أحكام المرأة

 

 

أعدها : صالح عبدالله

جمادى الأولى 1415هـ

 

 

 

 

المنتـقى من المســـائل

 

 

لسماحة آية الله العظمى السيد

الخوئي (قدس) والسيد السيستاني دام ظله

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المقدمة

1- الإجتــهاد والتقليد 

2 - الطهارة   

3 - الوضوء    

4  - الغسـل 

5 - الحيض وشـــرائطه 

6 - النفـاس    

7 - الإسـتحاضة  

8 - أحكام الجبائر   

9 - التـــيمم       

10 - النجاسات        

11 - المطهرات 

12 - الصلاة   

       - وقت الصلاة

       - القبلة وأحكامها

       - الطهارة في الصلاة

       - مكان المصلي

       - لباس المصلي

       - الأذان والاقامة

       - النية

       - تكبيرة الاحرام

       - القراءة

       - الركوع

       - السجود

       - التشهد

       - السلام

       - مبطلات الصلاة

       - أحكام الشك

       - صلاة الاحتياط

       - قضاء الأجزاء المنسية

       - سجود السهو

       - أحكام صلاة المسافر

       - قضاء الصلاة

       - صلاة الآيات

13 - الخمـس   

14 - أحكام النكاح     

15 - الطلاق          

16 - مسائل متفرقة

17 - أحكام الرضاع   

18 - النذر

19- اليمين

20- الوصية

 


مقدمة

 

لقد اهتم الشرع المقدس بالمرأة اهتماما بالغا فلقد اهتم بها أُمًّا وزوجةً وبنتاً وأختاً ، فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات كما روي عن الرسول الأعظم (ص) قال : ( الجنة تحت أقدام الأمهات ) ، وقرن الله عز وجل الإحسان إليها بطاعته إذ قال في محكم كتابه الكريم ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ... الآية ) 23 الإسراء . واهتم بها زوجة وجعلها لباسا وسكنا إذ قال تبارك وتعالى ( .. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ... الآية ) 187 البقرة ، وقال عز وجل ( ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ... الآية ) 21 الروم ، لذا فالرجل بواسطة الزوجة يستر بها نفسه وتستقر بها روحه ويهنأ معها عيشه . واهتم بها بنتا وأختا ، فعن الرسول الأعظم (ص) قال : ( من عالَ ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة . فقيل يا رسول الله واثنتين فقال : واثنتين ، فقل يا رسول الله وواحدة فقال : وواحدة ) .

وجعلها في التكاليف الشرعية والجزاء والثواب والعقاب على حد سواء مع الرجل ، فكل خطاب في القرآن المجيد موجه لجنس الإنسان هو موجه لها أيضا . لذا فهي في طلب العلم الشرعي مكلفة كالرجل أيضا كما في قول النبي الأكرم (ص) : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) .

ومن باب التصنيف لا التفضيل فالمرأة في باب الطهارة أكثر ابتلاءً من الرجل ، كما أنها في معرض ابتلاء للدماء الثلاثة وهو باب واسع الأحكام لا تستطيع المرأة إدراكه إلا عن طريق التعلُّم ، إلى جانب ذلك فهي مشتركة مع الرجل في كثير من الأحكام في سائر أبواب الفقه .

لذا كان لزاما علينا أن نُهيء لأخواتنا المؤمنات أسباب التَّعلُّم والمعرفة ليكنَّ على معرفة من أمر دينهن .

فعن مولانا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام مخاطبا هشام بن الحكم في حديث طويل قال يا هشام : ( قليل العمل من العالم مقبول ومضاعف ، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود ... الحديث ) .

وعن الإمام أبي جعفر عليهما السلام قال : ( الكمال كلُّ الكمال التفقه في الدين ... الحديث ) .

وفي هذا الكتاب قامت اللجنة بعون الله وتوفيقه وتحت إشراف نخبة من طلبة العلوم الدينية بجمع المسائل التي هي في معرض ابتلاء للمرأة وذلك من كتاب المسائل المنتخبة لسماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قدس) وكتاب منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الوارف .

وبعون الله ومشيئته سوف تقوم اللجنة أيضا بإعداد كتاب خاص بمسائل الصوم وكتاب خاص بمسائل الحج سائلين المولى العلي القدير التوفيق والسداد إنه ولي الباقيات الصالحات . 

                                                                    

 

ص ع ر


 


الإجتهاد والتقليد

 

الإجتهاد : هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة - وهو خاص بالمجتهد والمرجع دون غيرهما - .

التقليد : هو العمل طبقا لفتوى المجتهد . وهي خاصة بالعوام وأيضا لمن لم يبلغ رتبة الإجتهاد .

الإحتياط : هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول . وهو خاص لمن لديه نصيب من العلم والفقه والأصول كطلبة العلوم الدينية والمشايخ والفضلاء والعلماء الذين لم يبلغوا رتبة الإجتهاد أو المجتهد الذي لم تكن لديه فتوى في تلك المسألة ، ومتعذر على سائر العوام ، وقد لا يسعه تمييز موارده .

 

(مسألة -1) : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الإجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه مقلدا أو محتاطا .

 

(مسألة -2) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، بمعنى أنه لا يجوز له الإجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع إلاّ أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة .

 

(مسألة 4) : المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة :

1- أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه .

2- ن يخبره بفتوى المجتهد عادلان ، أو شخص يوثق بقوله ، وتطمئن النفس به .

3- أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الإطمئنان بصحتها .

 

(مسألة -6) : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور :

البلوغ - والعقل - والإيمان - والذكورة - والإجتهاد - والعدالة - وطهارة المولد ، والضبط بالمقدار المتعارف ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً .

 

(مسألة -7) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن لم يعلم - ولو اجمالا - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده ، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، وإن كان الحي أعلم وجب الرجوع إليه .

 

(مسألة -10) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، مع العلم بالمخالفة بينهما . وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .

 

(مسألة -18) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن يعلم - إجمالا - أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، ولا يلزم العلم - تفصيلا - بذلك . وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الإحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده .

 

(مسألة -19) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو ، التي هي معرض ابتلائه ، لئلا يقع - لولا التعلم - في مخالفة تكليف الزامي متوجه إليه عند طروهما .

 

(مسألة -20) : يثبت اجتهاد المرجع وأعلميته بالعلم ، وبالإطمئنان ، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، وإلا أخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة .

 

(مسألة -21) : يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا .

 

(مسألة -27) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية ، وإلا لم تجب اعلامه .

 

(مسألة -31) : الإحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة قسمان : ( واجب ، ومستحب ) .

الإحتياط الواجب : الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وفي حكم الإحتياط ما إذا قلنا : فيه إشكال أو فيه تأمل ، أو ما يشبه ذلك .

الإحتياط المستحب : ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وقد يعبر عنه بكلمة ( الأحوط الأولى ) .

 


الطهارة

 

تجب الطهارة بأمرين :       1- الحدث  2- الخبث

 

الحــدث : هي القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها وهو قسمان :

أ- أصغر : (مثل البول والغائط وخروج الريح والإستحاضة الصغرى والمتوسطة) ويوجب الوضوء .

ب- أكبر : (مثل الجنابة ومس الميت والإستحاضة الكبرى والحيض والنفاس) ويوجب الغسل .

 

الخبث : هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره ويرتفع بغسله بالماء أو بغيره من المطهرات .


الوضوء

 

يتركب الوضوء من أربعة أمور :

1- غسل الوجه : وحده ما بين قصاص شعر الرأس والذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل .

2- غسل اليدين : من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل .

3- مسح مقدم الرأس : ولو بمقدار إصبع ، والأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة والأحوط لزوما أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل .

4- مسح الرجلين : والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط . ويكفي المسمى عرضا والأولى المسح بكل الكف .

ويجب غسل مقدار الأطراف زائدا على الحد الواجب وكذلك المسح تحصيلا لليقين . ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد بعد الإنتهاء من غسل اليد اليسرى ، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح بها .

 

 

شروط الوضوء :  يشترط في الوضوء أمور :

1- النية : بأن يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب إستدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة ولم يطرأ عليه مفسدا آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردد .

2- طهارة ماء الوضوء : فلا يصح الوضوء بالماء النجس وكذلك المشتبه بالنجس .

3- إباحته : فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب وكذلك المشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة .

4- إطلاق ماء الوضوء : فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وكذلك المشتبه به وإن كانت الشبهة غير محصورة ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره .

5- أن لا يكون ماء الوضوء من المستعمل في إزالة الخبث : إذا كان قليلا ، ولو كان طاهرا - كماء الإستنجاء - على الأحوط .

6- طهارة أعضاء الوضوء : بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه - بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها .

7- إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه : بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم .

8- أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا : وإلا وجب التيمم على تفصيل .

9- الترتيب : بأن يغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين والأحوط وجوبا رعاية الترتيب في مسح الرجل اليمنى قبل اليسرى ولا يمسحهما معا كما أن الأحوط مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى .

10- الموالاة : ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء . نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة

11- المباشرة : بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع عدمه يجوز أن يوضؤه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضيء .

 

(مسألة 24) : إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم .

 

(مسألة 25) : إذا توضأ بماء وانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالأظهر منه البطلان ، ويحتاج معرفة وجهه إلى دقة وتأمل ، نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب .

 

(مسألة 26) : الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان .

 

(مسألة 27) : إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم .

 

(مسألة 28) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الأحوط لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شيء من تلك الأواني وتوضأ به بأخذ الماء منه تدريجا صح وضوؤه على الأظهر وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح ولو توضأ بالإرتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا تخلو من اشكال .

 

(مسألة 29) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث . ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء .

 

(مسألة 30) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الإلتفات إلى ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الآتية ومن شك أثناءها قطعها وأعادها بعد الوضوء .

 

(مسألة 31) : إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .

 

نواقض الوضـــوء :  نواقض الوضوء سبعة :

1- البول : وفي حكمه البلل المشتبه به قبل الإستبراء .

2- الغائط : ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أوغائط كما لا ينتقض بخروج المذي ( وهي الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ) - والودي ( وهي الرطوبة الخارجة بعد البول ) - والوذي ( وهي الرطوبة الخارجة بعد المني ) .

3- خروج الريح : من المخرج المعتاد إذا صدق عليه أحد الإسمين المعروفين .

4- النوم : وهو النوم الغالب على السمع .

5- كل ما يزيل العقل .

6- الإستحاضة : القليلة والمتوسطة .

7- الجنابة : بل كل ما يوجب الغسل على الأحوط الأولى .

جميع هذه النواقض تنقض الغسل أيضا .

 

 
موارد وجوب الوضوء :  يجب الوضوء لثلاثة أمور :

1- الصلوات الواجبة ماعدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة .

2- الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الإحتياط ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط .

3- الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة .

 

(مسألة 32) : يحرم على غير المتوضيء أن يمس ببدنه كتابة القرآن الكريم والأحوط أن لا يمس إسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام بها

 

(مسألة 33) : يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم وهو الشخص المميز ، ويستثنى من هذا الحكم الزوج والزوجة والأمة ومولاها أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها على تفصيل .

(مسألة 34) : يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التبول أو التغوط والأظهر حرمة الإستقبال والإستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا .

 

(مسألة 35) : لا يجب الإستنجاء في نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن .

 


الغسـل

 

موجبات الغسل ستة :

1- الجنابة               2- الحيض       3- النفاس         4- الإستحاضة          5- مس الميت              6- الموت

 

غسل الجنــــابة :  تحقق الجنابة بأمرين :

1- خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الإستبراء بالبول .

2- الجماع في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة . ولا يترك الإحتياط في وطء غير المرأة في الواطيء والموطوء .

 

(مسألة 37) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :

1- الصلاة الواجبة ماعدا صلاة الميت .

2- الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الإحتياط ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط .

3- الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة .

4- الصوم على تفصيل .

(مسألة 38) : يحرم على الجنب أمور : 

1- مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة . بل يحرم مس أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى

2- مس كتابة القرآن الكريم .

3- دخول المسجد وإن كان لأخذ شيء منه .

4- المكث في المساجد ولا يحرم إجتيازها .

5- وضع شيء في المساجد وإن كان الحال الإجتياز أو من الخارج .

6- الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وإن كان على نحو الإجتياز .

7- قراءة إحدى العزائم الأربع وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم وهي ( ألم تنزيل ، حم السجدة ، النجم ، إقرأ ) .

(مسألة 39) : المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على الأحوط بل الأحوط إلحاق الرواق بها أيضا . نعم الصحن المطهر لا يلحق بها .

 

كيفية الغســـل :  الغسل قسمان :

 

       1- إرتماسي             2- ترتيبي .

 

الإرتماسي : وهو غمس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ولا يعتبر فيه أن يكون جميع البدن خارج الماء قبله بل يكفي أن يكون بعضه خارج الماء .

الــــترتيبي : والأحوط كيفيته أن يغسل البدن بثلاث غسلات

1- غسل الرأس والرقبة وشيء مما يتصل بها من البدن .

2- غسل الطرف الأيمن وشيء مما يتصل به من الرقبة ومن   الطرف الأيسر .

3- غسل الطرف الأيسر وشيء مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الأيمن والأظهر أنه لا ترتيب بين الطرفين الأيمن والأيسر فيجوز غسلهما معا أو بأية كيفية أخرى .

 

(مسألة 40) : الأحوط عدم الإكتفاء بتحريك كل من الأعضاء الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء . ويلزم إخراج تمام العضو من الماء ثم إدخاله فيه أو فصل الماء عنه وإيصاله إليه ثانيا .

 

شرائط الغسل : 

يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين :     

1- أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء .

2- الموالاة وهي غير معتبرة في الغسل في حين أنها كانت معتبرة في الوضوء .

 

(مسألة 41) : غسل الجنابة يجزيء عن الوضوء والأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الإستحاضة المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء . والأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال عدا غسل الجنابة .

