أو الشروط وهل يجب عليه أن يسأل إذا
هي عزباء أو متزوجة ؟
الجواب: يجوز ولا
يجب السؤال .
السؤال: هل مصاريف علاج الزوجة من جملة
النفقة الواجبة على الزواج؟
الجواب: نعم اجرة
الطبيب والادوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج اليها عادة بل وكذا ما يصرف في سبيل
علاج الامراض الصعبة التي يتفق الابتلاء بها من النفقة الواجبة وان احتاج الى بذل
مال كثير ما لم يكن حرجياً على الزوج.
السؤال: اذا عين المهر بحسب
النقد الرائج في البلد ثم هبطت قيمة العملة ففقدت تلك القدرة الشرائية التي كانت
حين تعيين المهر فهل يحق للزوجة المطالبة بالفارق بحسب القدرة الشرائية؟
الجواب: بل الواجب
عليه اداء ما عينه من المهر فالنقود من المثليات.
السؤال: ما هو الحكم لو كانت
صيغة عقد الزواج الدائم عند قول وكيل الزوجة للزوج زوجتك موكلتي فقال الزوج ( قبلت
منك الزواج ) فهل الصيغة من الزوج صحيحة واذا كانت خاطئة والعقد باطل فهل يحتاج في
تجديد العقد الى إذن الولي صراحة ام يكفي الاذن السابق العقد الباطل صيغة؟
الجواب: العقد صحيح.
السؤال: تبث بعض القنوات
الفضائية أفلاماً جنسية يظهر فيها كل الجسد من المرأة والرجل ما عدا العورة
والمطلوب الإجابة على الاسئلة التالية المتعلقة بما تقدم :
1
ـ هل يجوز مشاهدتها بصورة مطلقة .
2
ـ هل يجوز للزوجين مشاهدتها بصورة مستقلة .
3
ـ هل يجوز مشاهدتها لرجل متزوج يشكو ضعفاً من الناحية الجنسية .
4
ـ ما المقصود بالمفسدة التي تسبب حرمة المشاهدة لهذه الافلام بحيث لو اطمان المشاهد
لها بعدم الانحراف والانزلاق فهل يبرر ذلك .
5
ـ بماذا ترشدون المؤمنين الذين يتاجرون بالأجهزة التي تظهر فيها هذه الأفلام ضمن
برامج اخرى مباحة . إذا كان لدى البالغ احتمال 85% بأن المشتري سيستخدمها في
المجال المذكور .
6
ـ ما معنى الإثارة المحرمة .
الجواب: 1 ـ لا
يجوز النظر بشهوة بل بدونها أيضاً على الأحوط .
2
و 3 ـ لا يجوز على الأحوط .
4
ـ ليس في الجواب التقييد بالمفسدة .
5
ـ إذا كان الجهاز مشتركاً في اظهار الفلم المباح والمحرم جاز بيعه وان علم بان
المشتري سيستخدمه في المجال المحرم .
6
ـ لابد من تحديد مورد العبارة .
السؤال: لو أرجع المطلق زوجته
الى نكاحه ولم يخبر إلاّ بعد انقضاء العدة قالوا بأن ذلك لا يثبت إلاّ بالبينة هل
أن البينة شرط واقعي للرجوع في هذه الحالة وما هو الحكم لو صدقته المرأة أو الزوج
الآخر الذي تزوجها بعد العدة وما هو الحكم في فرض عدم تصديقه . مع فرض أنه جازم هل
يكفي في الاحتياط أن يطلق فيما بينه وبين نفسه ام لا يجب عليه حتى هذا؟
الجواب: البينة
ليست شرطاً واقعياً فلو صدقته المرأة أو الزوج ترتب عليه بطلان العقد الثاني
والمراد بذيل السؤال غير واضح .
السؤال: هل يجوز النظر الى
الصور أو الرسوم التي تثير الرغبات الجنسية بهدف تقويتها أو اثارتها لاجل ممارسة
شرعية مع الزوجة . وهل الافلام والمسلسلات وبرامج الكمبيوتر والانترنت مباح لهذا
السبب أيضاً ؟
الجواب: لا يجوز
على الاحوط .
السؤال: اني كنت قد عقدت على
شخص ( زواج المتعة ) وإنتهت المدة وقد دخل بي وأثناء العدة عقدت على شخص آخر ولكن
ليس بصورة صحيحة ولم يكن في نيتي الزواج لقد قلت ما زوجتك نفسي بنهر وقدره ( وليس
بمهر ) لمدة اسبوعان ظناً مني أن الصيغة باطلة والله يشهد انني لم أكن أنوي الزواج
ولم يلمسني وكنت قد قرأت مرة أنه إذا كانت الصيغة غير صحيحة تبطل لذا تعمدت أن
أقول ما زوجت نفسي وكنت أقطع الصيغة بكلمات أخرى حتى لا تكون مترابطة والان الشخص
الثاني يريد الزواج مني زواجاً دائماً وحينما استفسرت ان كانت هناك عدة أو لا
وغيرها فوجئت بأحد العلماء يقول انه يحرم عليه فبكيت كثيراً ، أنني اريد هذا الشخص
وهو يريدني وإنني أشعر انه ليس بمحرم عليه لانني اشتبه عليّ ولم أقرا الصيغة
بالطريقة الصحيحة ؟
الجواب: لما كان
قصد إنشاء الزوجية من مقومات عقد النكاح سواء في المتعة أو الدائم بلا فرق بينهما
وحيث لم تقصدي انشاء الزوجية كما ذكرتي في رسالتك فلم يتحقق عقد الزواج ، هذا
بالاضافة الى أن الصيغة المذكورة باطلة لعدم تحقق الشرائط المعتبرة فيها وبما انه
حسب الرسالة لم يتحقق منه دخول لتجب عدّة وطيء الشبهة وعليه فلا تحرمين على هذا
الرجل ويجوز لك العقد عليه فوراً .
السؤال: الربية المذكورة
كثيراً في عدة من مسائل الحلال والحرام ، ما تعريفها بوجه الدقة والوضوح ؟ فعلى
سبيل المثال تقول الفتوى بانه ( لا يجوز النظر الى جسد المرأة الاجنبية وشعرها وان
لم يكن بتلذذ شهوي أو ريبة وكذا الى الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي
أو مع الريبة ) ما هي هذه الريبة ؟ فهل هي حالة فكرية بحيث يتخيل المرء نفسه في
موقع قريب من المرأة أم هي المرأة هي حالة نفسية بحيث يعيش المرء إحساسا بالرغبة
في تلك المرأة أم الريبة تتحقق عند تحقق حالة حسية من قبيل ظهور أثار تلك المشاعر
كالانتصاب أم أن حقيقتها شيء آخر ؟
الجواب: المراد
بها خوف الافتتان والوقوع في الحرام .
السؤال: شخص تزوج بامرأة
كتابية وتم عقد الزواج بينهما في الكنيسة بموجب دياناتهم وطقوسهم الدينية واستمرت
العلاقة الزوجية بينهما وأنجب من هذه المرأة المسيحية أولاداً وبناتاً ، فما هو
حكم العلاقة السابقة ؟ وهل يجب عليه تجديد العقد وفق الشريعة الاسلامية للمستقبل؟
وما هو حكم الابناء من جهة النظر والحرمة ومن ناحية الميراث والتوارث بينهم؟
الجواب: إذا كان
العقد في الكنيسة مشتملا على الايجاب والقبول اللفظيين وقلنا بصحة الزواج من
الكتابية دواما صح العقد المذكور والا كان باطلا على الاحوط وجوباً وسماحة السيد دام
ظله يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم الزواج الدائم من الكتابية.
ج2
ـ اذا كان يريد ابقاء الحالة الزوجية فان اسلمت يجوز له تجديد العقد بناءا على
بطلان العقد السابق وان لم تسلم فالاحوط وجوبا ترك الزواج الدائم معها.
ج3
ـ اذا كان الزوج والزوجة لا يعلمان ببطلان العقد ـ على الاحوط وجوباً ـ فالاولاد
اولاد شبهة ويعتبرون اولادهما الشرعيين واذا كان الزوج يعلم ببطلانه كذلك والزوجة
لا تعلم فهم بالنسبة لها اولادها الشرعيون وتترتب عليهم جميع الاثار وبالنسبة له
لابد في الارث أما من المصالحة مع بقية الورثة أو الرجوع في مسألة بطلان مثل هذه
العقود وكذا في اصل مسألة الزواج الدائم من الكتابية الى الغير مع رعاية الاعلم
فالاعلم ولكن تترتب سائر الاحكام كجواز النظر وحرمة النكاح عليهم وكذلك فيما
بينهم.
السؤال: خالع رجل زوجته بشرط
أن يدفع نفقة ثابتة معينة لطفلها الموجود في حضانة امه وبعد فترة أقامت دعوى تطالب
فيها بأجرة مسكن حضانة لولدها . علما بانه لا يتجازو السنتين ويمكنها السكن عند
أهلها وهو غالبا ما يحصل اذ ليس من المتعارف ان تسكن في منزل مستقل مع أبنها
المحضون وهو في مثل هذا السن والسؤال: هل يلزم الزوج على ضوء مما حُدّدَ في المخالعة
من النفقة بزيادة أجرة مسكن حضانة :
1
ـ فيما اذا أرادت أن تستأجر سكنا لتحضن طفلها فيه ؟
2
ـ فيما إذا بقيت عند أهلها معه ؟
الجواب: تجب على
الأب نفقة ولده ومنها السكن وان لم يشترط فان توافقا على كونه في حضانة امه جاز
لها المطالبة باجرة سكنه لو كان لسكناه اجرة في عرف المحل.
السؤال: سجن الرجل لمدة سنة فأقامت
زوجته دعوى نفقة عليه وصدر لها حكم بذلك. ومن ثم أبعد من البلاد الى الاردن واتصل
بزوجته مرة واحدة منذ سنة ومن ثم أنقطعت أخباره ولم يتصل بها أبدا وهو لا يملك
جنسية معينة . فهل يجوز للحاكم تطليقها منه لعدم الأنفاق وللهجر مع العلم أنه لا
يوجد له عنوان معين للأتصال به . ولا من ينفق عليها وعلى أولادها منه؟
الجواب: يجب البحث
عنه وابلاغه بلزوم احد الامرين اما الانفاق او الطلاق فان ثبت انه تعمد اخفاء موضع
اقامته لكي لا يتسنى للحاكم ان يتخذ بشأنه الاجراءات اللازمة فيجوز للحاكم ان يقوم
بطلاق زوجته تلبية لطلبها وكذلك يجوز ذلك لوكيله في خصوص الطلاق ولا يجوز لعامة
الوكلاء القيام بذلك.
السؤال: ما تعريف الزانية المشهورة في
الفقه ؟
الجواب: هي التي
تعلن استعدادها لذلك .
السؤال: سبق أن سألناكم عن النظر
الى النساء هنا في الغرب حيث يظهرن في فصل الصيف بالبسة تناسب حرارة الجو بنحو
يكاد يلحقها بنصف العري فكان جوابكم ( إذا فرض ان ذلك اصبح متعارفا وكان النظر من
دون شهوة ومن دون خوف افتتان فهو جائز وكل ذلك مورد للشك فالظاهر انه امر شاذ وليس
شائعاً متعارفاً وعلى فرضه فالنظر الخالي من الشهوة وخوف الافتتان من رجل سليم
الجسم بعيد جداً ) . ولكنه سيتفرع منها سؤال آخر وهو الآتي : هل الجواب المذكور
يشمل مورد النظر الى صورتهن أو افلامهن أيضاً ؟
الجواب: نعم يشمله
مع فرض صحة الدعوى فيما إذا لم تكن الصورة أو الفلم مثيراً عادة ولم تكن من الصور
أو الافلام الخلاعية فانه لا يجوز النظر اليها بدون شهوة أيضاً ـ على الاحوط ـ.
السؤال: امرأة طلقت طلاقاً
خلعياً في المحكمة الرسمية في باكستان وبعد انقضاء العدة تزوجت بزوج اخر ورزقت منه
اولاد والآن التفتت الى حقيقة الامر وان طلاق المحكمة لا يجزي والزوج الاول على
استعداد لطلاقها فهل يحق لها ان تطلق منه ثانية ثم تعتد وبعد الفترة تعود فتعقد
على زوجها الثاني؟
الجواب: إذا كانت
تحتمل صحة الطلاق الصادر من المحكمة بالنسبة لزوجها الاول فالاول صحيح وعقدها
الثاني صحيح ايضاً. واما اذا كانت تعلم بعدم اشتمال طلاق المحكمة على الشرائط
الشرعية المعتبرة فالعقد الثاني باطل وتحرم عليه مؤبدا ـ على الأحوط وجوباً ـ.
السؤال:
زوجني والدي وانا صغيرة من شخص ، وكنا حينئذ على المذهب الحنفي وحين بلغت سن
التمييز رفضت هذا الانسان فطلب والدي منه طلاقي ولكنه رفض ذلك والآن وقد بلغت سن
العشرين ووفقت لاختيار المذهب الحق اطلب منكم انقاذي من هذا الشخص؟
الجواب: اذا كان
العقد زمن وقوعه مفسدة لك في نظر العقلاء وأنت الآن ترفضين امضائه فالعقد باطل ولا
حاجة الى الطلاق واما اذا لم يكن فيه مفسدة كذلك وقد رفضت امضاؤه فالأحوط وجوباً
للزوج الطلاق.
السؤال: اذا اختلف الزوجان في
دوام العقد وانقطاعه فادعى الزوج الانقطاع ومضى المدة وادعت الزوجة الدوام فاي
الدعويين تقبل والمفروض انه لا دليل لاحدهما على دعواه؟
الجواب: اذا كانت الزوجة
بدعواها الدوام تريد اثبات النفقة عليه مثلاً والزوج بدعواه الانقطاع ينكر
استحقاقها للنفقة فالزوجة مدعية وعليها الاثبات فاذا لم يكن لها بينة حلف الزوج
وثبت قوله واذا كانت دعوى الزوج الانقطاع لاجل ان يسترجع منها بعض المهر مثلاً
لاخلالها بالتمكين في بعض المدّة والزوجة بدعواها الدوام تنكر استحقاقه لذلك مع
اعترافها بالاخلال بالتمكين فالزوج مدع وعليه الاثبات فان لم يكن له بينة حلفت
الزوجة وثبتت دعواها واذا كانت الدعويان كلاها لاثبات امر فالزوج يدعي الانقطاع
ويطالبها ببعض المهر والزوجة تدعي الدوام وتطالبه بالنفقة فتدخل المسألة في باب
التداعي هذا كله اذا لم يكن قولها او قوله موافقاً لظاهر الحال والا فالامر يكون
بالعكس فالذي يدعي خلافه عليه الاثبات وان كان الاخر يطالب بامر.
السؤال: إذا طلق الولد زوجته
أو مات فهل تبقى زوجته محرماً على ابيه؟
الجواب: نعم وكذا العكس .
السؤال: اذا كان الولد يريد
الزواج ببنت والاب يرفض ذلك فهل يحق له الزواج بها من دون اذنه ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل مصاريف زواج الابن
على ابيه ؟
الجواب: لا .
السؤال: إذا انشز الرجل زوجته
هل عليه إثم على بقائها على ذمته مع طول المدة وهل عليه نفقة لها ؟
الجواب: اذا كان
المراد ان الزوجة نشزت عن طاعته فيما تجب طاعته فيه فلا إثم في ذلك ولا نفقة لها
اذا نشزت تماماً بمعنى عدم التمكين له من الاستمتاع بها مطلقاً .
السؤال: حول علاقة الرجل
بزوجته بعد وفاتها ، هل يحرم فعلا أن يراها أو يكفنها أو
يغسلها؟ وإلا كيف قام أمير المؤمنين « عليه السلام »
بغسل ودفن سيدتنا فاطمة الزهراء « عليها السلام » ؟
الجواب: لا يحرم
بل هو الاولى بتجهيزها.
السؤال: زوجة تطلب الطلاق من
زوجها للضرر بسبب الضرب المبرح وأخرى لإتجاره بالمخدرات وتعاطيها وثالثة بسبب
الهجر وعدم المعاشرة هل لهن ذلك ؟ زوجة سافرت باولادها خارج بلد الزوج لمنعه من
رؤيتهم والتعرف على أحوالهم وهل منعه مطلقاً موجب لإسقاط حضانتها ؟ هل يمنع المرتد
فطرياً من مشاهدة أولاده ؟
الجواب: أمّا
بالنّسبة إلى المرأة الاُولى فيجب أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من
ضربها وأيذائها ويلزمه بالمعاشرة بالمعروف فإن لم ينفع النّصح عزّره بما يراه فإن
لم ينفع أيضاً كان لها مطالبته بالطلاق فإن امتنع منه ولم يمكن للحاكم اجباره
طلقها الحاكم . وأمّا الثانية فيسرلها المطالبة بالطلاق لمجرد ارتكاب الزوج ذلك .
وأمّا الثّالثة فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليلزم الزوج بأحد الأمرين :
المعاشرة
والطّلاق . فإن امتنع منهما ولم يمكن للحاكم اجباره ولو
بالحبس ونحوه جازله أن يطلّقها إذا طلبت ذلك . وأمّا الرابعة فالسؤال غير واضح ولم
نجد وجهاً لسقوط حضانتها وأمّا المرتّد الفطري فلا دليل على منع مشاهدته لاولاده .
السؤال: إذا تزوج رجل من امرأة
وكانت الزوجة بانية على شرطية أمر ضمن العقد . والرجل بانياً
على عدم شرطية ذلك الأمر ؟ فهل يحكم ذلك الأمر بالشرطية أم لا مع رجاء تعديد الصور
الممكنة المتباينة الحكم في هذه المسألة ؟
الجواب: مجرد
البناء قلباً على شرطية شيء لا يؤثّر في لزوم الشرط بل المناط أن يذكر الشرط ضمن
العقد أو يذكر قبله ويبنى العقد عليه أو يكون شرطاً ارتكازيّاً عقلائيّاً .
السؤال: المتزوج بمسلمة حرة إذا أراد أن
يتمتع بالكتابيّة أو الحربيّة أو الذميّة هل يحتاج إلى الإذن من المسلمة ؟
الجواب: لا يجوز
للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار مطلقاً ولا بالكتابيّة من دون اذن
زوجته المسلمة بل ومعه على الأحوط .
السؤال: ما رأيكم الشريف في
امرأة عقيم تريد أن تنقل بويضة من رحم امرأة أُخرى إلى رحمها وعلى فرض الجواز لمن
يكون الولد بعد انعقاده بماء زوج العقيم ، للعقيم أو
للأُخرى صاحبة البويضة ؟
الجواب: النقل في
حد ذاته لا مانع منه إذا لم يستلزم النظر واللمس المحرّمين وأمّا أنّه ملحق بصاحبة
البويضة أم الأًخرى فيه وجهان لا يخلوا ولهما عن وجه ولا يترك الاحتياط
.
السؤال: إذا تزوج العامّي من عاميّة
سرّاً من دون اشهاد أو متعة فهل يجوز لنا الزّواج بها ولا يكون من الزواج بذات
البعل ؟ وكيف إذا تزوج العامّي بالشّيعية كذلك ؟ وإذا حملت فهل يلحق الولد بأبيه ؟
الجواب: إذا كان
الزّوج يتبع مذهباً يشترط في صحة العقد الاشهاد والمفروض عدمه أو يشترط الأعلان والمفروض
عدمه أو يرى بطلان المتعة كما هو المشهور بينهم بل هو المتّفق عليه لدى الائمّة
الأربعة وكان أيضاً ممّن يرى جواز العقد على المرأة المعقودة عليها في الانكحة
المختلف فيها عند الفقهاء جاز للأمامي إن يعقد عليها بعد انقضاء عدّتها إذا كانت
ممّن تجب عليها العدّة في مذهب الزّوج ولا فرق في بذلك بين كون المرأة إمامّة أو
سنّية وإن كان الأولى الطلاق ولو من الحاكم الشرعي وإذا حملت وكان العقد في مذهب
الزّوج باطلاً وكان عالماً به فلا يرث الولد منه ولا يرث من الولد وإن كان يترتّب
عليه سائر احكام الولد .
السؤال: ما هو الحكم الشرعي
والشروط المطلوبة في مسألة التلقيح الاصطناعي بكافة طرقة ووسائله في حالة عدم
امكانية التلقيح الطبيعي وهل يجوز التلقيح الصناعي بواسطة خلايا ذكرية لشخص غير
الزوج حسب رأيكم ؟
الجواب: يجوز
التلقيح الصناعي بماء الزوج في حد ذاته وانما يحرم مقارناته من النظر واللمس إلاّ
إذا كانت هناك ضرورة كما هو الغالب ولا يجوز التلقيح بماء غير الزوج .
السؤال: شخص كتب لزوجته رسالة
قد طلقتك دون أن يذكر تأريخاً لهذا الطلاق ومن دون ان يشهد على نفسه في اجراء
الطلاق ولا نعلم هل هو طلقها أو غيره وقد مضى على كتابة هذه الرسالة أشهر فما
الحكم في هذا الطلاق هل هو نافذ والمرأة قد أنتهت بهذا من عدتها أم لا؟
الجواب: يكفي ذلك
للحكم بطلاقها إذا وثقت بان الرسالة منه .
السؤال: إذا زنى الزوج بام
الزوجة أو لاط بأخيها فهل تحرم الزوجة عليه؟
الجواب: الزنا
الطارئ على العقد لا يوجب التحريم دخل بزوجته أو لم يدخل واما اللواط الطارئ على
العقد فهو موجب للتحريم على الاحوط ـ وجوباً ـ .
السؤال: هل عملية التلقيح
المجهري ( اخذ حيوان منوي من الزوج وبويضة من الزوجة وتلقيحهما بهدف الحصول على
الأولاد حلال أم حرام مع العلم أن ذلك يستلزم كشف العورة ، ومع العلم أن الذي يقوم
بالعملية رجل ( دكتور ) لعدم توفر الطبيبات من النساء في الوطن ، مع كون الزوجين
يتعرضان لضغوطات نفسية من قبل الأهل مع العلم أن الزوجة سليمة ولكن الرجل هو
العقيم؟
الجواب: يجوز ذلك
في ما اذا كانت الزوجة تتعرض لضغوط نفسية توجب حرجا عليها لا يتحمل عادة فيجوز لها
ان تكشف العورة للتلقيح المذكور ولا فرق في ذلك من حيث حرمة الاصل والجواز حال
الاضطرار بين الرجل والمرأة.
السؤال: رجل متزوج منذ 14 سنة
ولم ينجب أطفالا والعارض من عند الرجل فهو رجل عقيم لا يستطيع الأنجاب وله زوجة
صالحة وهي قد فحصت وليس بها أي عارض ولكن حالتهم مأساوية جدا من الأرهاق والتفكير
بالأنجاب فهل يجوزعمل طفل بالتلقيح الصناعي بحيث يؤخذ حيمن من رجل أجنبي وبويضة من
زوجته لعمل طفل . فتحقن الزوجة بواسطة أبرة والطريقة معروفة فهل هذا العمل جائز ؟
الجواب: يجوز ذلك
في الفرض المذكور ولكن الولد لا يكون ولد الرجل اذا لم يكن الحيمن منه وان كان
محرما له لو كان بنتاً من حيث كونها ربيبته.
السؤال: المعروف
شرعا اذا زنت ذات البعل تحرم مؤبدا على الزاني .. والسؤال هنا ما الحكم لو كانت
مسيحية أو يهودية أو كافرة ، هل ينطبق عليها نفس الحكم ،
وهل هناك اختلاف في المسألة ؟
الجواب: الحكم عند
سماحة السيد ـ دام ظله ـ مبني على الاحتياط اللزومي وهناك من يقول بعدم الحرمة الا
بدية ولكن على كل حال لا فرق بين المسلمة وغيرها.
السؤال: هل يجوز للبنت أن تتكلم في
الهاتف مع من تدعي أنها تحبه ويريد الزواج منها ولساعات طويلة وباستمرار ؟
الجواب: لا يجوز
التكلم بما يوجب الوقوع في المفسدة والانجرار الى الحرام ولا يمكن يخلو منه الحديث
المذكور .
السؤال: ما هي افضل ليالي
الجمع المناسبة للزواج خلال الاشهر القادمة جمادي الثانية ، رجب ، شعبان وهل هناك
اشكال في الدخول عندما تكون الليلة كوامل وما هي النتائج المتعلقة على ذلك ؟
الجواب: لا نعلم
شيئاً قطعياً في ذلك .
السؤال: انا رجل متزوج واسافر
لبلاد الغرب للتجارة لوحدي وذلك لعدم استطاعتي على اخذ اهلي معي فهل يجوز لي ان
اتزوج الكافرة الكتابية لمدة يوم واحد في حال الضرورة وعدمها ؟
الجواب: لايجوز
بدون رضا الزوجة بل معه ايضاً على الاحوط وجوباً .
السؤال: امراة بكر متقدمة
بالسن غير متزوجة تقدم لها خطاب فكان أبوها يتشدد في الشروط فلم توفق للزواج وتشعر
بحاجة شديدة لذلك وتعيش في حرج ومشقة بسبب ذلك فهل يسقط إذن الأب في زواجها سواء
الدائم والموقت في هذه الحالة ام تبقى ولايته ولا يجوز لها الزواج بدون موافقة
الاب ؟
الجواب: يسقط
اعتبار اذنه اذا منعها من الزواج بكفؤها الشرعي والعرفي ، وعليه ؛ فيمكنها الزواج
ممن يتقدم لخطبتها اذا كان كفوا لها شرعا وعرفا وكان الزواج دائما . واما الزواج
المنقطع او ممن ليس لها كفوا فسيأتيك الجواب في المستقبل ان شاء الله تعالى .
السؤال: ورد في رسالة المنهاج
المسألة 65 من المستحدثات انه ( لا يجوز تلقيح المراة بماء غير الزوج ) وذكر
الجواز في احد الاستفتاءات التي بتاريخ 28|8|1999 فهل هذا الجواز مطلق أو مقيد حسب
الحالة المذكورة وهل لنا ان نعمل به أو يتعين العمل بما في المنهاج ؟
الجواب: الوارد في
المنهاج حرمة التلقيح بماء غير الزوج والوارد في الاستفتاء هو جواز وضع البويضة
الملقحة بماء غير الزوج في رحم المرأة وهما مختلفان وهذا ايضا انما يجاز لموارد
استلزام الترك للحرج الشديد وإلا فهو حرام من جهة استلزامه النظر واللمس المحرمين
بل هو في حد ذاته ايضا مخالف للاحتياط فلا ينبغي ان يصار اليه إلاّ لضرورة .
السؤال: رجل تزوج من امرأة
كانت متزوجة قبل ذلك ولكن زواجها كان بالاكراه ولم ترض ابدا وان اباها قد طلقها
بالمحكمة القضائية في البلد من زوجها الاول بغياب الزوج كما ادعت ذلك : والآن تبين
انها لم تكن صادقة في كلامها وانها لم تطلق وانما هربت من اهلها وزوجها لما كانت
تعانيه من قساوة الظروف التي كانت تعيشها وطلبا للراحة والعافية فما هو حكمها وحكم
زواجها الجديد وحكم الاولاد الذين هم نتاج هذا الزواج ؟
الجواب: اذا ثبت
انها كانت ذات بعل فالزواج الثاني باطل وهي محرمة عليه ابدا على الاحوط وجوبا
وعليه ان يفارقها والاولاد اولاده الشرعيون واما هي فان كانت جاهلة ببطلان العقد
شرعا فهم يرثون منها ايضا وترث منهم وان كانت عالمة ببطلان العقد فهي كانت ترتكب
الزنا والاولاد غير شرعيين بالنسبة لها بمعنى انهم لا يرثونها ولا ترثهم وتترتب
سائر احكام الام والولد بينهم واما دعواها إلاّ كراه في العقد الاول فعليها اثباته
ومع فرض ثبوته ان كان التزويج من قبل ابيها فالأحوط وجوبا هو الطلاق .
السؤال: لو داعب كل من الزوجين
نفسه وبعامل النظر لبعضهما انزل كلا منهما بفعل يده وبالنظر للآخر
، هل في ذلك حرمة ؟ وماذا لو كان فعلهما هذا لمنع الحمل مؤقتا حيث ان
الزوجة بقيت تشرب الحبوب المانعة مدة سنوات وقد ادى هذا المانع الى تعب الزوجة
صحيا فهل يصح لهما ذلك او من باب التخفيف ؟
الجواب: يجوز لكل
منهما فعل ذلك بيد الاخر لا بيده .
السؤال: لعل من الثابت ان
تحريم النظر الى الصورة العارية خوف الريبة والوقوع في المحرم ، ولو فرضنا ان
الزوجين قاما بالنظر الى صورة عارية وهما في حال الجماع وكانت شهوتهما في مقرها الشرعي
فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: الاحوط
وجوبا تركه .
السؤال: امراة لم يتزوج منها
احد حتى وصلت قرابة الخمسين ، ومما لا شك فيه ان عامل الشهوة عند الانسان شيء
طبيعي فهل يجوز لها الاستمناء تخفيفا عن نفسها ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: هل يجوز النظر الى
الصور العارية من دون شهوة او خوف الوقوع في المحرم ؟ وفي
كبته ضرر فهل يسمح لها الشارع الاستمناء تخفيفا عن نفسها ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: لو رأى الزوج زوجته
وهي تصلي وكانت ساجدة فمر من خلفها فراها فهاجت غريزته فهل يجوز له مسها من وراء
الثياب او من تحت الثياب ؟
الجواب: لا ينبغي
له ذلك .
السؤال: شخص ما استمنى ثم بعد
ذلك أنَّبّهُ ضميره على فعل الحرام فقام بضرب وجلد نفسه هل هذا كاف في تكفير
خطيئته ؟
لجواب: تكفيه التوبة .
السؤال: لو فرضنا ان مما يهيج
شهوة الزوج الباردة ان تداعب المرأة نفسها امام نظر زوجها وماذا لو انزلت هي بفعل
ذلك ثم ماذا لو كان العكس تماما أي كان الزوج هو المداعب ؟
الجواب: لا يجوز
لها مداعبة نفسها حتى تنزل ويجوز ذلك بمداعبة الزوج لها وكذا العكس
.
السؤال: انا امرأة متزوجة ولي
اطفال ولكن زوجي في الفترة ليست قريبة اصبح لا يعاشرني إلا مرة كل شهر أو شهرين أو
ثلاثة أشهر بالرغم من علمه بحاجتي لذلك والسؤال هل تجب عليه معاشرتي ان كنت بحاجة
لذلك ؟ هل يعتبر طلب ذلك منه قلة تهذيب أو عصيان إذا كان
يأمرني بعدم الحديث في ذلك الموضوع ؟ مع العلم بانه يقول لي بانه يحبني ويعاملني
باحترام وينفق عليّ بسخاء مع العلم ايضاً انه لا يشكو من أي مرض يمنعه من القيام
بذلك ؟
الجواب: اطلبي منه
ذلك ويستحب له الاستجابة بل لا ينبغي الامتناع عنه مع التمكن بل لو خيف وقوع
الزوجة في الحرام فالاحوط وجوباً المبادرة إلى ذلك أو الطلاق .