(مسألة 42) : إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع ويجزيه ذلك كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضا يجزي عن غيره . وأما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده وفي إجزائه عن غيره كلام والأظهر هو الإجزاء وإن كان الأحوط عدم الإجتزاء به .

 

(مسألة 43) : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة أعاده واجتزء به والأحوط التوضأ بعده .

 

(مسألة 44) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الإلتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت . وأما إذا كان الشك بعد مضي الوقت فلا تجب الإعادة . وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن مثلا أو بطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .

 


الأغســــال المستحبة :

قد ذكر الفقهاء (قدس الله أسرارهم) كثيرا من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت استحبابها يجزيء عن الوضوء على الأظهر وهي كما يلي :

1- غسل الجمعة وهو من المستحبات المؤكدة . ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، وأما فيما بعد الزوال إلى الغروب ، فيؤتى به من دون قصد للأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ويجوز تقديمه - يوم الخميس رجاء ، إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه .

(2-7) - غسل الليلة الأولى ، وليلة السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين ، والثالث والعشرين ، والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك .

(8،9) - غسل يومي العيدين ( الفطر والأضحى ) ووقته من طلوع الفجر إلى الظهر ، ولا بأس بالإتيان به بعد الظهر رجاء والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد .

10- غسل ليلة عيد الفطر والأفضل أن يؤتى به أول الليل .

(11،12) - غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به قريبا من الزوال .

13- الغسل لمن ترك صلاة الآيات عمدا عند كسوف الشمس كليا .

14- غسل من مس الميت بعد تغسيله - وليس قبله لأن قبل تغسيله واجب وليس مستحب - .

(15-23) - غسل الإحرام ، غسل دخول الحرم ، غسل دخول مكة ، غسل زيارة الكعبة المشرفة ، غسل دخول الكعبة المشرفة ، غسل النحر والذبح ، غسل الحلق ، غسل دخول المدينة المنورة ، غسل دخول حرم النبي (ص) .

24- غسل المباهلة مع الخصم .

25- غسل الوليد عند الولادة .

26- غسل الإستخارة .

27- غسل الإستسقاء .

28- غسل الكسوف الكلي (احتراق الشمس) .

29- الغسل لزيارة الإمام الحسين عليه السلام .

 

وهناك أغسال يؤتى بها رجاء ولا بد معها من الوضوء منها :

1- الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة .

2- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريبا من الفجر .

3- غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام .

4- غسل يوم عيد النيروز .

5- غسل يوم النصف من شعبان .

6- غسل اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأول واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .

7- الغسل لزيارة سائر المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد .

8- غسل دخول مسجد النبي (ص) .

 


الحيض 

 

تعريف الحيض : هو دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل .

 

(مسألة 45) : الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حارا عبيطا يخرج بدفق وحرقة وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ويعتبر فيه الإستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض ، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخُل بالإستمرار المعتبرة فيه

 

(مسألة 46) : يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض ، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض وإن كان الأحوط استحبابا في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم والجمع بين أحكام الحيض والطاهرة أيام النقاء

 

(مسألة 47) : يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ويتحقق بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين ، ويتحقق يأسها ببلوغ الخمسين سنة في غير القرشية على المشهور ولكن الأحوط في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين ، فيما إذا رأته بصفة الحيض أو كان في أيام عادتها .

 

(مسألة 48) : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم يلزم على الحامل على الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي إذا رأت الدم بعد مضيء عشرين يوما من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء .

 

(مسألة 49) : لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينهما فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقينا .

 

(مسألة 50) : إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة أستدخلت قطنة في الفرج وصبرت مليا ثم استخرجتها فإن خرجت مطوقة فهو دم بكارة وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض .

 

أقســــام الحيض :     

الحيض قسمان : ذات عادة  وغير ذات عادة

ذات العادة ثلاثة أقسام :

1- وقتية وعددية

2- عددية فقط          

3- وقتية فقط

 

غير ذات العادة ثلاثة أقسام :

1- مبتدئة        2- مضطربة            3- ناسية للعادة .

ذات العادة الوقتية والعددية : هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل الأول .

 

ذات العادة الوقتية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع وفي الشهر الثاني ترى الدم من أوله إلى اليوم السادس أو من ثانيه إلى اليوم السابع أو ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادس وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السابع .

 

ذات العادة العددية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر مثلا .

 

المــــبتدئــة : هي التي ترى الدم لأول مرة .

المضطربة : هي التي تكررت رؤيتها للدم ولكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد .

النـــاســـية : هي التي كانت لها عادة ونسيتها .

 

أحكام ذات العادة :

 (مسألة 51) : ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض ، وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس من الحيض وعلى هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا وإن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منها في أيام الدم من الصلاة .

 

(مسألة 52) : ذات العادة العددية فقط تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض فإن استمر ثلاثة أيام كان حيضا وإن لم يستمر أو لم يكن بصفات الحيض فهو استحاضة وإن تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضا وإن تجاوزها كان مقدار العادة حيضا والباقي استحاضة

 

(مسألة 53) : ذات العادة العددية فقط إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأت بصفة الإستحاضة ولم يتجاوز المجموع العشرة كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الإستحاضة استحاضة سواء كان ما بصفة الحيض بمقدار عادتها أو أقل أو أكثر منها وكذلك إذا تجاوز المجموع العشرة . والأولى مراعاة الإحتياط فيما كان بصفة الإستحاضة وكذلك في المقدار المتمم للعادة في الصورة الثانية .

 

(مسألة 54) : إذا تجاوز الدم أيام العادة فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة "على ما يأتي بيانه " وإن احتملت الإنقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الإستظهار بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ولها أن تستظهر إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والإستظهار هو الإحتياط بترك العبادة ) . ويختص الإستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمرا قبل أيام العادة وإلا فلا يجوز لها الإستظهار ويلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة .

 

(مسألة 55) : إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة ولو ظنت عود الدم بعد ذلك . فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض والباقي استحاضة ، والنقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض .

 

(مسألة 56) : إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما بعد العادة وكان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضا ، وإن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض وما كان في طرفيها استحاضة مثلا : إذا كان زمان العادة من أول الشهر إلى اليوم الخامس فرأت الدم قبله بيومين واستمر بعد العادة بصفة الحيض إلى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضا . وإذا استمر إلى اليوم التاسع من الشهر فما رأته من أوله إلى اليوم الخامس فهو حيض وما تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضة . وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر وكان الدم بصفات الحيض واستمر إلى ما بعد العادة فإن حكمه كما إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين .

 

(مسألة 57) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات الحيض ثم عاد عليها الدم كذلك بعد زمان عادتها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام .

 

(مسألة 58) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض - وإن كان بصفات الإستحاضة - وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفات الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة إلا ما كان في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بخصوصه .

 

(مسألة 59) : إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه . وكيفية الفحص أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الإغتسال والإتيان بالعبادة وإلا فلا .

 

(مسألة 60) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية .

أحكام غير ذات العادة  (المبتدئة والمضطربة) :

 

(مسألة 61) : إذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدئة أو المضطربة بصفات الحيض فهو حيض وإلا فاستحاضة . وإذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأته بصفات الإستحاضة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الإستحاضة استحاضة . والأولى رعاية الإحتياط فيما كان بصفة الإستحاضة .

 

(مسألة 62) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة واختلف في اللون فكان بعضها أحمر وبعضها أسود ، أو كان بعضها أصفر وبعضها أحمر كان الأضعف من الدمين لونا استحاضة ، والأشد منهما لونا حيضا ، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة أيام . فلو رأت الدم اثني عشر يوما وكان الدم في ثمانية منها أحمر وفي أربعة منها أصفر أو كان في الثمانية منها أسود وفي الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضا والأربعة استحاضة . وأما إذا كان الدم في تمام الإثني عشر يوما في المثال بصفة الحيض فالمبتدئة تفترق عن المضطربة في الحكم .

فالمبتدئة : فيه ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي استحاضة . فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت اقراؤهن تحيضت في المرة الأولى ستة أو سبعة أيام وتحتاط إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وفي الأشهر الأخر تتحيض من رؤية الدم إلى ثلاثة أيام وتحتاط بعدها إلى ستة أو سبعة أيام

وأما المضطربة : فهي تتحيض بستة أو سبعة أيام مطلقا .

 

أحكام الناسية :

(مسألة 63) : إذا كانت ذات العادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا والباقي استحاضة وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة .

 

(مسألة 64) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتحاوز العشرة كانت جميعه حيضا . وإذا تجاوز الدم العشرة فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها لزمها الإحتياط في جميع أيام الدم حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام ، أو في جميعها بصفات الحيض . وإن لم تعلم بذلك ، فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات جعلت ما بصفة الحيض - إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد على عشرة أيام - حيضا ، وما بصفة الإستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة أيام حيضا والباقي استحاضة . والأحوط ان تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم .

 

(مسألة 65) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :

 

الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها رجعت إلى عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها والزائد عليه استحاضة .

 

الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة لكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على السبعة إلى العشرة فالأحوط أن تعمل فيه بالإحتياط .

 

الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا ، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح:

1- إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان جميعه حيضا . وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد .

2- إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياما بصفة الإستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الإستحاضة استحاضة والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض فيما إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام .

3- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز وعلمت بمصادفته أيام عادتها لزمها الإحتياط في جميع أيام الدم سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن .

 

أحكام الحيض :

 لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة - ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض ولا يصح منها الصوم أيضا لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب ولا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب .

(مسألة 66) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب وقد تقدم ذلك في المسالة (38) .

 

(مسألة 67) : يحرم وطء الحائض في أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل والأحوط الأولى أن يكون ذلك بعد غسل الفرج والأحوط وجوبا أن لا يطأ الحائض بل غير الحائض أيضا في دبرها .

 

(مسألة 68) : الأولى التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه وإذا كان القسم الثالث فأربع حبات ونصف . وتجزيء قيمة الذهب عنه .

 

(مسألة 69) : لا يصح طلاق الحائض وتقصيل ذلك يأتي في محله .

 

(مسألة 70) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والإرتماس ، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم .

 


النفـاس

النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم باستناد إلى الولادة وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام .

 

(مسألة 71) : لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وأكثره عشرة أيام والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوما الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة .

 

(مسألة 72) : النفساء ثلاثة أقسام :

1- التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .

2- التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة .

3- التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة .

 

(مسألة 73) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب عليها الإستظهار بيوم وجاز لها الإستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم وقد تقدم معنى الإستظهار في المسألة (54) .

 

(مسألة 74) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان:

الصورة الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء .

 

الصورة الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام :       

1- أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ففي هذه الصورة كان الدم الأول وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل نفاسا وما زاد على العادة استحاضة . مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر - من حين الولادة - كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .

2- أن تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وكان الدم الثاني استحاضة ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .

3- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .

4- أن لا تكون المرأة ذات عادة وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر .

ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ... مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى وفيما بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة .

 

(مسألة 75) : المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضا ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض يشكل حرمتها على النفساء وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها وهذه الأفعال هي :

1- قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .

2- الدخول في المساجد بغير قصد العبور .

3- المكث في المساجد .

4- وضع شيء فيها .

5- دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو كان بقصد العبور .

 


الإسـتحاضـة

الإستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الإستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حد لأقله ولا لأكثره .

 

أقســـام الإســتحاضة وأحكامها :  الأستحاضة على ثلاثة أقســـام :    1- كثيرة         2- متوسطة     3- قليلة .

 

الكثــــــيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها .

المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها .

القليـــــــلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .

 

(مسألة 76) : يجب على المرأة في الإستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال :      

1- غسل لصلاة الصبح

2- غسل للظهرين إذا جمعتهما

3- غسل للعشاءين إذا جمعتهما

وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل .

 

(مسألة 77) : يجب على المرأة في الإستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل كل يوم مرة فإذا كانت الإستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلت ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا . والضابط : أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الإستحاضة المتوسطة قبلها .

 

(مسألة 78) : لا يجب الغسل للإستحاضة القليلة ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة .

 

(مسألة 79) : يجب على المستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الواقع وحصل منها قصد القربة هذا فيما تمكنت من الإختبار وإلا أخذت بالمقدار المتيقن إن لم تكن لها حالة سابقة معلومة ، وإلا أخذت بها .

 

(مسألة 80) : إذا انتقلت المرأة من الإستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الإنتقال فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة فلو كانت الإستحاضة قليلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين وإذا جمعت بينهما ولكل منهما إذا فرقت بينهما .

 

(مسألة 81) : الأحوط في الإستحاضة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك وكذلك الخرقة التي تشدها المرأة فوق القطنة في الإستحاضة المتوسطة أو الكثيرة .

 

(مسألة 82) : الأحوط للمستحاضة أن تصلي بعد الإغتسال من دون فصل وأن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة .

 

(مسألة 83) : إذا انقطعت الإستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الإستحاضة .

 

(مسألة 84) : يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل . والأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث الإستحاضة باقيا .

 

(مسألة 85) : يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء .

 

(مسألة 86) : ما يترتب على الحيض من حرمة وطء الحائض وحرمة دخولها المساجد ووضع شيء أو المكث فيها وقراءة آيات السجدة لا يترتب شيء من ذلك على الإستحاضة القليلة كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال والأحوط الأولى رعاية الإحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها .

 


أحكام الجبائر

الجبيرة : هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح ، وفي ذلك صورتان :

1- أن يكون شيء من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين

2- أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين .

وعلى التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه . وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور :

 

الأولى : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح والأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك وأما الكسر فالمتعين فيه التيمم .

 

الثانية : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة  

 

الثالثة : أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح ، وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزيء المسح على الجبيرة .

 

الرابعة : أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة فالأحوط في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها ، ثم يتيمم .