السؤال: هل يجوز تلقيح مني رجل
مع بويضة أمراة أجنبية ( التلقيح في الخارج ) ثم وضع هذه البويضة الملقحة في رحم
زوجة هذا الرجل ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: زوج وزوجته وأطفالهما
يعيشون في منطقة وهي منطقة عمل الزوج . ويريد الزوج أن
يسكن اسرته في مسقط رأسه لأنه يرى أن استقرار الزوجة مع الأطفال في مسقط رأسه أفضل
من سكناها في منطقة عمله ، والزوجة لا ترضى بذلك . فهل يحق للزوج إجبار الزوجة على
ذلك ؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك إلا
اذا شترطت ضمن العقد ان يكون بيدها اختيار محل السكنى .
السؤال: شخص يعمل في منطقة ،
وزوجته تسكن في منطقة أخرى ، ويريد أن يتزوج بأمرأة أخرى ويسكنها معه في منطقة
عمله . فهل من حق الزوجة الاولى أن تطلب مسكن في نفس منطقة عمله
خصوصاً أنها تطالب بذلك إن هو تزوج بالثانية وإلا هي راضية بالسكن الفعلي ؟
الجواب: ليس لها ذلك إلا مع
الشرط المذكور في الجواب السابق .
السؤال: هل يجوز لمن عنده زوجة
مؤمنة ان يتزوج اثناء سفره لوحده لعدم قدرته على اصطحاب زوجته معه ان يتزوج بكافرة
من أهل الكتاب لمدة قصيرة محدودة وبقدر الحاجة والتي لا تتعدى اليوم او اليومين
علما بانه لا يستطيع ان يجد اخرى مسلمة واذا كان الجواب بلا فهذا ينطبق كذلك فى
حال الضرورة والخوف من الوقوع في الزنا والعياذ بالله او الوقوع في الحرام مثل
المشاهدات المحرمة او اقامة العلاقات المحرمة من غير زنا والعياذ بالله ؟
الجواب: لا يجوز
بدون رضا الزوجة المسلمة بل لا يجوز مع رضاها ايضاً على الاحوط .
السؤال: هل يجوز للزوج ان يقول
لزوجته احبك للالفة وحب المعاشرة ، وحتى لا يدخل على زوجته الحزن والالم ، وهو لا
يحبها حقيقة ؟
الجواب: لا يجوز
الكذب فان كان لا يحبها ابداً كما لو كان يبغضها ويطلب من الله هلاكها فلا يجوز ان
يعلن حبه كذباً وان كان يحبها وان كان حباً ضعيفاً كما يحب سائر الناس او المؤمنين
على الأقل فلا مانع من ذلك وان كانت تظن بالكلام ان حبه شديد .
السؤال: اذا مزقت الزوجة بعض
الاوراق الخاصة بها ، ووضعتها في الزبالة ، فهل يجوز للزوج اخذها ولزقها ،
وقراءتها ، وان لم تأذن الزوجة في ذلك ؟ وماذا اذا كان الذي كتبته فيها هو صفات
الزوج والحياة الزوجية ؟
الجواب: لا يجوز
ذلك .
السؤال: هل يصح ويجوز لمن كان
شاكاً في زوجته ان يقرأ ما هو مكتوب في اوراق خاصة للزوجة ، وان لم تأذن له في ذلك
؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: إذا كانت المرأة في
أيام عادتها ، وداعبت زوجها وحصلت لها لذة من زوجها ولكن بتوسط القطنة ( من غير وطء
) فهل هذا جائز أم لا ؟
الجواب: جائز .
السؤال: إمرأة متزوجة قد وطئت
من رجل وطأ شبهة . فما حكمها تجاهه ؟ فهل تحرم عليه حرمة أبدية أم لا ؟ وعلى فرض
الحرمة ، فهل القول بالحرمة على نحو الاحتياط الوجوبي أم لا ؟
الجواب: لا تحرم
عليه إذا لم يعقد عليها . وأما إذا عقد عليها جهلاً
ووطئها حرمت عليه أبداً على الاحوط .
السؤال: إتفق الأب على أن يزوج
إبنته الى رجل مقابل أن يتزوج الأب إخت ذلك الرجل فرفضت البنت الزواج من ذلك الرجل
فهددها الأب بالقتل إذا لم توافق فلما أيقنت البنت أن أبيها مصراً على تنفيذ
تهديده إذا لم توافق على الزواج من ذلك الرجل وافقت حفاظاً على حياتها . والسؤال: هل عقد الزواج صحيح أم باطل ؟
الجواب: إذا كان
الزواج مقابل الزواج من دون مهر فهو نكاح الشغار الجاهلي وهو باطل واذا كان كل
منهما بمهر ولكن مشروطاً بالموافقة على الزواج الاخر فهو صحيح مع رضا الطرفين ،
واما مع الاكراه وفيما اذا كانت فيه مفسده للبنت فهو باطل وان لم تكن فيه مفسدة
لها ولكنها غير راضية ففي الصحة اشكال والاحوط وجوباً الطلاق .
السؤال: هل يجوز للمرأة والرجل
اجراء عملية قطع الانابيب للمنع من الانجاب دائما ؟
الجواب: اذا لم
يستلزم ضررا بليغا فلا مانع منه ولكن لا يجوز ان يكون المباشر غير الزوج والزوجة
اذا كان ذلك موجبا للنظر الى ما لا يجوز النظر اليه او مس ما لا يجوز مسه من البدن
. نعم اذا كانت هناك ضرورة لاجراء العملية من ضرر أو حرج شديد فلا مانع منه اذا
انحصر الامر بذلك .
السؤال: هل يجوز للمرأة
استعمال اللولب المانع من الحمل ؟
الجواب: يجوز اذا
لم يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها ولكن لا يجوز ان يكون المباشر لوضعه غير الزوج
إذا كان يتوقف على النظر الى ما يحرم النظر اليه او مس ما يحرم مسه من بدنها إلاّ
مع الضرورة وإنحصار الحل به.
السؤال: المتزوج بامرأة من
بقية الطوائف الاسلامية هل يجري الطلاق على مذهبها ؟
الجواب: لا ، بل لابد من رعاية شرائط الطلاق حسب مذهبه .
السؤال: رجل تزوج موقتاً وبعد
فترة اكتشف أن زوجته تزوجت من غيره زواج دائم وهي في عصمته ولم يهبها المدة فما هو
الحكم بالنسبة له وللزوج الثاني ؟
الجواب: العقد
الثاني باطل ، واذا دخل بها الزوج الثاني في زمان بقاء العقد الاول فالاحوط وجوباً
ان لا يتزوج بها الزوج الثاني ابداً .
السؤال: كان الزواج والطلاق
عندنا في عهد الاتحاد السوفياتي البائد يتم عن طريق ما يسمى بالزاكس اي كاتب العدل
فهل كان ذلك كاف لاثبات الزوجية ؟
الجواب: لا يكفي
على الاحوط وجوباً .
السؤال: كيف بالمرأة التي طلقت
انذاك كذلك أي على طريقة الزاكس ( كتاب العدل ) وتزوجت غيره وانجبت ؟
الجواب: تحرم
مؤبدا على الزوج الثاني اذا كانا جاهلين على الاحوط وجوباً .
السؤال: ما حكم الزوجين اللذين
كانا يعرفان ان الطلاق كذلك لا يكفي ؟
الجواب: العقد
الثاني يكون عقداً على زوجة الغير وهو باطل وموجب للحرمة الابدية اذا كانا عالمين
بالحال .
السؤال: سبق أن سألتكم عن رجل
متزوج منذ 14 سنة ولم ينجب أطفالا والعارض من عند الرجل فهو رجل عقيم لا يستطيع
الانجاب وله زوجة صالحة وهي قد فحصت وليس بها أي عارض ولكن حالتهم مأساوية جدا من
الأرهاق والتفكير بالأنجاب فهل يجوز عمل طفل بالتلقيح الصناعي بحيث يؤخذ حيمن من
رجل أجنبي وبويضة من زوجته لعمل طفل فتحقن الزوجة بواسطة أبرة والطريقة معروفة فهل
هذا العمل جائز وهل هو مكروه تفضلتم سماحتكم بالجواب يجوز ذلك فهل هذا يعني ان
يأخذ من حمين الرجل الاجنبي وتلقيحها صناعياً مع بويضة المرأة التي زوجها عقيم ؟
الجواب: يجوز ذلك
في الحالة المذكورة فقط لانه يستلزم كشف العورة . والطفل يلحق شرعا بالرجل صاحب
الحويمن لا الزوج ولكنه اذا كان بنتا تكون محرما للزوج من حيث انها بنت زوجته .
السؤال: لو تزوج رجل امرأة
بزواج منقطع وبعد اتمام المدة انكرت الزوجة العقد وقالت انه زنا بي وانا لم اسمع
منه قرائة العقد فهل كلام الرجل هو الصواب ام المرأة ؟
الجواب: يسمع كلام
المرأة في حقها وكلام الرجل في حقه .
السؤال: شخص ارتكب عمل الزنا
برضا المرأة ولا يدري هل كانت متزوجة او لا وهو الآن تائب والحمد لله فماذا يجب
عليه وما هو حكمه عند الله وماذا يجب عليه من دية وهل يعاقب يوم القيامة على ذلك
بعد توبته واستغفاره ؟
الجواب:
الواجب عليه هو التوبة النصوح والمرجو من الله الغفران .
السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال الحبوب
المانعة من الحمل ؟
الجواب: اذا كانت
تمنع من اخصاب البويضة فلا مانع من استعمالها .
السؤال: هل يجوز للمرأة الاستفادة
من حبوب منع الحمل التي توضع تحت الجلد ومجال تأثيرها خمس سنوات ويعبر عن الطريقة
( نوربلنت ) ؟
الجواب: كسابقة لا
مانع منه اذا كان يمنع من اخصاب البويضة لا ان يتلف البيضة المحضة .
السؤال: ما هو رأيكم في
الاستفادة من الطريقة المعبر عنها ( IUD ) في منع الحمل وقد تمنع من الاخصاب او تمنع من علوق البويضة
المخصبة بجدار الرحم او تمنع من نمو البويضة المخصبة او تتلفها او تسلب القوة من
الحيمن فلا تحصل عملية اللقاح ؟
الجواب: اذا كان
موجباً لتلف البويضة المخصبة او كان يمنع من علوقها بجدار الرحم فالاحوط وجوباً تركه
هذا اذا تجردت عملية وضعه عن المقارنات المحرمة من اللمس والنظر المحرمين طبقا
والا لم يجز الا مع الضرورة وانحصار الامر بهذه الطريقة .
السؤال: عندي زوجتان وقد مر
اكثر من ثلاث سنوات وانا بعيد عن الزوجة الثانية علما انها منفعلة لذلك وتدعوني
للرجوع الى البلد الذي تعيش فيه او المجيء اليها ، فهل يجب عليّ ذلك ؟
الجواب: نعم يجب
عليك ذلك مع الامكان .
السؤال: ما حكم تركيب اللولب
للمرأة ، وهو جهاز يتم تركيبه في عنق الرحم لمنع الحمل ؟
الجواب: اذا كان
مانعاً من انعقاد النطفة جاز في حد ذاته ولا يجوز إذا استلزم النظر أو اللمس
المحرمين إلاّ في حال الضرورة وإذا كان موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها فالاحوط
وجوباً تركه إلاّ لضرورة .
السؤال: هل يجوز للمرأة
إستخدام يدها أثناء الممارسة الزوجية لأستعجال رعشتها لأي سبب كان ؟
الجواب: لا يجوز
وانما يجوز ذلك بيد الزوج .
السؤال: هل يجوز لبس الحجاب الملفت
للنظر الذي يحتوي على زينة وما شابه ؟
الجواب: لا يجوز
اذا كان مهيجاً للشهوة .
السؤال: هل يجوز للزوج ان يدخل
ذكره في الفتحة الشرجية لزوجته ( مع القذف ) ؟
الجواب: يجوز على
كراهة اذا رضيت وإلاّ فالأحوط وجوباً تركه .
السؤال: هل يجوز النظر الى صور
ومشاهد خليعة عبر مواقع الانترنت ـ هذه المواقع تتوفر بها صور لنساء ورجال في
حالات مختلفة من الممارسة وغيرها وهم في حالة عري ؟
الجواب: لا يجوز
بشهوة وريبة بل بدونها أيضاً على الأحوط .
السؤال: اذا كان الرجل متزوج
من أكثر من زوجة ، هل يجوز أن يجتمع زوجتين ـ مثلا ـ للمداعبة في نفس الوقت ، أو
ان يجامع واحدة والاخرى ترى ذلك أو يداعبها أمام الاخرى ، أو يطلب من زوجيته
التعري أمامه ويمارسهما معاً .
الجواب: يجوز
مداعبتها معاً ولكن لا يجوز تعريتهما لعدم جواز نظر كل منهما الى عورة الاخرى.
السؤال: نحن نعيش في كندا وقبل
أيام ارتكبت امرأة جريمة الزنا مع وجود الشهود العدول على ذلك فهل يجوز قتلها في
هذه الحالة وما هو التكليف الشرعي لزوجها الذي يبحث عن الحكم الشرعي . وعلى فرض
جواز القتل فبأي طريقة يكون القتل هل بالرجم أم غيره .
علماً بأن القتل هنا يوجب السجن المؤبد لان القوانين وضعية .
كما ارجو من سماحتكم بيان بعض التفاصيل الخاصة بكيفية وشروط اقامة مثل هذه الحدود
حتى يتسنى لنا معرفتها ؟
الجواب: لا يجوز
لكم القتل واجراء الحدود يختص بالحاكم الشرعي وليس على زوجها تكليف بهذا الشأن فان
كان لا يرغب في بقاء الزوجية يمكنه الطلاق بل يستحب له ذلك ان لم تتب .
السؤال: انا سيدة متزوجة في
الاربعين من العمر ولدي ستة اولأد وانا حامل بالسابع . سؤالي يتعلق بعملية الربط
بعد الولادة حيث ان هناك عدة اسباب تجعلني افكر فى هذة العملية ومن هذة الاسباب:
ان زوجي من ذوي الدخل المحدود وهو مصاب بمرض السكري وأنا أيضا أعاني من مرض نقص
المناعة ( السكلر ) حيث انني حامل بالمرض وقد نقلت الى أبنائي هذا المرض أي أنهم
حاملين به ايضا. ومن الأسباب المهمة هي مصاريف الحياة الصعبة حيث أن أبنائي على
وشك التخرج من المدرسة وهم بحاجة الى مصاريف كثيرة للدراسة في الجامعة. ولايخفى
على سماحتكم مصاريف المعيشة التي هي في ازدياد مستمر لذا ألتمس من جنابكم العذر
لهذا السؤال سماحة السيد هل يجوز لي اجراء هذة العملية عملية ( الربط ) وهي تعني
ربط دائم والذي يمنع حدوث أي حمل بعداجراء هذة العملية ؟
الجواب: يجوز في حد
ذاته إذا لم يتوقف على النظر أو اللمس المحرمين ويجوز مع ذلك أيضاً في فرض الضرورة
أو الحرج ولا يبعد صدقها في المورد المذكور .
السؤال: هل انعقاد النطفة
باخصاب البويضة ام بعلوقها بجدار الرحم بعد اخصابها فلو كان اللولب يمنع من التصاق
البويضة المخصبة بجدار الرحم فهل يجوز وضعه ؟
الجواب: يمكن ان
يقال ان عنوان الحمل لا يصدق إلاّ بالتصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم ولكن
الدليل الدال على حرمة اسقاط النطفة المخصبة التي تكون مبدئاً لنشوء الادمي اعم
مما كانت ملتصقة بجدار الرحم أم لا فاذا علمت المرأة ان اللولب يؤدي الى تلف
البويضة المخصبة ولو قبل التصاقها بجدار الرحم فالاحوط لزوماً عدم استعماله .
السؤال: إذا امتنع الاب من
تزويج ابنته رغم وجود الخطاب لها ووقوعها في الحرج نتيجة ذلك فهل يحق لها الزواج
الدائم أو الموقت من دون اذنه ؟
الجواب: يسقط
اعتبار اذنه إذا منعها من الزواج بكفؤها الشرعي والعرفي ، وعليه ؛ فيمكنها الزواج
ممن يتقدم لخطبتها إذا كان كفواً لها شرعاً وعرفاً وكان الزواج دائماً . وأما
الزواج المنقطع أو ممن ليس لها كفواً فلا يسقط اعتبار اذنه .
السؤال: هل تستحق الزوجة النفقة
في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف علماً بان المتعارف بقاء الزوجة خلال هذه
الفترة في بيت ابيها باكرة ؟
الجواب: بما أن
التعارف الخارجي ثابت على اسقاط النفقة خلال هذه الفترة فيكون في حكم الشرط الضمني
في العقد على اسقاط النفقة في هذه الفترة .
السؤال: عندما أكون في الجامعة
وأريد الاستفسار عن مسألة من الدكتورة في بعض الأحيان بعد إنتهاء المحاضرة يخرج
الطلاب بسرعة وأبقى معها فنكون لوحدنا ، أو أذهب إلى مكتبها للأستفسار عن بعض
الشيء فهل هذا يعتبر خلوة بالاجنبية وحرام أم لا ؟
الجواب: لا مانع
منه إذا وثقت من عدم الوقوع في الحرام وإلا فلا يجوز .
السؤال: ما حكم عقد الزواج في ليالي شهر
رمضان المبارك وأي ليلة منه يكره العقد فيها ؟
الجواب: لا مانع
منه ولا كراهة فيه .
السؤال: ما حكم الدخول على
المعقود بها ( زفاف الزوجين ) في ليالي شهر رمضان المبارك ، وهل توجد أي كراهة ؟
الجواب: لا مانع منه .
السؤال: زوجي طلقني طلقةً اولى
رجعية بعد ان رزقت منه بولد وفي اثناء فترة العدة طلبت منه أن يرجعني في سبيل أن
يعيش الولد في كنف والديه فوافق زوجي على ذلك لكنه اشترط علي ان اكتب له تنازلاً
عن حضانتي للإبن المشار إليه اعلاه ووافقت على ذلك استناءاً الى ان الولد سيعيش في
حضانتي وحضانة والده معاً بعد المراجعة وعليه أن يكون للتنازل من اثر . لذلك كتبت
له التنازل المطلوب فراجعني بناءاً على ذلك غير ان بعد فترة ثار نزاع بيني وبينه
فقام على اثرة بمطالبتي بحاضنة الإبن استناداً على التنازل المذكور . هل يبقى
التنازل ساري المفعول بعد عودة الحياة الزوجية ؟ وذلك على فرض عدم تجاوز الإبن سنة
حضانة النساء بعد ؟
الجواب: نعم يبقي
التنازل ساري المفعول .
السؤال: ما هي صيغة المتعة ؟
الجواب: يكفي ان تقول
المرأة بعد تعيين المدّة والمهر زوجتك نفسي للمدة المعلومة على المهر المعلوم
ويقول الرجل قبلت .
السؤال: كيف يتم اجراء صيغة
المتعة مع غير العرب وهل يجوز التمتع بالكتابية أو الكافرة ؟
الجواب: يجوز بغير
العربية لغير المتمكن منها ويجوز بالوكالة ويجوز ان يتوكل عنها الرجل نفسه ، فيقول
زوجت نفسي موكلتي ... ثم يقول قبلت ، ولا يجوز التمتع بغير الكتابية بل والمجوسية
على الاحوط كما لا يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية أيضاً إذا كان الرجل متزوجاً
من مسلمة من دون رضاها بل الأحوط وجوباً للمتزوج من مسلمة ترك التمتع بالكتابية
مطلقاً ؟
السؤال: أنا متزوج هل يجوز ان
أتزوج متعة في بلدي ؟
الجواب: يجوز مع
ملاحظة ما مرّ آنفاً .
السؤال: ما هو العمر الذي لا
يجب أخذ اذن ولي الامر في عقد زواج المتعة ؟
الجواب: لا يصح
الزواج بالبكر من دون اذن الولي سواء بالدوام أو بالمتعة إذا كانت غير مستقلة في
شؤون حياتها بل الاحوط وجوباً الاستئذان حتى لو كانت مستقلة .
السؤال: هل يوجد اختلاف بين
صيغة المتعة عند السيد ابو القاسم ـ قدس سره ـ والسيد ـ دام ظله ـ؟
الجواب: لا يوجد اختلاف .
السؤال: هل يجب التأكد من المرأة
المتمتع بها كونها شريفة أم لا ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: إني إمرأة مؤمنة عمري
55 سنة توفي زوجي وإني اعلم عدة المرأة المتوفى زوجها ولكن هناك بعض الالتزامات
التي يجب عليّ المرأة إنجازها مثلاً إذا لم يكن أحداً موجود في البيت سواها واجبرت
على الرد عليه التلفون اي من يريد أن يعزّيها أو أنها ملتزمة بمراجعة الدكتور أو
محادثته أو أنها كانت ملتزمة بالعدّة طيلة سبعة أيام بعد وفاة زوجها وبدون نيّة
العدّة وبعد السبعة أيام نويت العدّة مع العلم إني ملتزمة بالحجاب الكامل وبتقيد
اعلموني جزاكم الله خيراً عن الالتزامات التي يجب أن التزم بها جزاء الله خيراً أو
إنني تجاوزت هذه الامور ويجب عليّ اعادتها أي بخروجي من البيت للالتزامات المذكور
أو الرد المجبر على التلفون ؟
الجواب: لا مانع
من خروجك من البيت لحاجة أو لغيرها وإنما يحرم عليك في أيام العدّة التزين سواء في
البيت أو خارجه .
السؤال: لقد ذكرتم في إستفتاء
سابق بتاريخ 28 | 8 | 1999 ، بجواز عمل تلقيح صناعي بحيث يؤخذ بويضة من الزوجة
العقيم زوجها وحيوان من رجل اجنبي فتحقن الزوجة بواسطة أبرة ، و
ل لمن ينسب الطفل في هذه الحالة ؟
الجواب: لصاحبي
الحويمن والبويضة .
السؤال: اذا حلف
يمينا بانه اذا لم يتحقق العمل الكذائي لا يتزوج بفلانة ؟ فهل هو ملزم بالعمل به
وهل زواجه منها حرام اذا لم يتحقق العمل ؟ وهل يجوز له الحنث ودفع الكفارة؟
الجواب: لا تنعقد اليمين بذلك
وزواجه منها حلال.
السؤال: 1 ـ ما هو حكم النظر (
بالنسبة للمرأة ) إلى من يقومون بالرقص فرحاً بأبنائهم في الأعراس والتصفيق لهم ؟
2
ـ وإذا كان به نوع من الطرب هل يجوز للمرأة أن تجلس و تصفق فقط
، خصوصا إذا كان فرحا للأهل وذوي الأرحام ؟
3
ـ هل يجوز الضرب على المكرفون أثناء الغناء في الأعراس ؟
4
ـ ماذا عن حجز بعض الأماكن المشهورة بالإختلاط ليوم خاص لمجموعة نسائية مع الأطفال
دون 6 سنوات مع شرط دون الإختلاط و لكن مع وجود الموسيقى ؟ وماذا اذا لم يوجد
موسيقى ؟
الجواب: 1 ـ لا يحرم النظر.
2
ـ يجوز في حد نفسه.
3
ـ لا يجوز الغناء في الاعراس على الاحوط .
4
ـ يجوز اذا لم تكن الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب .
السؤال: ما هو حكم
لبس اللثام ( النقاب ) للمرأة بحيث تظهر عيناها وجزء من جبهتها وباقي وجهها مستور
من غير ابداء زينة وما شابهها ؟
الجواب: لا مانع منه في حد
ذاته.
السؤال: هل المقصود بالغناء
المجاز في زفاف العروس هو ذاته الغناء المحرم في غير هذا المورد ؟
الجواب: هو نفسه
والاحوط وجوباً تركه .
السؤال: 1 ـ ما هو
حكم إجراء عملية التلقيح المجهري وتسمى أيضاً « التلقيح بواسطة حقن الحيوان المنوي
» حيث يتم أخذ عينة من الحيوانات المنوية من الزوج ومن ثم أخذ أقوى هذه الحيوانات
المنوية ويتم حقنها مباشرة الى البويضة التي تؤخذ من الزوجة وتجرى هذه العملية في
المختبر لإحداث الاخصاب وبعد ذلك يتم نقل البويضة الملقحة وزرعها في رحم الزوجة
وهذه التقنية تستخدم لحل مشكلة عدم قدرة الحيوانات المنوية على اختراق البويضة
بصورة طبيعية وهي المشكلة التي يعاني منها زوجي حيث انه يعاني من مشكلة قلة عدد
الحيوانات المنوية في السائل المنوي او انعدامها في بعض الاحيان نتيجة لوجود
التهابات صديدية في المجرى التناسلي وقد خضع لثلاث عمليات جراحية وتناول العقاقير
الكيمائية وجرب انواعاً مختلفة من الاعشاب الطبية والوصفات الشعبية ولكن دون جدوى
ودون تحسن يذكر وأفاده الاطباء بأنه لا يمكن الانجاب بصورة طبيعية وأن هذه هي
الطريقة الوحيدة للإنجاب علماً بأنني متزوجة منذ خمس سنوات ؟
2
ـ إن هذه العملية تتطلب خبرة ومهارة ودراسة لا توجد إلا في اطباء رجال وتوجد طبيبة
من النساء تجري هذه العملية ولكن ليس لها مهارة كافية والعملية نجاحها غير مضمون
وقد تكون فاشلة ؟
الجواب: يجوز ذلك
في الفرض المذكور .
السؤال: ما هي دية
اسقاط الجنين ؟
الجواب: دية
الجنين بعد ولوج الروح فيه الف دينار او غيره من الاصناف الستة أو الخمسة على اشكال
في كون الحُلّة منها ان كان ذكراً ، ونصف ذلك ان كان انثى سواء كان موته بعد سقوطه
حياً أم في بطن امه ـ على الاحوط لزوماً ـ واما ديته قبل ولوج الروح فيه فتتراوح
على الاحوط بين عشرين ديناراً ومائة دينار او ما يعادله من سائر الاصناف فديته ان
كان نطفة عشرون ديناراً وان كان علقة اربعون ديناراً وان كان مضغة ستون ديناراً
ومع تمامية اعضائه وجوارحه واستواء خلقته مائة دينار ولا فرق في ذلك بين الذكر
والانثى ـ على الاحوط ـ . وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر
من زمان انعقاد النطفة ثم تحل فيه الروح الانسانية وفي تحديد مراحل تكوينه اشكال
والمشهور في تحديد مراحله أنه اربعون يوماً نطفة واربعون يوماً علقة وأربعون يوماً
مضغة ولكنه محلّ أشكال او منع والاحوط مع الشك في انتقاله من اية مرحلة الى اخرى
التراضي في ديته بصلح او نحوه وان كان الاقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الاقل مالم
يثبت الانتقال .
السؤال: إمرأة
متزوجة ، وحملت من الزنا وتعمدت اسقاطه فهل يجب عليها الدية ، ولمن تعطى الدية ،
سواء أكان ذلك بعلم زوجها أو بغير علمه ؟
الجواب: يجب عليها
دية الجنين ان باشرت اسقاطه بنفسها ويجب عليها الدية بالمشاركة ان شاركها في
اسقاطه وان لم تباشر الاسقاط فالدية على المباشر وتستغفر الله ان لم تمانع من ذلك
، والدية المذكورة تدفع للزوج فان الولد للفراش ما لم يكن هو المشارك زوجته في
عملية الاجهاض ، وعلى فرضه فالدية تدفع للطبقة الثانية ، نعم اذا كانت الزوجة
جازمة بعدم انعقاد الجنين من نطفة الزوج بعدم امكان ذلك كما لو كان زوجها في سفر
بعيد عنها فأمر الدية فيه بيد الحاكم الشرعي .
السؤال: رجل متزوج
منذ 14 سنة ولم ينجب أطفالاً والعارض من عند الرجل فهو رجل عقيم لا يستطيع الأنجاب
وله زوجة صالحة وهي قد فحصت وليس بها أي عارض ولكن حالتهم مأساوية جداً من الأرهاق
والتفكير بالأنجاب فهل يجوز عمل طفل بالتلقيح الصناعي بحيث يؤخذ حيمن من رجل أجنبي
وبويضة من زوجته لعمل طفل . فتحقن الزوجة بواسطة أبرة والطريقة معروفة فهل هذا
العمل جائز وهل هو مكروه وهو بأنتظار الجواب بفارغ الصبر لأنه قرأه في أحدى فتاوى
السيد السيستاني بأنه يقول ينبغي أجتناب ذلك . فهل هي فتوى بالحرمة ام جواز مع
الاكراه الشديد ؟
الجواب: يجوز ذلك .
السؤال: هل هناك
امر باطالة الظفر للنساء ؟
الجواب: ورد في
بعض الروايات ما يدل على ان ذلك يناسب المرأة .
السؤال: ما حكم المرأة التي تقص شعرها الى حد
الاذن ، وما هو الحد الشرعية لكي تقص المرأة شعرها؟
الجواب:
لا مانع ما لم يكن بكيفية مختصة بالكفار على الأحوط.
السؤال: كان العرف
عندنا أن تغطي النساء كامل الوجه ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت موديلات ( النقاب )
وبدء ينتشر بشكل فاحش وقد لفت انتباهنا نحن الشباب لأنه يظهر جمال عيون المرأة
ويثير في النفوس الوساوس وقد بدأ يتسع شيئاً فشينا حتى انه بدء يظهر شيئا من
الخدود فنحن لم نسمع بفتاوى واضحة تحرم ذلك رغم خطورته الكبيرة على المجتمع الذي
نعيش فيه ومعلوم أن النساء اللاتي يلبسنه يتحججن بأن فتاواكم غير صريحة بالتحريم (
حسب التشخيص ) فالكل يقول بأن التشخيص أنا أعرفه ولكن المجتمع سائر الى الهاوية
بسبب هذه الممارسات التي تؤدي الى المحرمات والفسق والفجور وقد تداول الناس فتوى
سابقة لكم تضع شرط التشخيص والمسألة تحتاج الى ابعد من ذلك خاصة في منطقتنا .
وللمعلومية كان اللباس اسود اللون والآن بدأ يتلون وبدت مفاتن النساء تظهر فما
العمل ما دامت الفتاوى غير صريحة بالتحريم؟
الجواب: لا يجوز
اذا كان في نفسه مثيراً واما اذا كان من جهة ظهور جزء من وجه المرأة فلا مانع منه
اذ لا يجب عليها ستر الوجه ولا يجوز للرجل النظر بشهوة.
السؤال: جرت
العادة عند النساء اللاتي لا ينتهين اذا نهين عن التكشف أن يرتدين الملابس التي
تروّجها الموضة بأنواعها المختلفة من دون رعاية بمقدار سترها : منها الأول ـ
الملابس الطويلة التي يصل طولها الى المفصل بين الساق والقدم : وهي اقسام:
1
ـ يكشف اليدين.
2
ـ يكشف اليدين والظهر.