 

(مسألة 128) : يعتبر في الجبيرة أمران :    

1- طهارة ظاهرها : فإذا كانت الجبيرة نجسة وزائدة على مقدار الجرح وإن لم تزد على المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء ، ووجب التيمم هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوما وأما فيما إذا كان المسح عليها من باب الإحتياط ولم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة : فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون أن يمسح على الجبيرة وبين التيمم .

2- إباحتها فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، فيجب تبديلها ، أو استرضاء مالكها . وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء ، أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم

 

(مسألة 129) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:

الأول : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر إزالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء ، أو لصوق شيء بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج ، ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة ، بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة . وإذا كان اللاصق غيره ، وكان في مواضع التيمم فالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء .

الثاني : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، وإلا وجب رفع المقدار الزائد ، وغسل ما تحته ، إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح . وإن لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج سقط الوضوء ووجب التيمم على الأظهر هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .

الثالث : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها ، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة ، كما إذا كان الجرح في إصبعه ، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا .

 

( مسألة 130) : إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا فالأحوط أن يجمع بين الوضوء ، مع المسح على الجبيرة وبين التيمم وأما إذا كان تمام الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا تعين التيمم .

 

(مسألة 131) : إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها ومسح المتوضيء عليها بدلا عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة ، لا برطوبة خارجية .

 

(مسألة 132) : إذا توضأ مع المسح على الجبيرة ، وصلى ثم ارتفع العذر - بعد خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال بل يجوز له أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه وأما إذا زال العذر قبل خروج الوقت ، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الإختياري وجبت إعادتها على الأحوط .

 

(مسألة 133) : إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه ، فمسح على الجبيرة وصلى ، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر ، فالظاهر أنه لا يجب القضاء . وأما إذا اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر ، فصلى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها .

 

(مسألة 134) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه في الجملة فإن المانع عن الغسل - إذا كان قراحا أو جرحا - وكان المحل مجبورا تعين عليه الإغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط وإن كان مكشوفا تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضغ خرقة على موضع القرح أو الجرح ، ويمسح عليهما ، و_إن كان الأظهر جواز الإجتزاء بغسل أطرافه . وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الإغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط . وأما إذا كان مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .

 


التيـمم وأحكامه

يصح التيمم بدلا عن الغسل ، أو الوضوء في تسعة مواضع :

 

الأول : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء . ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأحوط ، وأما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة (الأرض الوعرة) وغلوة سهمين في الأرض السهلة . ولا يجب الفحص أكثر من ذلك ، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه لضيق الوقت أو لغيره .

 

(مسألة 135) : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - بطل ، إلا إذا تمشى منه قصد القربة ، وانكشف أن الماء لم يكن ، أو أنه لم يكن يصل إليه لو طلبه .

 

(مسألة 136) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا ، أو كان في إناء يحرم استعماله ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في إناء آخر ، لم يجب الوضوء ووجب عليه التيمم . والماء الموجود - حينئذ - بحكم المعدوم .

 

الثاني : ما إذا خاف على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به في وصوله إلى الماء الموجود . وأما إذا كان المال قليلا - لا يعتنى به  لزمه تحصيل الماء ، وإن خاف ضياعه أو تلفه .

 

الثالث : ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته . وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة ، وإلا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك .

الرابع : ما إذا خاف من استعمال الماء تلف النفس أو تضررها بالعطش . وفي ذلك صور :

1- أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه   فعلا ، أو بعد ذلك ، أو أن يبتلي بمرض ، أو يقع في حرج ، كل ذلك لإحتماله حدوث العطش وأن لا يكون عنده من الماء ما يكفي لرفع عطشه .

2- أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه ، ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض .

3- أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من عطشه ضرر أو حرج ، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان ، أو مرضه الموجب لتضرره به ، أو وقوعه في حرج ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء ، وينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية .

الخامس : ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة ، لا تتحمل عادة ومن هذا القبيل ما إذا كان - في شراء الماء أو تملكه مجانا منه من المالك لا تتحمل عادة .

 

السادس : ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله ومع عدمه يجب الشراء ، وإن كان بأضعاف قيمته .

 

السابع : ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها .

 

الثامن : ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها

 

التاسع : ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا . فإن الأحوط في هذه الصورة أن يصرف الماء في إزالة النجاسة ثم يتيمم .

 

ما يصح التيمم به :

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر ، ومن ذلك أرض الجص والنورة والأولى تقديم التراب على غيره مع الإمكان . وإذا تعذر جميع ذلك تيمم بالغبار ، وإذا تعذر الغبار تيمم بالطين ، وعند التيمم بأحدهما يضم إليه - مع التمكن - التيمم بالجص أو الآجر أو النورة على الأحوط ، وإذا تعذر التيمم بالطين أيضا فالأحوط أن يتيمم بالآجر أو الجص أو النورة ، فإن تمكن - بعد ذلك - أعاد الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية ، أو مع التيمم بشيء من المراتب السابقة وإلا قضاها خارج الوقت . وإذا تعذر جميع ذلك فالأحوط أن يصلي في الوقت من دون طهارة ، ثم يقضيها خارج الوقت وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء .

 

(مسألة 137) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التيمم بالغبار أو الطين .

 

(مسألة 138) : لا بأس بالتيمم بالأرض الندية . والأولى أن يتيمم باليابسة مع التمكن .

 

(مسألة 139) : لا يجوز التيمم بالرماد ولا بغيره ، مما لا يكون من الأرض ، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالإمتثال .

 

كيفية التيمم وشـــرائطه :

 

(مسألة 140) : يجب في التيمم أمـــور :

1- ضرب باطن اليدين على الأرض والأحوط أن يكون ضربهما دفعة واحدة معا .

2- مسح الجبهة والجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين والأحوط مسحهما أيضا .

3- المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى . والأظهر الإجتزاء بضربة واحدة فيما إذا كان بدلا عن الوضوء أو الغسل . والأحوط أن يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك إدراك الواقع .

 

(مسألة 141) : يشترط في التيمم أمور :

1- أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل .  

2- إباحة ما يتيمم به .

3- طهارته .

4- أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد . نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا .

5- طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى .

6- أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح .

7- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط .

8- النية على تفصيل مر في الوضوء .

9- الترتيب من الأعضاء على ما مر .

10- الموالاة : والمناط فيه أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا. 

11- المباشرة مع التمكن منها .

12- أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة . نعم إذا تيمم لأمر واجب أم مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا .

 

(مسألة 142) : لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت . والأحوط تأخير التيمم والصلاة مع احتمال التمكن في الوقت ، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة .

 

(مسألة 143) : إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى ، ثم دخل وقت صلاة أخرى ، ولم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم ولم يحتج إلى تيمم آخر لكنه إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت أعادها ، نعم إذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل أثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج إلى الإعادة .

 

(مسألة 144) : إذا صلى مع التيمم لعذر ، ثم ارتفع عذره خارج الوقت صحت صلاته ، ولا تجب إعادتها .

 

(مسألة 145) : إذا تيمم المجنب لعذر ، ثم أحدث بالحدث الأصغر لزمه التيمم ثانيا بدلا عن الغسل . والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن ، وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء وأما في غير الجنابة من الحدث الأكبر فلا بد من ضم الوضوء إلى التيمم إذا أحدث بالأصغر ولم يتمكن من الغسل فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا تيمم بدلا عنه أيضا .

 

دائـــــم الحــــدث :

من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية :

 

الأولى : أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهرا - ولو مع الإقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته ، إذا عمل بوظيفته الفعلية ، وإن أثم بالتأخير .

 

الثانية : أن لا يجد الفترة المزبورة ، وكان الحدث متصلا أو بحكم المتصل بحيث يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو غيره ، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ، ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها ، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير ما يخرج منه لأجل مرضه ، فتصح منه حينئذ الصلوات الأخرى أيضا الواجبة أو المستحبة . والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة أو يبادر إليها بعد الطهارة .

 

الثالثة : أن يكون حدثه بحكم المتصل ، ولكن لا يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو نحوه . والأظهر في هذه الصورة أيضا جواز الإكتفاء بالطهارة مرة واحدة ، كما في الصورة الثانية ، إلا أن الأحوط له تجديد الطهارة حينما يخرج منه البول أو نحوه ، بشرط أن لا يأتي بشيء من منافيات الصلاة إذا كان التجديد في أثنائها ، فيجدد الطهارة ، ثم يبني على صلاته من حيث قطعها .

 

(مسألة 146) : يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه ، كأن يتخذ كيسا فيه قطن . 

 

(مسألة 147) : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهرا فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال ، فلو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها . وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ، ثم انكشف خلافه . نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه فيه .

 


النجاسات وأحكامها

 

النجاســــات عشــــرة :

(1،2) - البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان ، إذا كانت له نفس سائلة . ولا بأس ببول الطائر وخرئه ، وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر . والحوط الإجتناب ولا سيما من بول الخفاش .

3- المني من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان مأكول اللحم .

4- ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك . وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي . إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالفالول والبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك . كما لا بأس باللبن في الضرع والأنفحة من الحيوان الميت المأكول لحمه ، وما فيها من المادة طاهر ، إلا أنه يجب غسل ظاهر الأنفحة لملاقاته أجزاء الميت مع الرطوبة .

 

(مسألة 148) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة . وقد تقدم وجوب الغسل لمس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله ، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة

5- الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم ، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المعارف بذبح شرعي . والحوط الأولى الإجتناب عما تخلف في عضو يحرم أكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك .

(مسألة 149) : الدم المتكون في صفار البيض نجس ، ولكنه لا ينجس سائر الأجزاء إذا لم تعلم ملاقاته لها ، ولو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل .

 

(6،7) - الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما .

8- الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، وإن كان من أهل الكتاب ، وهو الأحوط . والأظهر أن الناصب في حكم الكافر وإن كان مظهرا للشهادتين والإعتقاد بالمعاد ، ومن أنكر شيئا من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره ، وكذلك من علم إنكاره من فعله كمن استهزأ بالقرآن ! أو أحرقه - والعياذ بالله - متعمدا .

(مسألة 150) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره .

9- الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ، والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره .

(مسألة 151) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والطبيخ وغيرها .

(مسألة 152) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام . وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل .

10- الفقاع : وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير - غالبا - ولا يظهر إسكاره .

(مسألة 153) : عرق الإبل الجلالة وكذلك غيرها من الحيوان الجلال لا يحكم بنجاسته على الأظهر . نعم لا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس .

(مسألة 154) : الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام ، ولا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض . نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه . وفي جواز الصلاة فيه .

(مسألة 155) : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما ، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، وأما في غير ذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة أيضا ، ولكنه مشكل والإحتياط لا يترك مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضا ، ولكن اليد اليسرى إذا لاقت شيئا آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن إشكال والإحتياط في الإجتناب عنه لا يترك بل الحكم بنجاسة الماء الملاقي للمتنجس هو الأظهر .

 

ما تثبت به الطهارة أو النجاسة :

كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر . وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة وأما إذا شك في طهارته - بعد العلم بنجاسته سابقا - فهو محكوم بالنجاسة . وتثبت النجاسة بأي من هذه الأمور :

1- بالعلم الوجداني .

2- بالبينة العادلة .

3- بإخبار ذي اليد .

ولا يبعد ثبوتها باخبار العادل الواحد ، بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ولا تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة ، غير أن الأحوط هنا أن لا يعتمد على اخبار الواحد وإن كان عادلا .


المطهـرات

 

المطهرات اثنا عشر :

الأول : من المطهرات الماء المطلق : وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء وهو على أقسام : الجاري ، ماء الغيث ، ماء البئر الراكد الكثير (الكر وما زاد) الراكد القليل ( ما دون الكر ) .

(مسألة 156) : الماء المضاف - وهو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة - كماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثا ولا خبثا . ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه ويستثني من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع ، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط مثلا : إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .

 

(مسألة 157) : الماء الجاري : وهو ما ينبع من الأرض ، ويجري في النهر ونحوه - لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه ( اللون والطعم والريح ) والعبرة بالتغير بأوصاف النجس . ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس .

 

(مسألة 158) : يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا - باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة ، كالماء البالغ كرا وماء البئر والمطر . والأولى مزجه بشيء من ذلك .

 

(مسألة 159) : المطر حال نزوله في حكم الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير أحد أوصافه على ما تقدم .

 

(مسالة 160) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا ، لاعتصامه بالمادة ، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه ، أو ينزح مقدار يزول به التغير .

 

(مسألة 161) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس ، إذا كان دون الكر ، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي مع الدفع ، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس ، كما تقدم آنفا في الماء المضاف . وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس ، إلا إذا تغير أحد أوصافه . والكر - بحسب الوزن بالكيلو ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا تقريبا - وبحسب المساحة ما يبلغ مكعبه سبعة وعشرين شبرا على الأقوى . والأحوط أن يبلغ ستة وثلاثين شبرا وأحوط منه أن يبلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر .

(مسألة 162) : الغُسَالة " وهي الماء الفليل الذي أزيل به الخبث " محكومة بالنجاسة ، ويستثنى من ذلك الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ، مثلا إذا لم تكن عين النجاسة موجودة في المحل وكان مما يطهر بالغسل - مرة واحدة - كانت الغسالة محكومة بالطهارة على الأظهر ، والأحوط الإجتناب عنها .

(مسالة 163) : غسالة الإستنجاء وإن كانت من البول طاهرة بشروط :

1- أن لا تتميز فيها عين النجاسة .

2- أن لا تتغير بملاقاة النجاسة .

3- أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الإستنجاء .

4- أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل ، أو الخارج .