3
ـ يكشف اليدين والصدر او بعضه.
4
ـ يكشف اليدين والصدر او بعضه ومثله من الظهر.
5
ـ يستر اليدين والصدر او بعضه ومثله من الظهر.
الثاني
ـ الملابس التي يصل طولها الى حدّ الركبة : وهي اقسام :
1
ـ يكشف اليدين.
2
ـ يكشف اليدين والظهر.
3
ـ يكشف اليدين والصدر او بعضه.
4
ـ يكشف اليدين والصدر او بعضه ومثله من الظهر.
5
ـ يستر اليدين والصدر او بعضه ومثله من الظهر.
الثالث
ـ الملابس التي يصل طولها الى ما قبل الركبة بأكثر من شبر : وهي اقسام :
1
ـ يكشف اليدين.
2
ـ يكشف اليدين والظهر.
3
ـ يكشف اليدين والصدر او بعضه.
4
ـ يكشف اليدين والصدر او بعضه ومثله من الظهر .
5
ـ يستر اليدين والصدر او بعضه ومثله من الظهر.
الرابع
ـ لباس يشبه البلوز وهو كالآتي :
1
ـ ليس له كُمٌّ او أنّ له ربع كُم.
2
ـ يكشف الصدر او بعضه ومثله من الظهر.
3
ـ يكشف ما تحت الثديين الى ما بين السرة والعانة ومثله من الظهر.
4
ـ يُلبس مع البنطلون الضيق بنوعيه الطويل او القصير الذي يصل طوله الى ما قبل
الركبة بأكثر من شبر.
1
ـ فهل يجوز النظر اليهن في جميع الفروضات المتقدمة من دون شهوة او ريبة؟
2
ـ هل حكم النظر إلى صورتهن كحكم النظر اليهن شخصيّاً؟
3
ـ هل حكم مشاهدتهن في التلفزيون كحكم النظر اليهن مباشرة؟
4
ـ هل يجوز النظر الى الافلام التي يتم عرضها عن طريق التلفزيون على النحو التالي؟
أ
ـ الممثلات التي يظهرن فيها بالملابس المذكورة كما يظهرن في حال التمثيل برؤوس
ووجوه و ....... مزينة بأنواع الزينة من الالوان وغيرها.
ب
ـ الكلام الذي يدور ما بين الممثلين والممثلات يكون عن المال والحب والخيانة
الزوجية والكذب و الاتهام والقتل وقلب الحقائق او كتمانها وما شابه ذلك.
ج
ـ الاعمال التي تتم بين الممثلين والممثلات على نحو الايجاز عبارة عن تقبيل بعضهم
البعض بكيفية وضع الشفة على الشفة وجعل الرجل لسانه في فم المرأة والاحتضان
و....... وتسجيل المولود من الحرام باسم الزوج من دون علمه وحرمان الآخرين عن
املاكهم وتسجيلها باسم انفسهم بكتمان الحقائق والتزوير في الوثائق الملكية وما
شابه ذلك.
5
ـ هل حكم الرجل والمرأة في النظر الى الافلام المذكورة في الفرض السابق سيّان؟
6
ـ اذا كان الزوجان او احدهما يعاني من العجز الجنسي بحيث لا يستطيع القيام
بالتكليف الشرعي تجاه الآخر من حيث المباشرة إلاّ بالنظر الى الافلام المذكورة في
الرقم (4) او غيرها من الافلام الخلاعية او الجنسية ، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: 1 ـ يجوز
اذا افترض مقدار الكشف امراً متعارفاً بينهن.
2
ـ نعم على الاحوط وجوباً.
3
ـ كذلك.
4
ـ لا يجوز النظر الى الافلام المذكورة بشهوة او ريبة او احتمال ترتب المفسدة بل
مطلقاً على الاحوط كما ان الاحوط وجوباً الترك لمن يستعين به على التمكن من
المقاربة مع الزوجة.
5
ـ نعم سيان.
6
ـ لا يجوز على الاحوط.
السؤال: 1 ـ ما هو
رأيكم في اجراء عملية ( عقد الرحم ) وهي عملية تسبب عدم الانجاب الدائمي واذا أمر
الزوج زوجته بأجراء العملية فهل تجب اطاعته .
2
ـ ما هو رايكم في اجراء عملية وضع اللولب ـ وهي عملية لمنع الانجاب المؤقت اي لمدة
سنة او سنتين او اكثر.
3
ـ ما حكم الاجهاض وما هو الحكم بالنسبة لمن يفعل ذلك علماً ان عمر الجنين شهر او
اكثر؟
4
ـ ما هي الضرورة التي يجوز للمرأة فيها اجراء العملية المذكورة وما هي الضرورة
التي توجب الاجهاض؟
الجواب: 1 ـ يجوز
في حد نفسه وإنما يحرم من جهة النظر واللمس المحرمين فإن كان عدم الإنجاب لضرورة
او حرج جاز مع ذلك ايضاً ولا تجب إطاعة الزوج في ذلك.
2
ـ يجوز اذا كان ذلك يؤدي إلى عدم علوق النطفة وإذا لم يستلزم محرماً كالنظر واللمس
إلاّ مع الضرورة او الحرج . وأما إذا كان يؤدي إلى إسقاط النطفة بعد علوقها
فالأحوط وجوباً تركه.
3
ـ لا يجوز إلاّ مع الضرورة او الحرج وحينئذ يجوز قبل ولوج الروح وعلى كل حال فعلى
مباشر الإسقاط الدية للوالدين إلاّ أن يعفوا.
4
ـ تختلف الموارد فقد تكون الضرورة من جهة خطر على حياة المرأة ، وقد تكون من جهة
كون الولد غير شرعي ، او لزواج موقت مما يوجب فضيحة المرأة ، وغير ذلك.
السؤال: امرأة في
بداية حملها ولكن الحمل مضر بها فيجب عليها الاجهاض ولكن نستطيع ان ننقل الجنين من
رحمها الى رحم ضرتها فما حكم مثل هذه العملية ؟ وفي حالة الجواز كيف يكون الولد اي
لمن للاولى صاحبة البويضة أم للثانية صاحبة الرحم ؟
الجواب: العملية
المذكورة لا مانع منها ولكن في كون صاحبة البويضة اُماً للولد أو صاحبة الرحم الذي
تربى فيه وجهان والاحتياط لا يترك .
السؤال: هل يجوز
لزوج اخت الزوجة ان ينظر إليها ويجلس معها بدون حجاب بمعنى انه محرم عليها فهل
يعتبر كالأخ ؟
الجواب: اخت
الزوجة كالاجنبية في ذلك .
السؤال: شخص لا
يريد ان ينجب أطفالاً فأجبر زوجته على عمل عملية تمنع الإنجاب هل يصح هذا العمل
بمعنى آخر هل الانجاب من حق الزوج أو الزوجة ؟
الجواب: بل مع
موافقة الزوجة بشرط ان لا يترتب على ذلك ضرر بليغ ومنه قطع المبيض ؟
السؤال: 1 ـ هل
يجوز للمرأة أن تخرج بالحجاب مع ملابس غير الكاب الاسلامي مثلاً كلبس التنورة
والقميص الواسع ؟
2
ـ ما هي حدود الحجاب ؟ وهل يجب أن يكون فوق الذقن أم اسفله ؟ الجواب: 1 ـ يجوز إذا كان حجاباً كاملاً ولم يكن مثيراً للشهوة
بكيفيته ولونه .
2
ـ لا يجب ستر الذقن .
السؤال: تفضلتم في
أكثر من استفتاء ما مضمونه : يجوز النظر الى النساء اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن
التكشف بشرطين :
1
ـ ان يكون النظر من دون شهرة أو ريبة .
2
ـ ان يكون مقدار الكشف أمراً متعارفاً بينهن . فهل هذا الحكم يشمل النظر الى
النساء اللاتي المتعارف بينهن خصوصاً في فصل الصيف : 1 ـ يرتدين اللباس الذي يستر
الثديين الى العورة فقط ؟
2
ـ يرتدين اللباس الذي قد يصل طوله الى ما قبل الركبة بأكثر من شبر تقريباً ولكن
يكون خفيفاً بحيث يكشف عن اجسامهن عدا الثديين والعورة ؟
الجواب: إذا فرض
ان ذلك اصبح متعارفاً وكان النظر من دون شهوة ومن دون خوف افتتان فهو جائز وكل ذلك
مورد للشك فالظاهر انه امر شاذ وليس شائعاً متعارفاً وعلى فرضه فالنظر الخالي من
الشهوة وخوف الافتتان من رجل سليم الجسم بعيد جداً .
السؤال: ماذا يفعل
الابن إذا توفى والده هل يسير على نفسه نهج والده من ناحية اخوته ومن جميع النواحي
؟ على سبيل المثال لبس البنطلون بالنسبة للفتيات حيث الوالد غير موافق هل يسير
الولد على نفس الطريق وفي بقية الامور ؟
الجواب: يعمل
باحكام الشريعة سواء وافق نهج والده أم خالفه وليس له ولاية على اخواته ولا يحرم
لبس البنطلون إلاّ إذا كان بكيفية مهيجة للشهوة .
السؤال: هل يجوز
لبس النساء الحجاب وهن يظهرن جزء من شعورهن وكذا عدم لبس الجوراب اصلاً وما هو حكم
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة ؟
الجواب: يجب ستر
الشعر والقدمين واذا احتمل وجود مجوز لا يجب النهي والا وجب مع احتمال التأثير .
السؤال: هل يحرم
على الرجل الاستماع الى اشرطة الملايات التي تقرأ التعازي الحسينية ؟
الجواب: لا يجوز الاستماع
بشهوة أو مع خوف الافتنان والوقوع في الحرام .
السؤال: ما هو حكم
رقص النساء للنساء في الاعراس ، وما حكم الحضور في تلك المجالس؟
الجواب: لا يجوز
الرقص في مفروض السؤال على الاحوط ولا مانع من الحضور بذاته.
السؤال: أسافر مع
امرأة اجنبية من اجل قضاء بعض الاعمال الضرورية لها وقد تستمر السفرة ساعات وتحدث
في الطريق لكن لسبب في قلبي شيء عليها وقد يصادف لمس اطراف الاصابع نتيجة اخذ بعض
الاموال او الاوراق وهي تعتبرني مثل اولادها فهل انا آثم على فعلي هذا وانا ليس من
قصدي إلا مساعدتها؟
الجواب: لا مانع
من ذلك ، نعم لا تجوز الخلوة بالأجنبية إلاّ مع الأمن من
الفساد.
السؤال: في حفلات
العرس النسائية ، هل يجوز للنساء التصفيق ، الرقص ، قراءة الأشعار الفاضحة ، قراءة
الأشعار بألحان مطربة ، قراءة الأشعار بمصاحبة موسيقى غير مطربة ، قراءة الأشعار
بألحان لأغنيات مطربة إلاّ إنها هنا تفتقد القدرة على التطريب علماً بأن ذلك كله
ضمن قاعة مغلقة لا يتسرب الصوت منها كما ان أعين الرجال بعيدة عنها ؟
الجواب: يجوز
التصفيق ولا يجوز الرقص على الاحوط ولا يجوز قراءة الاشعار الفاضحة واما اللحن
فحكم هذه المجالس حكم غيرها كما مر على الاحوط وجوباً ولا تجوز الموسيقى المحرمة
على ما مر.
السؤال: ما يقول
سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في امرأة مطلقة وحاضنة لابنتها الصغيرة
وقد ارسلتها مع جدتها إلى خارج البلد من دون موافقة الاب هل تسقط حضانتها بذلك ؟
الجواب: لا تسقط حضانتها وان
لم يحق لها ذلك.
السؤال: ما يقول
سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في الولي الشرعي ( الاب ) . هل يجوز له
ان يمنع الام الحاضنة من ارسال ابنتها الى خارج البلد ، وهل يجوز للام الحاضنة ان
تفعل ذلك دون استئذانه ؟
الجواب: يجوز للاب
ان يمنعها من ذلك وليس لها ذلك من دون اذنه.
السؤال: ان زوجاً
وزوجته اشتركا في اسقاط حمل الزوجة فلمن تكون الدية ؟
الجواب: الدية
واجبة على المباشر للاسقاط فان كان المباشر الطبيب فالدية للابوين وان كان احدهما
فالدية للاخر وان اشتركا في مباشرة الاسقاط فالدية لسائر الورثة بالترتيب ويجوز لمن
له الدية ان يسقطها .
السؤال: ما هي صورة الحجاب
الواجب شرعاً ؟ وهل العباءة ضرورية ؟ علماً بأن العباءة في منطقتنا حجاباً متعارفاً ؟
الجواب: المعتبر
في حجاب المرأة ستر ما يجب ستره عن الرجال الاجانب بحيث لا تبرز مفاتن جسدها لهم
فاذا كان غير العباءة يفي بهذه الغرض فلا بأس به ومع ذلك ينبغي للمرأة المسلمة ان
تختار التحجب بالعباءة ونحوها .
السؤال: 1- عندما نتقابل مع الاجانب فالرجال
يصافحوني فجأة فماذا افعل وهل حرام مصافحة الاجانب الرجال؟
2
ـ هل يجوز ترك الحجاب امام امرأة اجنبية وكذلك لبس ملابس غير مستترة؟
3
ـ هل يجوز وضع المكياج قليل جداً للضرورة؟
الجواب: 1 ـ اذا اضطررت لمصافحة الرجال فافعلي
ذلك مع حاجب ( كلبس الكفوف ) ، إلاّ اذا كان في تركه حرج شديد.
2
ـ يجوز.
3
ـ يجوز ، ولكن يجب ستر الوجه حينئذ عن الاجنبي.
السؤال: احد الاخوان
من جنيف يسأل عن الواجبات الصلاة والصوم والحجاب الشرعي الالزامي على الفتاة هل
يكون في سن التكليف ( 9 سنوات ) ام في سن البلوغ وعلى سبيل المثال ( 12 سنة او 15
سنة ) ؟ ويستدل على ان الواجبات بالنسبة للولد تكون عند سن بلوغه؟
الجواب: البنت تبلغ سن التكليف
بانتهاء 9 سنين قمرية.
السؤال: إحدى
الأخوات في شفهاوزن تستفسر عن قيمة الكفارة عن اجهاض طفل عمره شهران قسراً في
مستشفى سويسري لكونها (والدته) مريضة نفسياً وكانت في تلك الفترة تتعاطى حبوباً
وادوية عن ذلك المرض النفسي؟
الجواب: ليس عليها
شيء وانما تجب الدية على مباشر الاجهاض.
السؤال: هل يجوز للمرأة
الملتزمة أن تشارك الرجل في النشاطات الدينية ؟
الجواب: لا مانع
منه إذا كانت تراعي الشؤون الشرعية وتثق من نفسها بعدم الوقوع في الحرام .
السؤال: إذا رأى
الطبيب ضروة اسقاط الجنين وله اربعة أشهر لما يسببه من الاضرار على الام فهل يجوز
الاسقاط وإذا جاز فهل تثبت الدية ؟ وعلى من ؟ على الطبيب أم على الام ؟
الجواب: يجوز
الاسقاط في الصورة المفروضة مالم تلجه الروح واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز
الاسقاط مطلقاً .
السؤال: إذا اسقطت
الام جنينها بعد ولوج الروح فيه فهل يثبت القصاص عليها ؟
الجواب: بل تجب الدية .
السؤال: إذا كان
الجنين المسقط توأماً فهل تتعدد الدية .
الجواب: تتعدد .
السؤال: إذا لم
يأذن الاب للبنت ان تديم دراستها فهل يحق له ذلك ؟
الجواب: ليس له
ذلك شرعاً ما لم يكن في ادامتها مفسدة .
السؤال: ما فتواكم
بالنسبة لمن اسقطت جنينها من حمل سفاحٍ في الشهر الاول من الحمل بمعرفة ورضا
ومساعدة والد الجنين؟ هل عليه أو عليها كفارة ؟ هل عليه أوعليها دية ولمن تؤدى؟
الجواب: ليس فيه
كفّارة وانّما تجب الدّية على مباشر الاسقاط وتؤدّى في مفروض السؤال للحاكم
الشرعي.
السؤال: تزوج
والدي بامرأة قبل ولادتي بخمسة سنوات وحينما ولدت توفت والدتي وبعد وفاة والدي
جاءت المرأة وادعت بانها محرم عليّ فهل صحيح ما تقول؟
الجواب: زوجة الاب
من محارم الانسان.
السؤال: اذا اُخرج
الولد بعد ولوج الروح فيه ونقل الى رحم امرأة اخرى فبمن يلحق وما هو حكم المحرمية؟
الجواب: لا يبعد
ان تكون الام النسبية هي الاولى ولكن لا يترك الاحتياط في رعاية احكام المحرمية من
حرمة الزواج ونحوها بالنسبة الى الثانية.
السؤال: متى يجب
القصاص في اسقاط الجنين ؟ وكيف اذا كان المباشر هو الطبيب بطلب من الابوين؟
الجواب: لا قصاص
في اجهاض الجنين الذي ولجته الروح بل الثابت في ذلك هي الدية ولا تسقط عن المباشر
بمجرد كون الاجهاض بطلب من الوالدين نعم باسقاطها عنه لاحقاً تسقط.
السؤال: مؤمن
ابتلي بمرض العجز عن وطئ زوجته وفحص عند الاطباء ولم يحصل على فائدة وظل عنده
احتمال أن يكون مسحوراً فهل يجوز له مراجعة المتصدين لهذه القضايا لعلاج نفسه ؟
الجواب: إذا كان
الإحتمال معتداً به ولم يكن موهوماً فلا مانع .
السؤال: ما هو وجه
الاختلاف بين السيد المرحوم ـ قدس سره ـ والسيد ـ دام ظله ـ في الاغاني وأدوات
اللهو وهل يجوز استخدام ما يناسب مجالس اللهو في ليلة العرس للنساء من الحان أو ما
هو المستثنى لهم؟
الجواب: يرى
السيّد الخوئي ـ قدس سره ـ بأن الغناء المحرم ما يكون بكيفية لهويّة في حين السيّد
ـ مد ظله ـ يرى بأنّه كلام لهويّ يؤتى به بالحانٍ متعارفة عند أهل اللهو واللعب
ويستثني السيّد الخوئي ـ قدس سرّه ـ منه غناء النساء في الأعراس ولكن السيد ـ مد
ظله ـ يستشكل في هذا الاستثناء والسيد الخوئي ـ قدس سره ـ يخص أدوات اللهو المحرمة
بما يكون المقصود منها غالباً الحرام كالمزامير والطّبول ، والسيّد ـ مدّ ظله ـ
يراها الالة التي تكون بما لها من الصوّرة الصناعيّة التي بها قوام ماليتها عند
العرف ولأجلها يقتنيها الناس لا يناسب أن تستعمل إلاّ في الحرام.
السؤال: أن النقاب
في مجتمعنا أستخدامه سيء من قبل النساء وفتنة ومشالكه كثيرة بالنسبة للشباب لأنهم
تعودوا الحشمة من قبل النساء بتغطيتهم كامل الوجه وأغلب المؤمنات يرفضن لبسه لانه
مظهر من مظاهر الفتنة في مجتمعنا خاصة فهل أن لبس النقاب في هذه الظروف التي تخص
مجتمعنا حلال أم حرام على فرض السؤال ؟
الجواب: هذا الامر
لا يوجب حرمته فالمرأة لا يجب عليها تغطية الوجه إلاّ إذا كان بقصد اثارة الرجال
الاجانب أو كان ذلك موجباً للفساد فان كان النقاب كذلك حرم وإلاّ لم يحرم .
السؤال: ابنتي
تدرس في المدارس الفنلندية وضمن الدروس المقررة درس الموسيقى علماً ان الطالب الذي
يمتنع عن الذهاب لهذا الدرس يعتبر راسباً . فما حكم الطالبة المسلمة أزاء ذلك ؟
الجواب: إذا لم
تكن الموسيقى من النوع المحرم أي التي تخص مجالس اللهو واللعب فلا مانع منه ولا
يجب عليك البحث والتحقيق عن ذلك .
السؤال: ما حكم قص الشعر
بطريقة غير مألوفة بالنسبة للرجال ؟
الجواب: لا يحرم
في حد ذاته إلاّ إذا استوجب تشبها بالكفار فالاحوط تركه .
السؤال: هل يجوز
للمرأة إظهار ما تحت الذقن أم أن الوجه الجائز إظهاره أمام الاجنبي هو الجزء
الواجب غسله في الوضوء فقط ؟ وعلى فرض الجواز : 1 ـ هل الإظهار جائز في الصلاة ؟
الجواب: يجوز
إظهاره بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة ويجوز ذلك في الصلاة أيضاً .
السؤال: هل يجب
على البنت لو كانت قادرة ومتمكنة أن تنفق على أبيها واُمها ؟
الجواب: الاحوط
وجوباً ذلك .
السؤال: هل يجوز
للمرأة أن تعقد رحمها سواء في حالتي حصول الضرر بالحمل
وعدمه ؟
الجواب: يجوز في حد
ذاته إذا لم يستلزم محرماً أخر كلمس الاجنبي أوالنظر الى العورة إلاّ في حال
الضرورة .
السؤال: متى يجب على المرأة
أن تتحجب عن الصبي ؟
الجواب: اذا كان
مميزا تثور فيه الشهوة فالاحوط وجوبا التحجب عنه .
السؤال: أنا طالب
في الجامعة وفي الصف الذي أنا فيه طلاب وطالبات وكذلك خارج الصف وأنا شاب في سنّ
الثامنةعشر وغير متزوج فما هي الطريقة الصحيحة للعيش في هذا الحقل وكيف أتعامل مع
الفتيات هل بالأعتراض عنهم بتاتا أو مصاحبتهم باعتبارهم زملاء بالدراسة ونتناقش
ونتحاور مع بعض بالدراسة فقط أو ماذا ؟
الجواب: لا يجوز
لك الاختلاط بهن الا مع الوثوق بعدم الوقوع في الحرام حتى النظر واللمس وهو غير
ممكن بالطبع .
السؤال: هل يعد جلوس المرأة
في السيارة إلى جنب الرجل خلوة ؟
الجواب: لا يعد
خلوة اذا كان فيها غيرهما .
السؤال: ما حكم تطويل الأظافر
؟
الجواب: مكروه وقد
ورد في حديث انه لا بأس به للنساء .
السؤال: ما حكم لبس النقاب أو
البرقع ؟
الجواب: لا يحرم
في حد ذاته .
السؤال: ما حكم لبس الثوب
القصير ؟ وما حكم لبس الضيق للمرأة والرجل ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: ما هو حكم تحديد
الحاجب للنساء ؟ وهل يجب ستره ؟
الجواب: لا مانع
منه ولا يجب ستره .
السؤال: لقد ذكرتم
في إستفتاء سابق في صفحة الاستفتاءات بتاريخ 28/8/1999م ، بجواز عمل تلقيح صناعي
بحيث يؤخذ بويضة من الزوجة ( العقيم زوجها ) وحيوان منوي من رجل اجنبي فتحقن
بواسطة أبرة ، والسؤال لمن ينسب الطفل في هذه الحالة ؟
الجواب: لصاحب الماء .
السؤال: أحد
الأخوان أجبر زوجته على إسقاط الجنين بعمر 14 إسبوعا وأمر الطبيب بمباشرة الأسقاط
وهو نادم الآن أشد الندم والسؤال: كم الدية بالدولار الأسترالي ؟ ومن الذي يدفعها
؟ ولمن تدفع ؟ وهل يترتب على هذا الأخ توبة او استغفار أو غيره لبراءة ذمته ؟
الجواب: الدية لا
تجب الا على الطبيب المباشر وعلى الوالدين التوبة والاستغفار : وهي في مفروض
السؤال للابوين ويجوز لهما العفو عنها.
السؤال: هل يجوز سفر المرأة
إلى زيارة أهل البيت عليهم السلام بغير محرم في سيارة نقل عامة ؟
الجواب: يجوز في
حد ذاته .
السؤال: العرف
عندنا بالنسبة للنساء هو الحجاب الكامل ( ستر الوجه كاملا ) ولكن ظهرت في الآونة
الأخيرة اشياء دخيلة على مجتمعنا مثل ( النقاب ) بانواعه الذي بدأ ينتشر شيئا
فشيئا لان فيه الريبة والفتنة بالنسبة لنا نحن الشباب والسؤال لا يختص بالنقاب فقط
بل ظهرت معه اشياء مريبة في مجتمعنا مثل الكاب نوع من انواع البشوت للنساء وبعض
أنواع البشوت المفصلة للجسد شكلها غير مألوف في المجتمع وتثير الريبة ، وظهرت
موديلات جديدة من قبيل جعل فتحة اسفل البشت تظهر اللباس الداخلي للمرأة ( اصفرا
كان او احمرا ... ) وفي الحقيقة فان هذه المسالة خطيرة وهي سبب من اسباب انحراف
الكثيرين نساءاً ورجالاً والامر لا يتعلق بحلال وحرام فقط بل يصل الامر لافساد
المجتمع لان المرأة نصف المجتمع او اكثر من نصفه وهي التي تربي بناتنا ان الامر
خطير وقد سألنا كثيرا من شباب المجتمع عددهم كبير جدا يرون ان النقاب مثير للفتن
والريبة بالنسبة لهم وهو غير مألوف على النساء في مجتمعنا ارجو ان اكون قد ابرئت
ذمتي في نقل الصورة لكم جيدا والله من وراء القصد فهل هذه الاعمال جائزة ؟
الجواب: لا يجوز
للمرأة ان تلبس لباسا يثير الرجل الاجنبي ولكن هذا فيما اذا كان اللباس مثيرا
بنفسه واما اذا كان النقاب مثيرا من جهة كشفه عن العين او بعض الوجه فلا يحرم اذ
لا يحرم عليها كشف الوجه بتمامه مع انه اشد اثارة فاذا كان هناك خصوصية في نفس
النقاب توجب الاثارة حرم وإلاّ فلا .
السؤال: اذا ثبت
ان عددا كبيراً جداً من ابناء المجتمع يرون في كون المرأة المتنقبة تثير الرجل
الأجنبي وان النقاب موجبا للأفساد في المجتمع فهل يحرم لبس النقاب ؟
الجواب: لا يجوز
للمراة ان تلبس لباساً يثير الرجل الاجنبي ولكن هذا فيما اذا كان اللباس مثيرا
بنفسه واما اذا كان النقاب مثيراً من جهة كشفه عن العين أو بعض الوجه فلا يحرم
عليها كشف الوجه بتمامه مع انه اشد اثارة فاذا كان هناك خصوصية في نفس النقاب توجب
الاثارة حرم وإلاّ فلا .
السؤال: هل يجوز
للمراة لبس ما يجلب نظر الاجانب اليها لسوء سواء كان نقابا او كابا او بشتا مفصلة
للجسد ؟
الجواب: لا يجوز
لبس ما يثير الشهوة امام الاجانب اذا كان اللباس هو المثير .
السؤال: تستخدم
النساء في الاعراس طبولا مصنوعة من مادة البلاستك او الحديد للغناء ، ما حكم
استخدامها والاستماع اليها ؟
الجواب: لا يجوز
اذا كان الضرب بكيفية تناسب مجالس اللهو واللعب .
السؤال: بعض
الاغاني في الاعراس يستخدم فيها كلمات اهل اللهو والطرب ، ما حكم الاستماع اليها ،
وان كان الذهاب الى العرس بغير قصد الاستماع ؟
الجواب: لا يجوز
الاستماع الى الغناء واستثنى بعض الفقهاء الغناء في الاعراس في خصوص المجالس
النسائية اذا لم يشتمل على محرم كدخول الرجال والتكلم بالباطل والموسيقى المحرمة
ولكن هذا الاستثناء من اساسه مورد للاشكال .
السؤال: عاملة في
مطعم وتوزع الخمر تسأل ما مدى صحة صومها وصلاتها وما تعمل وهل يجوز ذلك في الايام
العادية علما انها مقيمة في هذا البلد بسبب هذا العمل ؟
الجواب: عملها
حرام واجرتها حرام ايضا إلاّ انها يمكنها تملك المال اذا كان الدافع كافرا بقصد
الاستنقاذ فيبقى عملها حرام وصومها وصلاتها صحيحان .
السؤال: أنا سيدة
متزوجة منذ 8 سنوات ليس لي أطفال ولم أنجب إلى الآن ، وقد أكد لي عدة من الأطباء
داخل الكويت وخارجها بأنني غير قادرة على الإنجاب بشكل طبيعي ، وأن الوسيلة
الوحيدة للإنجاب هي إجراء عملية طفل الأنابيب ، فارجو من سماحتكم أن تبينوا لي
الوظيفة الشرعية فيما سياتي : هل يجوز أن يقوم بهذه العلمية دكتور أم أنه يشترط أن
يكون المباشر للعملية دكتورة ؟
الجواب: حيث انها
تتطلب النظر اواللمس لما عدا العورة ايضاً فيشترط كون المباشر امرأة مع الامكان .
السؤال: في حالة
عدم قدرتي مادياً على اجراء العملية المذكورة خارج البلد أو في مستشفى خاص فهل
يجوز لي أن أعملها في مستشفى حكومي علماً بأن المباشرين لهذه العملية هم رجال ( أي
: أن الدكتور رجل ) ؟
الجواب: يجوز مع
فرض الضرورة .
السؤال: ما هو
المراد من الاضطرار الذي يكون هو الموضوع لجواز نظر الدكتور الى عورة الأجنبية أو
نظر الدكتورة الى عورة المرأة ؟ ثم أنني أود أن أبين أن هذا الأمر قد أوقعني في حرج
شديد في المجتمع ، والحرج مرفوع في الشريعة الاسلامية فهل هذا يصلح أن يكون مجوزاً
لي لعمل مثل هذه العملية حتى لو كان الدكتور رجل أم لا ؟
الجواب: يجوز
العمل في الفرض المذكور .
السؤال: هل يجوز الحضور في
مجالس العرس التي تعزف فيها الموسيقى بمختلف آلاتها ويرقص فيها الرجال والنساء ؟
الجواب: اذا كان
العرف بكيفية تناسب مجالس اللهو واللعب فحرام فعله واستماعه والاحوط وجوباً ترك
الرقص الا مراقصة الرجل مع زوجته اذا لم يكن امام الاخرين ويحرم رقص المرأة أمام
الرجال الاجانب والحضور في هذه المجالس من دون ممارسة فعل محرم اذا لم يكن فيه
تأييد للحرام وتشويق الى مزاولته جائز ويجب النهي عن المنكر مع احتمال التأثير
وإذا لم يحتمل التأثير فالاحوط وجوباً ان يظهر نفرته وكراهته بالفعل او بالقول.
السؤال: هل يجوز
للمرأة استعمال ما يمنع من الحمل من الاقراص والعقاقير الطبية المعدة لذلك ؟
الجواب: لا مانع
منه اذا لم توجب تلف النطفة بعد انعقادها والا فالاحوط وجوبا الاجتناب عنه إلا مع
الضرورة ولم يمكن الاستفادة من الطرق الاخرى المحللة .