(مسألة 164) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه وهذا تفصيله :

1- اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري - مرة - مع عصره أو دلكه ، ولا بد من غسله - مرتين - إذا غسل في الكر أو الماء القليل ، بشرط العصر أو الدلك .

2- البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام ، يطهر بغسله في الماء الجاري ، أو الكر مرة واحدة ، وبالماء القليل - مرتين - على الأحوط .

3- الأواني المتنجسة بالخمر لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره .

4- يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع : صب الماء عليه بمقدار يحيط به ، ولا حاجة - معه - إلى العصر ، فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه .

5- الإناء المتنجس بولوغ الكلب ، الأحوط في كيفية تطهيره أن يجعل فيه مقدار من التراب ، ثم يوضع فيه مقدار من الماء ، فيمسح الإناء به ، ثم يزال أثر التراب بالماء ، ثم يغسل الإناء بالماء القليل مرتين ، وفي الكر أو الجاري مرة واحدة ، والأحوط ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب .

6- الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته من غسله - سبع مرات - من غير فرق بين الماء القليل وغيره .

7- إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري ، أو الكر مرة واحدة . وبالماء القليل ثلاث مرات ، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا . ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر ، أو بولوغ الكلب ، أو الخنزير ، أو موت الجرذ ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله - مرة واحدة - في الجاري والكر ، وبالماء القليل ثلاث مرات .

8- يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة ، وإن كان الماء قليلا . والأحوط الغسل مرتين ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من العصر أو الدلك .

(مسألة 165) : الماء القليل المتصل بالكر ، أو بغيره من المياه المعتصمة - وإن كان الإتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنحس به

(مسألة 166) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره ولا يضره خروج الغسالة عنه ملونة ما لم تبلغ حد الإضافة .

(مسألة 167) : إذا نفذت النجاسة في الحب أو الكوز أو الحنطة أو الشعير ونحو ذلك : كفى في طهارة طاهره وباطنه أن يجف ، ثم يوضع في الكر أو الجاري الأجزاء المتنجسة . وقد مر آنفا حكم التعدد في الغسل بالماء القليل أو الكر .

(مسألة 168) : إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره بأن يخبز ، ثم يوضع في الكر أو الجاري ، لينفذ الماء في جميع أجزائه . وكذلك الحال في الحليب المتنجس ، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبنا ، ثم تطهيره على النحو المزبور ( المذكور) .

(مسألة 169) : يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس .

 

الثاني من المطهرات الأرض : وهي تُطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ن بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت . ويعتبر في الأرض أن تكون يابسة وطاهرة . والأحوط الإقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه .

 

الثالث من المطهرات الشمس : وهي تطهر الأرض وكل مالا ينقل من لأبنية والحيطان والأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات قبل أن تقطع ونحو ذلك ، فإن جميع تلك الأمور تطهر بإشراق الشمس عليها حتى تيبس .

 

الرابع من المطهرات الإستحالة : وهي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا . فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر - كما إذا احترقت العذرة أو الخشبة المتنجسة فصارت رمادا - حكم بطهارته . ومن هذا القبيل البخار أو الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة أو المتنجسة والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس ونحوه وكذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة كالمتكون من بخار الخمر.

 

الخامس من المطهرات ، الإنقلاب : ويختص تطهيره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلا ، سواء أكان الإنقلاب بعلاج أم كان بغيره .

 

السادس من المطهرات ، الإنتقال : وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا نفس له ، كالبق والقمل والبرغوث . ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل إليه ، وأما إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان فإنه لا يطهر بالإنتقال . والأحوط الإجتناب عما يمصه البق أو الذباب حين مصه .

 

السابع من المطهرات ، الإسلام : فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره . وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالإسلام ، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن . والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره ، فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته .

 

الثامن من المطهرات ، التبعية : وهي في عدة موارد :

1- إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ في الطهارة ، بشرط أن لا يظهر الكفر إن كان مميزا . وكذلك الحال فيما إذا أسلم       الجد أو الجدة أو الأم .

2- إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده . والحكم بالطهارة - هنا أيضا - مشروط بعدم     إظهاره الكفر إن كان مميزا .

3- إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الأنقلاب ، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى .

4- إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والآلات المستعملة في التغسيل . وأما لباس الغاسل وسائر بدنه فالظاهر أنها لا تطهر بالتبعية .

(مسألة 170) : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح ، إذا أصابها شيء من الماء المتغير . ولكنه لا دليل على ذلك ، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة .

 

التاسع من المطهرات ، غياب المسلم البالغ أو المميز : فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط :

1- أن يحتمل تطهيره ، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته .

2- أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته فلو لم يعلم بها لم يحكم بطهارته مع الغياب على الأحوط .

3- أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة - مع احتمال أن يكون المستعمل عالما بالإشتراط - كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا ، أو يشرب في الإناء الذي قد تنجس ، أو يسقي فيه غيره ونحو ذلك وفي حكم الغياب العمى والظلمة ، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى أو لظلمة يحكم بطهارته عند تحقق الشروط المزبورة .

 

العاشر من المطهرات ، زوال عين النجاسة : وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع :       

الأول : بواطن الإنسان كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها .

الثاني : بدن الحيوان فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها .

الثالث : مخرج الغائط فإنه يطهر بزوال عين النجاسة ، ولا حاجة معه إلى الغسل ويعتبر في طهارته بذلك أمور :

1- أن لاتتعدى النجاسة من المخرج إلى أطراف زائدا على المقدار المتعارف ، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى      من الخارج أو الداخل كالدم .

2- أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك .

3- طهارة ما تزول به العين ، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة .

4- مسح المخرج بقطع ثلاث ، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة - مثلا - لزم إكماله بثلاث ، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول .

(مسألة 171) : يحرم الإستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية وفي حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم أو الروث اشكال .

(مسألة 172) : الملاقي للنجس - في باطن الإنسان أو الحيوان - لايحكم بنجاسته ، إذا خرج وهو غير ملوث به ، فالنواة أو الدود أو ماء الإحتقان الخارج من الإنسان ، كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس ومن هذا قبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم .

 

الحادي عشر من المطهرات ، إستبراء الحيوان : كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا ( تعود أكل عذرة الإنسان ) يحرم أكل لحمه ، فينجس بوله ومدفوعه ، ويحكم بطهارتهما بعد الإستبراء ، والإستبراء أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة ، لمدة يخرج - بعدها - عن صدق الجلال عليه . والأحوط مع ذلك - أن يراعي في الإستبراء المدة المنصوص عليها ، فللدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون وللبعير أربعون يوما .

 

الثاني عشر من المطهرات خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة : فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها وقد مر تفصيل ذلك .

 


الصلاة

 

الصلوات الواجية في زمان الغيبة ستة أنواع :

1- الصلوات اليومية .

2- صلاة الآيات .

3- صلاة الطواف الواجب .

4- الصلاة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد واليمين ونحو ذلك .

5- الصلاة الفائتة عن الوالد ، فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعد موت أبيه والأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضا .

6- الصلاة على الميت .

      

النوافل اليومية :

يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة :

1- ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها .

2- ثمان ركعات لصلاة العصر قبلها .

3- أربع ركعات بعد صلاة المغرب

4- ركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس ( وتحسبان بركعة واحدة ) .

5- ثمان ركعات نافلة الليل بعد تجاوز نصفه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ، وركعة الوتر بعد الشفع .

6- ركعتان لصلاة الفجر قبلها . ويجوز الإتيان بها بعد صلاة الليل وقبل طلوع الفجر .

(مسألة 182) : النوافل ركعتان ركعتان إلا صلاة الوتر ، فإنها ركعة واحدة ، ويجوز الإكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة كما يجوز الإكتفاء ببعضها دون بعض ، ويستحب القنوت فيها .

والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي :

( لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين ) . وأن يدعو لأربعين مؤمنا . ويقول : ( أستغفر الله ربي وأتوب إليه ) سبعين مرة ، ويقول : ( هذا مقام العائذ بك من النار ) سبع مرات ، ويقول : ( العفو ) ثلاثمائة مرة .

(مسألة 183) : تسقط - في السفر - نوافل الظهر والعصر ولا تسقط بقية النوافل . والأولى أن يأتي بنافلة العشاء رجاءا .

(مسألة 184) : صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ) . ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) . ثم يقنت ويقول : ( اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد ) ويطلب حاجته ويقول : ( اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي ) . والأحوط الأولى أن يحتسب هاتين من نافلة المغرب .

 

مقــدمـات الصلاة : 

 

1- الوقت :

(مسألة 185) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها . ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة أتمها ، وجاز الإتيان بصلاة العصر بعدها على المشهور إلا أن الأحوط إتمامها وإعادتها .

(مسألة 186) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا ، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته ، وإن التفت بعد الفراغ فالأحوط أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر .

(مسألة 187) : لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأحوط بل الأظهر .

(مسألة 188) : وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل ، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها كما تقدم في الظهرين ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء .

(مسألة 189) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية على الأحوط . والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق .

(مسألة 190) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب ، عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده بطلت صلاته وقد مرآنفا حكم التذكر بعد الصلاة .

(مسألة 191) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل ، وجب عليه أن يصليها قبل أن يطلع الفجر ، بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء .

(مسألة 192) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق . ويسمى بالفجر الصادق .

(مسألة 193) : وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر .

(مسألة 194) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ولا يبعد الإعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت ، بل لا يبعد جواز الإعتماد على إخباره ، هذا كله إذا كان الجو صافيا ، وإذا كان فيه غبار أو غيم ، فالظاهر جواز الإكتفاء بالظن ، وإن كان الأولى التأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت .

(مسألة 195) : إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته . بل إذا انكشف وقوع بعضها فيه أعادها أيضا علىالأحوط .

(مسألة 196) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ، ولا بد من الإتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت ، وتمكن من الإتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها ، وكانت الصلاة أداءا على الأقوى .

(مسألة 197) : الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة والأولى الإتيان بالفريضة أولا ، في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة .

 

2- القبلة وأحكـــامها :

(مسألة 198) : يجب استقبال القبلة في الفرائض ، وهي الكعبة المشرقة ، وحجر اسماعيل خارج . نعم لا بد من ادخاله في الطواف وأما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب والأحوط اعتباره فيها حال الإستقرار .

(مسألة 199) : ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين ، يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه ، فالأقوى عدم اعتبار الإستقبال فيه وإن كان الإستقبال أحوط .

(مسألة 200) : لا بد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم أو الحجة المعتبرة ، ومع عدم التمكن يكتفي بالظن الأقوى فالأقوى ومع عدم التمكن منه أيضا يجزيء التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ، والأحوط أن يصلي إلى أربع جهات .

(مسألة 201) : إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليه ، ثم انكشف له الخلاف ، فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة ، وأتم صلاته فيما إذا كان الإنكشاف أثناء الصلاة وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة . وأما إذا بلغ الإنحراف حد اليمين أو اليسار ، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فإن كان الإنكشاف قبل مضي الوقت أعادها . والأحوط الأولى القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت .

 

3- الطهـــارة في الصــلاة :

(مسألة 202) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس . كالقلنسوة والتكة والجورب ، ولابأس بحمل المتنجس في الصلاة إذا كان مما لاتتم الصلاة فيه ، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقا .

(مسألة 203) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا نوعا ، وإن لم يكن فيه حرج شخصا . والأحوط بل الأظهر في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل .

(مسألة 204) : لا بأس بالصلاة في الدم - إذا كان أقل من الدرهم - بلا فرق بين اللباس والبدن . ولا بين ، أقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم نجس العين ، ودم الميتة وجم الحيوان المحرم أكله ، فلا يعفى عن شيء منها وإن قل . والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس والإستحاضة - هذه الدماء ، فلا يعفى عن قليلها أيضا . وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا ، فلا تجوز الصلاة فيه . نعم إذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه (مسألة 205) : إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته . وإذا علم بها في الأثناء ، فإن احتمل حدوثها فعلا وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك ، وأتم صلاته ، ولا شيء عليه وإن علم أنها كانت قبل الصلاة ، بطلت صلاته على الأظهر .

(مسألة 206) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة ، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها ، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها .

(مسألة 207) : تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم " وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم " .

 

4- مــــكان المصــــلي :

(مسألة 208) : يعتبر في مكان المصلي إباحته ، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب ، والأحوط اعبار الإباحة فيه ، حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء . وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلا به صحت صلاته ، ولكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان . نعم إذا نسي الغصب وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب .

(مسألة 209) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان .

(مسألة 210) : إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه ، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق .

(مسألة 211) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه ورضاه ، وهو يتحقق بوجوه :

1- الإذن الصريح من المالك .

2- الإذن بالفحوى . فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيه ، وإن لم يأذين للصلاة صريحا .

3- شاهد الحال ، وذلك بأن بدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله .

(مسألة 212) : لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها وغير المزروعة فيما إذا لم يكن مالكها صغيرا أو مجنونا ولم يكن لها حائط ، ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ، ما لم تعلم كراهة المالك وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان .

(مسألة 213) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا .

(مسألة 214) : الأرض المشتركة لا يتجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا  لم يأذن فيها جميع الشركاء .

(مسألة 215) : العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر .

(مسألة 216) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه - لا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معا .

(مسألة 217) : المحبوس في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيها ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة .

(مسألة 218) : يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن ، ومع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها . نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة " كما سيأتي " .

(مسألة 219) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين عليهم السلام ، إذا كان فيه هتك وإساءة أدب .

(مسألة 220) : لا يجوز تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة بأقل من شبر ويكره فيما زاد على ذلك وترتفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد

(مسألة 221) : يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها .

 

5- لبــــاس المصــلي :

(مسألة 222) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله في الوضوء واليدين إلى زندين ، والرجلين إلى أو جزء من الساق ولا يعتبر ستر الرأس والرقبة في صلاة غير البالغة والأمة .