السؤال: تقام دروس
عقائدية وفقهية خاصة بالنساء في حسينية مجاورة للمسجد حيث أن المحاضر من طلبة العلوم
الشرعية المحترمين علماً بأن الدروس تنقل بكاميرا فيديو ( مباشر) من المسجد إلى
الحسينية ، هل يؤيد سماحة السيد ـ دام ظله ـ هذه الأمور ؟
الجواب: لا مانع
منه مع الامن من الفساد .
السؤال: حسب
تعليمات العمل في بعض الشركات يجب على سائق التاكسي تقديم المعونة لكبار السن
الذين يركبون معه وهذا يؤدي به الى ملامسة أيادي النساء الكبار حيث تحتاج الى من
يجلسها في المقعد او ينزلها من السيارة . فما حكم ذلك ؟
الجواب: لا يجوز
الا مع حاجب كالكفوف او يكون تركه موجبا لحرج لا يتحمل عادة .
السؤال: متى يعتبر
الجورب الذي ترتديه المرأة شفافاً ولا يجوز لبسه ؟ وهل يجوز أن ترتدي المرأة جورباً غاية في الشفافية إذا كان
مخالفاً للون بشرتها ( الجورب أسود شفاف جداً والمرأة بيضاء ) ؟
الجواب: لا يجوز
الاكتفاء به إذا لم يكن ساتراً للبشرة .
السؤال: ما حكم
كشف وجه المرأة في منطقة القطيف ؟
الجواب: يجوز في نفسه .
السؤال: في بلدنا
لا يلبس الجورب إلاّ للزينة وفي الصيف إذا لبست المرأة الجورب فانها ستكون موردٌ
لتوجه الناس من حيث لبسها الجورب في هذا الصيف الحار بخلاف ما إذا لم تلبس فلا
يلتفت اليها أحدا من حيث ان ظاهرة عامة فهل مع ذلك يجب على المرأة لبس الجورب ؟
الجواب: يجب .
السؤال: هل يجوز
للمرأة خارج بيتها أن ترتدي بنطولناً مع قميص طويل الأكمام واسع في كل من الحالات
الأتية :
أ
ـ بنطلون ضيق جداً مع قميص طوله تحت الركبة بـ 10 سم .
ب
ـ بنطلون واسع قليلاً ويحدد شكل مع قميص طوله مع الركبة .
ج ـ بنطلون واسع مع قميص طوله أعلى من الركبة بـ 20 سم .
وهل البنطلونات أفضل أم العبادة ؟
الجواب: يجوز كل
ذلك ما لم يكن كيفية اللباس مهيّجة للشهوة والعباءة افضل على كل حال .
السؤال: رجل ملك أرضاً
تدّر أرباحاً كل سنة وبعد موته قسمت الاموال والارباح على اولاد فقط دون الزوجة
والبنات ، حيث أن هناك أجير يعمل في هذه الارض الزراعية وفي نهاية الموسم يبعث
بحصص الاموال الى الذكور فقط ، فهل هذا جائز من باب أن المرأة لا تورث أرضاً ؟
الجواب: البنات يرثن
من الارض ، انما لا ترثها الزوجة .
السؤال: شخص استأجر محلاً
تجارياً بسرقفلية معينة وبعد موته تقدم الوصي وهو احد الورثة بشراء هذه السرقفلية
بسعر اليوم ودفع لكل وارث سهم منها واخرج الثلث منه للميت . فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال: والد المتوفي ( جد
القصّر ) تنازل عن الوصاية لصالح زوجة المتوفي ( ام القصّر ) وذلك بعد اجراء عملية
جراحية له وبعد تحسن حالته الصحية وحفاظا على مصالح القصّر يرغب في اعادة الوصاية
لنفسه ( الجد ) . هل يجيز الشرع له ذلك وما الحكم اذا رفضت ( ام القصّر) ؟
الجواب: هو ولي الأطفال
شرعاً من دون وصاية ولا ولاية لاُمهم أصلاً .
السؤال: 1 ـ توفي شخص ثري وترك
ابنتيه وزوجته وامه وأبيه وقد تم توزيع الميراث على الجميع حسب الشرع ..... إلا ان
هناك أربع قطع اراض فضاء خالية غير مبنية . هل تستحق زوجة المتوفي أي ارث في
الاراضي الفضاء المشار اليها ؟
2
ـ الزوجة المذكورة اخفت عن بقية الورثة مبالغ كبيرة مستثمرة خارج البلاد ولم تعلن
عنها لضمها الى الفريضة الشرعية وقد علم بها الورثة حالياً . ماذا يفعل الورثة
الان وما هو الحكم في ذلك ؟
الجواب: 1 ـ لا
تستحق شيئاً منها .
2 ـ توزع بين الورثة حسبما أمر الله تعالى به .
السؤال: هل يعتبر مبلغ التأمين على
الحياة ـ في حالة وفاة المؤمن على حياته ـ من التركة أم لا ؟ بمعنى هل يستطيع
المؤمن على حياته ان يوصي بأن يعطى هذا المبلغ كله أو جزء منه الى احد ورثته دون
الاخرين أو حتى الى شخص آخر ليس من ورثته ؟
الجواب: إذا كان
المذكور في عقد التأمين دفع المبلغ الى الورثة أو الى بعضهم خاصة كما هو المفروض
فلا يصح للمؤمن أن يوصي به لغيرهم أو لبعض آخر هذا إذا كانت الشركة أهلية وأما إذا
كانت حكومية في البلاد الاسلامية فان الوارث أيضا لا يملك المال بالعقد وموت
المؤمن وإنما يملكه بعد القبض ـ باجازة الحاكم الشرعي وسماحة السيد لا يجيز التملك
إلا حسبما يفرضه القانون .
السؤال: إمرأة توفيت ولها زوج
واُم فقط وليس لها وارث أخر فكيف تقسّم تركتها ؟
الجواب: لكل منهما
نصف التركة .
السؤال: أفدتمونا مشكورين في
استفتاءات سابقة أن الإذن العام لسماحة السيد السيستاني أدامه الله يقضي بدفع نصف
ما تدفعه البنوك المشتركة والحكومية من فوائد ( أو أرباح ) على الأموال المودعة
لديها، للفقير. كما علمنا أن وجوب الدفع للفقير يتحقق بعد استلام الفائدة من البنك
بإذن الحاكم الشرعي وإلا ظلت هذه الأموال مجهولة المالك. فما
هو حكم هذه الفوائد لو لم يستلمها صاحبها ( القانوني الذي أودع البنك الفائدة
باسمه ) طوال حياته ؟ هل يجب عليه أن يخبر ورثته بأمرها
( عن طريق الوصية أو غيرها ) لكي يدفعوها بعد وفاته أم يرثها الورثة الشرعيون
كغيرها من الأموال مجهولة المالك والموجودة في حساب المتوفى؟
الجواب: لا
يرثونها إلاّ بعد القبض والتملك بإذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد لا يأذن بالاخذ
إلاّ بالقسمة حسب سهام الارث ويجب عليهم دفع النصف اذا لم يكن المورث قد دفعه.
السؤال: توفى والدنا وقد جعل
أحد أبنائه وصياً والآخر ناظراً ، وبعد وفاته ذكر الوصي بأن والده لم يخمس في
حياته الاجزءاً من أمواله ، وقد ورد ذلك في الوصية بجواب على سؤال « لم أخمّس »
ويفسّر الوصي « لم أخمّس » بأنه يجب ان يخمس له جميع امواله قبل توزيع التركة.
1
ـ فهل يتم تخميس جميع ما ترك المرحوم من نصيب الورثة ،
أم الثلث فقط؟
2
ـ في حالة أنه يجب على الورثة تخميس نصيبهم ، هل يتم ذلك
بناء على العالم الذي يقلده كل من الورثة ، ورأي كل عالم في هذا الأمر؟ الوصية: ـ
ليست مؤرخة بتاريخ معين . ـ ليست موثقة رسميا او مصدقة .
ـ ليس فيها توقيع او ختم شاهدين عدلين . ـ فيها خطأ في مكان الدفن ( يقول الوصي ان
مكان الدفن ورد لفظياً من المتوفي وسمع بذلك أخوه « الناظر » ، علماً بأن ليس بهما
شك لدينا ) .
3
ـ فما حكم الشرع في هذه الوصية بالنسبة للورثة؟
4
ـ هل يحق للوصي منع اعطاء صورة عن وصية والدنا لكل من أبنائه وبناته في حالة طلبهم
الصورة عن الوصية؟
5
ـ هل يجوز نبش قبر المرحوم بعد دفنه بناءاً على وصية شفهية يستشهد بها اثنان من
ابنائه بان المرحوم اوصى بدفنه بعد موته اما في النجف الاشرف ان امكن ، او في قم
المقدسة مع العلم بان بقية الابناء رفضوا دفنه خارج الكويت بحجة عدم علمهم بموضوع مكان
الدفن ، وبالتالي لم يكن امام الوصي سوى الاستسلام والاذعان لالحاح اخوته، فما حكم
الشرع بعد ان تم دفنه؟
6
ـ وهل هناك مخرج شرعي لتفادي العداء بين الابناء بعدم نبش القبر على ان يكون الوصي
مبرئ الذمة في موضوع دفنه؟
الجواب: 1 ـ اذا
لم يكن ممن لا يخمس عصياناً أو اعتقاداً فالواجب تخميس كل ما يعلم تعلق الخمس ودفع
ما يعلم تعلقه بذمته من الخمس ، وإلاّ فلا يجب دفعه.
2
ـ المناط فتوى من يقلده الوصي.
3
ـ لا يشترط في الوصية شيء من ذلك ، فلو حصل الوثوق
بكونها وصيته وجب العمل فيها وان كان شفهياً .
4
ـ لا يجب عليه الدفع.
5
ـ يجب النبش اذا ثبتت الوصية ولم يكن في نبشه هتك له أو اضرار بمن يباشره أو محذور
آخر.
6
ـ يجب العمل بالوظيفة الشرعية ولا وجه للعداء.
السؤال: رجل توفي عن ام وزوجة
كيف تقسمّ تركته ؟
الجواب: للزوجة
ربع التركة ما عدا الارض والباقي للامّ .
السؤال: توفى والدي وقد أوصى
اليّ في اموره وكان له داراً وقد سبق أن أحد اخواني بنى ملحقاً في ساحة البيت من
ماله الخاص ( شقة صغيرة ) وسكن فيها لمدة ثم اشترى بيتاً وخرج من الملحق قبل وفاة
الوالد بـ ( 15 ) سنة وأعرض عنه ولم يطالب الوالد بتكلفة بناء المحلق والآن وبعد وفاة
الوالد وخراب بنيان البيت قمت ببيع البيت المذكور بقيمة الارض لان البينان الذي
كان فيه تالفاً وبعد اخراج الثلث حسب وصيّة الوالد وزعت الباقي على الورثة وبعد
الانتهاء من توزيع الارث جاء اخي المذكور يطالبنا بتكلفة البناء المذكور ولم يرضى
الورثة بدفع شيء اليه فطالبني ان ادفع اليه من الثلث ولا ادري ماذا افعل ؟
الجواب: ليس له ذلك .
السؤال: لو أستلم الوكيل إرث
من لا وارث له الاّ الإمام ماذا يصع به ؟
الجواب: حكمة حكم
سهم الإمام « عليه السلام » تماماً .
السؤال: شخص كان يستحق مبلغاً
من المال من الهيئة العامة للتأمينات ازاء خدماته عند الحكومة فلم يستلمه حتى
وافاه الاجل ، وقد قامت الهيئة بتوزيع ما كان يستحقه المتوفى على ورثته الذين هم
زوجتان واولادهما ، وقد تم تسليمهم اياه عدا الزوجة الاولى واولادها حيث أنهم لم
يستلموا حصتهم وذلك لعدم علمهم بالموضوع وبُعدهم عن بلد المتوفى ، فلم يراجعوا
الهيئة في ذلك . وبقيت حصتهم في حسابها الى خمسة عشرة سنة ثم اسقطت الهيئة حقهم
بموجب القانون ووزعت حصتهم على الزوجة الثانية واولادها وحولت حصة كل واحد منهم
الى حسابهم الخاص في البنك من دون علمهم . الزوجة الثانية واولادها بعد ما علموا
بذلك ، اعتقدوا بأنهم شرعاً لم يستحقوا هذا المبلغ فسحبوا من البنك نقداً ما
يعادله ، ثم سلموه الى احد اولاد الزوجة الاولى ليوزعه فيما بينهم .
1
ـ فهل يكون هذا المبلغ من حق الزوجة الاولى واولاها شرعاً ؟ علماً بان الهيئة ترى
بأن المبلغ قد اصبح من حق الزوجة الثانية واولادها بموجب القانون ؟
2
ـ وعلى فرض استحقاقهم هل يجب توزيع المال فيما بينهم حسب
تقسيم الهيئة عليهم سابقاً ؟
3
ـ وعلى فرض عدم استحقاقهم هل يجوز للزوجة الثانية واولادها استرجاع المبلغ الذي
ارسلوه اليهم بذلك القصد ؟ باعتبار انهم كانوا يجهلون الحكم ؟
الجواب: 1 ـ إذا
كان ذلك من حق المتوفى فلابد من تقسيمه بينهم حسب سهام الارث .
2
ـ بل حسب سهام الارث .
3
ـ تبين الجواب .
السؤال: هناك مصوغات ذهبية
تمتلكها بنت قاصرة شرعاً وقد توفيت في حادث سيارة مع ابويها وعندما أراد أهلها
تقسيم التركة وجدوا ان المصوغات الذهبية للمتوفاة مريم قد اختلطت مع المصوغات
الذهبية لاختها البالغة شرعاً والموجودة على قيد الحياة وكذا مع مصوغات الام
المتوفاة حيث ان الام رحمها الله كانت تضع حليها مع حلي البنتين معاً في مكان واحد
. ولذا فقد تعسر على الاهل تمييز مصوغات كل من الام والبنتين والسؤال: 1 ـ مع عدم
العلم بموت الام أولاً أو البنت وذلك لموتهما في حادث سيارة فما هو الحكم الشرعي
في هذه المسئلة حيث ان التركة تختلف بموت الام أولاً أو البنت ؟
2
ـ وكيف يتم تمييز ذهب كل من الام والبنتين القاصرة المتوفاة والبالغة التي ما تزال
على قيد الحياة هذا مع العلم ان فاطمة البالغة لا تستطيع تشخيص مالها من المصوغات
الذهبية ؟
الجواب: 1 ـ ترث
كل منهما الاخرى ما كانت تملكه حين الموت وطريقة ارث الاحياء منهما مذكورة في
المنهاج القسم الثاني من المعاملات المسألة 1100 وتفصيل الجواب يتوقف على معرفة الورثة
.
2
ـ لابد من المصالحة في مفروض السؤال بين البنت الموجودة وسائر الورثة فيما لا يعلم
اختصاصه باحداهن .
السؤال: توفى شخص وخلف من
الورثة من الأبوين أبن أخت ومن الأب أبناء أخ ، فهل ابن الاخت من الأبوين يحجب
ويمنع أبناء الأخ من الأب فيكون حال الفروع كالاصول أم أن ذلك مختص فقط بالاخوة
حال وجودهم ( الأصول ) وعدم انتقال الحكم إلى أبنائهم ( الفروع ) ؟
الجواب: حال
الفروع كالاصول فابن الاخت المذكور يمنع ابناء الاخ المذكورين من الارث والمال كله
له .