(مسألة 223) : يعتبر في الستر أن يكون باللباس ، ومع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف ونحوهما ، ويجزيء الستر بالطين والحناء ونحوهما مع الإضطرار .

(مسألة 224) : إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا ، بطلت صلاته ، وإذا كان الإنكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت ، ولم تجب الإعادة . وكذلك إذا كان الإنكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة حينه .

(مسألة 225) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه ، صلى عاريا ، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا ، وأومأ للركوع والسجود ، وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط الأولى وأما إذا أمن من الناظر المحترم صلى قائما موميا للركوع والسجود " كما مر " والأحوط وضع يديه على سوأته .

 

شرائط لباس المصــــلي :

يشترط في لباس المصلي أمور :

الأول : الطهارة " وقد مر تفصيله في مسألة (202) وما بعدها

الثاني : إباحته فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا والأحوط الأولى ذلك في غير الساتر ، بل في المحمول أيضا .

(مسألة 226) : إذا صلى في ثوب ، ثم انكشف له حرمته ، صحت صلاته وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب .

(مسألة 227) : إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق - من الخمس أو الزكاة - لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق .

 

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة ، ولا فرق بين الميتة النجسة والطاهرة على الأحوط . وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه .

(مسألة 228) : لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة ، وإن لم يكن ملبوسا وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعا .

(مسألة 229) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ، ويجوز أكله والصلاة فيه ، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر وأنه لا يبالي بذلك ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاده الإسلام ، وكذا ما وجد فيه وكان عليه أثر الإستعمال .

(مسألة 230) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله ، ولا تصح الصلاة فيه. 

(مسألة 231) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد ، وإن أخذ من يد الكافر .

(مسالة 232) : إذا صلى في ثوب جهلا . ثم علم أنه كان ميتة صحت صلاته . وأما إذا نسي ذلك ، وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة وكانت الميتة نجسة أعادها ، وإلا لم تجب الإعادة .

 

الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان ولا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه . وما لاتتم الصلاة فيه ، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول . ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه ، كالأرنب والثعلب وغيرهما .

(مسألة 233) : لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره . والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه ، وإن كان الأظهر جوازه أيضا .

(مسألة 234) : لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له ، وإن كان محرم الأكل كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك .

(مسألة 235) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول " كالماهوت والفاستونه " وغيرهما ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان ، كالصدف العادي الموجود في الأسواق .

(مسألة 236) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته .

 

الخامس من شروط لباس المصلي : يختص بالرجل دون المرأة لذا أغفلنا ذكره هنا .

(مسألة 248) : الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس ، كأن يجعل لباسه لباسا لنفسه . وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به . وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل حالها .

(مسألة 250) : الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق ، إلا أن الأحوط تركه .

 

الأذان والإقـــــامة :

يستحب الأذان والإقامة في الصلوات اليومية . وكيفية الأذان أن يقول :

(الله أكبر)                             أربع مرات .

(أشهد أن لا إله إلا الله)             مرتين 

(أشهد أن محمدا رسول الله)        مرتين

(حي على الصلاة)                   مرتين

(حي على الفلاح)                    مرتين

(حي على خير العمل)              مرتين

(الله أكبر)                             مرتين

(لا إله إلا الله)                        مرتين

 

وكيفية الإقامة :

(الله أكبر)                             مرتين

ثم يمضي على ترتيب الأذان وبعد (حي على خير العمل) يقول:

(قد قامت الصلاة)                    مرتين

(الله أكبر)                             مرتين

(لا إله إلا الله)                        مرة واحدة

 

والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة .

(مسألة 254) : يعتبر في الإقامة الطهارة والقيام ، ولا بأس بالتكلم في أثنائها .

 

أجزاء الصـــلاة وواجباتــــها :  أجزاء الصلاة أحد عشر أمراً :

 

1- النيـــــة :

وهي من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو . ومعنى النية : أن يقصد المكلف عنوان عمله قاصدا به التقرب إلى الله تعالى ، فلو أتى به لا بقصد التقرب ، أو بضميمة غيره بطل العمل . ويعتبر في النية استمرارها . بمعنى أنه لا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بقصد التقرب إلى الله تعالى .

(مسألة 255) : إذا تردد المصلي في إتمام صلاته ، أو عزم على القطع فإن لم يأت بشيء من أجزائها في الحال ، ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى وإتمام صلاته .

(مسألة 256) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها . مثلا : إذا شرع في فريضة الفجر ، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك ، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ وعدل إلى الفريضة : صحت صلاته .

(مسألة 257) : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فإن علم بنيته فعلا ، وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع ، مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر . وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا ، فلا بد له من إعادة الصلاة .

 

2- تكبيرة الإحرام :

وهي أيضا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا . والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ولكن الأظهر خلافه

(مسألة 258) : الواجب في التكبيرة أن يقول : ( الله أكبر ) والأحوط أداؤها على هيئتها ، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها ، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها ، ولا يقول الله أكبر من أن يوصف ، أو من كل شيء كما أن الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الإستعاذة أو البسملة .

(مسألة 259) : يجب تعلم التكبيرة ، فإن ضاق الوقت عن ذلك كبر بما أمكنه وإن كان غلطا ، ومع عدم التمكن بوجه ، يأتي بترجمتها .

(مسالة 260) : الأخرس يأتي بالتكبيرة كما يأتي بسائر الكلمات ويشير إليها أيضا ، وكذلك حاله في القراءة وفي سائر أذكار الصلاة .

(مسألة 261) : يعتبر في تكبيرة الإحرام - مع القدرة - القيام والإستقرار ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه والحوط الأولى رعاية الإستقلال أيضا ، بأن لا يتكيء على شيء مع الإمكان .

(مسألة 262) : إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو ، ولا تبطل بعدم الإستقرار إذا لم يكن عن عمد .

(مسألة 263) : الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين ، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى ، ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام .

(مسألة 264): إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي:

1- جالسا .       

2- مضطجعا على الجنب الأيمن مستقبل القبلة .

3- مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك .

4- مستلقيا على قفاه كالمحتضر وهذه المراتب مرتبة ، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق .

(مسألة 265) : إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به ، ويجب الإعتناء به قبله . وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به . ولو كان الشك قبل الدخول في القراءة .

(مسألة 266) : يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع في الصلاة ، والأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام .

 

3- القراءة :

وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض والإستعجال ، فيجوز الإقتصار فيهما على قراءة الحمد وإلا في ضيق الوقت أوالخوف ونحوهما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة والإكتفاء بالحمد ومحل تلك القراءة ، الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد ، فإن كان متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته .

(مسالة 267) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الإمكان ، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الإئتمام بمن يحسنها وإذا لم يتمكن من التعلم لم يجب الإئتمام ، وجاز أن يأتي بما تيسر منها . والأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها ، وهي قراءة عاصم عن طريق حفص ، والأحوط فيها ترك الوقف بحركة ، والوصل بسكون . وكذا في سائر أذكار الصلاة .

(مسألة 268) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة .

(مسألة 269) : البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة

(مسألة 270) : لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شيء من الصلاة خارج الوقت . والأحوط أن لا يقرأ شيئا من سور العزائم ، ولا بأس بقرائتها في النوافل ، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة ، ولا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها .

(مسألة 271) : يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها . وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر . ولو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا ، أو أنه أصغى إليها وجب عليه أن يومي إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط .

(مسالة 272) : لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل والأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض .

(مسألة 273) : سورة (الفيل) ، وسورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة ، بمعنى أنه لا يجوز الإكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة وكذلك الحال في سورتي (الضحى والإنشراح) 

(مسألة 274) : لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها ، وأنها لأية سورة ، ولا يتجزيء قراءتها من دون تعيين .

(مسألة 275) : يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ولا يجوز العدول بعد ذلك ، هذا في غير سورتي (التوحيد والكافرون) فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز . ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى ، وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية ، إلا أنه ذهل عما نواه ، فقرأ سورة أخرى وتجاوز النصف أو قرأ سورة الإخلاص أو الكافرون بدل إحداهما ، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه . والأحوط عدم العدول عن سورة (الكافرون) وكذلك عن سورة الإخلاص فيما إذا تجاوز النصف . كما أن الأحوط عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد والكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة .

(مسألة 276) : إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة منها ولم يتذكرها ، جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد تجاوز النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة (الإخلاص أو الكافرون) .

(مسألة 277) : يجب المد فيما إذا كانت واو وما قبلها مضموم أو ياء وما قبلها مكسور أو ألف وما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم ولا سيما إذا كان مدعما مثل (الضالين) ويكفي في المد الصدق العرفي ولا يعتبر الزائد عليه والأحوط المد في مثل جاء ، وجييء ، وسوء .

(مسألة 278) : إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة وجب والإدغام (كمد ، ورد) والأحوط الأولى الإدغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي ر م ل و ن ) .

(مسألة 279) : لا يدب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد ، بل إن بعضا منها لا يخلو عن إشكال . وهذا كالإدغام في كلمتي ( سلككم وخلقكم ) بإدغام الكاف أو القاف في الكاف

(مسألة 280) : يجب على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، وأن يخافت بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخير في غيرهما ، والأحوط لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها ، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي

(مسألة 281) : يتخير المصلي في الأولين من صلاة الظهر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة بين الجهر والخفت .

(مسألة 282) : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع الجهر - جهلا منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته . وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صح ما مضى ، ويأتي بوظيفته في الباقي .

(مسألة 283) : لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في القرائض والنوافل ، سواء أتمكن من الحفظ أو الإئتمام أو المتابعة من القاريء أم لم يتمكن من ذلك ، وإن كان الأحوط ترك ذلك في الفرائض إذا تمكن من أحد هذه الأمور ، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره

(مسألة 284) : يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة (الحمد) والتسبيحات الأربع . والأحوط للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح . ويتعين الخفوت في هذه الركعات . والأحوط أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة (الحمد) . ويجزيء في التسبيحات أن يقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة واحدة والأحوط ثلاث مرات . والأولى الإستغفار بعد التسبيحات ، ولو بأن يقول ( اللهم اغفر لي ) .

(مسالة 285) : إذا لم يتمكن من التسبيحات تعين عليه قراءة الحمد .

(مسالة 286) : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما سورة فاتحة الكتاب ، ويسبح في الأخرى .

(مسألة 287) : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط الأولى أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة .

(مسألة 288) : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شيء عليه . والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة .

(مسألة 289) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة ، والإستقلال فيها كما مر ( في تكبيرة الإحرام ) وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير أنهما يفترقان من جهتين :

1- إذا نسي القيام حال القراءة ، فإن تذكره قبل الركوع تداركه وإلا صحت صلاته .

2- إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن ، وكذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الإضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر "على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (264) " .

(مسألة 290) : إذا شك في القراءة ، فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ منها - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الركوع . وأما إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع لزمت عليه القراءة ، بل وكذا إذا شك فيها وقد دخل في القنوت .

(مسألة 291) : إذا شك في قراءة الحمد - بعدما دخل في السورة - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها .

 

4- الركـــــــوع :

 وهو من الأركان أيضا ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا ، وكذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا إلا في صلاة الجماعة (على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى) ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة منها خمس ركوعات (وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى) .

واجبات الركوع :  يجب في الركــــ,ع أمور :

الأول : أن يكون الإنحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة في مستوى الخلقة . والأحوط أن يكون بمقدار تصل الراحة إليها . ومن كانت يده طويلة يرجع في مقدار الإنحناء إلى مستوى الخلقة .

الثاني : القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمدا ، وفي تركه سهوا صورتان :

1- أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية أو بعد الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل    الصلاة أيضا .

2- أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية ، فيجب عليه حينئذ القيام ثم الركوع وتصح صلاته . والأحوط استحبابا أن يسجد     سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى .

(مسألة 292) : إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائما يوميء إليه برأسه إن أمكن ، وإلا فيوميء بعينيه .

(مسألة 293) : إذا شك في القيام قبل الركوع فإن كان شكه بعد الدخول في السجود لم يعتن به ومضى في صلاته ، وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع والأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها .

 

الثالث : الذكر ، وهو التسبيح أو غيره من الأذكار ، كالتحميد والتكبير والتهليل بقدره . والأحوط اختيار التسبيح بأن يقول : ( سبحان الله ) ثلااثا ، أو ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) مرة واحدة .

(مسألة 294) : يعتبر في الذكر الإستقرار مع القدرة ، ويسقط مع العجز . وإذا نسي الذكر أو الإستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه . وإذا تذكر عدم الإستقرار وهو في الركوع أعاد الذكر على الأحوط .

 

الرابع : القيام بعد الركوع ، ويعتبر فيه الإنتصاب والطمأنينة وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط اتمام الصلاة وإعادتها إذا تذكره بعد الدخول في السجود ، وإن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا إشكال ، والأحوط أن يسجد للسهو بعدها .

(مسالة 295) : إذا شك في الركوع ، أو في القيام بعده - وقد دخل في السجود - لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود ، وإن كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه . وأما إذا شك في الركوع ولم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه .

(مسألة 296) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته . وإن تذكره قبل ذلك لزمه التدارك والأحوط أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة .

(مسالة 297) : من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض فإن تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكيء على شيء لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة ، وقبل الركوع وبعده وإذا لم يتمكن من ذلك أتى بما تيسر وإن لم يصل إلى حد الإنتصاب ، وإن لم يتمكن منه أيضا فالأحوط أن يوميء للركوع ومع ذلك ينحني بمقدار لا يخرج عن حده .

(مسألة 298) : يعتبر في الإنحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع ، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - وجب عليه أن يرجع وينحني بقصد الركوع .

(مسألة 299) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع :

1- أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ - الرجوع والإنحناء للركوع .

2- أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ،ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ، ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب .

3- أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع ، ثم نسى فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده .

4- أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا . والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا .

 

5- الســجود :

ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما من الأركان ، فتبطل الصلاة بزيادتهما أو بنقيصتهما عمدا أو سهوا ، وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها .

ويعتبر في السجود أمــــــــور :

الأول : أن يكون على سبعة أعضاء وهي : الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجل .

وتتقوم السجدة بوضع الجبهة على الأرض . وأما وضع غيرها - من الأعضاء المذكورة - على الأرض فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد ، وإن كان الترك في كلتا السجدتين .

(مسالة 300) : لا يعتبر في الأرض اتصال أجزائها ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة (وسيأتي حكم السجدة على المطبوخة ) .

(مسألة 301) : الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق على وضعه السجود عرفا ، ومن اليدين تمام باطن الكف على الأحوط ومن الركبتين بمقدار المسمى ، ومن الإبهامين طرفاهما على الأحوط ، والأظهر جواز وضع الظاهر والباطن منهما ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها ، وإن كان هو الأحوط . ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف فلو وضعها على الأرض - وهو نائم على وجهه - لم يجزء ذلك ، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ، والأحوط تركه .

(مسألة 302) : الأحوط لمن قطعت يده من الزند . أو لم يتمكن من وضعها على الأرض أن يسجد على ذراعه ، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف ، ولمن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه أن يسجد على ظاهرها ولمن قطع إبهام رجله أن يسجد على سائر أصابعها .

 

الثاني : أن يكون المسجد أعلى من الموقف ، ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، فلو وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع أو سافل - وكان التفاوت أزيد من المقدار المزبور - لم يحسب سجدة ، ولزمه أن يرفع رأسه ويسجد ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصلاة بعد اتمامها .

 

الثالث : يعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس ، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك . نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات ، وعلى النبات المستعمل دواءا . كأصل السوس وعنب الثعلب وورد لسان الثور وعلى ورق الكرم بعد أوان أكله ، وعلى ورق الشاي ، وعلى قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللب ، وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها من الثمرة . والأظهر جواز السجود على القرطاس اختيارا . والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها ، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره وأفضل أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام ولا يجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات ، وعلى القير والزفت ، وعلى الزجاج والبلور ، وعلى ما ينبت على وجه الما ء، وعلى الرماد والفحم ، وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها والأحوط أن لا يسجد على الخزف والآجر ، وعلى الجص والنورة بعد طبخهما ، وعلى العقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوها ، وإن كان الأظهر جواز السجود على جميع ذلك .

(مسالة 303) : لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل في بلد آخر .

(مسالة 304) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه ، أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك سجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على ما لا يجوز السجود عليه اختيارا كالذهب والفضة ونحوهما أو سجد على ظهر كفه .

(مسألة 305) : إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه لزمه أن يرفع رأسه ويسجد على ما يصح السجود عليه وإن كان الأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها .

(مسألة 306) : لا بأس بالسجود على ما لا يصح الصلاة عليه اختيارا حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر .

الرابع : يعتبر الإستقرار في المسجد ، فلا يجزيء وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ، ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية على الأحوط .

 

الخامس : يعتبر في المسجد الطهارة والإباحة ، وتجزيء طهارة الطرف الذي يسجد عليه . ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود . فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر . ( وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في المسألة (208) .

 

السادس : يعتبر الذكر في السجود . والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا (سبحان ربي الأعلى وبحمده) .

 

السابع : يعتبر الجلوس بين السجدتين . وأما الجلوس بعد السجدة الثانية (جلسة الإستراحة) فالظاهر عدم وجوبه ، لكنه أحوط .

 

الثامن : يعتبر استقرار المواضع السبعة المتقدم ذكرها على الأرض حال الذكر ، فلو حركها - متعمدا - وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط ، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر بل لابأس برفعها ووضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة . ولو تحركت المواضع حال الذكر من غير عمد ، أعاد الذكر على الأحوط .

(مسألة 307) : من لم يتمكن من الإنحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه . فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ برأسه للسجود ومع العجز عنه أومأ له بعينيه وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيمائه للركوع على الأحوط الأولى .

(مسألة 308) : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية . وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه . وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الإرتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط أن يأتي به بعد العود .

(مسألة 309) : إذا كان في الجبهة جرح لا يمكن معه من وضعها على الأرض لزمه حفر الأرض ليقع موضع الجرح في الحفرة ويضع الموضع السالم من الجبهة على الأرض . فإن لم يتمكن من ذلك جمع بين السجود على الذقن والسجود على أحد طرفي الجبهة على الأحوط وإن تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن .

(مسالة 310) : من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما بطلت صلاته وإن تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركهما ، ومن نسي سجدة واحدة ، فإن ذكرها قبل الركوع رجع وتداركها وإن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة .

(مسالة 311) : من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم فإن ذكرهما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا رجع وتداركهما وأتم صلاته على الأظهر ، وسجد سجدتي السهو لزيادة (السلام) سهوا . وأما إذا ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته .

(مسألة 312) : من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، رجع وتداركها وأتم صلاته على الأظهر ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهوا وإذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها ، وسجد سجدتي السهو على الأحوط .

(مسألة 313) : من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة - غير الجبهة - على الأرض - وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شيء عليه .

(مسألة 314) : إذا ذكر - بعد رفع الرأس من السجود - أن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه ، أو أن موقفه كان أعلى أو أسفل من مسجده بما يزيد على أربع أصابع مضمومة ففي المسألة صور :

1- أن يكون ذلك في سجدة واحدة ويكون الإلتفات إليه بعدما دخل في ركن آخر . ففي هذه الصورة يتم الصلاة ويقضي تلك السجدة بعدها ، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط .

2- أن يكون ذلك في السجدة الواحدة ويكون إلتفاته إليه قبل الدخول في ركن آخر ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع لتدارك السجدة والإتيان بما بعدها ، والأحوط الأولى إعادة الصلاة .

3- أن يكون ذلك في السجدتين ويكون إلتفاته إليه حينما لا يمكنه التدارك ، كما إذا دخل في ركن أو أن ذلك كان في الركعة الأخيرة وقد أتى بشيء من المنافيات بعدما سلم ، ثم تذكر ففي هذه الصورة يحكم ببطلان الصلاة على الأظهر .

4- أن يكون ذلك في السجدتين وأمكنه التدارك . والأحوط في هذه الصورة أن يتدارك السجدة الواحدة ثم يعيد صلاته .

(مسألة 315) : إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال الذكر ، وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته .

(مسألة 316) : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته .

 

6- التشـهد :

وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاة الإحتياط والوتر تشهد ، والأحوط في كيفته أن يقول :

( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) . ويجب تعلم التشهد مع الإمكان ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات .

(مسألة 317) : يعتبر في التشهد أمور :

1- أداؤه صحيحا .

2- الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة .

3- الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر .

4- الموالاة بين أجزائه " بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد " .

(مسالة 318) : إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده ، لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو . ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكن ، وإلا مضى في صلاته وسجد - بعدها - سجدتي السهو على الأحوط ، ومن نسي الطمأنينة فيه ، فالأحوط تداركها مع التمكن ، ومع عدمه لا شيء عليه . ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم ، فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع ، وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي ، فهو كمن نسي التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع .

(مسألة 319) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال " الصلاة على محمد وآل محمد " أو شك في مجموع التشهد ، أو في الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب . وأما إذا كان شكه قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد القيام لزمه التدارك .

 

7- الســـلام :

وهو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد التشهد ، ويعتبر أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد . وصورته :

( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أو ( السلام عليكم ) ، ويجزيء كل من هاتين الجملتين . وإذا اقتصر على الجملة الثانية ، فالأحوط الأولى أن يقول : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . ويستحب الجمع بين الجملتين ، وأن يقول قبلهما : ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) .

(مسألة 320) : من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة ، وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث ، أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شيء عليه . وإن كان الأحوط إعادتها .

(مسألة 321) : إذا شك في صحة السلام - بعد الإتيان به - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في أصله بعدما دخل في صلاة أخرى أو أتي بشيء من المنافيات . وإذا شك فيه قبل أن يدخل في شيء من التعقيب لزمه التدارك ، وكذلك بعدما دخل فيه على الأحوط بل الأظهر .

 

الترتيب والمــــوالاة :

يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه فإذا خالف الترتيب - عمدا - بطلت صلاته " وقد بينا حكم المخالفة سهوا في المسائل المتقدمة " وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع ، أو السجود ، أو القنوت ، أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال ، ونحو ذلك .

 

القنــوت :

يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة ، وفي صلاة الجمعة مرتين : مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة الثانية بعده . ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة .

(مسالة 322) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر والظاهر أن لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي (ص) والدعاء لنفسه وللمؤمنين . نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها .

(مسالة 323) : من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع ، وإن ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة .

 

مبـطــلات الصلاة : 

 

مبطلات الصلاة أحد عشر أمرا :

1- أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها ( على التفصيل المتقدم في المسائل المربوطة بها ) .

2- أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخلله ، ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو ، ولا بين الإختيار والإضطرار ( وقد تقدم حكم دائم الحدث وناسي السلام حتى أحدث ) .

3- التكفير في الصلاة ، وهو أيضا مبطل لها - حال الإختيار - إذا كان بقصد الجزئية وإلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة ولا بأس به حال التقية . والتكفير : هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا . ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه .

4- الإلتفات عن القبلة متعمدا بتمام البدن أو بالوجه فقط وتفصيل ذلك أن الإلتفات إلى اليمين أو اليسار قد يكون يسيرا ، ولا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة وإذا كان كثيرا فقد يصل الإنحراف إلى حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو يزيد على ذلك ، فهذ يبطل الصلاة بل الحكم كذلك مع السهو أيضا فتجب الإعادة في الوقت نعم إذا انكشف الحال بعد خروج الوقت لم يجب القضاء . وقد لا يصل الإنحراف إلى هذا الحد بل يكون الإنحراف فيما بين نقطتي اليمين واليسار ففي هذه الصورة تبطل الصلاة إذا كان الإنحراف عن عمد دون ما إذا كان عن سهو لكنه إذا علم به - وهو في الصلاة - لزمه التوجه إلى القبلة فورا .

5- التكلم في الصلاة بكلام الآدميين متعمدا ولو كان بحرف واحد ، مفهما كان أم لم يكن على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين صورتي الإختيار والإضطرار . واستثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلي فإنه يجب عليه أن يرد سلامه بمثله . فإذا قال : (السلام عليك) وجب رده بمثله ، وكذلك إذا قال : (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو (السلام عليكم) ويختص هذا الإستثناء بما إذا وجب الرد على المصلي وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلا لصلاته ، وهذا كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحية المصلي وإنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلي ، وكان فيهم من يرد سلامه فإنه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه ولو رده بطلت صلاته .

(مسالة 324) : لا بأس بالدعاء وبذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن في الصلاة ، ولا يندرج شيء من ذلك في كلام الآدميين

(مسألة 325) : لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهوا وإنما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاة .

6- القهقة متعمدا : وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار ولا بأس بها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة : هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع .

7- البكاء متعمدا : وهو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت ولأمر من أمور الدنيا . والأحوط ترك ما لا يشتمل على الصوت أيضا ، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الإختيار والإضطرار ، نعم لا بأس به إذا كان عن سهو ، كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي ، كخوف من العذاب ، أو طمع في الجنة ، أو كان خضوعا لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم ، لأجل التقرب به إلى الله .

8- كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل أو الشرب إذا كان على نحو تنمحى به صورة الصلاة . ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو . نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان ، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب وينزل إلى الجوف تدريجا ، ولا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد لتفهيم أمر ما ، وكحمل الطفل أو إرضاعه ، وعد الركعات بالحصاة ونحوها . فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة ، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب .

(مسألة 326) : من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أما مه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال الدعاء ، بل في كل نافلة

9- التأمين - عامدا - في غير حال التقية . ولا بأس به معها أو سهوا ، والتأمين هو : قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة . ويختص البطلان بما إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء ، فلا بأس به إذا قصده . ولم يقصد الجزئية .

10- الشك في عدد الركعات ( على تفصيل سيأتي ) .

11- أن يزيد في صلاته ، أو ينقص منها شيئا متعمدا ، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه ، نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع ، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية .

 

أحـكام الشـك في الصلاة :

 (مسالة 327) : من شك في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت .

(مسألة 328) : من شك في الإتيان بصلاة الظهر- بعدما صلى العصر - لزمه الإتيان بها . والأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة . ومن شك في الإتيان بصلاة المغرب - بعدما صلى العشاء - لزمه الإتيان بها .

(مسألة 329) : من شك في الإتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشاءين .

(مسألة 330) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها ولم يعلم بغفلته - حالها - لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الإتيان به ، وكذا إذا شك في أصل الإتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .

 

الشـك في عــدد الركعات :

(مسألة 331) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية . أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلا بطلت صلاته .

(مسألة 332) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه ، وإلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع ، وأعاد صلاته في ما عداها . والمواضع التسعة كما يلي :

1- من شك بين الإثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ( إتمام الذكر من السجدة الثانية ) بنى على الثلاث ، وأتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا .

2- من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .

3- من شك بين الإثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة .

4- من شك بين الإثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين بنى على الأربع ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا .

5- من شك بين الأربع والخمس - بعد إكمال السجدتين - بنى على الأربع ، وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ، ولا شيء عليه .

6- من شك بين الأربع والخمس -حال القيام- هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع .

7- من شك بين الثلاث والخمس -حال القيام- هدم قيامه وأتى يوظيفة الشاك بين الإثنتين والأربع .

8- من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه ، وأتى بوظيفة الشاك بين الإثنتين والثلاث والأربع .

9- من شك بين الخمس والست - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين . والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الإحتياط لأجل القيام الذي هدمه . والأولى فيها ، بل في جميع هذه المواضع إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشاك .

(مسألة 333) : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته - لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك . وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني . وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ، ولا عبرة بحالته السابقة مثلا : إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك وإذا شك بين الإثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية عمل بظنه وإذا انقلب إلى الشك بين الإثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته .

 

الشـكوك التي لا يعتنى بها: لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:

1- ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعدما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر

2- ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الإتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس .

3- ما إذا كان الشك في الإتيان بجزء بعدما دخل في جزء آخر مترتب عليه .

4- ما إذا كثر الشك . فإذا شك في الإتيان بواجب بنى على الإتيان به ، كما إذا شك كثيرا بين السجدة والسجدتين ، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى بسجدتين ، وإذا شك في الإتيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك كثيرا في صلاة الفجر بين الإثنتين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ، ويتم صلاته ، ولا شيء عليه . ولا فرق في عدم الإعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالأجزاء وأن يتعلق بالشرائط . وعلى الجملة لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بزيادة الشك على المقدار المتعارف بحد يصدق معه - عرفا - أن صاحبه كثير الشك وتتحقق - أيضا - بأن لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها .

ثم أنه يختص عدم الإعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته فلا بد من أن يعمل في ما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين مثلا : إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات : لم يعتن بشكه فيه . فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الإتيان به ، إذا كان الشك قبل الدخول في الغير .

5- ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم وبالعكس ، فإذا شك الإمام بين الثلاث والأربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه ورجع إلى المأموم وكذلك العكس . ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات والشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في الإتيان بالسجدة الثانية - مثلا - والإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه . وكذلك العكس .

6- ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل فإن هذا الشك لا يعتنى به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الإثنتين والثلاث . والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير .

(مسألة 336) : يعتبر الظن في عدد الركعات من النافلة ، أو الفريضة ولا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة .

(مسألة 337) : إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أنها تبطل بالشك في عدد ركعاتها . ولا يجري عليها حكم الشك في النافلة .

(مسالة 338) : إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت .ولا يبعد أنها لا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور

 

صـلاة الإحتياط :

صلاة الإحتياط هي : ما يؤتى به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها ويعتبر فيها أمور :

1- أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها .

2- أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة . غير أن صلاة الإحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت .

3- أن يخفت في قرائتها ، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضا .

(مسألة 339) : من أتى بشيء من المنافيات . قبل صلاة الإحتياط - لزمته إعادة أصل الصلاة ، ولا حاجة معها إلى صلاة الإحتياط على الأظهر .

(مسألة 340) : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الإحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة لزمه تدارك ما نقص ، والإتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام .

(مسألة 341) : إذا علم بعد صلاة الإحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الإحتياط مقامه . مثلا : إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على لأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له - بعد صلاة الإحتياط أن صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته ، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا عن الركعة الناقصة .

(مسألة 342) : إذا شك في الإتيان بصلاة الإحتياط ، فإن كان شكه بعد خروح الوقت أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، لم يعتن بشكه ، وإلا لزمه الإتيان بها .

(مسألة 243) : إذا شك في عدد الركعات من صلاة الإحتياط بنى على الأكثر ، إلا إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني - حينئذ - على الأقل . مثلا : إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحدة والإثنتين بنى على الإثنتين ، وإذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة ، وشك فيها بين الواحدة والإثنتين بنى على الواحدة .

(مسألة 344) : إذا شك في شيء من أفعال صلاة الإحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة .

(مسألة 345) : إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الإحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية . ولا بد حينئذ - من إعادة أصل الصلاة - ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهوا .

 

قضـاء الأجزاء المنســية :

(مسألة 346) : من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها . والأحوط أن يأتي بسجدتي السهو أيضا ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو ، والأحوط قضاؤه أيضا . ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والإستقبال وغير ذلك ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة والإتيان بسجدتي السهو لك منها على الأحوط ، وإذا كان المنسي (الصلاة على محمد وآله) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضا .

(مسالة 347) : يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها . ولو صدر المنافي فاللازم أن يقضيه ، ثم يعيد الصلاة . وكذلك الحال في قضاء التشهد على الأحوط .

(مسألة 348) : يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو ، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء أيضا . وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد ، تخير في تقديم أيهما شاء . وإذا كان عليه صلاة الإحتياط وقضاء السجدة أو التشهد ، قدم صلاة الإحتياط .

(مسألة 349) : من شك في الإتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب الإتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت . والأولى أن يأتي به إذا شك بعد خروجه .

(مسألة 350) : إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها والإتيان بالقضاء .

 

سـجود السـهو :  تجب سجدتان للسهو في موارد :

1- ما إذا تكلم في الصلاة سهوا .

2- ما إذا سلم في غير موضعه ، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ، ثم انكشف أنها كانت الثانية ، والمراد بالسلام هو جملة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أو جملة ( السلام عليكم ) وأما جملة ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) فالظاهر أن زيادتها - سهوا -لا توجب سجدتي السهو .

3- ما إذا نسي سجدة واحدة ( على ما مر في مسألة 346) .   

4- ما إذا نسي التشهد في الصلاة .

5- ما إذا شك بين الأربع والخمس ( على ما مر في المسألة 232) .

6- ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهوا على الأحوط والأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة ، وفيما إذا شك بعد الصلاة في أنه زاد في صلاته أو نقص .

(مسألة 351) : إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الإتيان بها بتعداده . نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين أو تكلم سهوا بكلام طويل لم يجب الإتيان بسجدتي السهو ، إلا مرة واحدة .

(مسألة 352) : تجب المبادرة إلى سجدتي السهو على الأحوط ولو أخرهما عمدا أو سهوا لم يسقط وجوبهما ولزم الإتيان بهما

(مسألة 353) : تعتبر النية في سجدتي السهو . والأحوط في كيفيتهما : أن يسجد ويقول في سجوده :

(بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ، ثم يرفع رأسه ويجلس ، ثم يسجد ويأتي بالذكر المتقدم ، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة ، ثم يقول : ( السلام عليكم ) . والأولى أن يضيف إليه جملة ( ورحمة الله وبركاته ) ولا يعتبر فيهما التكبير وإن كان أحوط .

(مسألة 354) : يعتبر في سجود السهو أن يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر ، وإن كان الأحوط رعايتها .

(مسألة 355) : من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به . ومن شك في الإتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما ، إلا إذا كان شكه بعد خروج الوقت . والأولى أن يأتي بهما في هذه الصورة أيضا .

(مسألة 356) : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو ، وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل . مثلا : إذا علم أنه سلم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين ، أو احتمل أنه تكلم أيضا لم يجب عليه إلا الإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة .

(مسألة 357) : إذا شك في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان به ، إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه ، وإلا لم يعتن به .

(مسألة 358) : إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به ، سواء أشك قبل دخوله في التشهد ، أم شك بعده . وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط الأولى

(مسألة 359) : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل ، لزمه التدارك وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد .

 

أحـكام صلاة المسـافر :

يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية " وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية " وللتقصير شرائط :

الشرط الأول : قصد المسافر بأن يكون سفره عن قصد ونية ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في صلاته ، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير ، والمسافة هي ثمانية فراسخ ، وعليه فالمسافة تقرب من (44) كيلو مترا .

الشرط الثاني : استمرار القصد . فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ وكان عازما على الرجوع ، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره .

الشرط الثالث : أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر : " المرور بالوطن ، قصد الإقامة عشرة أيام ، التوقف ثلاثين يوما في محل مترددا " ، فلو خرج قاصدا طي المسافة " الإمتدادية أو التلفيقية " وعلم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة أو أنه يقيم فيها عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأول وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصدا المسافة واحتمل أنه يمر بوطنه أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة ، أو أنه يبقى فيها ثلاثين يوما مترددا فإنه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره . نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شيء من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفا .

الشرط الرابع : أن يكون سفره سائغا ، فإن كان السفر بنفسه حراما ، أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته . ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصدا به ترك واجب : كسفر الغريم فرارا من أداء دينه مع وجوبه عليه . ولا يدخل في ذلك السفر في الأرض المغصوبة أو على الدابة المغصوبة ونحو ذلك .

الشرط الخامس : أن لا يكون سفره للصيد لهوا ، وإلا أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير ، وكذلك إذا كان الصيد للتجارة .

الشرط السادس : أن لا يكون ممن لا مقر له ، بأن يكون بيته معه ، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف ، كما هو الحال في عدة من الأعراب (سكنة البادية) فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره ، ولم يتخذ لنفسه مقرا ولا مقاما .

الشرط السابع : أن لا يكون السفر عملا له ، فلا يجوز التقصير للمكاري والملاح والسائق وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك . نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين .

الشرط الثامن : أن يصل إلى حد الترخيص . فلا يجوز التقصير قبله . وحد الترخيص هو : ( المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد ، ويتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد ) .

(مسألة 426) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الإتمام بطلت ، ولزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطيء . ويستثنى من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الإتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه - حينئذ - على الأظهر والأحوط الإعادة .

(مسألة 427) : إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره . ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى أهله أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الإتمام . فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب . وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (435) .

 

التخيير بين القصر والإتمام :

يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة : ( مكة المعظمة - والمدينة المنورة - ومسجد الكوفة - وحرم الحسين عليه السلام ) ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط ، وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين ، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير في البلدين مطلقا . والظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين عليه السلام ولا يختص بما تحت القبة المطهرة وحواليه .

 

قضاء الصـلاة :

من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت ، سواء في ذلك العامد والناسي والجاهل وغيرهم . ويستثني من هذا الحكم موارد :

1- ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون .

2- ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره وإلا وجب عليه القضاء على الأحوط .

3- ما فات من الكافر الأصلي ، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه .

4- الصلوات الفائته من الحائض أو النفساء ، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر .

(مسألة 431) : إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب .

(مسألة 433) : الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت فإن فاتت قصرا يقضيها قصرا ، وإن فاتت تماما يقضيها تماما ، ويجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار في السفر وفي الحضر ، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤها تماما وإن كان في السفر وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا ، وإن كان في الحضر . وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصرا وإن كان القضاء في تلك المواضع .

(مسألة 435) : من فاتته الصلاة - وقد كان حاضرا في أول وقتها ومسافرا في آخره أو بعكس ذلك - وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت ، فيقضي قصرا في الفرض الأول وتماما في الفرض الثاني والأحوط الجمع في كلا الفرضين .

(مسألة 437) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه .

 

صـلاة الآيـات :

تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف وبالزلزلة وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، وتجب بكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس كهبوب الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة ، والصاعقة ونحو ذلك . ولا يترك الإحتياط في الحوادث الأرضية المخوفة كخسف الأرض ، وسقوط الجب وغور ماء البحر ، ونحو ذلك . وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها .

(مسألة 454) : صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمس ركوعات . وكيفية ذلك أن يكبر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها . ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى . ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات ويجوز الإقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى بأن يقرأ - بعد سورة الفاتحة - شيئا من السورة ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية . - ويصلح لهذا المقام مثل سورة التوحيد - ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية ، أو بالعكس .

(مسألة 455) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر . ويجوز الإكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر .

(مسألة 460) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم الإنجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما . وإذا لم يعلم به حتى تم الإنجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا ، بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلا فلا . ويجب الإتيان بها في غير الكسوفين سواء أعلم بحدوث الموجب - حينه - أم لم يعلم به .

(مسألة 461) : لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما .

 


الخـمـس

 

وهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم وقد ورد الإهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق .

(مسألة 577) : يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال :

1- ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة .

2- المعادن : مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها .

3- الكنز .

4- ما يخرج من البحر بالغوص مثل اللؤلؤ والمرجان واليسر

5- الحلال المخلوط بالحرام .

6- الأرض التي تَملَّكها الكافر من المسلم ، ببيع أو هبة .

7- أرباح المكاسب . وهذا المورد هو مورد ابتلاء الجميع فعليه سيكون شيء من التفصيل لمعرفة مسائله ، ومعنى أرباح المكاسب هي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة ، أو صناعة ، أو حيازة بهدية أو وصية أو من الصدقات الواجبة والمستحبة ، وكذلك ما يحصل عليه من الخمس أو الزكاة ، أو أي كسب آخر . ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع ولا في ما يملك بالإرث ، إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الإحتياط فيه بإخراج خمسه .

(مسألة 606) : المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة . ولا يستثنى منها شيء لمؤونتها .

 


أحكام النكاح

 

تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح وهو على قسمين دائم ومنقطع . والعقد الدائم هو : ( عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية - كالزواج المعتاد لدينا - ) ، وتسمى الزوجة بـ ( الدائمة ) .

والعقد المنقطع هو : ( ما تتعين فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل ، - وهو ما يسمى بزواج المتعة - وتسمى الزوجة بـ ( المتعة والمنقطعة ) .

 

صيغة العقد الدائم :

(مسألة 958) : إذا باشر الزوجان العقد الدائم فقالت المــرأة : ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) وقال الزوج من دون فصل : ( قبلت التزويج ) صح العقد ، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج (أحمد) ، واسم الزوجة (فاطمة) مثلا فقال وكيل الزوجة : ( زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة على الصداق المعلوم ) وقال وكيل الزوج من دون فصل : ( قبلت التوزيج لموكلي - أحمد - على الصداق المعلوم ) صح العقد.

 

 صيغة العقد المنقطع ( المتعة) :

(مسألة 959) : إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر. فقالت المرأة : ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصأأل : ( قبلت التزويج ) صح العقد ، ولو وكلا غيرهما . فقال وكيل الزوجة : ( زوجت موكلك موكلتي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل : ( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضا .

 

شـــــرائط العقــــــد :

(مسألة 960) : يشترط في عقد الزواج أمور :

1- العربية مع التمكن منها ، ولو بالتوكيل على الأحوط .

2- قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول .

(3-4)- البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط ، سواء كان العاقد عاقدا لنفسه أم لغيره .

5- رضا الزوجين واقعا ، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالرضا مع العلم بكراهتها واقعا بطل العقد ، إلا أن تجيز بعده  .

(مسالة 966) : يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها ، أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب .

(مسألة 968) : لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا وكذلك إذا كانت بكرا ولم تتمكن من إستئذانهما ، لغيابهما أو نحو ذلك مع حاجتها إلى التزويج .

 

أحـــــــكام العقد الدائم :

(مسألة 998) : يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ، وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط ويجب عليها أن تُمكِّن زوجها من نفسها بما شاء من الإستمتاعات . وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي ، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن ، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في ذمته .

(مسألة 1007) : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا ، ولا يجب عليه المبيت عندهما في غيره هذه الصورة . نعم ليس له متاركة زوجته رأسا وجعلها كالمعلقة ، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال .

(مسألة 1008) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر ، إذا كانت شابة ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط .

 

أحــكام العقد المتقطع :

(مسألة 1011) : يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الإستمتاع ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعينا بطل العقد ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دائما على الأظهر .

(مسألة 1013) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط .

 

 

الطـلاق :

 

عن أبي عبدالله (ع) قال : ( إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق ) .

(مسألة 1077) : يشترط في المُطلِّق أمور :

1- البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي .

2- العقل : فلا يصح طلاق المجنون . ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما .

3- الإختيار : فلا يصح طلاق المكره والمجبور .

4- قصد الفراق حقيقة بالصيغة : فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك .

(مسألة 1078) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس . وتستثنى من ذلك موارد :

الأول : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .

الثاني : أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط .

الثالث : أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا ، ولو يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق ، وإن وقع حال حيضها وأما إذا تمكن الغائب أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها ، أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر ، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها ، ما لم تمض مدة حيضها .

وإذا طلق الزوج زوجته في غيره هذه - وهي حائض - لم يجر الطلاق . وإن طلقها باعتقاد أنها حائض - وبانت طاهرة - صح الطلاق .

(مسألة 1079) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الإنتظار حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بدون مواقعة . ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة ، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها . وأما التي لا تحيض -وهي في سن من تحيض- فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج ، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .

 

عــدة الطـلاق :

(مسألة 1082) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق وكذلك من لم يدخل بها زوجها ، وإن كانت بالغة .

(مسألة 1083) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث .

(مسألة 1084) : المطلقة الحامل ، عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا ، ولو كان بعد الطلاق بساعة .

(مسألة 1085) : إذا حملت بإثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما .

(مسألة 1086) : المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من تحيض - عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، وإذا طلقها - في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ، ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول 

(مسألة 1087) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها 45 يوما ، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ، ومن مضي 45 يوما على الأحوط .

(مسألة 1088) : إبتداء عدة الطلاق من حين وقوعه فلو طلعت المرأة . وهي لا تعلم به - فعلمت به والعدة قد انقضت : جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك الحال في المتمتع بها

(مسألة 1089) : إذ1 توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة . فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة ، والدائمة ، والمدخول بها ، وغيرها . ويختلف مقدار المدة تبعا لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة ، دون زمان الوفاة واقعا على اشكال في المجنونة والصغيرة .

(مسألة 1090) : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان والطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب ، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن .

 

الطـــــلاق البائن والرجـــعي :

(مسألة 1093) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة :

1- طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .

2- طلاق اليائسة .

3- الطلاق قبل الدخول .

4- الطلاق الذي سبقه طلاقان .

5- طلاق الخلع والمباراة .

6- طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها

وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة .

(مسألة 1094) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق إلا أن تأتي بفاحشة مبينة كما إذا كانت بذيئة اللسان أو كانت تتردد على الأجانب أو يترددون عليها .

 

الرجعـة وحكمها :

(مسألة 1095) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :

الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) ونحوه .

الثاني : أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها ، والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .

(مسألة 1098) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور :

الأول : أن يكون العقد دائما لا متعة .

الثاني : أن يطأها . والأحوط أن يكون الوطء في القبل .

الثالث : أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق .

الرابع : انقضاء عدتها من الزوج الثاني .

الخامس : أن يكون الزوج الثاني بالغا . فلا اعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط .

 

أسباب التحريم :

هناك مسائل مهمة في هذا الباب نرجو من الأخوات الإطلاع عليها وأخذها من المسائل المنتخبة ونرد منها مسألة واحدة فقط لأهميتها :

(مسألة 995) : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء حتى زوجته ، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها ، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة .

 

مسائل متفرقـة :

 

(مسألة 1019) : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر نظر تلذذ أو ريبة ، بل الأحوط - لزوما - تركه بدونهما أيضا ، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه ، وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ وإن كان الأحوط تركه أيضا .

(مسألة 1021) : يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب بل الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا

(مسألة 1022) : يحرم النظر إلى عورة الغير ، حتى الصبي المميز مباشرة ، أو من وراء الزجاج أو في المرآة ، أو في الماء الصافي ونحو ذلك . نعم يجوز لكل من الزوجين ، ومن في حكمهما كالأمة ومولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر ، حتى العورة .

(مسألة 1023) : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط فيهن ، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم .

(مسألة 1024) : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ .

(مسألة 1030) : لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنها تؤدي إلى فساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيا مميزا أو مع الأمن من الفساد .

(مسألة 1042) : لا يجوز للأب أن يفصل ولده . ذكرا كان أم أنثى - من أمه مدة الرضاع " أعني حولين كاملين " لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة . والأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا .

(مسألة 1043) : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج ، فعن الصادق (ع) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته

 

 

أحكام الرضاع :

 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :

(مسألة 1048) : تحرم على المرتضع عدة من النساء :

1- المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه .

2- أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته

3- بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته .

4- البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة

5- أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية ، لأنهن خالات المرتضع .

6- عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .

7- بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة .

8- أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة .

9- أخوات صاحب اللبن النيسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع .

10- عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه أو أمهاته النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .

11- حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه .

(مسألة 1049) : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :

1- صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة .

2- آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لأنهم أجدادها من الرضاعة .

3- أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا ، لأنها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا أو رضاعا .

4- اخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، لأنهم أعمامها من الرضاعة .

5- أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم إما أن يكونوا أعمامها أو أخوالها .

(مسألة 1058) : لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها ، وأما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها ، سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية .

(مسألة 1059) : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء أكالن الطفل من بنته ، أم من ضرتها ، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن .

(مسألة 1060) : ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية هي :

1- حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر .

2- حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر .

3- الإرتضاع من الثدي ، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به ونحو ذلك .

4- خلوص اللبن ، فالممزوج بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له .

5- كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد بمعنى آخر صاحب اللبن - الزوج - يكون واحد . ويعتبر أيضا وحدة المرضعة ولا أثر لتعدد المرضعات في إكمال العدد .

6- عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه ، فلو قاءه وجب الإحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم ، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الإزدواج .

7- بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم ، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على الأحوط - وجوبا - عشر رضعات أيضا في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتى الطعام ، وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة .

ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة ، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى . ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا .

كما يلاحظ في التقدير الكمي ، توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلا - بأن لا يفعل بينها رضاع من إمراة أخرى ، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضة كاملة نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه ، بل لغرض التنفس ونحوه ، ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة ، وكان الكل رضعة واحدة كاملة .

8- عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع ، أو أكمل - بعد ذلك - لم يؤثر شيئا . وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها .

(مسألة 1063) : لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها ، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها فإن الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية ، فلا يجوز الجمع بين الأختيين الرضاعيتين . ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته وأمه وأخته الرضاعيات - أيضا - كما كان هو الحال في النسبيات .

(مسألة 1066) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .

 

آداب الرضاع :

 

(مسالة 1067) : الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد ، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل ، أو بدون أجرة ، ويحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها ، كما ينبغي للأب أن يعطيها أجرا على ذلك وإن لم تطالبه .

(مسألة 1068) : يحسن اختيار المرضعة المؤمنة الإثني عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خُلقها وخَلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيئة الخلق وكريهة الوجه ، وغير الإثني عشرية كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا .

(مسألة 1069) : يستحب إرضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك .

(مسألة 1072) : لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ، ما لم يأذن زوجها لها في إرضاعه ، كما لا يجوز لها إرضاع ضرتها الصغيرة ، لأنه يؤدي إلى حرمتها على زوجها إذ تصبح أم زوجته الصغيرة ، وإلى حرمة الصغيرة إذا كانت المرضعة مدخولا بها ، أو كان الرضاع بلبن زوجها .

(مسألة 1075) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :

الأول : إخبار جماعة يوجب الإطمئنان بوقوعه .

الثاني : شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وتحصل البينة بشهادة رجلين أو رجل مع امرأتين أو نساء أربع .

 


النـذر وأحكامه

 

النــــذر : هو الإلتزام بفعل شيء أو تركه لله .

(مسألة 1222) : يعتبر في النذر انشاؤه بصيغته بأن يقول الناذر مثلا : ( لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل ، أو أن أدع التعرض للمؤمنين بسوء ) ، وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية .

(مسألة 1223) : يعتبر في الناذر :

1- العقل   2- الإختيار       3- القصد     4- عدم الحجر

فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا وكذلك نذر المجنون ومن اشتد به الغضب إلى سلبه القصد ، والمُفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله والسفيه إذا تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته .

(مسالة 1224) : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر ، ويعتبر فيه أن يكون راجحا . للتفصيل راجع المسألة .

(مسألة 1225) : نذر الزوجة لا يصح بدون إذن الزوج إذا كان مانعا عن الإستمتاع بها ، ونذر الولد يصح سواء أذِنَ له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عن العمل الذي التزم به انحل نذره ولا ينعقد نذر العبد إلا بإذن مولاه .

(مسألة 1227) : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيَّن وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء . للتفصيل راجع المسألة .

(مسألة 1235) : المال المنذور لشخص الإمام أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفا معيّنا يُصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كأن ينفق على زوّاره الفقراء أو على حرمه الشريف ونحو ذلك .

(مسألة 1300) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه .

 

اليـمين وأحكامه

 

(مسألة 1240) : يجب الوفاء باليمين ، كالنذر والعهد وإذا خالفها المكلف - عامدا - وجبت عليه الكفارة .

(مسألة 1241) : يعتبر في انعقاد اليمين :

1- البلوغ 2- العقل   3- الإختيار       4- القصــــــد فلا أثر في يمين الصغير أو المجنون ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره .

(مسألة 1242) : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، كما يعتبر أن يكون القَسَم بالله تعالى ، وذلك يحصل بأحد أمور :

1- ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به كلفظ الرحمن .

2- ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره - كمقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة .

3- ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب والخالق والباريء والرازق وأمثال ذلك بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا .

(مسألة 1243) : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها ، ويعتبر فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا . للتفصيل راجع المسأله .

(مسألة 1244) : إذا التزم بالإتيان بعمل ، أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين ، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلاّ أنه تعسَّر عليه لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج ، ولا كفارة عليه حينئذ .

(مسألة 1245) : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها ، ويمين المملوك إذا منعه المالك ، وإذا أقسموا دون إذنهم كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .

(مسألة 1247) : الأيمان إما صادقة ، وإما كاذبة ، فالأيمان الصادقة ليست محرمة ، ولكنها مكروهة ، وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة بل تعتبر من المعاصي الكبيرة . ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه ، وفي الحالة التي يسمح له باليمين الكاذبة ان التفت إلى إمكان التورية وكان عارفا بها حسن به أن يؤرّي في كلامه . فمثلا : إذا حاول الإعتداء على مؤمن ، فسألك عن مكانه ، وأين هو ؟ فتقول : ما رأيته وقد رأيته قل ساعة ؟ وتقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق .

(مسألة 1292) : كفارة اليمين وكفارة النذر هي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .

 

الوصـية وأحـكامها

 

الوصـــــية : هي أن يوصي الإنسان بشيء من تركته ، أو بالمحافظة على أولاده الصغار أو بأداء أعمال خاصة ، كتجهيزه وقضاء فوائته ، ووفاء ديونه وغير ذلك .

الوصـــي : هو الشخص المعيّن لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن وسمي وصيا .

 

(مسألة 1261) : يعتبر في الموصي :

1- البلوغ         2- العقل   3- الإختيار

فلا تصح وصية المجنون والمكره وكذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين وأوصى لأرحامه . ويعتبر في الموصي أن لا يكون مُقدِماً على موته بتناول سم أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت ففي مثل هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ .

(مسألة 1264) : إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور :

1- رد الأمانات إلى أصحابها أو إعلامهم بذلك .

2- وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها وأمّا إذا لم يكن قادرا على وفائها ، أو كان أجلها لم يحل بعد ، وجبت عليه الوصية بها والإستشهاد عليها هذا إذا لم تكن ديونه معلومة عند الناس وإلاّ لم تجب الوصية بها .

3- أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا ، إذا كان عليه شيء من ذلك وكان يتمكن من الأداء . وإذا لم يتمكن من الأداء ، وكان له مال أو احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا وجبت عليه الوصية به .

4- الوصية باتخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة والصيام وإذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجانا ، وجبت عليه الوصية به أيضا ، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته وتخير بين الإيصاء وإخباره

5- إعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم ولا يجب على الأب نصب القيّم على الصغار إلاّ إذا كان إهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم ، فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم .

 

 

انتهى تجميعه وترتيبه بحولٍ منه وقوةٍ إنه ولي الصالحات بتاريخ 3 جمادى الأولى 1415هـ

ص . ع . ر

****************

*********

****