السؤال: توفى رجل وترك ميراثاً
ليس لديه اولاد ولا اُم ولا أب ، الورثة هم : زوجته ، خالة لأبوين ، خال لأبوين ،
خالان لأب ، عم لأب ، عمتان لأب ، ابناء عم لأبوين ، وبنت العم لأبوين . هذا وارجو
من سماحتكم بأفادتي من يستحق الميراث من هؤلاء المذكورين اعلاه ؟
الجواب: للزوجته الربع
وللعم الربع ولكل عمةٍ ثمن والربع الباقي للخوؤلة ولكن في التقسيم بينهم اشكال من
جهتين من جهة ان الخال للاب هل يرث مع وجود الخال للأبوين والخالة للابوين ومن جهة
ثانية أن التقسيم بينهم هل هو بالسوية أو بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الان الانثيين
فلابد اما من الصلح أو الرجوع الى الغير في الجهتين .
السؤال: توفيت امراة وكان لها
بنت ورثتها لكن ابناء اخ المتوفاة ادعوا ان البنت ليست بنتها بل تبنتها ، فلهذا
يطالبون بإرثها وقدموا دعوى ذلك عند الحكومة فأمرت الحكومة باجراء البصمة الورايثة
وهو يعني بالضرورة نبش قبر المرحومة واخذ شيء من عظامها للفحص فهل يجوز لهم
المطالبة بإرثها مع علمهم بانه سيؤدي الى نبش قبرها ؟ وهل يجب على البنت ان تتنازل
عن ارثها من اجل عدم نبش القبر ؟ وما حكم الارث للطرفين سواء مع اجداء البصمة
الوراثية او بدونها ؟
الجواب: يجوز لهم
المطالبة اذا لم يثبت شرعاً كونها بنتاً شرعية لها ولا يمنع من ذلك ما تعمله
الحكومة وان كان العمل المذكور محرماً شرعا ولا يجب على البنت التنازل اذا كانت
بنتاً لها حسب الامارات الشرعية ولم تعلم بالخلاف .
السؤال: تقتطع الدولة من رواتب
الموظفين شهرياً مبلغاً معيناً ، وبعد انتهاء خدمة الشخص يعطى له مكافئة مالية على
خدمته قد تكون بمقدار المبلغ المقتطع من الراتب خلال فترة الخدمة أو أكثر منه واذا
توفي الشخص وهو لا يزال في الخدمة فان الدولة تعطي مبلغ المكافأة هذا لبعض الورثة
كالزوجة والأولاد القصر ، والسؤال هل يكون هذا المبلغ من ضمن التركة ويقسم على
الورثة الشرعيين جميعاً كل حسب حصته أو هو فقط لخصوص المعينيين من قبل الدولة وجهة
العمل حسب القانون المعمول به ؟
الجواب: اذا كانت
الدولة تعطيه كجزء من راتب الموظف فهو كسائر تركته يقسم بين الورثة واذا كانت
تعطيه كمساعدة لبعض أهله فهو له خاصة .
السؤال: إذا أخذ الأب ( الموصي
) موافقة الأبناء على الوصية بأن يبقى البيت بعده مقراً لزوجته والقصر من ابناءه
حتى تتوفى ، فهل يكون ذلك ملزماً لهم بعد وفاته ، أم يمكنهم الرجوع بعدها ؟
الجواب: اذا
اجازوا الوصيّة حال حياته لا يمكنهم الرد بعده لا حال حياته ولا بعد وفاته .
السؤال: توفيت أمرأة وكان لها
بنت ورثتها ولكن أبناء أخ المتوفاة ادعوا أن البنت ليست بنتها بل تبنتها ، فلهذا
يطالبون بإرثها وقدموا دعوى في ذلك عند الحكومة فأمرت الحكومة بإجراء البصمة
الوراثية وهو يعني بالضروة نبش قبر المرحومة وأخذ شيء من عظامها للفحص فهل يجوز
لهم المطالبة بإرثها مع علمهم بأنهم سيؤدي إلى نبش قبرها ؟ وهل
يجب على البنت أن تتنازل عن إرثها من أجل عدم نبش قبرها ؟ وما حكم الإرث للطرفين
سواء مع اجراء البصمة الوراثية أو بدونها ؟
الجواب: يجوز لهم
المطالبة إذا لم يثبت شرعاً كونها بنتاً شرعية لها ولا يمنع من ذلك ما تعمله
الحكومة وان كان العمل المذكور محرماً شرعاً ولا يجب على البنت التنازل إذا كانت
بنتاً لها حسب الامارات الشرعية ولم تعلم بالخلاف .
السؤال: اُم طلبت
من ابنها أن يصلي صلاة مستحبة لوجه الله فقال الاب للأبن لا ، أذهب وأحضر لي ماءً
. أطيع أمر من أو أقدم امر من الاب أم الام ؟
الجواب: لا تجب
الاطاعة في مثل هذه الاوامر وانما تجب فيما اذا كانت المخالفة توجب ايذائهما من
جهة الشفقة على الولد . نعم يجب حسن المعاشرة والاحسان اليهما . ويشمل ذلك ايصال الماء
مثلا اذا طلبه احدهما .
السؤال: ما حكم
مرق أو رطوبة الدجاج او اللحم المطبوخ اذا كان مشكوك التذكية ؟
الجواب: طاهر ولكن
لا يحل أكله .
السؤال: 1 ـ ما هو
حكم يبع وشراء اسهم البنوك سواء كانت أهلية أو مشتركة أو حكومية ـ أجنبية ؟
2
ـ ما هو حكم طهارة الكافر الكتابي ؟
3
ـ ما هو حكم لبس المرأة للنقاب وظهور العيون ؟
الجواب: 1 ـ لا يجوز .
2
ـ لا يحكم بنجاسته .
3
ـ لا يحرم في نفسه .
السؤال: هل سند دعاء كميل بكل
مقاطعة معتبر أم لا ؟ وكذا بالنسبة الى زيارة الجمامعة ؟
الجواب: العبرة في
الادعية والزيارات بعلو مضامينها ورفعتها .
السؤال: ارض
زراعية وقف يصرف عائد جانب منها على البر والخيرات وجانب منها على الذرية ثم على
ذوي القربى ثم امرها بيد الحاكم الشرعي وقد نفذت البلدية شارعاً عليها فبقي منها
جزءان صغيران لا يصلحان للزراعة فهل يجب صرف ما دفعته للبلدية في شراء ارض توقف
على نهج الوقف الاول ؟ ام يجوز صرفه في بناء هذه الارض ويجاره اذ لا يستفاد منها
في الزراعة وقد وقعت وسط المدينة ؟ وهل يجوز بيع قسم من الارض للصرف على بنائها ؟
الجواب: اذا لم
يمكن استنماء المتبقى من الارض الموقوفة ببناء ونحوه إلا بصرف مبلغ التعويض في ذلك
لزم وتعين وأما اذا امكن استنماؤها من دون حاجة الى مبلغ التعويض بان يصالح احد
على اعمارها عمارة سكنية على ان تكون له منافعها مدة معينة وان كانت طويلة نسبياً
فالمتعين القيام بذلك وصرف مبلغ التعويض في شراء ارض زراعية ووقفها على نهج ذلك
ولا يجوز بيع الارض .
السؤال: هل يجوز أن أفتح
مطعماً واستخدم فيه لحم البقر والغنم الذي يباع هنا في السويد ولا يذبح على
الطريقة الشرعية ؟
الجواب: هذه
اللحوم من الميتة، ولا يجوز بيعها على الأحوط. ولكن يجوز رفع اليد عنها وأخذ مال
تجاه ذلك.
السؤال: هل يجوز
العمل في استوديو التصوير علماً بان من عمله التصوير للنساء او تحميض واظهار
الافلام المشتملة على صور النساء؟
الجواب: اذا أمكنه
تجنب النظرة المحرمة للمرأة او للصورة ولم تكن خلاعية ولا فيه اختلاء بالاجنبية مع
عدم الامن من الوقوع في الحرام فلا مانع .
السؤال: هل يجوز الاقتراض من
البنوك مع اشتراطهم دفع الفائدة عليه ؟
الجواب: لا يجوز
ولكن يمكنه التصرف فيه بعنوان مجهول المالك .
السؤال: هل يجوز
شراء التلفزيون .
الجواب: يجوز ولا
يستفيد منه في الحرام .
السؤال: هل يجوز
المشاركة مع ابناء الطوائف الاسلامية الأخرى في التجارة والكسب؟
الجواب: يجوز .
السؤال: في ذمتي
كفارة تظليل ومن المعلوم أنها شاة ولكن لا أعلم كم ثمنها حالياً ؟
الجواب: لا يكفي
دفع الثمن للفقير بل لابد من شراء الشاة وذبحها للكفارة ودفعها بكاملها للفقراء .
السؤال: هل المضاربة على
المال المشاع صحيحة ؟
الجواب: نعم تصح .
السؤال: هل يعتبر
تعيين الاجل في المضاربة ؟
الجواب: لا يعتبر .
السؤال: لقد اتفقت
مع شركة للبناء على بناء مترلي وبعد الأنتهاء من بناء المترل طالبتني هذه الشركة بمبلغ
أكثر من المتفق عليه بالعقد الموقع بيني وبينهم ، فرفضوا ان يتسلموا المبلغ
المتبقى حسب الأتفاق ، فشرعا ماذا اعمل بالمبلغ المتبقى ان كانوا رافضين استلامه ؟
الجواب: عليك أن
تسلمهم المبلغ المتفق عليه فان رفضت الشركة استلامه لم يكن عليك شيء .
السؤال: اذا كان
يعلم بانه اذا اشترى التلفزيون او غيره من الاجهزة المشتركة فسيستفاد منه في
الحرام فهل يجوز له شراؤه ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: ما هي العقيقة ( التميمة) وهل هي واجب عملها للأولاد من ذكر وانثى ؟
وان لم يعملها الاب فهل يجب على الابن او الفتاة عملها؟ الجواب: مستحب مؤكد ، ولا يجب ، ويستحب للمولود أن يعق عن نفسه
إذا كبر إن لم يعق عنه أبوه.
السؤال: 1 ـ اخذ
في العرف قديما حلق شعر رأس المولود فهل هذا واجب حلقه بنسبة لذكر والانثى؟
2
ـ اذا كانت المولود انثى وحلق لها رأسها هل يترتب على ذلك امور واذا كان القصد من
الحلق تعديل الشعر من تجعد الى الناعم ؟
3
ـ اذا لم يلحق للمولود فهل بعد أن يكبر يجب عليه الحلق ( بنسبة لشعر الرأس )؟
الجواب: 1 ـ يستحب
أيضاً ، والظاهر أنّه لا فرق بين الذكر والأُنثى.
2
ـ لا يترتب عليه شيء.
3
ـ ليس ذلك واجباً بل ورد أنّ استحبابه يختص بما إذا لم
يبلغ المولود سبعة أيام.
السؤال: هل يجوز
للناظر على حسينية ان يبيعها لعدم امكان الاستفادة منها بالنحو المطلوب لقدم
بنائها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: مسجد ذو
طابقين يراد توسعة الدور الثاني منه لحاجة المصلين وهو يستلزم هدم بعض القبة عليه
التي بناها بعض المؤمنين ولو هدمت جميعها فالتوسعة افضل فهل يجوز؟
الجواب: يجوز
الهدم بكلا وجهيه اذا كان للتوسعة.
السؤال: مسجد في
دور الانشاء وقبل إتمامه بدا للمؤسسين المتبرعين بناء دور ثاني شققاً أو حوزة أو
غيرها فهل يجوز ؟
الجواب: يجوز في
مفروض السؤال .
السؤال: تحتاج
أسرة إلى إستخدام الخادمات ( من دول شرق آسيا ) في البيت ونظراً للمشاكل التي
تحدثها البعض منهن ( كتعرض بعض البيوت للسحر والمكر والسرقة وما شابه : الأسئلة :
1
ـ هل يجوز رصد تحركاتهن بوضع كاميرات المراقبة في المطبخ مثلا ، لأن أكثرهن يضعن
نجاسات وما شابه في الأكل ؟
2
ـ هل يجوز تفتيش غرفهن بدون علمهن للتأكد من خلوها ما
يخاف منه ؟
3
ـ هل يجوز وضع الأطفال دون السنتين عند الخادمة لرعاية
الطفل في غياب أمه للعمل خارج المنزل ؟ إذا كان الجواب نعم ، هل يجوز وضع كاميرات رقابة
في هذه الحالة للإطمئنان من عدم تعرض الطفل لما يضره منها ؟
4
ـ هل يجوز عقاب الخادمات لسوء تصرفهن بقطع جزء من أجورهن
ولو للتخويف؟
5
ـ هل يجوز أن تمنع الخادمة من استعمال التلفون؟
6
ـ هل يجب علىّ أن آمرها باللباس الشرعي إن كانت مسلمة وبالصلاة؟
7
ـ هل يجب عليّ أن أمنع الخادمة من الإستماع إلى الأغاني في غرفتها الخاصة في بيتنا
أو المطبخ أثناء عملها؟
الجواب: 1 ـ لا
مانع منه .
2
ـ لا يجوز .
3
ـ يجوز مع الاطمئنان ولا مانع من وضع الكاميرات .
4
ـ يجوز ذلك اذا لم تعمل حسبما اتفق عليه فيجوز القطع بالنسبة .
5
ـ يجوز .
6
ـ يجب .
7
ـ يجب ان رأيتها تستمع .
السؤال: 1 ـ هل
يجوّز سماحتكم العمل والمتاجرة في بيع وشراء الافلام الفيدوية على اختلافها في
البلدان الغير الاسلامية ؟
2
ـ عند شراء برنامج كمبيوتر أصلي من الشركة المنتجة له ، فهي توصي زبائنها بعدم
استنساخه وتكثيره ، فما هو حكم الشارع المقدس عند استعارة هذه النسخة الاصلية
والعمل على استنساخها والاستفادة منها لاغراض خاصة وعامة إسلامية وذلك بعد استحصال
الإذن فيها من مالكها المشتري الاصلي للنسخة الموثقة ؟
الجواب:
1 ـ يجوز اذا لم تكن خلاعية أو مثيرة او مشتملة على غير ذلك من المحرمات .
2
ـ يجوز .
السؤال: ما هو رأي
سماحتكم في إيداع المبالغ المالية في البنوك وأخذ الفائدة عليها
، وهل الفائدة تعتبر ملكا لصاحب المال ؟ وذلك في البنوك الموجودة في دولة
الامارات ، ثم هل هناك فرق فيها وهي بنوك أهلية وحكومية ـ أهلية مشتركة ( مساهمة )
وبنوك غير إسلامية ؟
الجواب: اذا كانت
البنوك اهلية يجوز اخذ الفائدة اذا لم يشترط الحصول
عليها حين العقد وكذا اذا كانت البنوك حكومية او مشتركة بشرط ان يدفع نصف الفائدة
المستحصلة للفقراء المتدينين .ويجوز أخذ الفائدة من البنوك التي يمولها كفار غير
محترمي المال .
السؤال: لدي مبالغ
من المال المودع في بنوك إيرانية داخل إيران بأجل طويل ( خمس سنوات ) ما رأيكم
بأخذ الفائدة على هذه الأموال ؟
الجواب: اذا كان
الايداع بعنوان معاملة شرعية يجوز اخذ الفائدة واذا كان بعنوان فائدة المال كان
كالمورد المذكور في السؤال السابق .
السؤال: 1 ـ هل
يجوز للمسلم الخطاط الذي يخط بالقلم أن يكتب بخط جميل أية من القرآن على شكل زورق
أو شكل طير مثلاً ؟
2 ـ شخص ما قام بسرقتي مثلاً قال لي بع بيتك وخذ لك بيتاً غيره أقل كلفة منه واقض بالباقي الديون التي عليك وأقنعني فبعث البيت إذ كنت في أزمة مادية حادة ثم سرقني ولولا لطف الله ورحمته والتوسل الى الله لضعنا لأنا لم نعرفه أنه السارق ألا بعد م